مرسوم رقم 83-262 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 1108
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة» ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالادوات والمنتجات الحديدية التي تدخل في مجال اختصاصها، وترقية الإنتاج الوطني وتشجيعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي : 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | أولا - الاهداف :
العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات I 1 تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع الادوات والمنتجات الحديدية بالجملة. 2 تنفذ العقود المبرمة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.
3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها.
4 - تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخاصة قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة يعملها. 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها. 6-6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها
2 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات الداخلة في اختصاصها .
8 - تتنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
و - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الأحصائية لحصن الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها.
20 - تجمع الاعلام التجاري و ا أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه ...
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير | العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية المرتبطة والعقارية وغير العقارية والمالية بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها مين كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نصر عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة اللجان الدائمة.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذة الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع مممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية ..
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلفة بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلفة بالتجارة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسي ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةتواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة.
المادة 21
فتح المادةتقدم المؤسسة مساعدتها الى المؤسسة الولائية المكلفة بتوزيع الادوات والمنتجات الحديدية في مستوى البيع بالجملة أثناء مرحلة انطلاقها ولمدة تحدد عن طريق التعاقد.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-225 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، - المرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-507
مرسوم رقم 83 507 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة . 2122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.