مرسوم رقم 85-84 ملغى

مرسوم رقم 85-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 596

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-84

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، - المرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-82

    مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.