مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». - २०26 2020
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي كالتالي :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل المؤسسة الاشتراكية المحدثة بالمرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، اسم مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2027
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-187 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المرسوم رقم 86-288 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.