مرسوم رقم 85-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 596
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي :
ويحدد مبلغ ذلك بما فيه مبلغ المساعدة التكميلية المحتملة من طرف الدولة، بمرسوم بناء على تقرير وزير المالية، بعد تنفيذ الاحكام المقررة في المواد من 62 الى 66 من هذا المرسوم».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بما يأتي :
يدير البنك الفلاحي :
- مجلس ادارة يضم بالاضافة الى المدير العام والمديرين العامين المساعدين ستة مستشارين | يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية ويختارون من ست قوائم في كل قائمة ثلاثة اشخاص، يقدمها تباعا وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الري والبيئة والغابات ووزير الصناعات الخفيفة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وتنهي مهامهم بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى :
يختار مستشارو البنك الفلاحى نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في الميادين المطابقة للهياكل التابعة للوزارة وامانة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الذي يقترحهم».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، - المرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-82
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.