مرسوم رقم 83-237 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي. 959
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-288
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي كالتالي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-84 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-225 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، - المرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-288
مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». - २०26 2020
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.