ج.ر عدد 5 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة. النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج

الادارة والتحرير . خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-38 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها يوم 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والأربعين. 199 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202 مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207 | مرسوم تنفيذي رقم 90 41 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي حولت الى مؤسسات عمومية اقتصادية . 208

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-42 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن الالغاء الصريح للقوانين الاساسية القديمة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية 209 مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989. 210 مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212 مرسوم تنفيذي رقم 90-45 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يمدد الاجل المحدد في المادة 4 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 213 مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213 مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 214 مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية حماية الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية وترقيتها “. . 219 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية | الناشرين الجزائريين “. 219 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ११ الجمعية الجزائرية للمنزفين بالدم ( النواعير ) “. 219 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الجزائرية للفيزياء “. १९ 219 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية المغاربية”. 220 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المستمر “. 220 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ جمعية مسيري قاعات السنيما “. 220 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية للأساتذة المساعدين في الطب وو “ . 220 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج الموثقين في سلك المتصرفين. 220 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 221 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يحدد شروط ممارسة اشخاص ذوي الجنسية الجزائرية لوظيفة بحار على متن سفن تحمل راية أجنبية. 223 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ابداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (الجمعية الشعبية للوحدة والعمل). 224

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 199 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-38 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها يوم 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والأربعين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 11 منه، وبناء على دستور منظمة العمل الدولية، لاسيما المادة 19 منه وبناء على قرار قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا في منظمة العمل الدولية بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962 وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها يوم 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والأربعين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية | يوم في دورته الواحدة والأربعين، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 الشاذلي بن جديد الدورة الواحدة والأربعون ( جنيف - 29 أبريل - 14 مايو سنة 1958 ) الاتفاقية رقم 108 اتفاقية خاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الواحدة والأربعين في 29 أبريل سنة 1958 . وإذ قرر اعتماد مختلف المقترحات المتعلقة بالاعتراف المتبادل والدولى لبطاقة التعريف الوطنية للبحارة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة. واذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثالث عشر من شهر ماي سنة ثمانية وخمسين وتسعمئة وألف الاتفاقية التالية التي ستستمى اتفاقية خاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة سنة 1958 المادة الاولى 1 تنطبق هذه الاتفاقية على كل بحار يستخدم بأية صفة كانت على ظهر أية سفينة بحرية بخلاف السفن الحربية ومسجلة في اقليم أية دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في مجال الملاحة البحرية. 2 - عند وجود شك فيما اذا كانت بعض الفئات ينبغي اعتبارها بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية تفصل السلطة المختصة لكل بلد في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن والبحارة المعنيين. المادة 2 1 على كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية أن تسلم لكل من رعاياها الممارسين لمهنة البحارة بطلب منهم بطاقة تعريف خاصة بالبحارة مطابقة للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أدناه. غير أنه في حالة عدم امكانية تسليم هذه الوثيقة لبعض الفئات من البحارة يمكن للدولة العضو

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن تسلم في مكان هذه الوثيقة جواز سفر يحدد فيه بأن صاحبه بحار، ولهذا الجواز وفقا لهذه الاتفاقية نفس مزايا | بطاقة تعريف البحارة. 2 - على كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية ان تسلم بطاقات تعريف البحارة لكل بحار مستخدم على ظهر سفينة مسجلة في اقليمها أو يكون مسجلا في مكتب توظيف في أقليم تلك الدولة بطلب من المعني. المادة 3 يحتفظ البحار دوما ببطاقة تعريف البحارة. المادة 4 1 يكون نموذج بطاقة تعريف البحارة بسيطاً وتنجز من مادة صلبة وتقدم بطريقة تجعل كل تغيير فيها سهل التمييز. 2 - تحدد بطاقة تعريف البحارة اسم وصفة السلطة التي سلمتها وتاريخ ومكان التسليم كما تتضمن تصريحا يوضح أن هذه الوثيقة بطاقة تعريف البحارة لغرض هذه الاتفاقية . 3 تتضمن بطاقة تعريف البحارة المعلومات التالية المتعلقة بصاحبها : أ - الاسم الكامل ( الاسم واللقب ) . ب تاريخ ومكان الازدياد . ج الجنسية. د الوصف . ه - الصورة. ح - توقيع صاحبها أو بصمة الابهام عند استحالة هذا الاخير التوقيع. 4 - في حالة تسليم بطاقة تعريف بحارة لبحار أجنبي من قبل دولة عضو، لا تلزم هذه الدولة على الاشارة الى جنسية هذا البحار. من جهة أخرى لا يعتبر هذا التصريح اثباتا مقنعا لجنسيته . 5 - يشار في الوثيقة بوضوح الى كل تحديد لمدة صلاحية بطاقة تعريف البحارة. 6 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة تحدد الدولة العضو بدقة شكل وفحوي بطاقة / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه تعريف البحارة التي تسلمها وذلك بالتشاور مع منظمات مالكي السفن والبحارة المعنيين. 7 - يجوز للتشريع الوطني أن يقضي بتدوين معلومات اضافية في بطاقة تعريف البحارة. المادة 5 1 - كل بحار حامل لبطاقة تعريف البحارة صالحة سلمت له من قبل السلطة المختصة لاقليم تسري عليه هذه الاتفاقية يقبل ثانية في ذلك الاقليم. 2 - كما يقبل المعني مجددا في الاقليم المشار اليه في الفقرة السابقة خلال فترة سنة على الاقل بعد تاريخ انقضاء صلاحية بطاقة تعريف البحارة التي بحوزته. المادة 6 1 على كل دولة عضو أن تسمح بدخول اقليم تسري عليه هذه الاتفاقية لكل بحار تكون بحوزته بطاقة تعريف بحار صالحة اذا ما طلب هذا الدخول لفترة مؤقتة خلال توقف السفينة. 2 في حالة ما اذا تضمنت بطاقة تعريف البحارة أماكن شاغرة مخصصة لتسجيلات معينة ينبغي على كل دولة عضو أن تسمح بدخول اقليم تسري عليه هذه الاتفاقية لكل بحار بحوزته بطاقة تعريف للبحارة صالحة وذلك اذا ما طلب المعني الدخول : أ - للابحار على ظهر سفينة أو للتحويل الى سفينة أخرى.

ب للعبور بغية الالتحاق بسفينة في بلد آخر أو بغية اعادة توظيفه. ج لأي غرض توافق عليه سلطات الدولة العضو المعنية . 3 - قبل السماح بدخول اقليمها لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، بامكان كل دولة عضو أن تطلب اثبات مرض بما في ذلك وثيقة مكتوبة من قبل البحارة أو صاحب السفينة أو العون المعني أو القنصل المعني عن نية البحار واستعداده لانجاز مشروعه. ويمكن الدولة العضو كذلك تحديد مدة اقامة البحار لفترة تعتبر معقولة بالنظر لهدف الاقامة. 4 - لا يجوز تفسير هذه المادة بصفتها تنتقص حق دولة عضو في منع أي شخص كان من الدخول أو الاقامة في اقليمها.

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 201 المادة 7 ترسل التصديقات الصريحة لهذه الاتفاقية لمدير عام مكتب العمل الدولي الذي يسجلها. المادة 8 1 لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها من قبل المدير العام. 2 - تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد 12 شهرا من تسجيل تصديق دولتين عليها وتسجيلها من قبل المدير العام. 3 - اثر ذلك تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لكل دولة عضو 12 شهرا بعد تاريخ تسجيل تصديقها. المادة 9 -1 يجوز لاية دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذها لأول مرة وذلك بصك مرسل الى مدير عام مكتب العمل الدولي ومسجل منه، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله . ( 2 - كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حق النقض الذي تنص عليه هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء فترة العشر سنوات المشار اليها في الفقرة السابقة تظل ملزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات أخرى وفقا للشروط التي تنص عليها هذه المادة. المادة 10 1 - يقوم مدير عام مكتب العمل الدولى بابلاغ جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل تصديق ونقض ترسله له الدول الأعضاء في المنظمة. 2 - عند إبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المرسل اليه يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء حول تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. المادة 11 يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى الأمين العام للأمم المتحددة معلومات مستفيضة بخصوص كافة التصديقات وصكوك النقض التي يسجلها طبقا للمواد السابقة وذلك بغرض تسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. المادة 12 يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما ينظر فيما اذا دعا الأمر الى تسجيل مسألة مراجعتها الكلية أو الجزئية في جدول أعمال المؤتمر. المادة 13 1 - اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ومالم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك فان : أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية بغض النظر عن نص المادة 9 أعلاه وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة. ب - يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 2 مع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 14 للنسختين الفرنسية والانجليزية لنص هذه الاتفاقية نفس القوة القانونية .

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة | الجودة وقمع الغش. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | ( 2 ) منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية

  • وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم | والمتضمن قانون العقوبات / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات لاسيما المادة 103 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية 1 وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل | والمتمم والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 146 منه وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالتقييس

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 203 يرسم ما يلي : الباب الاول عموميات المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم وينظم الشروط التي يجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش، طبقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. غير أن هذه الاحكام لاتتعارض وامكانية معاينة المخالفات المذكورة بكل الطرق القانونية. المادة 2 : عملا بالمادة 13 من القانون السالف الذكر يقصد بالمصطلحات التالية مايأتي :

  • “ المنتوج “ : كل شيىء منقول مادى يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية
  • “ البضاعة” : كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة ويمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية “الغذاء” : أو “المادة الغذائية “ أو “ الزاد “ : كل مادة خامة معالجة كليا أو جزئيا معدة للتغذية البشرية أو الحيوانية ومنها المشروبات وصمغ المضغ وكل مادة تستعمل في صناعة الاغذية وتحضيرها ومعالجتها، ماعدا المواد التي تستعمل في شكل أدوية ومواد تجميلية فقط،
  • “ الخدمة “ : كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له “ الانتاج” : جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصيد البحري وذبح المواشي، وصنع منتوج ما، وتحويله، وتوضيبه، ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه وقبل أول تسويق له،
  • “ الوسم “ : جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما،
  • “ التسويق “ : مجموع العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة، ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ، ومنها الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات “الاشهار” : جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الاعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية
  • “ المستهلك” : كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به. الباب الثاني البحث عن المخالفات ومعاينتها القسم الأول ممارسة الرقابة المادة 3 : يقوم الاعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المذكور أعلاه، برقابة المنتوجات والخدمات عن طريق المعيانات المباشرة والفحوص البصرية وبواسطة أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس وبالتدقيق في الوثائق والاستماع الى الاشخاص المسؤولين أو بأخذ العينات . المادة 4 : يمكن الاعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع | الغش في كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، أن يقوموا بالعمليات الموكولة اليهم في أي مكان من أماكن الانشاء الأولى، والانتاج، والتحويل والتوضيب، والإيداع، والعبور والنقل والتسويق، وعلى العموم في كامل حلقات عملية الوضع حيز الاستهلاك. المادة 5 : يقوم الاعوان المذكورون في المادة 3 أعلاه أيضا، بالرقابة قصد الاطلاع على المنتوجات أو الخدمات أو اكتشاف عدم المطابقة المحتملة للمقاييس المعتمدة و / أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتميز بها. ويحررون محاضر عن معايناتهم، ويمكنهم أن يرفقوا بها أية وثيقة اثباتية واقتطاع عينات أو اتخاذ كل التدابير الوقائية أو التحفظية، كما نص على ذلك القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989…

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه. المادة 6 : يجب أن تحتوي محاضر المعاينة البيانات الآتية :

  1. اسم العون الذي يحرر أو أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر وألقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية ب ) تاريخ المعاينات المنتهية وساعتها ومكانها أو أماكنها بالضبط، ج ) اسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو اقامته د ) جميع عناصر الفاتورة التي يتم بها اعداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة مفصلة، ه ) رقم تسلسل محضر المعاينة، و ) امضاء القائم أو القائمين بالمعاينة، ز ) امضاء المعني إن كان، واذا رفض الامضاء يذكر ذلك في المحضر أو في دفتر التصريح. المادة 7 : يجب على الادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أن تضع تحت تصرف المستخدمين المؤهلين للبحث عن مخالفات التنظيم المتعلق بالجودة وقمع الغش ومعاينتها المعلومات الضرورية لأداء مهمتهم. المادة 8 : يمكن أعوان رقابة الجودة وقمع الغش أن يطلبوا لممارسة مهامهم من أعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم أن يمدوهم بيد العون والمساعدة ان دعت الضرورة. كما يمكنهم أن يطلبوا من أي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل أن يساعدهم في تحرياتهم. القسم الثاني اقتطاع عينات المنتوجات المادة 9 : يشتمل كل اقتطاع على ثلاث عينات ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أدناه. العينة الاولى تسلم للمخبر بغية تحليلها. والعينتان الاخريان تستعملان في الخبرتين المحتملتين. المادة 10 : يترتب على كل اقتطاع تحرير محضر حينا يشتمل على البيانات الآتية : 1 ) أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر والقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية ب ) تاريخ اقتطاع العينات وساعته ومكانه بكل دقة، ج ) اسم الشخص الذي يقع لديه اقتطاع العينات ولقبه، ومهنته، ومحل سكناه أو اقامته واذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق وجب ذكر أسماء الاشخاص الوارد ذكرهم في وثائق السيارة أو في وثائق ارسال السلع باعتبارهم مرسلين أو مرسل اليهم وذكر ألقابهم ومكان سكناهم، د ) رقم تسلسل اقتطاع العينات ه ) رقم تسلسل محاضر المعاينة، ان اقتضى الامر و ) امضاء أو امضاءات القائم أو القائمين باقتطاع العينات . ويجب أن يحتوي محضر اقتطاع العينات زيادة على ذلك، عرضا موجزا يصف الظروف التي وقع فيها الاقتطاع وأهمية كمية المنتوجات المراقبة والعينة المقتطعة وهوية المنتوج وتسميته الحقيقية التي تتم بها الحيازة أو البيع وكذلك العلامات والوسمات الموضوعة على الغلاف أو الاوعية. ويمكن حائز المنتوج أو ممثله، ان اقتضى الامر، أن يدرج في المحضر زيادة على ذلك، كل التصريحات التي يراها مفيدة. ويدعى حائز المنتوج الى امضاء المحضر، واذا رفض يذكر ذلك العون الذي يحرر المحضر. يحمل المحضر أيضا رقم التسجيل الذي خصص له عندما تتسلمه مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش. المادة 11 : يجب أن تكون الاقتطاعات بكيفية تجعل العينات الثلاث متجانسة وممثلة للكمية التي تمت رقابتها. وتحدد قرارات، عند الحاجة، لكل منتوج، الكمية التي يجب اقتطاعها وكيفيات ترتيب العينات التي تقتطع، والاحتياطات التي يجب اتخاذها في نقل العينات والمحافظة عليها . غير أنه في حالة انعدام هذه النصوص يتم اقتطاع العينات حسب العرف المعمول به. المادة 12 : يوضع ختم على كل عينة. ويحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تتكون من جزأين يمكن فصلهما وتقريبهما في وقت لاحق أي : 1 (1) الارومة التي لا تنزع الا في المخبر، بعد فحص الختم الذي يجب أن يحمل البيانات الآتية :

4 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 205 1 ) التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج لبيعه، أو وضعه حيز البيع أو التسمية التي بيع بها، ب ) تاريخ الاقتطاع، وساعته، ومكانه ج ) رقم تسجيل الاقتطاع حين تسلمته المصلحة الادارية كما هو منصوص عليه في المادة 10 الفقرة الاخيرة د ) جميع الملاحظات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر الى الابحاث التي يقوم بها. ويمكن أن تضاف زيادة على ذلك، وثيقة ملائمة لأرومة الوسم لهذا الغرض، 2 ) قسيمة تحمل البيانات الآتية : ; 1) رقم التسجيل نفسه الذي تحمله الارومة، ب ) الرقم التسلسلي الذي خصصه القائم بالاقتطاع لهذه العملية، ج ) اسم الشخص الذي وقع لديه الاقتطاع أو عنوانه | التجاري، وعنوانه الشخصي. وإذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق أو في الميناء أو المطار، يبين أسماء المرسلين أو المرسل اليهم وعنوان كل منهم، د ) امضاء العون الذي يحرر المحضر. ويجب أن تظل الوسمة المختومة على العينة تحت حراسة المالك، وأن لا تحمل رقم تسجيل المصلحة الادارية المعنية. المادة 13 : يبين العون الذي يحرر المحضر فور ختم العينات، قيمتها التي صرح بها حائز البضاعة والقيمة التي قدرتها السلطة الادارية المختصة، ان اقتضى الامر. وصل يفصل من دفتر ذي أرومات، تسلم لحائز البضاعة وتبين فيه طبيعة العينات المقتطعة وكمياتها، وقيمتها المصرح بها. المادة 14 : تبقى احدى العينات في حراسة حائز المنتوج. تستلم هذه المصلحة العينتين وتسجلهما وتدون رقم الاستلام في كل واحد من جزئي الوسمة وفي المحضر. ثم تحول احدى العينتين الى المخبر المختص وتودع الاخرى حسب الشروط الملائمة لحسن المحافظة على المنتوج المقتطع. غير أنه اذا كان لابد من توفير شروط خاصة للمحافظة على العينة تحول العينتان الى المخبر، على أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليهما. المادة 16 : اذا كان المنتوج سريع التشويه أو لم يكن يمكن اقتطاع ثلاث عينات منه بسبب وزنه أو أبعاده، أو قيمته، أو طبيعته، أو كميته الضئيلة، فلا تقتطع الا عينة واحدة في مجال الرقابة الجرثومية. وتختم هذه العينة وترسل الى المخبر فورا. يتم ختم العينة المقتطعة ووسمها حسب الشروط نفسها الواردة في المادة 12 أعلاه. المادة 17 : يمكن اقتطاع عينات أيضا للدراسة بناء على طلب الادارة المختصة. ويتم ذلك بواسطة عينة واحدة طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه. ولا تكون نتائج فحصها الا معلومات لا يمكن أن تعتمد أساسا للملاحقات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا أساسا للتدابير الواردة في الباب الثالث من هذا المرسوم، ماعدا السحب المؤقت المحدد في المادة 24 أدناه. القسم الثالث تحليل العينات المقتطعة المادة 18 : عملا بأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه تحلل العينات المقتطعة مخابر رقابة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد لهذا الغرض. ويحدد قرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة مجال واذا رفض المعني الاحتفاظ بالعينة المذكورة المودعة | اختصاص المخابر المعتمدة. لديه، وجب ذكر هذا الرفض في المحضر. ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يغير المعني حالة العينة التي أؤتمن عليها. كما يجب عليه في كل الحالات أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليها. المادة 15 : ترسل العينتان الاخريان فورا مع المحضر الى مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش في الدائرة التي تم فيها الاقتطاع. المادة 19 : يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات المناهج وفقا للمقاييس الجزائرية، والتي جعلها اجبارية قرار الوزير المكلف بالجودة، والوزير المعني أو الوزراء المعنيين ان اقتضى الامر. غير أنه اذا كانت هذه المناهج منعدمة تتبع المخابر المناهج الموصى بها في المجال الدولي. وفي جميع الاحوال يجب أن تذكر في ورقة التحليل المناهج المستعملة.

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : يحرر المخبر فور انتهاء أشغاله ورقة تحليل تسجل فيها نتائج تحرياته فيما يخص مطابقة المنتوج وتبعث هذه الورقة الى المصلحة التي قامت باقتطاع العينات خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم المخبر اياها الا في حالة القوة القاهرة. المادة 21 : اذا تبين التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات التي يجب أن تتوفر في البضاعة، تطبق التدابير المنصوص عليها في المواد من 23 الى 30 أدناه. المادة 22 : اذا تبين من تقرير المخبر أن المنتوج مطابق، يمكن تقديم البراءة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 ، الى الادارة الجبائية قصد الحصول على الغاء الضريبة . الباب الثالث تدابير ادارية المادة 23 : عملا بأحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، تتخذ السلطة الادارية المختصة جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الرامية الى حماية صحة المستهلك | ومصالحه. وتقوم لهذا الغرض بأى سحب مؤقت أو نهائي لتحقيق المطابقة أو تغيير المقصد، وحجز البضائع أو اتلافها ان اقتضى الامر مع احترام التنظيم المعمول به. المادة 24 : يتمثل السحب المؤقت في منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معين من التصرف في ذلك المنتوج. ويمكن تطبيق السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو على مجموعات من المنتوجات التي أثارت فعلا شكوكا لدى أعوان الرقابة، بعد الفحص و / أو اثر اقتطاع العينات في كونها غير مطابقة ويجب أن تجري عليها فحوص تكميلية من شأنها أن تثبت توفرها على المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها قانونا. ويترتب عن السحب المؤقت تحرير محضر. واذا لم تقع الفحوص التكميلية في أجل خمسة عشر (15) يوما أو لم تؤكد عدم مطابقة المنتوج المراقب، يرفع اجراء السحب فورا. غير أن هذا الاجل يمكن تمديده اذا تطلبت ذلك شروط التحليل. واذا تبين أن المنتوج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة يطبق أحد التدابير الادارية المنصوص عليها في المواد من 25 الى 28 أدناه. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه المادة 25 : يتمثل العمل لجعل المنتوج والخدمة مطابقين للمطلوب في انذار حائز المنتوج أو مقدم الخدمة أن يزيل سبب عدم المطابقة أو عدم التزام الاعراف والقواعد الفنية المقبولة لدى العموم من خلال ادخال تعديل أو تعديلات على المنتوج أو الخدمة أو تغيير فئة تصنيفهما. المادة 26 : يعني تغيير المقصد ما يأتي : ارسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى هيئة تستعملها في غرض شرعي، اما مباشرة واما بعد تحويلها. ويحتفظ بعائد التنازل لدى هذه الهيئة حتى تبت السلطة القضائية في مقصد ذلك.

  • رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى الهيئة المسؤولة عن توضيبها أو انتاجها أو استيرادها. المادة 27 : يتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه. ويقوم بهذا الحجز الأعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، بعد الحصول على اذن قضائي. يختم العون الذي قرر ذلك المنتوجات المعنية ويعلم السلطة القضائية المختصة التي يمكنها الأمر برفع اليد عن المنتوجات المعنية باجراء الحجز أو مصادرتها. غير أنه يجوز للأعوان المنصوص عليهم أعلاه، تنفيذ الحجز دون اذن قضائي قبلي في الحالات الآتية : التزوير المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمثل في حد ذاتها تزويرا ،
  • المنتوجات المعترف بعدم صلاحيتها للاستهلاك ما عدا المنتوجات التي لا يستطيع العون أن يقرر عدم صلاحيتها للاستهلاك دون تحاليل لاحقة المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقين للمطلوب أو استحالة تغيير المقصد، رفض حائز المنتوج أن يجعله مطابقا أو أن يغير مقصده

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 207 وتعلم السلطة القضائية بذلك فورا في جميع الحالات المادة 28 : تتلف المنتوجات المحجوزة كلما تعذر التفكير في استعمالها استعمالا قانونيا واقتصاديا، دون المساس بالأحكام الواردة في المواد السابقة. ويمكن أن يتمثل ذلك الاتلاف ايضا في تغيير طبيعة المنتوج. المادة 29 : توجه المنتوجات المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور اعلاه، اذا كانت قابلة للاستهلاك الى مركز منفعة جماعية بناء على مقرر تتخذه السلطة الادارية المختصة. المادة 30 : يحرر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 اعلاه، محضر حجز أو اتلاف فورا وفي عين المكان ويتضمن البيانات نفسها المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم والوصف التفصيلي للتدابير المتخذة. وتترك مراجع المحضر الى حائز المنتوج. المادة 31 : اذا تبين من المحاضر المحررة تطبيقا للمادتين 5 و 6 أو من التحاليل المتممة وفقا للمواد من 18 الى 21، أن الخدمة والمنتوج غير مطابقين للمواصفات القانونية والتنظيمية، تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش، ملفا يشتمل على جميع الوثائق والملاحظات التي تفيد الجهة القضائية المختصة. المادة 32 : تسلم في حالات الخبرة التي تأمر بها الجهة القضائية المختصة، العينة التي بقيت احتياطا لدى المصلحة التي سجلت العينات المقتطعة وكذلك العينة التي بقيت لدى الحائز للخبراء الذين يجب عليهم أن يستعملوا المناهج المحددة في المادة 19 أعلاه. غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكملة لها. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 33 : يحدد قرار وزاري مشترك نماذج وأنماطا من الاستمارات لتنفيذ التدابير المذكورة أعلاه. المادة 34 : تحدد بقرار كيفيات تطبيق هذا المرسوم ان دعت الحاجة. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود.

- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : لا يمكن البيع عبر كامل التراب الوطني للاستعمال الغذائي، الا الملح اليودى الذي تتوفر فيه المواصفات التقنية المحددة في المادة 2 أدناه، وذلك قصد الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن الافتقار الى اليود لاسيما القرأة الغدية. المادة 2 : يجب أن يشتمل الملح اليودى، على ثلاثة (3) أجزاء من اليود على الاقل في مقابل مائة ألف (100.000) جزء من الملح، وعلى خمسة (5) أجزاء من اليود على الاكثر في مقابل 100.000) جزء من الملح. ويجب أن يكون هذا اليود في شكل يودات البوطاسيوم. والكميات اللازمة لهذا المركب هي 55, 50 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتغيير الادنى و 25, 84 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتعيير الاقصى.

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية < المادة 3 : يجب أن يوضف الملح اليودي ويسوق لدى اخراجه من المصنع في تغليف متين داخل أكياس وعلب وقارورات، أو في أي تغليف آخر يطابق المقاييس المعتمدة أو المواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ويجب أن يكون التغليف مختوما وكاتما ومستقرا كميائيا، كما يجب أن يحمل خصوصا بيان النسبة المائوية أو الكمية الاجمالية للمركب اليودى الذي يحتويه واسم المؤسسة المنتجة، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تغليف المنتوجات ذات الاستعمال الغذائي ووسمها المادة 4 : يمكن تحليل الملح اليودي وفحصه طبقا / العدد 5 < رجب عام 1410 هذ

  • وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 8 و31 و61 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 للتشريع والتنظيم المعمول بهما. جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 كما يمكن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية أن تقوم في أي وقت وفي كل المراحل بالتحاليل والفحوص فيما يخص تركز يود الملح. المادة 5 : تسند متابعة تطبيق هذا المرسوم الى لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالصحة والجودة والمالية والصناعة الثقيلة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالصحة أو ممثله مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد الوزراء المعنيين. وتتولى كتابة اللجنة المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصحة العمومية. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير | 1990 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-41 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي حولت الى مؤسسات عمومية اقتصادية. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( الفقرتان 3 | و 4 ) و 115 ( الفقرتان 8 و 9 ) منه، والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 2 و 41 و 46 منه وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-45 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية وبمقتضى مراسيم تعيين المديرين امين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الصادرة في أول أبريل سنة 1985 و أول سبتمبر سنة 1985 و أول يناير سنة 1986 و أول أكتوبر سنة 1986 و أول يناير سنة 1987 و أول يوليو سنة 1987 و أول سبتمبر سنة 1987 و أول ديسمبر سنة 1987،

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 209 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنفيذا للقوانين رقم 88-01 و 88-03 و 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة اعلاه، وتبعا للتحويل القانوني للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الى مؤسسات عمومية اقتصادية وشركات مساهمة تنهي مهام المديرين العامين للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الآتي ذكرهم : السادة محمد عثمان المؤسسة المينائية في جيجل

  • محفوظ بطاطا الشركة الجزائرية للتأمين واعادة التأمين
  • رشيد بلحوس، المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة
  • شعيب جمال الدين شويطر، الشركة المركزية لاعادة مرسوم تنفيذي رقم 90-42 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن الالغاء الصريح للقوانين الاساسية القديمة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المواد 81 ( الفقرتان 3 و 4 ) و 115 ( الفقرة 9 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 التأمين جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي
  • عبد الكريم جعفرى، الشركة الوطنية للتأمين
  • محند أمقران حماي، مؤسسة تسيير فندق الجزائر |
  • الازهر هاني المؤسسة المينائية في مدينة الجزائر | بشير حسام المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها،
  • محمد الزين كرميش المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي عبد القادر رحال المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة
  • مختار تويمر المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة. يدخل مفعول انهاء هذه المهام حيز التطبيق ابتداء من تاريخ التحويل المذكور بعقد رسمي. المادة 2 : تلغى مراسيم تعيين الاشخاص المعنيين بالامر الصادرة في أول أبريل سنة 1985 ، و أول سبتمبر سنة 1985 ، و أول يناير سنة 1986 ، و أول اكتوبر سنة 1986، و أول يناير سنة 1987 ، و أول يوليو سنة 1987 ، و أول سبتمبر سنة 1987 ، و أول ديسمبر سنة 1987. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 مولود حمروش .. يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق، لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-45 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنفيذا للقانونين رقم 88-01 و 88-04 المؤرخين في 12 يناير سنة 1988 المذكورين اعلاه، وعملا بالمادة 9 من المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمادة الاولى من المرسوم رقم

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 4 رجب عام 1410 89-45 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989، تلغى بمجرد القيام بالشكليات المطلوبة ، جميع الاحكام القانونية الاساسية للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة بعقد رسمي الى مؤسسات عمومية اقتصادية ولا سيما ما يأتي : الامر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966، الامر رقم 66-366 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1966، الامر رقم 67-78 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967، الامر رقم 67-204 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975،

  • المرسوم رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم 79-212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، المرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-156 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 | المرسوم رقم 82-201 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982،
  • المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-428 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-34 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول ينار سنة 1983، المرسوم رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-84 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-225 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983،
  • المرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985،
  • المرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-187 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المرسوم رقم 86-288 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة .1990 مولود حمروش
    مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989 إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 11 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي، تطبيقا للمادة 11 من قانون المالية سنة 1989 ، التي عدلت وتممت المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 211 المادة 2 : يمكن أن ينطبق على التجهيزات المبينة في ملحق هذا المرسوم الاستهلاك التنازلي حسب الشروط الواردة في المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 مولود حمروش قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي -i 1 المعدات والادوات المستعملة في العمليات الصناعية للصنع والتحويل 2 المنشآت الصناعية والآلات والآليات الخاصة بالانتاج : المعدات المعدة خصيصا لسد احتياجات مؤسسات الاشغال العمومية : الجرافات الميكانيكية، طورنابول سكار بيرس، جرافات، ناقلات الخرسانة، محنذلات، شاحنات مكسرات الحصى، مسويات سحاقات كاسحات، معدات الحفر والاستخراج شولورس لاديرس، خلاطة الاسمنت. مقطورات تستعمل مشاغل في ورشات الاشغال، مفتتات الحجر، محطات التلبيس بالزفت، “ “ فينيشرس ९ १९ شاحنات تسمى “ متعددات الصناديق القلابة “ ، “ متعددات الرافعات ९९ و “ متعددات الصناديق “ . المعدات الخاصة بمختلف أسلاك المهن التابعة للبناء، آلة التجسير الرافعات الذاتية الحركة، الرافعات المدارة من بعد القبان المتحرك منصات الصقالة، الجسور المتحركة الحمالات اليدوية، الحمالات الذاتية الحركة، رافعات الاثقال السكيس، الجسور المتحركة، الناقلات ذات الاكرات أو الهوائية … الخ. الآليات المتخصصة التي تستعمل في المناجم، أعتدة السكك الحديدية، غير المرقمة أو المخرجة من التصنيف التي تسير في الطرق الخاصة فقط أو في التفرعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية.

  • الجرارات الصناديق القلابة آليا التي تستعمل في عمليات التوطئة وازالة الركام والشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر أو في ورشات الاشغال العقارية. المركبات الكبيرة الحجم التي تخصص للشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر والورشات فقط. آليات الادوات المختلفة الانواع ( الثاقبات الخراطات … الخ ) . أجهزة المخابر. 3 اعتدة الشحن والتفريغ 4 - التجهيزات الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمؤسسة مباشرة وتكون امتدادا لنشاطها . 5 - أعتدة النقل ووسائله 6 – تجهيزات الانتاج الصناعي أو الفلاحي، 7 - المنشآت المخصصة لتصفية المياه وتطهير الجو 8 - المنشآت التي تولد البخار والحرارة أو الطاقة، 9 - منشآت الأمن والمنشآت ذات الطابع الطبي والاجتماعي، 10 - الاعتدة والادوات التي تستعمل في عمليات البحث العلمي، 11 - آلات المكتب باستثناء الآلات الراقنة، 12 - منشآت الخزن والايداع باستثناء المحلات، 13 - العقارات والاعتدة التابعة للمؤسسات الفندقية مثل : أجهزة التسخين المركزي ومنها المسخنات ،
  • أجهزة توفير الساخن ( مسخنات، جامعات الماء الساخن الخزانات المضخات أجهزة الضبط )، أجهزة الطهارة ) حوض الحمام، أجهزة المرش مغسل الاجهزة الثابتة، الملاحق … الخ ) ، الكوانين الافران والاجهزة الثابتة في المطبخ غسالات الاواني ذات القدرة الكبرى، غرف التبريد، وما يشابهها مثل الخزانات المبردة التي تصل سعتها على الاقل 500 لتر،
  • الاجهزة الكهربائية الثابتة ( مقصورات التوتر العالي الاجهزة الكهربائية مثل الفواصل ومناشب التيار وقاطع التيار، وموزعات العازمة وكل الاجهزة الثابتة للانارة والاشارة والانذار ومحاربة الحرائق، واللافتات المضيئة … الخ ) ،
  • الاجهزة والمنشآت الهاتفية ( موزعات الهاتف الاجهزة ذاتها، مقصورات العازلة للصوت، سقوف الامتصاص ) .

212 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 4 رجب عام 1410

  • المصاعد، رافعات الاثقال، ورافعات الصحون
  • مغطيات الارضية شريطة أن تكون ثابتة ولا يمكن استعمالها في جهات أخرى ( من المواد البلاستيكية، والملفية وكل المغطيات المفصلة، المسمرة أو الملصقة حسب أبعاد الغرف
  • منشآت تكييف الهواء، ودرجة الحرارة ) ومنها أثاث تكييف الهواء ) والعزل عن الصوت والحرارة والبرد
  • كل التجهيزات التي تتطلب منشآت ثابتة وتتلاءم بمواصفاتها الخاصة مع المؤسسات التي تدمج فيها (محاسب … الخ ) ،
  • الاعتدة والاجهزة الخاصة التي تخصص المؤسسات | الحمامات المعدنية … مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وشرطتها، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك العمومية التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. المادة 2 : تحرر أحكام المادة 2 المذكورة في المادة الاولى أعلاه كما يلي : “ المادة 2 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه من : ممثل وزير التجهيز
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل وزير النقل،
  • ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل عن المندوب للتخطيط. : وتجتمع اللجنة بطلب من وزير التجهيز”.

4 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 213 المادة 3 : تحرر أحكام المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : “ المادة 3 : أن تتوفر في أية قطعة من طريق تقترح للتصنيف “ الطرق الوطنية “ المقاييس الآتية : أن تتحمل حركة مرور يومية متوسطة سنويا تتجاوز كثافتها 1.500 سيارة في اليوم أو 450 شاحنة ثقيلة في اليوم أيضا،

  • أن تربط بين عاصمتي ولايتين
  • أن يكون عرضها المزفت سبعة ( 7 ) أمتار على الاقل.” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير س1990 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-45 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يمدد الاجل المحدد في المادة 4 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. ان رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، P وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد، لاسيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 4 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 ، بسنتين ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير س 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدني المضمون. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 129 منه، وبمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين، لاسيما المادتان 16 و 17 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 22 و 30 و 41 و 48 و 73 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، لاسيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه، : - وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادتان 37 و 41 منه وبمقتضى المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 المتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن | ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، >
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-09 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 المتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المتضمن تحديد مدة العمل القانونية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يطبق في كل قطاعات العمل ب 5،25 دج في الساعة مما يساوى 1.000 دج في الشهر، قصد استعماله لضبط ما يأتي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : 1 (1) المبالغ الدنيا للتعويضات والاشتراكات في / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 سة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. ان رئيس الحكومة .
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المناجم والوزير المنتدب لتنظيم التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115-1 و152،
  • وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الضمان الاجتماعي والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، (2) أجور المتمهنين (3) علاوة القفة. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورة أعلاه. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-313 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع أنواع البنزين والغاز أويل ابتداء من 3 يناير سنة 1990 كما يأتي :

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 215 سعر البيع الجزافي ( دج ) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل التوزيع ( دج ) الى معيدي البيع الى المستهلكين بنزين ممتاز هكتولتر 351,40 352,40 365,00 بنزين عادي هكتولتر 286,40 287,40 300,00 غاز أويل هكتولتر 78,70 80,00 90,00 المادة 2 : تشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. ان رئيس الحكومة …

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81(4) و 116 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع | بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 الموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 سنة وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بان انشاء الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة المعدل والمتمم | الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي،

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي لمكتب المركب الاولمبي المحدث بالامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ويتمم حسب الآتي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : مكتب المركب الاولمبي الذي يدعى في صلب النص “ المكتب “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الشبيبة المادة 4 : يكون مقر المكتب في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير الوصي. المادة 5 : يتمثل هدف المكتب فيما يأتي على الخصوص : 1 - في مجال تسيير المنشآت الرياضية وصيانتها :

  • يتولى الاشراف على عمل مجموع المنشآت الرياضية التي تتكون منها ممتلكاته وتسييرها وصيانتها واصلاحها، وتوسيعها ان اقتضى الامر ذلك،
  • ينجز الاعمال الخاصة بصيانة المنشآت الرياضية المذكورة وترميمها أو يأمر بانجازها مع مراعاة المقاييس والمواصفات التقنية والتنظيمية المرتبطة على الخصوص بممارسة رياضة النخبة
  • يتولى، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به استغلال هياكل الاستقبال والايواء والاطعام وجميع المؤسسات المشابهة الاخرى، المدمجة في المكتب أو الملحقة به والتي يمكنها أن تستقبل الرياضيين أو الجمهور، ويسهر على صيانتها،
  • يقدم مساهمته التقنية للمتعاملين الوطنيين لدى انجازهم عمليات بناء المنشآت الرياضية، أو اصلاحها، أو صيانتها، ورعايتها يقوم بجميع الدراسات التي لها صلة بشروط استعمال المنشآت الرياضية، وتسييرها ومقاييسها وينشر نتائج ذلك، يشارك في تكوين المستخدمين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية وصيانتها. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه. 2 - في مجال تنظيم الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية : يستقبل الرياضيين الوطنيين والاجانب، ويضع تحت تصرفهم الوسائل الكفيلة بضمان تحضيرهم البدني والتقني والنفسي،
  • ينشيء ضمن وحداته مدارس للرياضة، ويتولى تلقين أعضائها ممارسة التربية البدنية والانشطة الرياضية
  • يضع منشآته تحت تصرف الجمهور في اطار الممارسة الرياضية الترفيهية،
  • يتولى بالاتفاق مع الهيئات والتجمعات الرياضية المعنية التحضير لجميع المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية والوطنية والدولية المقرر اجراؤها في المنشآت التي يتكفل بها وتنظيمها المادي والتقني، ينظم جميع الحفلات الرياضية والفنية والثقافية ينظم ويسير جميع المصالح والوحدات الضرورية التسلية الجمهور واستراحته، ينظم الندوات والملتقيات والمحاضرات التي تندرج في ميدان أعماله. المادة 6 : يخول المكتب، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، ابرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المكتب مجلس توجيه ويسيره مدير عام. ….. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية
  • والى ولاية الجزائر أو ممثله المدير المكلف برياضة النخبة بوزارة الشبيبة

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 217 المدير المكلف بالرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة المدير المكلف بادارة الوسائل بوزارة الشبيبة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله ثلاثة (3) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ممثلين اثنين منتخبين لعمال المكتب … يشارك المدير العام للمكتب والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد. اذا حدث شغور في أحد مقاعد المجلس يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها لاستكمال المدة الباقية من التفويض ينتهي تفويض الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمكتب. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمكتب أو من ثلثي أعضاء المجلس. 1544 ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي على الخصوص : مشاريع التنظيم الذاتي في المكتب ونظامه الداخلي الجداول التقديرية لإيرادات المكتب ونفقاته وحساباته . التسوية المحاسبية والمالية الخاصة بالمكتب

  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة مشاريع برنامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالمكتب قبول الهبات والوصايا التقدير المالي للخدمات المقدمة والنتائج المتحققة مشاريع اقتناء العمارات وكرائها، تسوية النزاعات التي يكون المكتب طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المكتب المسائل المرتبطة بوضعية المستخدمين القانونية وشروط توظيفهم، ودفع رواتبهم، وتكوينهم كما يمكن مجلس التوجيه ان يتداول في كل مسألة يطرحها عليه المدير العام، من شأنها تحسين التنظيم في المكتب وسيره، والمساعدة على تحقيق أهدافه. المادة 12 : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية التي تلي الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 13 : تعتمد مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تتولى أعمال الكتابة لمجلس التوجيه مصالح المكتب. المادة 14 : تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تدون في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها. وترسل الى السلطة الوصية خلال خمسة عشر (15) يوما للموافقة عليها، وتكون نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ارسالها الا اذا كان هناك اعتراض صريح يبلغ خلال هذه المهلة. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمكتب بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي : وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها.

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : يتولى المدير العام تسيير المكتب. وهو بهذه الصفة :

  • يمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • هو الأمر بصرف ميزانية المكتب،
  • بعد الجداول التقديرية للايرادات والنفاقات يبرم أية صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تقدم للتداول بشأنها، يسهر على تحقيق الاهداف المحددة للمكتب ويتولى تنفيذ مقررات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يحرص على احترام النظام الداخلي، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في اطار القانون الأساسي الذي يخضعون له. الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 17 : يزود المكتب قصد تحقيق مهامه بما يأتي : مديريات وحدات تتمتع بالاستقلالية في التسيير. بالمديرية خلية وظيفية للقيادة تتكفل بمجموع أعمال من نوع واحد تهم السير العام لجميع هياكل المكتب. يديرها مدير. والوحدة خلية ميدانية متخصصة تضم المنشآت المخصصة لمادة رياضية واحدة أو عدة مواد. ويديرها رئيس وحدة. المادة 18 : يحدد التنظيم الذاتي للمكتب ونظامه الداخلي بقرار من الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه | عليه . / العدد 5 4 رجب عام 1410 الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. المادة 22 : تشتمل ميزانية المكتب على باب للايرادات وباب للنفقات : (1) الايرادات : ا - الايرادات العادية : نتائج الخدمات المقدمة. ب الايرادات غير العادية : الاعانات السنوية للاعمال التي يعود تمويلها الى الدولة بموجب أحكام المادة 69 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخاصة …. الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة. 2 (2) النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير، أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفه، المادة 23 : يقدم الحساب المالي للمكتب بعد مداولة مجلس التوجيه الى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 219 المادة 24 : ترسل الموازنات وحسابات آخر السنة | والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة | برأي مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 25 : وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تبقى جميع علاقات العمل والحقوق المكتسبة عند تاريخ تعديل وضعية المكتب القانونية ثابتة بين المكتب والمستخدمين العاملين في هذه المؤسسة الذين سيخضعون للأحكام القانونية الأساسية السارية على المكتب عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 26 : تلغى أحكام الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990. مولود حمروش قرارات، مقررات وآراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১১ جمعية حماية الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية وترقيتها بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية حماية الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية وترقيتها “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف : هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الناشرين الجزائريين “ بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ جمعية الناشرين الجزائريين “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية المنزفين بالدم ( النواعير ) ९९ “ بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية المنزفين بالدم ( النواعير ) “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية للفيزياء ९९ “ بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للفيزياء “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الوطنية المغاربية “ بموجبب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية | الوطنية المغاربية “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১৯ الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المستمر “ بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المستمر “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر | سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية مسيرى قاعات السينما بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية مسيري قاعات السينما “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف | هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للأساتذة المساعدين في الطب “ بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للأساتذة المساعدين في الطب “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج الموثقين في سلك المتصرفين.

  • - ان رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق ولا سيما المادة 39 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 و المحدد بشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 221 وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 39 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور اعلاه، يدمج الموثقون الممارسون لمهنتهم لغاية 12 يوليو سنة 1988 والذين لم يعلنوا صراحة عند تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 البقاء كموثقين لحسابهم الخاص في سلك المتصرفين وفقا للمادة 28 وما يليها من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 | والمذكور اعلاه. المادة 2 : يدمج الموثق ضمن الاطار المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ويرسم وفقا لتصنيفه المتعلق بمرتبه وفقا للمرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 6 يناير سنة 1971 المعدل و المتمم و المتضمن القانون الاساسي للموثق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة .1989 وزير العدل عن وزير الاقتصاد علي بن فليس الامين العام مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.

- إن وزير التعمير والبناء ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات. وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وأعضائها يقرران ما يلي : المادة الاولى : يتضمن المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء في اطار التنظيم الداخلي كتابة عامة وفروعا ومصالح ووحدات للبحث. المادة 2 : تساعد الكتابة العامة مديرية المركز في اداء مهماتها العامة في مباشرة وانجاز برنامج التنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين المحددة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور اعلاه. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تحدد هياكل المركز المشار اليها في المادة اعلاه في المواد الآتي ذكرها. المادة 4 : يلحق مباشرة بالكتابة العامة ما يأتي : مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الادارة والوسائل المشتركة مصلحة تسيير المشاريع.

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه المادة 5 : يحتوي قسم الاعلام العلمي والمساعدة التقنية على : مصلحة الوثائق والاعلام العلمي مصلحة التنمية والعلاقات العلمية مصلحة المساعدة التقنية المادة 6 : يحتوي قسم البحث والتنمية التقنولوجية وهياكل المنشآت على : وحدة التقنولوجيا والهياكل

  • وحدة تقنولوجية صناعة المركبات المصنعة. المادة 7 : يحتوي قسم البحث والتنمية في مواد البناء والمركبات على : وحدة الكيمياء الفيزيائية وحدة الابتكار وتطوير مواد البناء
  • مصلحة مواد الانتاج. المادة 8 : يحتوي قسم البحث وتطوير فيزياء البناء والآليات على : الوحدة الحرارية للبناء، الوحدة الضوئية للبناء وحدة الآليات وحدة الاعلام الآلي. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989 عن / وزير التعمير والبناء عن / وزير المالية الامين العام الامين العام فاروق طبال مقداد سيفي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها. ان وزير النقل ووزير المناجم
  • بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري لاسيما المادتان 392 و411 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 88-108 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 المتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وأصول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تخضع كل عمليات شحن وتفريغ السفن البترولية والغازية والجاملة للمواد الكيماوية لمراقبة منظمة طبقا لاحكام هذا القرار وذلك قصد دعم الامن في الموانىء، المادة 2 : يوجه اجراء المراقبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه في الوثيقتين 1 و 2 المرفقتين بأصل هذا القرار. المادة 3 : يجب على قائد السفينة والقائم بالتجهيزات القيام بما يلي وذلك في اطار المادة 2 اعلاه.
  • الموافقة كتابيا على اجراءات شحن أو تفريغ حمولات المنشآت على الارض بما فيها الحدود القصوي للشحن والتفريغ.
  • ملء وتوقيع الوثيقة رقم 1 بالتركيز على اهم الاحتياطات الواجبة قبل واثناء عمليات الشحن والتفريغ. الموافقة كتابيا على العمل الواجب في حالات الاستعجال خلال الشحن والتفريغ. كما يجب عليهما ملء وتوقيع الوثيقة رقم 2 الات ربان السفينة يبقى مسؤولا في كل وقت عن الأجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل. تلوث.

4 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 223 المادة 4 : تحرر الوثائق المذكورة في المادة 2 من هذا いい القرار في نسخ ثلاث ليتسنى توفرها على متن السفينة لدى القائم بالمنشآت البرية ومكتب القيادة بالميناء. المادة 5 : يمكن مفتشو الملاحة البحرية وقيادة الميناء التحقق في كل وقت من صحة البيانات المذكورة في الوثائق المحررة وكذلك من احترام الاجراءات المؤسسة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989. وزير المناجم وزير النقل الصادق بوسنة الهادي خضيري | قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يحدد شروط ممارسة اشخاص ذوي الجنسية الجزائرية لوظيفة بحار على متن سفن تحمل راية اجنبية. ان وزير النقل ! بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري لاسيما المادتان 392 و 411 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم ابحار رجال البحر الجزائريين على متن البواخر التي تحمل راية أجنبية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يشترط على الضباط ذوي الجنسية الجزائرية رخصة مسبقة يسلمها لهم الوزير المكلف بالملاحة البحرية لممارسة وظيفة بحار على متن السفن الحاملة لراية أجنبية. تسلم هذه الرخصة بطلب من المعني لاسيما فيما يخص : العمل في اطار اتفاقيات التعاون القيام بتمرين تطبيقي على متن سفينة أجنبية أو عندما تلبي حاجيات التجهيز الوطني بالاعضاء الضباط. تسلم هذه الرخصة لمدة محددة.. المادة 2 : يمكن الاعضاء البحار ذوي الجنسية الجزائرية المستخدمون والحاملون لكراسي الملاحة البحرية … والاحرار من كل التزام ازاء تجهيز وطني، القيام بحرية لوظيفة بحار على متن السفن الحاملة لراية اجنبية. يجب أن يقدم تصريح مسبق للادراة البحرية المختصة قبل كل ابحار على متن سفينة تحمل راية اجنبية. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 6 اكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 الهادي خضيري

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 رجب عام 1410 اعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجمعية الشعبية للوحدة والعمل ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 3 ديسمبر سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १९ الجمعية الشعبية للوحدة والعمل. “ المقر الرئيسي : 14 شارع سعيد بلقاسمي، باش جراح، الجزائر العاصمة. اودعه السيد / المهدى عباس علالو، المولود في تاريخ 19/07/1952 بحسين داي، الجزائر العاصمة. العنوان : 14 شارع سعيد بلقاسمي، باش جراح الجزائر العاصمة. المهنة : صاحب مكتب دراسات. الوظيفة : رئيس وناطق رسمي .. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وبلاغات 1 - السيد المهدى عباس علالو، المولود في تاريخ 19/07/1952 بحسين داي الجزائر العاصمة. العنوان : 14 شارع سعيد بلقاسمي، باش جراح الجزائر العاصمة. المهنة : صاحب مكتب دراسات. الوظيفة : رئيس وناطق رسمي. 2 السيد فريد بن الشيخ، المولود في 08/05/1958 بحسين داي، الجزائر العاصمة. العنوان : 49 شارع سعيد بلقاسمي، باش جراح الجزائر العاصمة. المهنة : تقني معماري الوظيفة : مسؤول الثقافة والاعلام. 3 السيد عبد الناصر بودة المولود في 22/01/1958 بحسين داي، الجزائر العاصمة. العنوان : 68 شارع سعيد بلقاسمي، باش جراح الجزائر العاصمة. المهنة : تقني كهربائي. الوظيفة : مسؤول الاقتصاد والمالية. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر .