مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
وتسمى هذه المؤسسة : «شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري» ويشار اليها في صلب النص «بالشركة» .
تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :
تقوم بالدراسات وتنجز الاعمال الفنية بمختلف | انواعها، واشغال الهندسة المدنية ولا سيما ما تعلق منها بالهياكل الاساسية للسكك الحديدية ، تتولى جميع أعمال التجهيز التي تساعد على - | انجاز هذه الاعمال . 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةتعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات.
وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به .
كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها .
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية :
باتنة وعنابة وسكيكدة وجيجل وقسنطينة والبويرة وام البواقى وبجاية وورقلة والمسيلة و تيزي وزو وبسكرة وتبسة وقالمة وسطيف .
ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل، القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة في باتنة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل .
الباب الثاني — الهيكلة - التسيير العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وتسييرها وعملها ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصوص | تطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 8
فتح المادةهيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس الادارة
- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات.
المادة 9
فتح المادةتتولى هيئات الشركة تنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .
وتشكل وحدات الشركة ويضبط عددها بقرار طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — أملاك الشركة
المادة 12
فتح المادةتسرى على املاك الشركة الاحكام التنظيمية المتعلقة بأملاك المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد مال الشركة الاصلى بقرار وزارى مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيتم أي تعديل مستقبلى في مال الشركة للجمهورية الجزائرية 909 ثم يقدم الى وزير الاشغال العمومية ووزير الاصلى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال | النقل للمصادقة عليه .
العمومية ووزير المالية ووزير النقل، بناء على اقتراح من مديرها العام، يقدمه في جلسة لمجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — البنية المالية للشركة
المادة 15
فتح المادةتخضع بنية الشركة المالية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل للمصادقة عليها .
المادة 17
فتح المادةيرسل الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، الحساب الختامي وحساب التسيير العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات الشركة وفق الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه .
ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل الشركة وتصفيتها وأيولة أملاكها الا بنص من هذا القبيل، يحدد شروط التصفية وتوزيع أموالها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيدة دليلة زيباك بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي بوزارة التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية، لتكليفها بمهام اخرى مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي . - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد بو عبد الله غلام الله مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية . 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 المووفق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي . - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 تعين السيدة دليلة زيباك مديرة للنشاط الاجتماعي بوزارة التربية بمقتضى المرسوم رقم 19 80 19 80 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ---- قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز وطني للترجمة والمصطلحات العربية يكون مقره بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةيقوم المركز الموطني للترجمة والمصطلحات العربية بالمهام التالية :
- المساهمة فى التنمية وتقوية سياسة تعريب التعليم العالي والبحث العلمي .
ترجمة الكتب الوجيزة المنسوخة والدروس المقررة في البرامج الجامعية الى اللغة العربية وكذلك ترجمة مقالات من المجلات والدوريات ذات المضمون العلمي المفيد للبحث .
- جمع الوثائق والمعطيات الضرورية لتنفيذ هدفه ولا سيما عن طريق تأسيس فهرست المؤلفات المترجمة الى اللغة العربية ،
- دراسة وتأسيس مصطلحات مناسبة لكل فرع واختصاص بالاشتراك مع المؤسسات الوطنية والاجنبية ذات الهدف نفسه ، انتاج قواميس ومعاجم مناسبة للفروع والاختصاصات ، ترقية البحث في مجال الترجمة الآلية بالاشتراك مع مركز الاعلام العلمي والتقني ونقل التقنولوجيا وهياكل التعليم العالي والبحث العلمي،
- الاشتراك في الاجتماعات والاشغال الدولية فيما يخص الترجمة والمصطلحات ، ترقية تبادل التجارب والوثائق مع المنظمات والمؤسسات الاجنبية المماثلة ولا سيما في البلاد العربية .
تنظيم فترات تدريب اضافي للمدرسين ولا سيما مدرسى فرع الترجمة ومساعدة قرق ومراكز البحث ، تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية لتسهيل تحويل بعض التعليم إلى اللغة الوطنية،
- الاشتراك في وضع برامج التعليم على مستوى الجامعات الجزائرية ولا سيما لتكوين المترجمين ، الاشتراك فى تعليم الدراسات العليا في ميادين الترجمة والمصطلحات .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
- الاشتراك في وضع مخططات تعريب الادارة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانجازها ،
- تطوير كل بحث ودراسة تكلفه بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي ، توقيع الاتفاقيات وعقود البحث والدراسة والتنفيذ مع كل شخص طبيعي أو معنوى .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية .
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 911 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة التلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق.
بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 400 الموافق 22 ابريل سنة 1980 يعلن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم في امتحان التخرج الدفعة السادسة لمعهد تقنيات لتخطيط والاقتصاد المطبق :
فرع مهندس التطبيق في الاحصائيات :
محمد بن موسى فرع محللى الاقتصاد :
سليم عابد عمر عدان عبد المالك بوعروج أحمد بن مخلوف عبد العزيز سيد جعفر بن عربان محمد الصغير أرزقي طراحي عبد السلام زيان .
فرع ملحقى الاحصائيات والتخطيط :
حبيب بن حسين على حيدوسي .
كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 79-212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، المرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-156 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.