مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر – الموقع
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بنك للايداع والتنمية يدعى «بنك الفلاحة والتنمية الريفية ويسمى في صلب النص «البنك الفلاحي» ..
ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك باعتباره مؤسسة مالية وطنية ..
المادة 2
فتح المادةيتمتع البنك الفلاحي بالشخصية المدنية والاستقلال المالى . ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير، كما يخضع لما يأتي :
القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك - والقروض، الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل والمنطبقة على أعماله، وأهدافه، ووسائله، وهياكله
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي .
المادة 3
فتح المادةيكون المقر الرئيسى للبنك الفلاحى في البليدة .
ويفتح فروعا له ووكالات أو مكاتب وشبابيك في اطار التنظيم اللامركزى، طبقا للاهداف المرسومة له في مجال القرض والتنمية، ووفقا لسياسة الحكومة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-202 (ج.ر عدد 24 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال
الفصل الاول — المهمة والهدف
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة البنك الفلاحي خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والاعتمادات الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه المالية على اختلاف أشكالها طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وفي منح القروض والمساهمة فيما يأتى طبقا لسياسة الحكومة : 1 (1) تنمية مجموع قطاع الفلاحة 2 (2) تطوير الاعمال الفلاحية التقليدية والزراعية - الصناعية .
ويتولى على الخصوص استخدام وسائله الخاصة والوسائل التي تزوده بها الدولة قصد ضمان تمويل ما يأتي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل :
أ (أ) هياكل الانتاج الفلاحي وأعماله، ب الهياكل والاعمال المرتبطة بما يسبق انتاج قطاع الفلاحة وما يلحقه،
ج) الهياكل والاعمال الزراعية - – الصناعية المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة،
د) هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها .
المادة 5
فتح المادةيساعد البنك الفلاحي، وفقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وباعتباره أداة للتخطيط المالي، فيما يأتي :
- تنفذ المخططات والبرامج المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما ما يتعلق برفع انتاجها وانتاجيتها - كما وكيفا في اطار انجاز مخططات التنمية الوطنية والقطاعية
- احترام القواعد المطبقة على الهياكل والاعمال السالفة الذكر فى مجال التسيير والانضباط المالي والمحاسبي، تشخيص الحركة المالية الخاصة بالهياكل والاعمال السالفة الذكر في حسابات متمايزة المطابقة نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تعنيها ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555
الفصل الثاني — الاعمال
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
فتح المادةتدار أعمال البنك الفلاحي طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وضمن احترام الضوابط التقنية للسيولة النقدية، والائتمان وتوزيع التبعات وحسب تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها .
المادة 7
فتح المادةيؤهل البنك الفلاحي، قصد تأدية مهمته، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي حدود هدفه، للقيام بما يأتي :
1) (1) يحشد جميع الاعتمادات المالية التي تأذن بها المؤسسات العمومية الاخرى للقرض، أو يساهم في مثل هذه الاعتمادات ويحشد لدى مؤسسات القرض الاخرى جميع التحويلات التي يأذن بها لنفسه، على أن يكون ذلك كله مطابقا للمخططات المالية الوطنية والقطاعية 2 (2) يتلقى الودائع الفورية والمؤجلة من أى شخص مادي أو اعتباري 3 (3) يشارك في جميع الادخار الوطني، 4 (4) يكتتب بجميع السندات العمومية التي تصدرها الدولة أو تضمنها، ويؤجرها، ويقتنيها ويحافظ عليها، ويرهنها، ويوظفها ويتعامل بها، كما يقوم بالخدمة المالية لهذه العقود،
(5) يقوم بجميع العمليات المصرفية الخاصة بالقرض، والصرف، والخزينة التي لها صلة بأعماله قصد تسيير أمواله أو استخدامها، 6 (6) يمد أى شخص مادى أو اعتباري، حسب الشروط والاشكال المسموح بها بما يأتي :
- القروض والتسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية.
- القروض القصيرة الامد أو المتوسطة أو الطويلة المضمونة أو غير المضمونة التي يتولاها بنفسه أو يشارك فيها . 7 (7) يقدم مساعدته المالية للمهن الفلاحية والمهن الاخرى التي ترتبط أعمالها بالاعمال والهياكل المذكورة في المادة 5 أعلاه،
(8) يمول في حدود هدفه ومهمته، عمليات التجارة، ويكتتب ويؤجر ويشترى جميع سندات التجارة والسفتجات التي تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات المحلية والهيئات العمومية والتي تستهدف عمليات فلاحية وحرفية تقليدية وزراعية
- صناعية وتجارية أو مالية تعنى الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، 9 (9) يكون جميع الكفالات العينية في الحدود المرخص بها،
(10) يقوم بدور مراسل البنوك الاخرى، ويتولى عمل وكالة مؤسسات القرض الوطنية الاخرى، كما يكون وسيطا في ذلك، (II) يوزع على المستفيدين جميع المساعدات والمساهمات والمنافع المالية التي تمنح من الارصدة العمومية ويراقب استعمالها،
(12) يقوم بجميع عمليات الدفع ويتلقاها نقدا أو بواسطة الصكوك، والتحويلات، والتوطينات، والوضع تحت التصرف، ورسائل الاعتماد، والقروض المالية، وغير ذلك من العمليات المصرفية،
(13) يتلقى جميع عمليات الدفع وتحصيل رسائل الصرف وسندات الامر، والصكوك، وسندات الخزن وقسائم الفائدة، والسندات المدفوعة أو المستهلكة، والفواتير، وغير ذلك من الوثائق التجارية أو المالية، أو يقوم بذلك،
(14) يتولى ويسير، في حدود مهمته وهدفه، المخازن العامة المرتبطة بتحقيق أهداف الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، وعملياتها . 10 556 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيمكن البنك الفلاحى أن يقوم في اطار هدفه، بما يأتي : 1 (1) يساعد الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية في تنفيذ جميع عمليات القرض، أو يتدخل في هذه العمليات لحسابها الخاص أو تحت ضمانها بغية تيسير تحقيق ذلك، 2 (2) يقوم بجميع عمليات القرض لحساب مؤسسات مالية أخرى في جميع العمليات المتعلقة بنشاطها، وهذا مع ضمانه أو بدون ذلك،
(3) يتولى، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، جميع العمليات الاخرى المطابقة لهدفه وبرامجه بناء على قرار من السلطة الوصية،
(4) يتدخل بالقروض المتوسطة أو الطويلة المدى في تمويل مختلف المشاريع المخططة التي من شأنها أن تشجع نمو الاعمال والهياكل الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويخصص لهذا الغرض، في اطار البرامج اللامركزية الوسائل الضرورية التي تسمح، على الخصوص، للمستفيدين في القطاعات السالفة الذكر بما يأتي :
(أ) ضمان تطوير وسائلها في العمل والتهيئة والتجهيز وتحديث الهياكل الاساسية والمباني،
ب) تحقيق أهداف استغلال وسائلها وأعمالها وسيرها .
المادة 9
فتح المادةيعتمد البنك الفلاحي، في اطار مهمته، وحدود هدفه باعتباره وسيطا لانجاز العمليات المالية والتجارية لحساب المتعاملين معه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةيتمتع البنك الفلاحى بحكم القانون، بصفة الوسط المعتمد لتنفيذ العمليات المالية مع | الخارج في اطار مهمته، وفى حدود هدفه، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة II : يمكن أن تضمن الدولة بمرسوم، القروض الخارجية المخصصة لتمويل الاستثمارات | الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه التي قد يضطر البنك الفلاحي الى التعاقد في شأنها، في اطار سياسة الحكومة .
القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةيجب على البنك الفلاحي أن يستصدر، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولقانونه الاساسي، اجراء بسيطا للتوصل الى أشكال من قروض الاستغلال أو الاستثمار، المسموح بها للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية، في اطار المخططات والبرامج المالية المقررة، عملا بمخطط التنمية الوطني.
المادة 13
فتح المادةيلزم البنك الفلاحي بفتح حساب لاى شخص مادي أو اعتباري يقدم له طلبا، ويصب في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده مجلس ادارة البنك الفلاحى سنويا، ويبقيه في الحساب.
و يمكنه اجراء جميع العمليات المصرفية، ولو كانت هذه العمليات لغير زبنائه بشرط أن يسلم له هؤلاء مقدما تغطية أو ضمانا كافيا يتناسب مع نوع العملية المطلوبة .
كما يمكن أن يسند له وزير المالية القيام بمهمة وكيل لمؤسسات القرض العمومية الاخرى.
المادة 14
فتح المادةيختص البنك الفلاحي وحده بالخدمة المالية في العمليات المصرفية والمالية المتعلقة بهدفه، والتي يتولى انجازها أو يتكفل بتمويلها أو تكون على عاتقه، عندما يقوم بها أشخاص اعتباريون، أو مؤسسات، ومزارع وهيئات تابعة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
يوكل وزير المالية أمر الأموال والعمليات المالية الخاصة بالهياكل المذكورة في الفقرة السابقة التابعة للقطاع العام، الى البنك الفلاحي بقرار يحدد فيه تاريخ ذلك وشروطه ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557
المادة 15
فتح المادةيراقب البنك الفلاحي، بالاتصال مع السلطات الوصية مطابقة الحركة المالية في المؤسسات والاستغلالات الزراعية والحرفية التقليدية، والزراعية - الصناعية في القطاع العام، للمخططات والبرامج التي تخضع لها، ويقوم دوريا بتحليل وضعيتها وتسييرها المالى قصد اعلامها .
ولهذا الغرض، يحق للبنك الفلاحي أن يقوم خاصة بما يأتي : 1 (1) يشخص أفراد الحركة المالية في المؤسسات والاستغلالات المذكورة أعلاه في حسابات متمايزة تطابق نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تتبعها هذه الحسابات وتشكل بقوة القانون عناصر حساب جار وحيد ولو كان بعضها محدودا بأجل، أو بشروط خاصة تجعلها رهن الاستعمال ب يطلب من المؤسسات المذكورة أو الاستغلالات جميع الكشوف المحاسبية أو الاحصائية، والمعلومات التي تعنيها بخصوص الممتلكات والاقتصاد والمالية.
المادة 16
فتح المادةيمارس البنك الفلاحي، فيما يخصه، وفي حدود أحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل المراقبة المالية لعمليات استعمال الوسائل المالية التي يتكفل بها والتي وضعت تحت تصرف هيئات اعتمدها بنفسه كهيئات ضامنة لتيسير تمويل المؤسسات والتعاونيات وأى شخص مادى أو اعتبارى ينتمى الى الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
وفي هذا الاطار، يختص البنك الفلاحي وحده، باستقبال ودائع أموال الهيئات المعتمدة المذكورة أعلاه .
المادة 17
فتح المادةتشكل السندات التي تحمل توقيع البنك الفلاحي وتمثل، فرديا أو اجماليا، القروض | التي منحها طرائق انفاق مرخص بها للمؤسسات والهيئات غير المالية المنظم توظيفها قانونا ..
المادة 18
فتح المادةيتعين على البنك الفلاحي، عندما يتلقى موارد عمومية في شكل أرصدة تسبيقية، واعانات أو اعتمادات مالية لانجاز بعض العمليات أن يتولى تنفيذ هذه العمليات، وتقديم تقرير عن ذلك، واعادة المبالغ الباقية غير المستعملة في الآجال التي يحددها وزير المالية، مع مراعاة أجال الاستحقاق ونوع العمليات المطلوب انجازها .
المادة 19
فتح المادةيضبط البنك الفلاحي باستمرار وثائق ذات نمط احصائى تلبي احتياجات التخطيط، ويضعها تحت تصرف وزير المالية والسلطات المعنية الأخرى.
المادة 20
فتح المادةيتعين على جميع مستخدمى البنك ومصالح مفتشية المالية التي تضطلع بالمراقبة، مراعاة الالتزام بالسر المهني، زيادة على الواجبات التي يفرضها عليهم القانون .
كما يطبق هذا الواجب نفسه على التزامات الزبائن ووضعية حساباتهم.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز لاية سلطة عمومية أن تتدخل لدى أي عضو من أعضاء مجلس ادارة البنك الفلاحي قصد التأثير في قراراته الخاصة بمنح زبون معين قرضا ما الا اذا كان الأمر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية من النمط المالى، أو الاقتصادي، أو مما يتعلق بالممتلكات، أو ليقدم ضمانا بنجاح شخص اعتبارى خاضع للقانون العام .
الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - الرأسمال الاساسي
المادة 22
فتح المادةتخضع ممتلكات البنك الفلاحي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات المصرفية .
المادة 23
فتح المادةيستخدم البنك الفلاحي، قصد أداء مهمته، في حدود اختصاصاته، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة، والعقارية، والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف 558 الجريدة الرسمية للجمهورية التي رسمها له قانونه الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها التي لها علاقة بالهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيمكن البنك الفلاحي أن يشترى أو يكترى أو يتلقى على سبيل الهبة، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل جميع الاموال المنقولة والعقارية، والتجهيزات اللازمة لتحقيق هدفه وممارسة أعماله، وتأدية مهمته .
كما يمكنه، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أن يبرم جميع عقود التنازل عن الاموال والتجهيزات المذكورة، وبيعها، وكرائها.
المادة 25
فتح المادةتتكون موارد البنك الفلاحي من : 一つ رأسماله الاساسي، واحتياطاته، الودائع الفورية، والمحددة الاجل التي يتلقاها من الجمهور
- الاموال المتوفرة التي تأتمنه عليها الهيئات العمومية التابعة للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه، طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 16 السالفة الذكر،
- القروض التي يمكنه أن يتعاقد برهنها في حافظته الخاصة بالمستندات المالية وغيرها من السفتجات
- التسبيقات التي تقدمها الخزينة لتمويل برامج التنمية،
- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق والخصم، التي يمكنه الحصول عليها من المؤسسات المصرفية الاخرى، لا سيما بنك الجزائر المركزي ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 26
فتح المادةيتكون الرأسمال الاساسي من الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المحولة له وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، وحسب بيانها في حصيلة الافتتاح الوارد في المادة 66 من المرسوم نفسه.
ويحدد مبلغ ذلك بما فيه مبلغ مساهمة الدولة المحتملة، بمرسوم بناء على تقرير وزير المالية، بعد تنفيذ الاحكام المقررة فى المواد من 62 الى 66 من هذا المرسوم .
تمكن الزيادة في الرأسمال الاساسي بادراج الاحتياطات المكونة شريطة دفع المبالغ المستحقة للدولة في اطار توزيع الارباح المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم .
يتم كل تعديل في الرأسمال الاساسي الخاص بالبنك الفلاحي بقرار يتخذه وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الادارة والمدير العام للبنك الفلاحي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 27
فتح المادةيدير البنك الفلاحي : -- مجلس ادارة يضم مديرا عاما ومديرين عامين مساعدين وستة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية، ويختارون من ست قوائم في كل قائمة ثلاثة أشخاص، يقدمها تباعا وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . وتنهى مهامهم على الشكل نفسه.
مدير عام يساعده المديران العامان المساعدان يعين ثلاثتهم بمرسوم بناء على
- جميع الحصائل والوسائل المالية الاخرى اقتراح من وزير المالية وتنهى مهامهم على الناجمة عن أعماله ..
الشكل نفسه .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بما يأتي تعدل الفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بما يأتي
المادة 28
فتح المادةيختار مستشارو البنك الفلاحي نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان المطابق للهياكل التابعة للوزير الذي يقترحهم .
تتعارض صفة المستشار مع المهام النيابية أو الوزارية، ومع المهام القيادية فى احدى المؤسسات المصرفية أو القرضية الاخرى.
يعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تقديم موعد انتهاء استشارتهم بمرسوم. وهم في ممارسة مهامهم، مستقلون عن السلطات التي قدمتهم وعن المصالح والمؤسسات التي يمكن أن ينتموا اليها .
ولا يمكن أن يلحق أي ضرر بحياتهم المهنية بسبب أفكارهم وتصويتهم أو الآراء التي قد يدلون بها ما عدا حالة ارتكابهم خطأ مهنيا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-84 (ج.ر عدد 19 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى
المادة 29
فتح المادةيحدد وزير المالية تنظيم هياكل البنك الفلاحى بقرار طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 30
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير برامج عمل البنك وتطبيقها وكذلك تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الاداري .
ويخول على الخصوص الصلاحيات الآتية :
يمثل البنك الفلاحى ازاء الغير، ويوقع أو يبرم جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات
- يمثل البنك الفلاحي في المحاكم ويتخذ جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية بما في ذلك المصادرات العقارية يعين ويسرح المستخدمين الذين لا تتدخل سلطة أو أحكام أخرى للبت في أمرهم . يقدم للمجلس على فترات منتظمة كشفا بالالتزامات الجارية، كما يقدم تقريرا دوريا الى وزير المالية عن انجاز الاعمال والقرارات والبرامج المنوطة بالبنك الفلاحي يرأس مجلس الادارة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 559
المادة 31
فتح المادةيمكن المدير العام لاسباب تقنية أو ذات مصلحة عامة، أن يفوض سلطاته مدة معينة قابلة للتجديد بعد المراقبة الى المديرين والاعوان الذين يشغلون مناصب عليا، المعينين قانونا في الوظائف المقررة التى تتولاها الهياكل التي يحددها التنظيم الداخلى والعام للبنك الفلاحي، المصادق عليها وفقا لاحكام هذا القانون الاساسي والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة 32
فتح المادةيتولى المديران العامان المساعدان، تحت سلطة المدير العام، وفى اطار قرارات مجلس الادارة وتعليمات السلطة الوصية وتوجيهات الحكومة الاعمال والمهام والاختصاصات التي تسند اليهما طبقا لتنظيم الهياكل وتوزيع المهام المقررة فى البنك الفلاحي .
المادة 33
فتح المادةيسهر المديران العامان المساعدان ، من خلال ممارسة مهامهما، أو عندما يخلفان المدير العام بسبب تغيبه أو حصول مانع له، على دراسة التدابير والعمليات اللازمة لسير هياكل البنك الفلاحي ووسائله وأعماله سيرا عاديا، كما يسهران طبقا لهذا القانون الاساسي وللقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، على اعداد هذه التدابير وتنسيقها والمصادقة عليها، وعلى تحقيق الاهداف المرسومة لهذا البنك في اطار سياسة الحكومة .
المادة 34
فتح المادةيعد المديران العامان المساعدان مسؤولين تبعا للمنصب الذى يعين كل منهما فيه :
اما التخطيط وتنظيم الدراسات الخاصة بتطور أعمال البنك ووسائله وهياكله ومنجزاته، ومهام تنسيق البرامج المرتبطة به في هذا الاطار، 2 (2) واما مراقبة الاعمال وطرق الانجاز وتنسيقها، وتقييم أسهم وسندات البنك وهياكله، ومهام مراقبة استعمال مجموع الوسائل المالية والقانونية والمادية والبشرية، وذلك بتشغيل مصالح التفتيش التابعة للبنك ومصالح التفتيش التابعة للدولة، ان اقتضى الامر. 560 الجريدة الرسمية للجمهورية ويوقعان جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات المرتبطة بأعمالهما وحسب تعليمات المدير العام، لكن دون أن يكونا مطالبين بتبريرها ازاء الغير .
المادة 35
فتح المادةيخلف المديران العامان المساعدان المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له، في الاعمال والهياكل والوسائل التي يتكفلان بها لضمان سير البنك الفلاحى سيرا عاديا ومستمرا، طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل .
ولا يمكن أن يمثلا معا المؤسسة ازاء الغير .
المادة 36
فتح المادةيخول المدير العام أن يقدم جميع المقترحات والملاحظات بخصوص الاعمال والمهام التي يضطلع بها، والتعليمات والتوجيهات الواردة من السلطة الوصية التي تتعلق بسندات البنك وأعماله وهياكله ووسائله ونتائجه .
المادة 37
فتح المادةيتولى مجلس الادارة تنشيط أعمال البنك وانجازاته وتوجيهها طبقا لتعليمات وزير المالية ولسياسة الحكومة.
المادة 38
فتح المادةيتولى مجلس الادارة سلطات الادارة في اطار اختصاصات البنك الفلاحي والتعليمات الصادرة عن وزير المالية والسلطات المعنية قصد انجاز المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية المرتبطة بهدفه ومهمته .
المادة 39
فتح المادةيحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزية في مجال منح القروض.
ويمكنه أن ينشيء لجانا متخصصة في القرض تسند اليها دراسة طلبات القروض والتدابير اللازمة للتقدير والانجاز فى اطار المخططات الجهوية والقطاعية القرضية، من أجل تحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية - الصناعية المذكورة فى المادة 4 أعلاه .
المادة 40
فتح المادةيعد مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مشروع تنظيم الهياكل وتوزيع المهام لضمان سير البنك وتحقيق أعماله، مشروع تنظيم الهياكل الداخلية والمهام الخاصة بالبنك وفروعه الاقليمية أو الوظيفية
- أي مشروع لاحداث هياكل البنك وتوسيعها أو اعادة تنظيمها ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين في اطار تنفيذ القانون الاساسي العام للعامل، مشروع النظام الداخلى الذي يحدد، طبقا للقانون الاساسى العام للعامل، الضوابط والشروط العملية لممارسة مستخدمى البنك الفلاحي أعمالهم، وجدول تصنيف المناصب المطابقة لذلك .
المادة 41
فتح المادةيدرس مجلس الادارة ما يأتي :
مشاريع تنفيذ أحكام القانون الاساسي العام للعامل المتعلقة بالبنك وفروعه، حسابات البنك التقديرية
- الحصائل وحسابات الاستغلال، وحسابات النتائج وتقرير النشاط السنوى، جميع الوثائق المعروضة على السلطة الوصية عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبأحكام هذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير العام للبنك الفلاحى، كلما تطلبت مصالح المؤسسة ذلك، ويجتمع مرة واحدة على الاقل في الشهر حسب التواريخ والساعات التي يحددها لنفسه .
ويجتمع فى دورة استثنائية بناء على استدعاء من المدير العام للبنك الفلاحي أو وزير المالية.
ويتعين على المدير العام زيادة على ذلك أن يعقد اجتماع مجلس الادارة متى طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الاقل..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة يمكن وزير المالية أن ينتدب ممثلا له لحضور أي اجتماع يعقده مجلس الادارة . ولا يحق لهذا الممثل التصويت في المداولة .
ولا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل، يجب أن يكون من بينهم المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين .
يحدد المدير العام المواضيع الواجب ادراجها في جدول أعمال الاجتماعات غير الاجتماعات التي يدعو الى عقدها وزير المالية .
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات. وفى حالة تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
تثبت مداولات المجلس في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وترسل نسخة من تلك المحاضر الى وزير المالية .
يوقع نسخ المداولات أو خلاصاتها المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين .
الباب الخامس — الحسابات
المادة 4
فتح المادة3 : 4:3 تمسك حسابات البنك الفلاحي على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 44
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها، وتبدأ السنة المالية الاولى استثناء يوم التأسيس الفعلي للبنك، وتنتهى في 31 ديسمبر من السنة الجارية .
المادة 45
فتح المادةتعرض حسابات البنك الفلاحي التقديرية التي يصادق عليها مجلس الادارة في الآجال القانونية، على وزير المالية للموافقة عليها، وتبلغ لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزراء الممثلين في مجلس الادارة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
المادة 46
فتح المادةتدرس الموازنة وحسابات النتائج وكذلك توزيع الارباح في مجلس الادارة، وتعرض على وزير المالية للموافقة .
المادة 47
فتح المادةالمراد بالارباح الصافية هو صافي نتائج السنة المالية بعد خصم المصاريف العامة، وجميع الاستهلاكات، والغطاءات المالية اللازمة بما في ذلك الغطاء المالي الخاص المرصود لاخطار القروض التي يرد ذكرها فيما بعد .
يزود الغطاء المالى الخاص المرصود لاخطار القروض سنويا بنسبة 5% من الارباح الصافية المحددة أعلاه، دون أن يتجاوز المبلغ الاجمالي للغطاء المالي المذكور نسبة 10 % من مبلغ استعمال القروض الممنوحة على اختلاف أشكالها والجارية فعلا لدى حلول تاريخ ضبط الموازنة. وهذا الغطاء المالي الخاص مستقل عن الغطاءات المالية والاستهلاكات من الديون المشكوك فيها أو غير القابلة للتحصيل .
المادة 48
فتح المادةيقتطع من الارباح الصافية التي تطرح منها الخسائر السابقة، ان اقتضى الامر، ما يأتي : 10 % تخصص للاحتياطي الالزامي . - ويتوقف العمل بهذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي المذكور قدرا يعادل رأس المال، ويستأنف العمل به متى انخفض الاحتياطي عن هذا الحد لاي سبب كان، المبلغ المطلوب لتكوين الاحتياطات الخاصة التي يراها مجلس الادارة ضرورية مع موافقة وزير المالية يعود الباقى الى الدولة في حدود النسب التي يحددها وزير المالية.
المادة 49
فتح المادةلا يمكن أن يضبط مجلس الادارة حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تدرسها مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية التي ترسل اليها لهذا الغرض مشاريع الحسابات المذكورة . 562 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 50
فتح المادةيرسل الحساب الختامي، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج وكذلك التقرير السنوى عن النشاط في السنة المالية المنصرمة، الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، ويبلغ ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل الى مجلس المحاسبة والى أية سلطة مختصة في مجال المراقبة.
المادة 51
فتح المادةيمكن أن تحظى بنشرة خاصة حصيلة حساب النتائج وجدول توزيع أرباح البنك الفلاحي خلال ستة أشهر بعد قفل كل سنة مالية، وحسب الاشكال الملائمة، وفى الحدود التي تسمح بها السلطة الوصية .
و يمكن البنك الفلاحي أن ينشر التقرير الخاص بحسابات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة، أو يوزعه وفق الشروط المقررة فى الفقرة السابقة.
المادة 52
فتح المادةلا يجوز لاعضاء مجلس الادارة التابع للبنك الفلاحى أن يفشوا الوقائع أو المعلومات التي يطلعون عليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة بحكم وظائفهم، ما عدا الحالات التي يدعون فيها الى الادلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، والالتزامات المفروضة عليهم. ويمتد الالتزام نفسه الى أعوان البنك الفلاحي وأعضاء مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية المكلفين بمهمة الرقابة لدى المؤسسة، وكذلك أي شخص يلتجيء اليه مجلس الادارة قصد ممارسة اختصاصاته .
لا يجوز أن تكشف التقارير الشفوية أو التحريرية الصادرة عن مصالح التفتيش التابعة الوزارة المالية وضعية حساب زبون معين باسمه أو التزاماته إزاء البنك الفلاحى الا اذا كان الامر يحان يحساب تابع للقطاع العام ..
وعندما يتعين على هذه المصالح التفتيشية أن تقسم ملاحظاتها بخصوص زبون معين، فانها تسجلها بعضها في دفتر خاص يحتفظ به في مقر البنك التلامي، وتعرض هذه الملاحظات اجباريا على مداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع يعقده الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
الباب السادس — الوصاية - التوجيه والمراقبة
المادة 53
فتح المادةيخضع البنك الفلاحي لوصاية وزير المالية وهو يملك صلاحية التوجيه والمراقبة في اطار ممارسة صلاحياته وتنفيذ توجيهات سياسة الحكومة.
المادة 54
فتح المادةتمارس صلاحية الوصاية والمراقبة والتوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها :
العمل، السارية على البنوك والقرض والاموال العامة مع أحكام هذا القانون الاساسي وبالاستناد الى المبادىء والاجراءات التي تخضع لها العلاقات الرئيسية بين السلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة والهيئات والمؤسسات الاشتراكية.
المادة 55
فتح المادةيسهر وزير المالية على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الميدان المالى والتجارى والاداري في تسيير هياكل البنك الفلاحي، وأعماله وادارتها.
ويتلقى لهذا الغرض جميع التقارير والمحاضر والكشوف المتعلقة بذلك ..
المادة 56
فتح المادةيعرض البنك الفلاحي على وزير المالية والادارات الاخرى المعنية التابعة للدولة، عناصر الاعلام الضرورية لتحسين العلاقات بين مختلف الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
ويمكنه أن يبادر بابلاغ السلطات الوصية المختصة المعنية ووزير المالية بأي أمر إيجابي أو سلبى يخص تسيير المؤسسات المذكورة والاشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العمومي.
المادة 57
فتح المادةيمكن السلطات الوصية المختصة عندما تكون معنية بالامن أن تطلع لدى البنك الفلاحى على وضعية حساب المؤسسات والاشخاص الماديين والاعتباريين الذين تقدم لهم اعانات ومنافع مالية من الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية، وتتعرف على التزاماتهم ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 كما يمكن هذه السلطات نفسها أن تطلب ان اقتضى الامر - من البنك الفلاحى، عملا بالقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل أو في اطار تنفيذ القرارات والمخططات والبرامج المقررة، الحد من الحسابات الجاهزة الخاصة بما عين باسمه من بين ما ذكر في الفقرة السابقة والمؤسسات والاشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العمومي وفروع ذلك .
المادة 58
فتح المادةتمارس الادارات التابعة للدولة غير التي تنتمى الى وزارة المالية، الاختصاصات الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 59
فتح المادةتحدد شروط تحويل الاموال والوسائل والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين، وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره، كما هو وارد في هذا المرسوم من خلال هذا الباب دون المس بتطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة 60
فتح المادةتكون عمليات التحويل موضوع دراسة تقوم بها لجنة يرأسها وزير المالية ويشارك فيها محافظ البنك المركزى، فيما يتعلق بالشروط والوسائل المرتبطة بما يأتي :
تشخيص القروض والديون تبعا للأجال - والاستنزالات والاستعمالات والوسائل المخصصة للتكفل بها، تحديد جميع القروض المحولة التي تضمنها الدولة والهيئات المالية الوطنية الاخرى توضيح العلاقات بين البنوك والدائنين والمدينين وما يترتب على عمليات التحويل ،
- ذكر مراجع الحسابات المتعلقة بمعطيات هذه العلاقات
- دراسة المنازعات الجارية مع الدائنين والمدينين وتوزيعها حسب الالتزام بالاجراءات وحالة العلاقات معهم .
الفصل الثاني — عمليات التحويل
المادة 61
فتح المادةيحول الى البنك الفلاحي، ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية بقرار وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الاساسي والقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، ما يأتي :
الاعمال المصرفية المتعلقة بالاشخاص الاعتباريين والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية التي تمارس الاعمال الفلاحية والزراعية - الصناعية، والحرفية المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي يتكفل بها البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الاخرى . 2 (2) الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف البنك الفلاحي التي يتولاها البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الاخرى
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاموال المشار اليها أعلاه، المعينون في البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى، لخدمة الاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية - الصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه .
الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 62
فتح المادةتحول الاعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية، تبعا لاصناف العمليات الجارية أو المستقبلة والوضعية القانونية للعلاقات القائمة أو التي 564 الجريدة الرسمية للجمهورية ستقام مع الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العموميين أو الخصوصيين، ومع مراعاة تدابير التنسيق بين الهيئات المصرفية المعنية بانشاء البنك الفلاحى، والاهداف الواجب تحقيقها والتدخل المالي أو ضمان الدولة الجاري تحقيقه أو المزمع تحقيقه، ويشتمل ذلك على ما يأتي : 1 (1) احلال البنك الفلاحى محل البنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى ابتداء من تاريخ سيحدده وزير المالية بقرار . 2 (2) تحويل الاختصاصات المصرفية والمالية المتعلقة بالاعمال والهياكل المذكورة في المادة 4 أعلاه، التي يمارسها البنك الوطنى الجزائرى والمؤسسات المالية المعنية الاخرى بموجب أحكام القوانين والاوامر السالفة الذكر التي يخضع لها انشاؤها وقوانينها الاساسية .
تطبق آثار تحويل الاعمال السالفة الذكر على أية عملية جديدة تعنى الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ابتداء من أول يناير سنة 1983 على الاكثر ان لم يحدد وزير المالية تاريخا لهذه الآثار .
المادة 63
فتح المادةيضطلع البنك الفلاحي، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بجميع المسؤوليات ويتحمل الالتزامات الناجمة عن التكفل بالخصوم التي تحول اليه عملا بهذا المرسوم .
المادة 64
فتح المادةيحل البنك الفلاحى بديلا مع كامل الحق في جميع الحقوق والامتيازات والرهون ورهون الحيازة والكفالات والضمانات وغير ذلك من الائتمانات المرتبطة بعناصر الاصول المحولة | عملا بأحكام هذا المرسوم .
ويحل بديلا في جميع الاجراءات المرتبطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، التي تقوم بها الهيئات المالكة أو المسيرة سابقا لعناصر الاصول المحولة .
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 65
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة 61 أعلاه، طبقا للتشريع الجاري به العمل، مع مراعاة نوع الوظائف المضطلع بها.
ومعطيات العمليات الجاري تنفيذها أو المزمع تحقيقها في اطار أعمال البنك الفلاحي.
تبقى حقوق المستخدمين السابق ذكرهم والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية أو التعاقدية، المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي.
يحدد وزير المالية بقرار، فيما يتعلق بتحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات الخاصة بالعمليات المشترطة لضمان سير هياكل البنك الفلاحى سيرا منتظما ومستمرا، وكذا تواريخ تنفيذ عمليات تحويل المستخدمين .
المادة 66
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في هذا المرسوم للوسائل والاموال والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها البنك الوطني الجزائرى والمؤسسات المالية الاخرى المعنية بعمليات التحويل، ما يأتي :
أ اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تضبطه، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها محافظ البنك المركزى، ويعين أعضاؤها بقرار من وزير المالية . 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي يستعملها البنك الوطنى الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى بالنسبة الى الاعمال والهياكل المشار اليها في المادة 4 مع بيان قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى البنك الفلاحي.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية في أجل الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التحويل الذي يحدده وزير المالية أو التاريخ الحقيقي للتحويل الحاصل عملا بأحكام التحويل واجراءاته الواردة في هذا المرسوم . 3 (3) بيان افتتاح يذكر الوسائل التي يستعملها البنك الفلاحى فى تأدية المهمة المسندة اليه ويبين قيمة عناصر الممتلكات .
يجب أن تراقب هذا البيان الافتتاحي وتؤشره المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية ( المفتشية العامة للمالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التحويل الذي يحدده وزير المالية أو التاريخ الحقيقي الذي يحصل فيه التحويل عملا بأحكام التحويل واجراءاته المنصوص عليها في هذا المرسوم .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في هذا المرسوم. ولهذا الغرض، يحدد وزير المالية ضبط الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى البنك الفلاحي .
المادة 67
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، ووزير الرى، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير التجارة، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 وزارة الشؤون الخارجية ------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 80-156 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 | المرسوم رقم 82-201 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- مرسوم رقم 80-242
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-04
- مرسوم رقم 80-53
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 71-47
- أمر رقم 72-26
- أمر رقم 66-178
- أمر
- أمر رقم 67-78
- أمر رقم 67-204
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 ال الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 324
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542
-
مرسوم رقم 85-85
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
-
مرسوم رقم 82-201
مرسوم رقم 82-201 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في - 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. - 1173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.