مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طا طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :
الشركة الوطنية للمنشآت الفنية ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «الشركة» .
تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع الدراسات وانجاز المنشآت الفنية المختلفة وأشغال الهندسة المدنية .
ويمكن للشركة، في نطاق مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل .
كما يمكنها، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
المادة 3
فتح المادةتمارس الشركة نشاطها المتصل بهدفها، في كامل التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة قسنطينة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات الشركة ووحداتها من :
- - مجلس العمال،
- اللجان الدائمة 6 مجلس المديرية، المدير العام للشركة ومديري الوحدات.
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة .
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها. وتمارس هذه سلطاتها طبقا للاس رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
المادة 10
فتح المادةتساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات فى العلاقات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 11
فتح المادةتسير أموال الشركة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية .
ويحدد رأسمال الشركة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيكون تغيير رأسمال الشركة الاساسي، بقرار مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال .
الباب الخامس — هيكل الشركة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل الشركة المالى، للاحكام التنظيمية التعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الأجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية.
بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، - المرسوم رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم 79-212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، المرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-84
مرسوم رقم 83-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.