أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام الفقرة 2 من المادة 20 من الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري فيما يخص تأليف مجلس المديرية، تعدل كما يلى :
المادة 20
فتح المادة(الفقرة (2 (2) :
مجلس للمديرية يشمل فضلا عن الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد، أربعة مستشارين يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية ويختارون من بين أربع قوائم بثلاثة أشخاص لكل منها، تقدم من قبل كل من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة ووزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390
« 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة والمرسوم رقم 75 - 55 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 - تضع تحت تصرف الادارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، - المرسوم رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.