مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وضبط مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل الإدارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي على ما يأتي : .
- الكتابة العامة
- المفتشية العامة
- الديوان
- رئيس الدائرة.
المادة 3
فتح المادةيؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع، تحت سلطة الوالي، مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-54 (ج.ر عدد 9 لسنة 2022)
الفصل الأول — الكتابة العامة
المادة 4
فتح المادةيمكن تنظيم هياكل الكتابة العامة في الولاية في مصلحة واحدة (1) أو مصلحتين إثنتين
(2) أو في ثلاث ( 3 ) مصالح تضم كل واحدة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الكاتب العام، تحت سلطة الوالي، فيما يأتي :
يسهر على العمل الإداري ويضمن استمراريته يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية ينسق أعمال المديرين في الولاية
- ينشط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وينسقها، يتابع عمل أجهزة الولاية وهياكلها،
- ينشط الهياكل المكلفة بالبريد ويراقبها وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يجتمع كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الولاية المعنيين لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجلس الولاية ويعلم الوالي بسير الأشغال، ينشط مجموع برامج التجهيز والاستثمار في الولاية ويسهر على تنفيذها، يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والقرارات التي يتخذها مجلس الولاية ، ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية المعنيين اجتماعات هذا المجلس ويعدها ويتولى كتابتها
- يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولاية
- يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره.
الفصل الثاني — المفتشية العامة في الولاية
المادة 6
فتح المادةتخضع المفتشية العامة في الولاية لنص خاص.
الفصل الثالث — الديوان
المادة 7
فتح المادةيساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي مباشرة وتحت إدارة رئيس الديوان، الوالي في ممارسة مهامه.
وفي هذا الاطار، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- العلاقات الخارجية والتشريفات
- العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشفرة.
ويضم خمسة ( 5 ) إلى عشرة ( 10 ) مناصب للملحقين بالديوان، تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيتلقى رئيس الديوان في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من الوالي.
الفصل الرابع — رئيس الدائرة
المادة 9
فتح المادةيساعد رؤساء الدوائر، الوالي في تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجلس الولاية.
ينشط رئيس الدائرة في هذا الإطار وينسق ويراقب أعمال البلديات الملحقة به.
يتصرف في الميادين المحددة في هذا المرسوم حسب شروطها وكذلك في أية مهمة يفوضها إليه الوالي.
المادة 10
فتح المادةيتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالي وبتفويض منه على الخصوص ما يأتي :
ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها، يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون والتي يكون موضوعها ما يأتي : * الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها، * تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات * شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها تسع ( 9 ) سنوات، * تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية * المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والاجراءات * الهبات والوصايا.
يوافق على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين البلديين باستثناء المتعلقة منها بحركات التنقل وإنهاء المهام.
- يسهر، زيادة عن ذلك، على الاحداث الفعلي والتسيير المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب التنظيم المعمول به للبلديات التي ينشطها.
يحث ويشجع كل مبادرة فردية أو جماعية للبلديات التي ينشطها تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي من طبيعتها تلبية الاحتياجات الأولوية للمواطنين وتنفيذ مخططات التنمية المحلية.
المادة 11
فتح المادةتنشر قرارات رئيس الدائرة في مدونة القرارات الإدارية للولاية.
المادة 12
فتح المادةيساعد رئيس الدائرة في تنفيذ مهامه، كاتب عام ومجلس تقني يتكون من مسؤولي مصالح الدولة الذين يغطي نشاطهم البلديات التي ينشطها.
المادة 13
فتح المادةيطلع رئيس الدائرة الوالي عن الحالة العامة في البلديات التي ينشطها ويعلمه دوريا بكل المسائل التي تتصل بمهمته.
المادة 14
فتح المادةيعطي رئيس الدائرة رأيا استشاريا في تعيين مسؤولي الهياكل التقنية التابعة لإدارة الدولة في الدائرة.
المادة 15
فتح المادةيعقد رئيس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادية يضم مسؤولي هياكل الدولة ومصالحها الأعضاء في المجلس التقني.
ويجتمع ببعضهم أو بجميعهم في دورة غير عادية كلما اقتضت الوضعية ذلك.
المادة 16
فتح المادةيحرر رئيس الدائرة محاضر لتلك الاجتماعات ويرسل نسخة منها الى الوالي.
الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 17
فتح المادةيكلف مجلس الولاية، تحت سلطة الوالي المؤتمن على سلطة الدولة، ومندوب الحكومة، بتنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي .
ويدرس مجلس الولاية ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس.
المادة 18
فتح المادةيمكن مجلس الولاية دون المساس بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990.
والمذكور أعلاه، أن يقترح وينفذ كل إجراء من شأنه أن يسهل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة ويزيد في نتائج تنظيم المصالح المعنية وعملها بالاتصال مع الوزير المختص.
يساعد الوالي، في حالة الاستعجال المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيعتبر مديرو مصالح الدولة والمسؤولون عنها المكلفون بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، كيفما كانت تسميتها، أعضاء في مجلس الولاية.
ويشارك رؤساء الدوائر مشاركة استشارية في أشغال مجلس الولاية.
يمكن الوالي أن يستدعي للمشاركة في اجتماعات مجلس الولاية، أي شخص يرى استشارته مفيدة.
المادة 20
فتح المادةيكون مجلس الولاية اطارا تشاوريا المصالح الدولة على الصعيد المحلي وإطارا تنسيقيا للأنشطة القطاعية.
وبهذه الصفة، يكلف مجلس الولاية بما يأتي :
يتخذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على سلطة الدولة ومصداقيتها وعلى احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، يسهر على تنفيذ برنامج الحكومة وتعليماتها، يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الولاية.
المادة 21
فتح المادةينشط الوالي تحت سلطة الوزراء المختصين وينسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولاية.
يراقب نشاطها مع مراعاة أحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي، وإذا وقع له مانع يخلفه الكاتب العام.
يمكن المجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من الوالي عندما تتطلب الوضعية ذلك.
المادة 23
فتح المادةيزود مجلس الولاية، بكتابة تقنية توضع تحت مسؤولية الكاتب العام للولاية.
ويحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار النظام الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس الولاية وعمله.
المادة 24
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس الولاية أن يطلعوا الوالي بانتظام عن تطور الشؤون التي يتكلفون بها.
يبلغونه جميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الإحصائيات اللازمة لأداء مهام مجلس الولاية.
المادة 25
فتح المادةيرسل الوالي الى كل وزير تقريرا شهريا عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير.
المادة 26
فتح المادةيعلم الوالي بانتظام أعضاء مجلس الولاية بالتعليمات العامة الصادرة عن الحكومة التي لها علاقة بأنشطتهم.
يحاط مجلس الولاية علما بجميع الأعمال التي تهم الولاية ويمارسها مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات الواقعة في الولاية و / أو التي تمارس نشاطا فيها
المادة 27
فتح المادةترسل الى الوالي، على سبيل الاعلام، المناشير والتعليمات والتوجيهات والمراسلات الأخرى الصادرة عن الإدارات والهيئات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ويتولى متابعتها.
المادة 28
فتح المادةيمكن الوالي أن يمنح أعضاء مجلس الولاية تفويضا بالامضاء على كل المواضيع التي تدخل خصوصا في صلاحياته وعلى جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك قصد تسهيل ممارسة مهامهم.
المادة 29
فتح المادةيستشير الوزير المعني الوالي في تعيين أي مدير ولائي.
وينصب الوالي المدير الولائي بناء على تفويض من الوزير المعني.
يوجه الوالي دوريا الى الوزير المعني تقديراته لكل مدير من المديرين الولائيين.
يمكن الوالي في حالة ارتكاب خطأ جسيم أن يقوم بما يأتي :
أن يطلب من الوزير المعني، بناء على تقرير معلل، إما نقل المدير الولائي أو إنهاء مهامه.
- أن يضع تحت تصرف الإدارة المعنية المدير الولائي.
المادة 30
فتح المادةيسهر كل عضو في مجلس الولاية على ممارسة المهام المسندة إلى مصالح الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
يبرمج عمل المصالح التابعة لإدارته وينشطها وينسقها ويقومها ويراقبها، يسهر على أن تنفذ المصالح التي يسيرها، القوانين والتنظيمات المعمول بها، 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية يعد ويدرس، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، المشاريع والتقديرات الخاصة بتنمية القطاع في الولاية يسهر في حدود اختصاصاته على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق انجازها، يبدي رأيه في تصور العمليات ذات الطابع المحلي والجهوي أو الوطني التي يعتزم القيام بها على تراب الولاية وفي تصور شروط إنجازها، يقوم نشاط المصالح ويعد الحصائل الدورية .
يمارس زيادة على ذلك الصلاحيات التي يسندها القانون الى المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية.
يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية والخاصة ذات الأهمية المحلية أو الوطنية التي تمارس كل أنشطتها أو بعضها في تراب الولاية.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 31
فتح المادةيجب على مصالح الدولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة بأحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تعلم الوالي عن الوضعية في ميدان نشاطها .
ويتعين عليها، زيادة على ذلك، أن تستجيب لأية معلومات يطلبها الوالي منها
المادة 32
فتح المادةيتخذ الوالي، في إطار التنظيم المعمول به و في جميع الميادين، أي اجراء تحفظي يراه مفيدا ومن شأنه أن يحافظ على النظام والأمن العموميين.
المادة 33
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 المذكوران أعلاه، كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-54
« تلغى أحكام المادة 3 والفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-253
مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-87
مرسوم تنفيذي رقم 25-87 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-214
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-54
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-198
مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-230
مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-302
مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-60
مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-141
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-114
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-257
مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-45
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو 35 سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-267
مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 ، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنيّة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-50
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . . . . . 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم. . . . . . 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو 15 سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو انطلاقا من سدي تا قصبت وسوق ثلاثة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.