مرسوم رقم 82-285 ملغى

مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب السابع — أحكام خاصة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الثامن — إجراء التعديل وأحكام ختامية

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، - المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-428 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في جيجل. 1657

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1657

  • مرسوم رقم 84-173

    مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.