مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية.
للانابيب وتحويل الانابيب المسطحة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في المرسوم. 18 ماس الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وقود والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وفي مجال تحويل المنتوجات المسطحة والانابيب الفولاذية الملحمة البحث والتنمية، والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع، وتحمويل المنتوجات المسطحة، والانابيب الفولاذية الملحمة، ويعني ذلك جميع المنتوجات المتولدة من التغيير أو التلحيم وفدة الحديد المصفح على الساخن أو البارد مثل الانابيب الملحمة والمجنيات المصنوعة على البارد، والمطائل المجنبة والمصنعة أو المغلفة .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى :
أولا - الاهداف :
H - تحد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها 2 تودع وتقتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
6 - تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
- تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابعة لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها كما تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج
و - تطور التقنيات الجديدة، في اطار عملها للجمهورية الجزائرية 2773 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 11 تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني -13 تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج الانتاج 15 تقوم أو تكلف من يقوم ببيع منتجاتها في اطار الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال،
16 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير، في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والاعمال والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الإساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن 2774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 -- تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الرغاية - الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال.
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يعدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 منع هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الى أسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2775
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحو با بارام مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني لمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في احكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 21
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 64-276
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 67-22
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 80-2
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-234
مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295
-
مرسوم رقم 85-233
مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
-
مرسوم رقم 83-634
مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها فى مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. 2800
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.