مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 للجمهورية الجزائرية 905 وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به .
كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها .
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية :
بشار ووهران وسعيدة وتيارت ومعسكر وتلمسان ومستغانم والاصنام والمدية وسيدى بلعباس والبليدة والجلفة والجزائر .
ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي.
المتخذة لتطبيقه .
وتسمى هذه المؤسسة : «شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائرى ويشار اليها في صلب النص ب «الشركة» .
تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :
تقوم بالدراسات وتنجز الاعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأشغال الهندسة المدنية ولا سيما ما تعلق منها بالهياكل الاساسية للسكك الحديدية، تتولى جميع أعمال التجهيز التي تساعد على - انجاز هذه الاعمال.
المادة 3
فتح المادةتعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة الرئيسي بوهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل .
الباب الثاني — الهيكلة - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وتسييرها وعملها ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصوص تطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 8
فتح المادةهيئات الشركة ووحداتها هي :
مجلس العمال، اللجان الدائمة 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
- - مجلس الادارة
- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات.
المادة 9
فتح المادةتتولى هيئات الشركة تنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .
وتشكل وحدات الشركة وبضبط عددها بقرار طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك الشركة فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في | المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — أملاك الشركة
المادة 12
فتح المادةتسرى على املاك الشركة الاحكام التنظيمية المتعلقة بأملاك المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد مال الشركة الاصلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل .
المادة 14
فتح المادةيتم أي تعديل مستقبلي في مال الشركة الاصلى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل، بناء على اقتراح من مديرها العام، يقدمه في جلسة لمجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — البنية المالية للشركة
المادة 15
فتح المادةتخضع بنية الشركة المالية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، للمصادقة عليها .
المادة 17
فتح المادةيرسل الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، الحساب الختامي وحساب التسيير العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات الشركة وفق الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه .
ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى وزير الاشغال العمومية ووزين النقل للمصادقة عليه .
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل الشركة وتصفيتها وأيولة أملاكها الا بنص من هذا القبيل، يحدد شروط التصفية وتوزيع أموالها.
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم 79-212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، المرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-156 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-87
مرسوم رقم 83-87 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسى لشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري وتغيير اسمها. 236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.