مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الاول — التسمية - المقرن
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام القانون الاساسى للشركة المركزية لاعادة التأمين الملحق بالامر رقم 73-54 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعد الشركة المركزية لاعادة التأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتعد الشركة المركزية لاعادة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لما يأتي :
- القواعد العامة، المتعلقة بنظام التأمينات
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على اعمالها واهدافها ووسائلها وهياكلها.
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي.
المركزية المادة 4 : لاعادة يكون التامين في المقر مدينة الرئيسي الجزائر. ويمكن للشركة نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية.
يمكن الشركة المركزية لاعادة التأمين أن تفتح فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزى وطبقا للاهداف المرسومة لها.
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
فتح المادةتشارك الشركة المركزية لاعادة التأمين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة.
القطاع التأمين واعادة التأمين.
ولهذا الغرض، يتمثل هدف الشركة المركزية لاعادة التأمين فيما يأتي : 1 (1) تقوم بعمليات اعادة التأمين على اختلاف اشكالها . 2 (2) تشارك فى تنمية السوق الوطنية لاعادة التأمين برفع قدرتها على الحجز طبقاً لمبادىء التأمين الاساسية والتنمية. 3 (3) تحقق التوزان المالى في مجال اعادة التأمين عن طريق عائدات مالية تعويضية وتطوير 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المبادلات والتعاون الدولى مع مراعاة الاختيارات الاساسية في البلاد.
المادة 6
فتح المادةتخول الشركة المركزية لاعادة التأمين فى اطار توزيع اختصاصات تنفيذ أحتكار الدولة لقطاع التأمين واعادة التأمين وحدها ممارسة عمليات اعادة التأمين على اختلاف اشكالها مع الخارج سواء اكان ذلك فى شكل قبول أو تنازل.
الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع تنظيم الشركة المركزية لاعادة التأمين وتسييرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي ..
المادة 8
فتح المادةتتمثل اجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد السابقة فيما يأتي :
- - مجلس الادارة المدير العام ويساعدة مديران عامان - مساعدان.
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس ادارة الشركة من :
ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية، - ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، من - رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل.
ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة - نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل، المدير العام للشركة الجزائرية لتأمينات - النقل المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، مدير مراقبة الصرف في البنك المركزي الجزائري
- المدير العام للهيئة المكلفة بالتأمينات الزراعية.
- ممثلين اثنين للمستخدمين تعينهما المجالس النقابية في المؤسسة.
ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة.
وتنهى مهام اعضاء مجلس الادارة حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
أو من المدير العام للشركة.
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس.
يوجه المدير العام النسخ المطابقة لأصل المداولات والقرارات في مدة خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع اعضاء مجلس الادارة.
المادة 12
فتح المادةيصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الأول على نظامه الداخلي بناء على اقتراح رئيسه ..
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة.
ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. ويتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما ما يأتي :
- يمثل الشركة في جميع اعمال الحياة المدنية
- يمارس سلطة الاشراف الادارى على جميع المستخدمين، يعين فى جميع الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- يأمر بجميع النفقات والايرادات
- يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها ،
- بعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية،
- يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بها.
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة،
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية،
- يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة.
يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ قراراته المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها أو مراقبتها.
المادة 14
فتح المادةيمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية لاعادة التأمين على الخصوص مايأتي :
- يعد ويطبق سياسة عمليات القبول الدولية،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، لاسيما ما يتعلق منها باختيار الاطراف الاجنبية طبقا للتوجيهات الحكومية المتعلقة بالعلاقات الخارجية يعد مواثيق اعادة التأمين والتنازل بعد والقبول، شروط تعريفة التفويض بالعمولة يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها، وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لاعادة التأمين.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص مايأتي :
يسير المسائل الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة، يعد تقديرات الاموال الداخلة والخارجة ووسائل الدفع الخارجية الناتجة عن العمليات المتعلقة بتسوية الاقساط والحوادث، يقوم ويحلل عمليات إعادة التأمين مع الخارج،
- يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن سير الشركة، وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة . 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة.
و يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيهات الحكومية.
المادة 15
فتح المادةينوب عن المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات - لعمل الشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص - بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها.
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات - مشروع النظام الداخلى للشركة الذي يعد طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل - الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، النشاط العام للشركة الذى يضبط طبقا
- للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجانا تقنية ويسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. ويمكنه أن يستعين بايسة كفاءة يراها ضرورية لأشغاله.
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 18
فتح المادةتوضع الشركة المركزية لاعادة التأمين تحت وصاية وزير المالية.
المادة 19
فتح المادةيملك وزير المالية في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة المركزية لاعادة التأمين.
المادة 20
فتح المادةيتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل أن تقوم بما يأتي :
تتلقى من الشركة المركزية لاعادة التأمين جميع التقارير، والحسابات، الجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تمتلك جميع سلطات التحرى بناء على - فحص الوثائق أو في عين المكان.
المادة 21
فتح المادةيعد المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق اعليها .
المادة 22
فتح المادةتمارس الادارات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة فى الشركة المركزية لاعادة التأمين الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 الامر رقم 75-35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة المركزية لاعادة التأمين مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأجال القانونية الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.
المادة 25
فتح المادةتضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةترسل موازنة الشركة المركزية لاعادة التأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولاية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة.
المادة 27
فتح المادةتقدم حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين وتخصص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاص بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : 1 (1) تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا المرسوم 2 (2) يرجع الرصيد الباقي الى الخزينة ومية العمومية. .
الباب السادس — الممتلكات ورأس المال
المادة 28
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة المركزية | لاعادة التأمين للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 29
فتح المادةتزود الشركة المركزية لاعادة التأمين برأس مال أساسي قدره ثمانون مليون دينار جزائري (80.000.000 دج).
وتقع الزيادة فى رأس مال الشركة الاساسي بادراج الاحتياطيات فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 30
فتح المادةتكون الشركة المركزية لاعادة التأمين احتياطا احتماليا يخصص لمواجهة الاحصن الاستثنائية، لاسيما تمكين الشركة من تحمل التبعات المالية للحوادث التي تتسم بخطورة خاصة.
ويتوقف تكوين هذا الاحتياطي متى بلغ مقداره نسبة 50% من معدل اقساط السنوات المالية الثلاث المنصرمة.
المادة 31
فتح المادةتكون الشركة المركزية لاعادة التأمين زيادة على ذلك الاحتياطيات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية،
- احتياطي للحوادث الواجب دفعها في آخن السنة المالية.
احتياطي رياضي لعمليات القبول التي - تتضمن مواثيق اعادة التأمين المرتبطة بعمليات التأمين على الحياة أو ما يماثلها.
وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مدخن طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةيبين وزير المالية بقرار ان دعت الحاجة نوع الاحتياطيات والمدخرات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 أعلاه وكيفيات تكوينها.
المادة 33
فتح المادةتلغى الاحكام القانونية الاساسية الواردة في الامر رقم 73 54 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-82
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.