مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية تسمى «المؤسسة الميتائية لجيجل ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتهما مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللتواعد الواردة في المرسوم. 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن، مايأتي :
- تسير الموانىء التي تتكفل بها وتستغلها وتطورها،
- - تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد - الهياكل الاساسية المينائية، 1 تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية
- البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد
• الشفع وجرها وقيادتها، وبهدف انماء طاقات الاستقبال والتعجيل بتنفيذ العمليات
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في جيجل ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من وزير النقل.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل بعد مشاورة تتولى الامن المينائى فى الحدود الجغرافية | اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الخاصة بالملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصورة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني، والوقاية من الحرائق، والبناء والملاحة البحرية والتلوث.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تحوزها الوحدة المينائية في جيجل وتملكها المؤسسة المينائية في بجاية لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات | التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة باشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت هي :
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — احكام تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارة والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى.
الباب الرابع .
الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى | التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
للجمهورية الجزائرية 1161
المادة 16
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةلا يكون احلال المؤسسة المينائية لجيجل محل المؤسسة المينائية لبجاية نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.
المادة 22
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه، موضوع قرار من وزير النقل. 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةلا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا ينص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير النقل قصد الموافقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وايلولية ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-83
- أمر رقم 71-139
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 82-285
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.