مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لتنس ويشار اليها فى صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد، لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها، وبهذه الصفة :
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد - الهياكل الاساسية المينائية
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها.
ويهدف تنمية طاقات الاستقبال والاسراع في تنفيذ العمليات :
- تتولى الشرطة والأمن المينائي في الحدود الجغرافية للملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصفة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني ووقاية البنايات والملاحة البحرية من الحرائق والتلوث.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها ميناء تنس والتابعة للمؤسسة المينائية في مستغانم بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بالموظفين المرتبطين بتسيير هذه الممتلكات والهياكل والوسائل وبعملها.
يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك، بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تنس ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من وزير النقل.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل في اطار الاجراءات المقررة.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة
1 - مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات -
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تؤسس وجدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة II : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة فى الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف | المؤسسة المينائية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى.
الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين النقل ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
المادة 16
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية، وبعد استشار مجلس العمال، بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
الباب السادس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو وحداتها مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والنهيئة العمرانية.
الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةلا يكون احلال المؤسسة المينائية في تنس محل المؤسسة المينائية في مستغانم في مستوى ميناء تنس الا فى تاريخ يحدد في المستقبل.
المادة 22
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه موضوع قرار من وزير النقل.
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةلا يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير النقل قصد الموافقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، - المرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-187 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المرسوم رقم 86-288 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.