مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى : «المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة»، ويشار اليها في صلب النص بكلمة «المؤسسة» .
وتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .. 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير تنمية وحدات الانتاج المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة الثقيلة محلية كانت أو وطنية .
1 - الهدف :
تتولى مؤسسة بهذه الصفة، تزويد اصحاب الاعمال بالخدمات المتعلقة بالتفكير والانجاز وانطلاق الوحدات الصغيرة والمتوسطة للانتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة .
وتهم هذه الخدمات خاصة وبكيفية غير حصرية، ما يأتي :
1) القيام بدراسات تتعلق بتصميم الوحدات المنصوص عليها أعلاه وتحديدها، مثل دراسات الصفقات والمكان وقابلية التحقيق.
ب القيام بدراسة انجاز المشاريع الصناعية الداخلية وأشغالها في ميدان اختصاصها مثل الدراسات الهندسية العامة والتفصيلية وكذلك أشغال الخرسانة والهندسة المدنية والتركيب وصناعة هياكل البناء، والتنسيق، ومراقبة الورش وتسيير المشاريع أو الحصول على التجهيزات.
ج) القيام بدراسات واشغال تتعلق بانطلاق وحدات الانتاج التي أسند تحقيقها اليها، وشروعها في العمل مثل تحديد مشاريع الهياكل التنظيمية واعداد خطط التكوين ومساعدة أصحاب الاعمال في تنفيذ خططهم وضبط برامج التموين والانطلاق ومساعدة اصحاب الاعمال لتحقيق هذه البرامج نفسها .
ولا يمكن للمؤسسة ان تقدم الخدمات التي أنيطت بها الا لحساب أصحاب الاعمال المعينين .
ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة ظروف تنفيذها على أساس التعاقد بين المؤسسات وأصحاب الاعمال المعنية.
2 - الوسائل :
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من عائدات أعمالها . . ويمكن لها أيضا أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للتشريع والتنظيمات المعمول بها قدرا ماليا يسمح لها بتكوين الوسائل المالية اللازمة لتأدية مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها، في اطار البرامج ومخططات التنمية .
وهي مؤهلة ايضا ان تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها أن تساعد على توسيعها، في حدود اختصاصها وفي اطار التنظيم المعمول به .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تنس . ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة الاجتماعي .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 تتشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة .
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة | | | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويقدم التعديل في اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
ويقدم الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية -----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 80-155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-156 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 | المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-452
مرسوم رقم 83-452 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة فى اطار أعمالها في المجال المسند الى المؤسسة الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.