مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112
المادة الأولى
فتح المادةيتحمل القرض الشعبي الجزائري ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 عناصر الخصوم والاصول للبنوك الشعبية المنحلة والوارد بيانها في الملحق 1 و 2 من هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيمكن تحمل عناصر الاخرى بموجب بروتوكول بين القرض الشعبي الجزائرى والبنوك الشعبية .
المادة 3
فتح المادةان السندات العمومية التي تسلم في المستقبل الى البنوك الشعبية المنحلة بمقتضى التشريع الجاري به العمل ، تعود بحكم القانون الى القرض الشعبي الجزائري الذي يقيدها لحساب البنوك الشعبية بقيمتها الاسمية
المادة 4
فتح المادةيستأنف القرض الشعبى الجزائري السير بالتوظيفات المعتبرة خارج الميزانية والعمليات القائمة على هذا الأساس والجارية بالأصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 وذلك في نطاق مطابقتها لاعراف المهنة المصرفية والقواعد الخاصة المطبقة على البنوك الشعبية .
المادة ه : ان الرصيد الناجم عن تحويلات الاصول والخصوم يجرى نقله بالنسبة لكل بنك شعبي الى حساب للتصفية يكون مضمونا طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 من الأمر رقم 67 87 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق - 11 مايو سنة 1967 بجميع عناصر الأصول الخاصة بالبنوك الشعبية المحلية ويحوز القرض الشعبي الجزائرى هذه العناصر الخاصة بالأصول ويتكلف بالنفقات المتصلة بهذه الحيازة ويؤدى تسبيق النفقات الضرورية لتسديد الديون الداخلة في هذه الاصول.
المادة 6
فتح المادةلا يترتب على حساب التصفية استيفاء فوائد مدينة غير أن جميع الايرادات التي تقبضها فعليا البنوك الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 الشعبية والمتعلقة بأصول غير متصلة بالحساب المذكور 6 تعود للقرض الشعبي الجزائري في حسابه الخاص أما المبالغ الاصلية الناجمة عن هذه الاصول ، فانها تؤدى الى القرض الشعبي الجزائرى للحساب الدائن الخاص بالتصفية .
وان الايرادات وفروق الصرف الناجمة عن ايرادات وفروق الصرف الخاصة بهذه الاصول والتي يشمل التحصيل مبلغها الأصلى ، فتعود كذلك الى القرض الشعبي الجزائري الذي يسجلها في حساب فروق الصرف المخصص لغاية تصفية كل من الأصول المطابقة ، ولا تقيد هذه الايرادات وفروق الصرف كربح للقرض الشعبي الجزائرى الا بعد استيفاء المبلغ الأصلى بتمامه
المادة 7
فتح المادةيحل القرض الشعبي الجزائرى محل البنوك الشعبية المنحلة في عقود الايجار والتأمين التي ابرمتها هذه الاخيرة •
المادة 8
فتح المادةيستخدم القرض الشعبي الجزائرى موظفي البنوك الشعبية المنحلة في حدود ما يلزمه من بينهم ويسدد تعويضات التسريح الواجبة الاداء للموظفين الذين لم يستخدمهم ، عن طريق صرفها لهم من حساب تصفية البنوك المذكورة
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، عند الحاجة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
ان الأعمال والمقررات الضابطة لاستعادة الأصول والخصوم والمتعلقة بالبنوك الشعبية تخضع لأحكام الامر رقم 67-87 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى للقرض الشعبي الجزائري
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين الملحق رقم 1 عناصر الخصوم للبنوك الشعبية المستعادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 من قبل القرض الشعبي الجزائري العنوان 1 : ودائع لحين الطلب ، العنوان 2 : البنوك والمراسلون ، العنوان 3 : حسابات واجبة الاداء بعد القبض ، العنوان 4 : مختلف الدائنين : باستثناء التوظيفات التي قد تتعلق بعناصر الأصول التي لا تدخل في الاستعادة أو التوظيفات التي يجب أن تدخل فى عبء حساب الاستغلال أو أرباح وخسائر البنوك الشعبية القديمة والتي لم تنسب بعد لهذه الحسابات العنوان 5 : سندات وحسابات شبه نقدية .
العنوان 6 : تموينات : بالقدر الذى تتعلق فيه بعناصر الاصول ذاتها التي استعادها القرض الشعبي الجزائري. اما التموينات غير المخصصة اسميا فتحال الى القرض الشعبي الجزائري بحسب حصة الديون التي يستعيدها بالنسبة لمجموع الديون التي تتعلق بهذه التموينات .
العنوان 7 : الحسابات النظامية والحسابات المختلفة :
بالقدر الذي تتعلق فيه بعمليات أو عناصر مالية استعادها القرض الشعبي الجزائري وان التوظيفات المقرر استعادتها أعلاه لا يتحملها القرض الشعبي الجزائري الا في نطاق مطابقتها لعمليات جارية عادة تبعا لاعراف المهنية المصرفية ، وان العناوين المبينة يجرى تحديدها وتعيينها طبقا للوضع الشهري المفصل للنموذج رقم 20 الخاص بالبنك المركزى الجزائرى وان «الحسابات النظامية والحسابات المختلفة لا يمكن أن تحتوى على خصوم للغير ..
الملحق رقم 2 عناصر الأصول للبنوك الشعبية التي تحملها ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 القرض الشعبي الجزائري العنوان 1 : الصندوق ، الخزينة العمومية ، بنك الأصدار، العنوان 2 : البنوك والمراسلون ، العنوان 3 : الحسابات الجارية السندات : لا يستعاد الا سندات الخزينة والسندات المتعلقة بقروض أو تسبيقات أو مبالغ مخصومة مدفوعة بالأصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 عملا بقواعد الاذن أو المصادقة المنصوص عليها عى تشريع البنوك الشعبية .
العنوان 4 : سندات للقبض وسندات غير مدفوعة :
- 1 سندات القبض : لا تستعاد الا اذا كان لها مقابل في العنوان الخاص بالحسابات الواجبة الأداء بعد القبض في الخصوم أو اذا كانت متعلقة بقروض أو تسبيقات أو خصوم ممنوحة بالاصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962
2 - سندات مستحقة الاداء وغير مدفوعة : تستعاد بعد النظر في كل واحد منها .
العنوان ه : الحساب الجارى والتسبيقات المضمونة :
تستعاد بحسب القياس .. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه العنوان 6 : المدينون المختلفون : المبالغ المقتطعة لحساب الأوراق التجارية • العنوان 7 : السندات : يعاد قيدها بقيمتها التجارية في 31 ديسمبر سنة 1966 العنوان : الديون المشكوك فيها والمنازع عليها : يبقى هذا القيد خارج الاستعادة الرسمية .
العنوان 9 : العقارات والمنقولات : تستعاد العقارات بقيمتها التقديرية المحددة من قبل مصلحة أملاك الدولة ، أما المعدات والأموال المنقولة فتستعاد بقيمتها الحسابية بعد أن يجرى عند اللزوم تنقيص الاستهلاك الغير المتمم .
العنوان 10 : الحسابات النظامية والحسابات المختلفة :
تستعاد بقدر ما تتصل بعمليات وعناصر مالية محالة الى القرض الشعبي الجزائري .
ان التوظيفات المقرر استعادتها أعلاه لا يتحملها القرض الشعبي الجزائرى الا فى نطاق مطابقتها للعمليات الجارية بصفة عادية وفقا لاعراف المهنة المصرفية ، وتحدد وتعين العناوين المذكورة طبقا للوضع الشهري المفصل للنموذج رقم 20 الخاص بالبنك المركزي الجزائري .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، - المرسوم رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم 79-212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.