أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت تسمية « بنك الجزائر الخارجي ) وعلى شكل شركة وطنية ، بنك للايداع يخضع للقانون الاساسي الملحق ، وللتشريع والنظام المتعلقين بالبنوك وللتشريع التجارى ، وذلك فى نطاق ما هو غير متعارض مع هذا الامر وملحقه الذي يعتبر جزا متمما له
المادة 2
فتح المادة1 ان الهدف الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي هو تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الاخرى في نطاق التخطيط الوطني . 2 وهو يقوم ، علاوة على عمليات التمويل بعمليات الضمان والضمان الاحتياطى وضمان الوفاء وكذلك بابرام عقود القرض مع العملاء الاجانب لتطوير المعاملات التجارية مع البلاد الأخرى ..
- وهو يشارك فى كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين على القرض بالنسبة للعمليات مع البلاد الاجنبية ويمكن تكليفه بتأمين سيرها ومراقبتها .
4 - وينشىء مصلحة مركزية للاستعلامات التجارية عن البلاد الاجنبية ومصلحة لتطوير العمليات التجارية معها ، ويضعهما تحت تصرف جميع المؤسسات المعنية ..
أو فروعا تابعة ، أو يساهم في بنوك موجودة كما يمكن أن يؤذن له ، بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بأن يساهم فى مؤسسات في الخارج تستهدف تطوير توسع التجارة الجزائرية ، وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها البنوك 6 يمكنه تبديل جميع القروض التابعة للمؤسات المصرفية العمومية الأخرى والمساهمة في مثل هذه القروض، وجعلها موافقة لضمانه المقرون شرط او بدون شرط ، والحاق أى تمويلات يوافق عليها ، لدى أية مؤسسات أخرى . 7 يمكنه أن يقوم ، فى نطاق النظام الجاري به العمل ، بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية التي تتلاءم مع هدفه ، ويحدد وزير المالية والتخطيط قواعد التطبيق الخاص بهذه الفقرة .
المادة 3
فتح المادة1 - يسجل بنك الجزائر الخارجي بصفة تلقائية في قائمة البنوك . 2 ويحوز بحكم القانون صفة الوسيط المرخص له القيام بالعمليات التجارية مع البلاد الاجنبية 3 ويرخص له باستغلال المخازن العامة بدون ايداع للكفالة 4 وهو مرخص له تلقائيا مع الاعفاء من آية كفالة بأن يضمن حسن التنفيذ للالتزامات الناجمة عن صفقات الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية
المادة 4
فتح المادة1 يسير بنك الجزائر الخارجي ، مع مراعاة القواعد التقنية والخاصة بالسيولة النقدية والتأمين من الخطر وتوزيعه ، وفقا للتعليمات الخاصة بالسياسة العامة والمبلغة الى رئيسه المدير العام من طرف وزير المالية والتخطيط ، بغية انجاز المخططات المالية ، والاهداف الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1251 - الاقتصادية الوطنية ، ويمكن للرئيس المدير العام للبنك أن يبدى أى اقتراح وملاحظة في هذا الشأن - •
2 - - لا يسوغ لاية سلطة عمومية أو إدارية أن تتدخل لدى بنك الجزائر الخارجي أو لدى عضو من مجلس ادارته للتأثير على المقررات الخاصة بمسائل القرض لفائدة طالب ما أو عميل معين ، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية مالية أو اقتصادية أو متصلة بالثروة المالية أو يتعلق بتقديم ضمان عن سلامة نية شخص معنوى خاضع للقانون العام ..
3 - يكون مستشارو البنك ، عند ممارستهم لمهامهم ، غير خاضعين للسلطات التي تعينهم ، وكذلك للمصالح والمؤسسات والجمعيات أو الهيئات التابعين لها ، ولا يجوز أن ينالهم ضرر مسلكي أو غيره بسبب الافكار أو التصويت أو الآراء التي يضطرون لابدائها .
المادة 5
فتح المادة1 - ان الاموال الموجودة فى الحساب لدى بنك الجزائر الخارجي لا يمكن أن تصيبها تدابير التجميد أو الحجز الا ضمن الاوضاع والاحوال المقررة فى التشريع المدني أو التجارى أو الجزائي أو الجبائي أو الجمركي وضمن نظام الصرف والتحويل .
2 - لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر الخارجي ، أن يذيعوا الاعمال أو المعلومات التي أحيطوا علم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب وظائفهم ، الا في الحالات التي قد يكلفون فيها بالشهادة لدى القضاء ، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا ويطبق نفس الالتزام أيضا على كل موظف في بنك الجزائر الخارجي وعلى أعضاء مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية والتخطيط المكلفين بمهام المراقبة في البنك ، وعلى كل شخص استعان به مجلس الادارة لمممارسة اختصاصاته كما لا يجوز لبنك الجزائر الخارجي ، الاخبار على وجه الخصوص عن وضع حساب عميل معين أو التزامات جارية معه 3 • 3 • كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة سواء بطلبه معلومات أو بتقديمه لها يعاقب وفقا للمادة 301 من قانون العقوبات Σ - ان التقارير الشفهية أو الكتابية لمصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية لا يجوز أن تشتمل على اظهار وضع لحساب عميل مسمى أو التزامات هذا الاخير تجاه البنك ، وعندما تكون مصالح التفتيش ملزمة بتقديم ملاحظات بهذا الشأن تتناول عميلا معينا ، تقيد هذه الملاحظات في سجل مخصص لهذه الغاية محفوظ في المركز الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي وتطرح هذه الملاحظات اجباريا على مداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع له
المادة 6
فتح المادة1 ان بنك الجزائر الخارجي يستفيد على غرار البنك - الوطني الجزائري والفرض الشعبي الجزائري ليمكن له أن يحقق استيفاء المبالغ الاصلية والفوائد | والنفقات الخاصة بكل الديون التي يمسكها أو التي يخصصها مقابل رهن لفائدته وبكل الاسناد المتنازل له عنها أو المسلمة اليه كرهن حيازي وكذلك لضمان تنفيذ جميع تعهداته تجاه الغير لقاء كفالة أو ضمان احتياطي أو تظهير أو ضمان ، من امتياز عام على جميع المنقولات والقروض والاموال الموجودة في الحساب ( بما فيها الرصيد المدين الخاص بكل الحسابات الجارية ( والذى تكون مرتبته فورا بعد امتيازات الخزينة والذى يمارس خلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ الحجز ، بنفس الشكل ، بين يدى الغير . 2 ان تخصيص القروض للبنك على أساس رهن لصالحه أو التنازل عن الديون منه أو لفائدته ، يعتبر صحيحا بمجرد تبليغ يرسله البنك للمدين ، في رسالة مضمونة مع العلم بالاستلام البريدى ويحوز بنك الجزائر الخارجي عندئذ وحده الصفة في قبض مبلغ ديونه .
المادة 7
فتح المادةاذا لم تسدد المبالغ الواجبة الاداء عند استحقاقها لبنك الجزائر الخارجي ، فيجوز له أن يطلب من المحكمة أمرا بالاداء وفقا لاحكام الباب 2 من الكتاب الرابع لقانون الاجراءات المدنية •
المادة 8
فتح المادة1 - تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر و توزيع الارباح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال ستة أشهر من اقفال السنة المالية للشركة وذلك بعد تصديقها وفقا لشروط القانون الاساسي .
2 - ان المبلغ الذي يعود للدولة من الارباح ، يؤخذ بحكم القانون من حساب المبالغ المترتبة لها على بنك الجزائر الخارجي بفعل الضمانات الخاصة بالجزائر • يرسل الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، الى وزير المالية والتخطيط ، في غضون ستة أشهر من اقفال السنة المالية ، تقريرا يتضمن حساب عمليات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة ثم ينشر هذا التقرير بواسطة بنك الجزائر الخارجي .
المادة 9
فتح المادةتطبق على بنك الجزائر الخارجي أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 2 و 5 و6 من المادة 170 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 3 يونيو سنة 1967 والمعدل بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 1. 1 هواري بومدين 1252 الجريدة الرسمية القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي تكوين الشركة المركز - المدة - الرأسمال
المادة الأولى
فتح المادةأن بنك الجزائر الخارجي هو شركة وطنية السرى عليها مقتضيات الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 والتشريع التجارى وهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةيكون المركز الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي في مدينة الجزائر .
ويسوغ له ان ينشىء فى الجزائر فروعا ووكالات ، كما يمكنه ان يفتح فروعا ووكالات في الخارج ، بموافقة وزير المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةان مدة الشركة غير محدودة ، ولا تحل الا بنص ذي صبغة تشريعية .
المادة 4
فتح المادةأن الرأسمال الاصلي للبنك مكون من مبلغ تقدمه الدولة بكامله ، ويحدد بعشرين مليون دينار .
ويجوز زيادة رأسمال البنك باضافة احتياطي له بناء على مداولة لمجلس الادارة مصدقة بقرار وزير المالية والتخطيط
المادة 5
فتح المادة1 أن الهدف الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي هو تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الاخرى في نطاق التخطيط الوطني . 2 وهو يقوم ، علاوة على عمليات التمويل المحضة بعمليات الضمان والضمان الاحتياطى وضمان الوفاء وكذلك بابرام عقود القرض مع العملاء الاجانب ، لتطوير المعاملات التجارية مع البلاد الاخرى . 3 وهو يشارك فى كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين.
على القرض بالنسبة للعمليات مع البلاد الاجنبية ويمكن تكليفه بتأمين سيرها ومراقبتها 4 وينشيء مصلحة مركزية للاستعلامات التجارية عن البلاد الاجنبية ومصلحة لتطوير العمليات التجارية معها ويضعهما تحت تصرف جميع المؤسسات المعنية • ه ويمكنه لتيسير تحقيق هدفه ، ان ينشيء ، في البلاد الاجنبية ، وبموافقة وزير المالية والتخطيط فروعا ووكالات او فروعا تابعة أو يساهم في بنوك موجودة ، كما يمكن أن يؤذن له ، بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بان يساهم في مؤسسات في الخارج تستهدف تطوير توسع التجارة الجزائرية ، وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها البنوك.
6 - يمكنه تبديل جميع القروض التابعة للمؤسسات المصرفية العمومية الاخرى ، والمساهمة فى مثل هذه القروض، وجعلها موافقة لضمانه المقرون بشرط أو بدون شرط ، والحاق للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه أي تمويلات يوافق عليها لدى اية مؤسسات أخرى . 7 يمكنه ان يقوم ، فى نطاق النظام الجارى به العمل ، بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية الملائمة لأهدافه
- ويمكنه اخيرا انشاء او تسيير المخازن العامة وحتى انجاز كل امتلاك وايجار او اجراء العمليات الخاصة بالاموال المنقولة او العقارية الضرورية لنشاط البنك او للتدابير الاجتماعية لصالح موظفيه الادارة ومراقبة البنك
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة بنك الجزائر الخارجي :
رئيس مدير عام يعينه مدير عام مساعد ، يعين كلاهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، مجلس ادارة يضم ، علاوة على الرئيس المدير العام - والمدير العام المساعد ، ثلاثة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويجرى اختيارهم من ثلاث قوائم تتضمن كل منها ثلاثة أشخاص يقدمها كل من الوزراء التالين :
وزير الشؤون الخارجية ، وزير الصناعة والطاقة ، وزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام بالتسيير العادي ، وبتطبيق السياسة الخاصة ببنك الجزائر الخارجي وبتنفيذ المقررات التي يتخذها مجلس الادارة .
ويمارس على الخصص السلطات التالية :
ب تمثيل البنك تجاه الغير وتوقيع أو ابرام كل العقود أو الوثائق او المستندات او المراسلات او الاتفاقات دون حاجة لأن يثبت للغير التفويضات التي يمارس بموجبها مهامه . تمثيل البنك لدى القضاء واتخاذ كل التدابير الاحتفاظية او التنفيذية بما في ذلك الحجوز العقارية .
تسيير نشاط البنك تعيين وعزل الموظفين غير المشار اليهم في المادة 14 ، وذلك فى نطاق القانون الاساسي للموظفين وهو يرفع المجلس الادارة فى فترات منتظمة كشفا بالالتزامات الجارية .
ويضع بصفة دورية تقريرا عن تطبيق سياسة البنك ، يرفعه الى وزير المالية والتخطيط ان الرئيس المدير العام ، يتمتع دون غيره ، خلال الفترة الواقعة بين تأسيس الشركة وتسميته جميع المستشارين بكل السلطات الخاصة بمجلس الادارة تحت مراقبة وزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيمثل المدير العام المساعد البنك تجاه الغير ويوقع بمفرده على جميع العقود والوثائق والمستندات والمراسلات الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1253 والاتفاقات وفقا للتعليمات الادارية الصادرة من الرئيس المدير العام دون حاجة الى اثبات هذه التعليمات تجاه الغير ويحل محل الرئيس المدير العام في حالة غيابه • أن المدير العام المساعد ، فيما عدا المهام التي يعهد اليه بها الرئيس المدير العام ، مسؤول تجاه هذا الأخير عن حسن سير البنك والادارة الداخلية والتنفيذ التقني الكامل للعمليات وتسجيلها المتنظم فى المحاسبة ، وترتبط به مباشرة مصلحة التفتيش الخاصة بالبنك ..
المادة 9
فتح المادةان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد يتقاضيان اجرا ثابتا يقدره وزير المالية والتخطيط الذي يحدد كذلك الشروط التي يقبض بموجبها الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد تعويض التمثيل وتسديد نفقاتهما الاستثنائية ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين تنهى مهامهما ، يستمران في قبض مرتبهما خلال عام واحد ولا يجمع هذا المرتب مع الأجر المتعلق بأية وظيفة عمومية أو خاصة يعهد اليهما بها خلال هذه الفترة .
المادة 10
فتح المادةيجرى اختيار المستشارين لأجل كفاءتهم وخبرتهم في النطاق المطابق لاختصاصات الوزراء الذين يقترحون تعيينهم .
ان مهام المستشار لا تتوافق مع المهام البرلمانية او الوزارية والوظائف الادارية فى مؤسسة بنك أو قرض أخرى
المادة 11
فتح المادةيعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن انهاء مهامهم قبل ذلك بمرسوم • يكون مستشارو البنك ، عند ممارستهم لمهامهم غير خاضعين للسلطات التي رشحتهم ولا للمصالح او المؤسسات او الجمعيات أو الهيئات التي يمكن أن ينتموا اليها ولا يجوز أن ينالهم ضرر مسلكي او غيره بسبب الافكار أو التصويت أو الآراء التي يضطرون لابدائها .
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة برئاسة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي كلما تطلبت ذلك مصالح المؤسسة وعلى الاقل مرة في الشهر وفى التاريخ والساعة اللذين يحددهما المجلس .
ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس المدير العام للبنك او وزير المالية والتخطيط • ويتعين على الرئيس المدير العام علاوة على ذلك ، أن يدعو الى اجتماع المجلس عندما يطلب اليه ذلك اثنان على الاقل من الاعضاء .
يجوز لوزير المالية والتخطيط ان ينتدب ممثلا عنه لحضور اي اجتماع المجلس الادارة وليس له حق التصويت • لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر فيها ثلاثة أعضاء على الاقل ، يكون من بينهم الزاميا الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد ..
يحدد الرئيس المدير العام المسائل الواجب ادراجها في جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من غير التي يدعو وزير المالية والتخطيط الى عقدها ، ويعين المسائل التي يجب طرحها على تصويت مجلس الادارة .
تتخذ المقررات بأغلبية الاصوات ، ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات .
تثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في سجل خاص بذلك ويوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون الذين يرغبون في ذلك ، وترسل نسخة المحاضر الى وزير المالية والتخطيط ..
يوقع الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد على نسخ المداولات او مستخرجاتها .
المادة 13
فتح المادةيخول مجلس الادارة صلاحيات التسيير في نطاق هدف الشركة والتعليمات الادارية العامة التي يصدرها وزير المالية والتخطيط قصد انجاز المخططات المالية والاهداف الوطنية .
ويحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللا مركزي المتعلق بمنح القروض ، ويمكنه احداث لجان اختصاصية مكلفة بتدقيق طلبات القروض .
ثم يقفل حسابات آخر السنة المالية وفقا للشروط المقررة في المادة 16
المادة 14
فتح المادةيجوز المجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس المدير العام ، تعيين مدير واحد او اكثر وتعيين مديرين مساعدين ونواب مديرين مفوضين بالامضاء ، ورؤساء مصالح او وكلاء آخرين مع تخويلهم الصلاحيات التي يراها مناسبة دون أن يكون للواحد منهم الحق فى ان يحل محل الآخر ، ويمارس هؤلاء الوكلاء صلاحيتهم تحت سلطة الرئيس المدين العام والمدير العام المساعد وحسب تعليماتهما الادارية ..
المادة 15
فتح المادةلا يتقاضى المستشارون أجرا عن وظيفتهم سوى بدل الحضور الذي يحدد وزير المالية والتخطيط مبلغه .
المادة 16
فتح المادةيخضع بنك الجزائر الخارجي لمراقبة مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية والتخطيط والتي تخول لهذا الغرض كل حقوق التحرى .
ولا يجوز لمجلس الادارة قفل حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تنظر فيها مصالح التفتيش المذكورة التي ترسل اليها لهذا الغرض مشاريع الحسابات المذكورة ، واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط أية ملاحظة بشأنها في غضون الشهر.
الذى تم فيه تسليم هذه المشاريع ، فيجوز لمجلس الادارة قفل الموازنة وحساب الخسائر والارباح وتوزيع الارباح حسب أوضاع المشاريع المعروضة الحسابات السنوية
المادة 17
فتح المادةتبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
وبالنسبة للسنة المالية الاولى ، فانها تشمل بصفة 1254 الجريدة الرسمية استثنائية الفترة المنقضية من تأسيس الشركة لغاية 31 | ديسمبر من السنة التالية .
المادة 18
فتح المادةتعرض الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح على وزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها
المادة 19
فتح المادةتتمثل الارباح الصافية فى الايرادات الصافية السنة المالية ، بعد خصم النفقات العامة والتكاليف الأخرى الخاصة بالشركة وجميع الاستهلاكات والاحتياطيات اللازمة بما في ذلك الاحتياطي الخاص باخطار القرض • ان الاحتياطي الخاص بخطر القرض يزود سنويا بنسبة ه ٪ من الارباح الصافية المذكورة أعلاه دون ان يجاوز المبلغ الاجمالي منه ال 10 ٪ من استعمالات القروض الممنوحة تحت أي شكل كان وبصفة فعلية فى تاريخ قفل الميزانية ، وأن هذا الاحتياطي الخصوصي مستقل عن الاحتياطيات للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه والاستهلاكات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها أو غير القابلة للتحصيل ان المبالغ التي يقدر مجلس الادارة توفرها في الاحتياطي لاخطار القرض ، يمكن ان تقيد كزيادة فى تخصيصات الدولة بموجب مقرر صادر عن وزير المالية والتخطيط يقتطع من الارباح الصافية المخفضة منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة :
- 10 % تخصص للاحتياطي الاجباري ، ويوقف هذا الاقتطاع عندما يصل هذا الاحتياطي الى مبلغ يكون معادلا للرأسمال، ثم يجرى الاقتطاع من جديد اذا انخفض الاحتياطي عن هذا الحد لسبب ما ، المبلغ المطلوب لتأسيس الاحتياطيات الخصوصية التي يقدر المجلس ضرورتها بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط اما الرصيد الباقي فيعود للدولة .
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« الامر رقم 66-366 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1966، الامر رقم 67-78 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967، الامر رقم 67-204 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 85-85
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
-
مرسوم رقم 82-106
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار. 515 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 يتضمن الترخيص لبنك الجزائري الخارجي برفع رأسماله من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار . 878
-
مرسوم رقم 75-119
مرسوم رقم 75-119 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك 1395 الجزائري الخارجي بباريس (فرنسا) 1101 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة وزارة الشبيية والرياضة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بباريس (فرنسا)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستين الى مائة وعشرة ملايين دينار . 726
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 والمتضمنة رفع رأسمال هذا البنك من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار. 1042
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار. 1053
-
مرسوم رقم 71-249
مرسوم رقم 71 249 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية لبنك الجزائر الخارجي . 1337
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تكليف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بمهام المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية 1125
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية وتحديد اختصاصاتها وسيرها 1615
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي 1256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.