أمر رقم 67-78 ملغى

أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 35

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 20

عُدِّل بموجب أمر رقم 75-55 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « : الامر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966، الامر رقم 66-366 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1966، الامر رقم 67-78 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967، الامر رقم 67-204 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1967، الامر رقم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم رقم 85-85

    مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596

  • مرسوم رقم 82-106

    مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499

  • أمر رقم 75-55

    أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائري الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري 1271

  • مرسوم رقم 71-248

    مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337

  • أمر رقم 69-62

    أمر رقم 69-62 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد الاعفاء من دفع الرسم القضائي المستحق مسبقا الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي 882

  • مرسوم رقم 69-99

    مرسوم رقم 69 99 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يرمى الى تمديد الاستفادة من الاعفاء من التجديد الواقع كل عشر سنوات المقرر فى المادة 2154 من القانون المدني ، الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي . 883

  • مرسوم رقم 69-126

    مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 تؤهل بموجبه مؤسسة القرض الشعبي الجزائرى للتدخل في تمويل البيوع بالتقسيط 1215

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتعلق بالعمليات المالية التي تجريها المؤسسات العمومية والشركات الوطنية مع البنك الوطني الجزائري LO 876

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.