مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل، النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى.
ولهذا الفرض تقوم المؤسسة، في اطار المخطط الوطني لنقل المسافرين، بما يأتي :
ا النقل على الخطوط التي تربط بين الاماكن الرئيسية في الولاية داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
ب - النقل بين المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي والمقاطعات الأخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمي المؤسسات نقل المسافرين عبر الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
الاماكن الرئيسية في الولاية الموجودة داخل المقاطعة والأماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى الاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في
- مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الأخرى.
وزيادة على ذلك يدخل في اطار مهمتها، أن اقتضى الأمر، القيام بجميع أنواع النقل الدولي للمسافرين عبر الطرق في اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق عليها وزير النقل والصيد البحرى قانونا.
تقوم المؤسسة، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بجميع العمليات المرتبطة باعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في | حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها تنجز جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها أو تكلف من ينجز ذلك .
تمارس عموما أي عمل يتصل بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها غير تراب ولايات : سطيف وبجاية وجيجل وباتنة وقسنطينة وعنابة وأم البواقي وقائمة وتبسة والمسيلة وسكيكدة وبسكرة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، أن وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 74-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية ) المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال .
والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
مجلس العمال
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للاس رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية.
الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير العالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآرام مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين، حلولا تاما فيما يخصها الا ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، - المرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2526 الأحد 2515
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2525
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.