أمر رقم 75-55 ملغى

أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390

    « 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة والمرسوم رقم 75 - 55 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 - تضع تحت تصرف الادارة »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، - المرسوم رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.