مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية المرزم المعدني». 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه تعتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالرزمات المعدنية المتمثلة في الاوعية المعدنية الحديدية وغير الحديدية المخصصة لحفظ المنتجات الغذائية والصناعية أو نقلها، ولاسيما مايأتي :
- قوارير الغاز لوازم قوارير الغاز الصغيرة
- اسطوانات من الالومنيوم، غلايات وأدوات مطبخية من الالومنيوم -
- براميل معدنية
- أوعية الرذاذة تعبئة معدنية معلبات وأنواع أخرى من - الصاج.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ،
2 - تودع وتقتنى أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ،
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لموضوعها ولواحقها،
7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاعمال التابعة الموضوعها كماً وكيفاً، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 9-9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني ، 13 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج ، 15 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها .
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في القبة (الجزائر العاصمة).
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص .
عليها الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة ، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المعالى للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المعطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-34 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول ينار سنة 1983، المرسوم رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-234
مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295
-
مرسوم رقم 85-233
مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
-
مرسوم رقم 83-45
مرسوم رقم 83-45 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانتاج والاستيراد والتوزيع للرزم المعدني. 226
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-276 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.