مرسوم رقم 82-286 ملغى

مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب السابع — أحكام خاصة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، - المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-428 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-376

    مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.