مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى بعض الولايات، قصد الحث على تطبيق الاصلاحات في قطاع الفلاحة ومتابعتها وتقييمها، منصب مندوب الاصلاحات الفلاحية، يدعى في صلب النص " المندوب " .
يكلف المندوب على الخصوص بما يلي :
- تشخيص جميع الاعمال الكفيلة بتعزيز الاصلاحات الفلاحية والمبادرة بها وتنفيذها، الحث على الاصلاحات الفلاحية، ومتابعة تطبيقها،
- ترقية الحركة التعاونية والجماعية وتشجيعها قصد تنظيم مهنة الفلاحة، المساهمة في حل النزاعات العقارية بالاتصال مع السلطات المعنية في الولاية.
المادة 2
فتح المادةيرسل المندوب إلى وزير الفلاحة بانتظام تقريرا عن وضعية تنفيذ القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاصلاحات المباشرة في قطاع الفلاحة يتضمن عند الاقتضاء عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | اقتراحات من شأنها أن تسهل إنجاز هذه الاصلاحات، كما الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 198 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يعلم الوالي بذلك.
المادة 3
فتح المادةيعين المندوب بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير الفلاحة.
المادة 4
فتح المادةتعتبر وظيفة المندوب وظيفة عليا.
وله رتبة رئيس قسم بالولاية. كما يتمتع بالمنافع والاجور التي يمنحها التنظيم الجاري به العمل الى رؤساء الاقسام بالولايات.
المادة 5
فتح المادةيعاون المندوب مساعدون يحدد عددهم ومهامهم بقرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-396 (ج.ر عدد 54 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : إن شروط الالتحاق بمنصب مساعدي المندوب وتصنيفهم وإجراءات تعيينهم وكذا تحديد مرتباتهم، هي تلك المطبقة على ذوي المنصب العالي لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويحمل مساعدو المندوب اسم " المساعدين " .
المادة 6
فتح المادةسيتم عن طريق التنظيم، وعند اللزوم، توضيح كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-332
« يلغى منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-332
مرسوم تنفيذي رقم 94-332 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إلغاء منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية مراسيم فردية 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-485
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-396
مرسوم تنفيذي رقم 90-396 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 1720
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.