أمر رقم 67-205 مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق أكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية المحاسبة . 1280
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على انشاء الشركة الوطنية للمحاسبة
المادة 2
فتح المادةيحدد القانون الاساسي لهذه الشركة بموجب أمر تكميلي .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« الامر رقم 67-78 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967، الامر رقم 67-204 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر . الجمعة سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة . 1281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.