مرسوم رقم 82-201 ملغى

مرسوم رقم 82-201 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في - 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. - 1173

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-201

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 | المرسوم رقم 82-201 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 8-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 1854

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.