مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة ذات طابع اقتصادي، تسمى مؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية في منطقة الجزائر العاصمة واستغلالها وتخضع لاحكام هذا القانون الاساسي، وتدعى «مترو الجزائر»، وتقوم هذه التسمية مقام عنوانها التجاري.
المادة 2
فتح المادةتتمتع مؤسسة «مترو الجزائر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتنجز وتستغل مؤسسة «مترو الجزائر، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية شبكة سكك حديدية حضرية في باطن الارض و / أو جوية لنقل الركاب في منطقة الجزائر العاصمة وخارجها أن اقتضى الأمر ذلك، كما تطور قدرات الدراسة وأشغال الهندسة في مجال النقل الحضرى مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المختصة، وتقدم مساعدتها في هذا الميدان لاى شخص طبيعي أو معنوي يهمه الامر.
و بهذه الصفة، تحضر مؤسسة «مترو الجزائر»
في اطار الاجراءات المقررة وتنفيذ جميع التدابير التي تتعلق بمختلف عمليات الدراسة والتحليل والمراقبة والتنسيق والتكوين والاقتناء، التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بميادين الانجاز والاستغلال التقني، والتسيير، والامن.
وتمارس هذه المهام في اطار التنظيم العام لنقل المسافرين في منطقة الجزائر العاصمة، الذي تقرره السلطة الوصية بالاتصال مع السلطات الأخرى المعنية والذى يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالمخطط الرئيسي للوسائل والمصالح التابعة للشبكة، والتنسيق مع المتعاملين الآخرين في النقل وتسعيرة الخدمات وتمويل الاستثمارات والاستغلال.
ويمكن مؤسسة «مترو الجزائر زيادة على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات وتباشر جميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم، في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية التي ترتبط بعملها وتساعد على تطويرها .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر مؤسسة «مترو الجزائر»
في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر في منطقة الجزائر العاصمة.
الباب الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 5
فتح المادةتوضع مؤسسة «مترو الجزائر» تحت وصاية وزير النقل. ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير مؤسسة «مترو الجزائر مدين عام، ويكون لها مجلس توجيه ومراقبة.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 المدير العام :
يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى باسم المؤسسة. ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
يعد مسؤولا عن السير العام في المؤسسة،
- يطبق توجيهات مجلس المؤسسة،
- يخول جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة،
- يمارس السلطات السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
يعين الاعوان الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم، ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة حسب ما هو محدد في النصوص المرتبطة بذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام في اطار اختصاصاته مدير عام مساعد يعينه بقرار الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام.
مجلس التوجيه والمراقبة :
المادة 8
فتح المادةيكون لمؤسسة «مترو الجزائر» مجلس توجيه ومراقبة يساعد المدير العام. ويتكون هذا المجلس من :
ممثل الوزير الوصى
- - المدير العام لمؤسسة «مترو الجزائر»»
- المدير العام المساعدة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير المالية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ممثل وزير التجارة والي الجزائر رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدينة الجزائر، -- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- المدير العام للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل المديرية العامة للامن الوطني، يعين الرئيس الذى يختار من بين هؤلاء الممثلين بقرار من الوزير الوصى، يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص تكون مشاركته في أشغاله مفيدة.
المادة و : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى على مؤسسة «مترو الجزائر»، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها سلميا.
المادة 10
فتح المادةيتولى رئيس المجلس بالاتفاق مع المدير العام اعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويرسله الى الاعضاء في الوقت الكافي حرصا على حسن سير الاشغال.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أي - مسألة في جدول الاعمال تكون من اختصاصه، ويجب أن تحتوى الاستدعاءات على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه.
المادة 11
فتح المادةيصادق على جدول الاعمال النهائي بعد مناقشته في كل اجتماع بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعان 2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 12
فتح المادةيوقع رئيس المجلس وكاتبه محاضر الاجتماعات و تسجل في دفتر خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو من أعضاء المجلس.
تتولى كتابة المجلس المديرية العامة لمؤسسة مترو الجزائر».
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس أربع مرات على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام لمؤسسة «مترو الجزائر» أو من ثلثي أعضائه .
لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه. واذا لم يستوف النصاب، دعى الاعضاء للاجتماع مرة أخرى ولا يشترط حينئذ أي نصاب.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس في المسائل الاساسية التي تهم أعمال مؤسسة «مترو الجزائر المتمثلة فيما يأتي دون المساس بالمهمة المسندة للجنة تنسيق العمليات بانجاز «مترو الجزائر»
ومتابعتها :
برامج الاعمال والميزانيات التقديرية سواء فيما يخص الاستغلال أو الاستثمارات التقارير السنوية عن العمل والحصائل - السنوية المطابقة لها مع مختلف الابواب المقررة في المخطط الوطني للمحاسبة، لاسيما حساب | النتائج، الاقتراحات التي تتعلق بتعديل السعر أو أى - تدبير آخر (المساعدات والاعتمادات التي تبدو ضرورية لدى فحص حسابات الاستغلال التقديرية أو مراجعتها ان اقتضى الامر،
- تقارير العمل المشاريع التي تتعلق بالقوانين الاساسية للمستخدمين وجداول الاجور والنظام الداخلي التي تعد طبقا لتشريع العمل،
- المنازعات والخلافات الدولية الهامة على الخصوص.
يدرس ويقترح المجلس كل التدابير التي من شأنها أن تحسن سير مؤسسة «مترو الجزائر»
وتساعد على تحقيق أهدافها.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتخضع ممتلكات مؤسسة «مترو الجزائر للاحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة «مترو الجزائر بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 17
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة «مترو الجزائر، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وطبقا للاجراءات المقررة والقوانين والتنظيمات المعمول بهاء
الباب الخامس — الوسائل
المادة 18
فتح المادةيكون لمؤسسة «مترو الجزائر»
طبقا للقانون المعمول به في ميدان الاقتناء والتسيير، حق امتلاك السكة الحديدية وتسييرها، لاسيما فيما يخص امكانية نزع الملكية والحقوق الاخرى المرتبطة بذلك.
و بهذه الصفة، تحل مؤسسة «مترو الجزائر»
محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بموضوع هذا النص.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015
المادة 19
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلى لمؤسسة «مترو الجزائر بقرار من الوزير الوصى طبقا للاجراءات المعمول بها.
الباب السادس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 20
فتح المادةيخضع الهيكل في مؤسسة «مترو الجزائر للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-260 | المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية المضبوطة | طبقا للاجراءات المقررة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الاجال القانونية.
المادة 22
فتح المادةتعد مؤسسة «مترو الجزائر»، في اطار المحاسبة التحليلية الحساب التقديرى السنوى للاستغلال ويشتمل خاصة على العناصر الآتية :
1 - الايرادات :
- ايرادات النقل بدون تخفيض الضرائب وتعويضات رد التكاليف
- ايرادات الاستغلال الاخرى على اختلاف أنواعها بما في ذلك مساعدات الاستغلال التي تمنحها الجماعات المحلية وعائد الخدمات والبيوع المعقودة مع الغير وعائد انجازات الاصول وقيمة بيع العتاد الوارد من المنشآت أو من العتاد الملغي أو من اعادة استعماله مبلغ ضرائب الدولة عند الاقتضاء.
2 - النفقات :
- - نفقات الاستغلال على اختلاف أنواعها التكاليف المالية على اختلاف أنواعها التي - تشتمل على مبلغ تكاليف رصد الشركة والاقتراضات التي تم التكفل بها أو تعاقدت بها مؤسسة «مترو الجزائر».
المادة 23
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة «مترو الجزائر على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
المادة 26
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة «مترو الجزائر»
وأيلوله أملاكها الا بنص مماثل.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.