مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجالس الشعبية الولائية المحددة قائمتها في الملحق، في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتمارس مندوبيات ولائية تضم سبعة (7) او ثمانية (8) اعضاء، يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار، صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها إلى غاية تجديدها عن طريق الانتخاب.
المادة 3
فتح المادةيعين اعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والاعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق قائمة المجالس الشعبية الولائية التي حلت
01 - الشلف 02 أم البواقي
03 - بسكرة
04 - بشار 05 البليدة 06 البويرة
07 - تامنغست
08 - تيارت
09 - الجزائر
10 - جيجل
11 - سطيف
12 - سكيكيدة 13 المدية 14 المسيلة
15 - تيسمسيلت 16 17 عين الدفلى 17 عين تموشنت
18 - غليزان
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : يستفيد أعضاء المندوبيات الولائية، في إطار مهامهم، علاوات يحدد نظامها بمرسوم تنفيذي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-162
مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-261
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-250
مرسوم تنفيذي رقم 95-250 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-66
مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة قرارات، مقررات، 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-55
مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-127
مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-105
مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-435
مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن فهرس حل مجالس شعبية ولائية. 2165
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-277
مرسوم تنفيذي رقم 92-277 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.