أمر رقم 75-54 مؤرخ في 15 رجب عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية :
المادة 12
فتح المادةالمقطعان 2 و 3) :
يتألف مجلس المديرية زيادة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد :
من أربعة مستشارين يعينون بمرسوم باقتراح من وزير المالية ويختارون من أربع قوائم في كل واحدة ثلاثة أشخاص يقدمهم بالتوالى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 67-204 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.