مرسوم رقم 82-201 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في - 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. - 1173
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 . • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 | المرسوم رقم 82-201 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-106
- أمر رقم 75-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 8-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 1854
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.