مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية السكيكدة، ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء .
تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها .
تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك - العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سكيكدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثاني — الهيكل -- التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق | التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحري بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية . -- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
لاحكام تؤسس المرسوم رقم وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر - سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية، وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه
الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
المادة 16
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةان احلال المؤسسة المينائية لسكيكدة محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة وطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.
المادة 22
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةلا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة صيد والنقل البحرى للموافقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 82-201 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، - المرسوم رقم 82-286 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 و المتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء سكيكدة. 1093 الاربعاء ، اذو القعدة عام 1051
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.