مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190 الثلاثاء - 163
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والاحكام هذا المرسوم. 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، الدراسات العامة والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية وانجاز المشاريع خصوصا في ميادين صناعة الحديد والصلب والعدانة وتحويل المعادن وتوزيع منتجات الحديد والصلب والغازات الصناعية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I - I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها .
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 5 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا ،
6 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها 7 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة الموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها ، 8 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدافها .
و تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، 10 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة فى التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ، ب تسخن المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار التنظيم الجارى به العمل.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية :
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف . بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة | الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 194 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 64 276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 82-428 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-34 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول ينار سنة 1983، المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.