أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادة1 ) تنشأ تحت تسمية « البنك الوطنى الجزائري » شركة وطنية يسرى عليها القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم ، والتشريع الجارى والتشريع المتعلق بالشركات المغفلة وذلك بقدر ما لا يحدث هذا الامر وملحقه الذي هو جزء لا يتجزأ منه ، مخالفة لذلك
2 ) ان مبلغ الاكتتابات فى سندات المساهمة المنصوص على اصدارها فى القانون الاساسي للبنك الوطني الجزائري يدفع مباشرة الى الشركة . ) أن الاكتتابات والدفعات وتواريخ التمتع بسندات المساهمة تثبت بتصريحات مكتوبة لم تكن موضوع رسم للرئيس المدير العام للبنك الوطنى وتخضع لاجراء التسجيل و توضع فى نهاية كل سنة مالية لا غير ، وتعرض على موافقة الجمعية العامة للمساهمين الذين يقدم اليهم مندوب الحسابات ، قبل ذلك ، تقريرا عن المراجعات التي يكون قد أجراها بشأنها .
المادة 2
فتح المادة1 ) ان البنك الوطنى الجزائري له صفة بنك الودائع ويخدم القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الاشتراكي .
2 ) يجب على هذا البنك أن يفتح حسابا لكل شخص طبيعى أو معنوى يطلب منه ذلك ويدفع ويحفظ في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده سنويا مجلس ادارة البنك الوطني .
3 ) ويجب عليه كذلك القيام بجميع العمليات المصرفية ولو لغير الزبناء وذلك بقدر ما يدفع هؤلاء تغطية أو ضمانية مسبقة وكافية تكون مناسبة لنوع العملية المطلوبة
4 ) ويمكن له أن يكلف من طرف وزير المالية والتخطيط بالقيام في مدن أخرى غير مدينة الجزائر بدور الوكالة للمؤسسات العمومية الاخرى للقرض .
المادة 3
فتح المادة1 ) أن البنك الوطنى الجزائري يقيد تلقائيا في قائمة البنوك .
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783
2 ) وتكون له بحكم القانون صفة الوسيط المقبول لانجاز العمليات المالية مع الخارج .
3 ) ويقبل تلقائيا مع الاعفاء من تقديم كفالة لضمان انجاز الالتزامات الناتجة من صفقات الدولة ومن صفقات العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية
4 ) ويقبل أيضا ، بدون ايداع كفالة ، لاستغلال مخازن عامة
المادة 4
فتح المادة1 ) يتم تسيير البنك الوطنى مع احترام القواعد التقنية المتعلقة بالنقود وبضمان وتوزيع المخاطر وحسب ارشادات السياسة العامة التي يبلغها وزير المالية والتخطيط الى الرئيس المدير العام للبنك ويمكن لهذا الاخير أن يقدم جميع الاقتراحات والملاحظات بهذا الشأن
2) لا يمكن لأية سلطة عمومية أو إدارية أن تتدخل لدى البنك الوطني الجزائري أو لدى أحد أعضاء مجلس ادارته بقصد التأثير فى المقررات المتعلقة بمنح قرض لطالب أو الزبون معين ، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية ذات الطابع المالي أو الاقتصادي أو متعلقة بالذمة المالية أو بتقديم ضمانة عن تنفيذ الالتزامات لشخص معنوى تابع للقانون العام . ) ان مستشارى البنك يكونون أثناء القيام بمهامهم | مستقلين عن السلطات التي تكون قد قدمتهم وكذا عن المصالح والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي يمكن أن ينتسبوا اليها ولا يمكن أن يلحق بهم أي ضرر في مهنتهم أو غيرها بسبب الآراء أو التصويت أو المشورات التي عسى أن يبدوها .
المادة ه : - 1 ) ان جميع الاموال المودعة تحت حساب لدى البنك الوطني الجزائرى لا يمكن أن تكون موضاعا لتدابير تجميد أو حجز الا ضمن الاوضاع والحالات المنصوص عليها في التشريع المدني أو التجاري أو الجزائي أو الجبائي وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 10 بعده المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الاشتراكي .
2 ) لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يفشوا حوادث أو معلومات التي يكونون على علم بها مباشرة أو عن طريق غير مباشر بسبب وظائفهم ، ماعدا في الحالات التي يدعون فيها لأداء الشهادات أمام القضاء وكذلك في الالتزامات المفروضة عليهم شرعا . ويتعهد بنفس الالتزام كل موظف تابع للبنك الوطني الجزائري وأعضاء مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط القائمون بمهمات المراقبة على البنك وكل شخص قد يلتجيء اليه مجلس الادارة بقصد اختصاصاته . ولا يمكن للبنك الوطنى الجزائرى على الخصوص ، أن يقدم معلومات عن حالة حساب زبون معين أو عن الالتزامات الجارية مع هذا الزبون وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 10 بعده .
الذي طلب المعلومات أو طلب التدبير المخالف للقوانين والمتخذ للحصول على تجميد أو حجز ، أو بالشخص الذي نفذ هذا الطلب . ويشكل مجرد الطلب الصادر من سلطة ادارية مخالفة وان لم يتبعه جواب .
4 ) لا يمكن للتقارير الشفاهية أو الكتابية الصادرة من مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط أن تكشف حالة حساب زبون معين بالاسم أو الالتزامات التي تكون لهذا الزبون نحو البنك ما عدا اذا كان الامر يتعلق بحساب تابع للقطاع العام أو للقطاع الاشتراكي . واذا لزم تقديم ملاحظات من طرف المصالح المذكورة بشأن زبون معين فتقيد هذه الملاحظات في المركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري وتخضع الزاميا لمداولات مجلس الادارة فى أقرب اجتماع مقبل له .
المادة 6
فتح المادة(1 (1) لكى يمكن للبنك الوطنى الجزائري أن يضمن.
دفع رؤوس الاموال والفوائد والمصاريف المتعلقة بجميع الديون التي يحوزها أو المودعة على وجه الرهن لفائدته ، وجميع السندات المحولة له أو المسلمة اليه على سبيل الرهن وأن يتضمن جميع الالتزامات المتخذة ، سواء كانت بكفالة أو بضمان احتياطي أو بتظهير ، فيمنح امتياز عام يجرى على جميع الاموال المنقولة وعلى الديون والاموال الموجودة تحت الحساب ( وفي ضمنها الرصيد الدائن لجميع الحسابات الجارية ) ويرتب هذا الامتياز العام مباشرة بعد الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة ويجرى تنفيذه طيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ الانذار الموجه ضمن رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، أو من تاريخ الحجز المنفذ بنفس الشكل على يد شخص آخر .
2 ) ان تخصيص الديون الموجودة على سبيل الرهن لفائدة البنك الوطني الجزائري أو التنازل عن ديون من طرف البنك او لفائدته ، يصبح تاما بمجرد الاشعار بذلك من طرف البنك وبواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام الى المدين .
المادة 7
فتح المادةيمكن للبنك الوطني الجزائرى في حالة عدم تسديد المبالغ الواجب دفعها اليه عند حلول الأجل أن يحصل بقطع النظر عن كل اعتراض وفى ظرف خمسة عشر يوما بعد الانذار الموجه الى المدين عن طريق غير قضائي ، وبناء على مجرد طلب يوجه الى رئيس المحكمة على اصدار الامر ببيع كل رهن منشأ لفائدة البنك الوطني الجزائري وعلى تخصيص حصيلة هذا البيع مباشرة وبدون اجراء آخر للبنك ، تسديدا لرأس المال والفوائد والفوائد المتأخرة والمصاريف المتعلقة بالمبالغ المطلوبة ويكون الامر كذلك فى حالة ممارسة البنك الوطني الجزائري الامتياز المخول له بموجب المادة السابقة على سندات أو أثاث أو سلع . ) تعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفقرتين المتقدمتين طبقا للمادة 378 من قانون العقوبات ومن غير امكانية تطبيق المادة 463 من نفس القانون وذلك سواء أكان الامر يتعلق بالشخص | ويتم البيع ضمن الشروط المحددة من طرف رئيس المحكمة وتخول حصيلة هذا البيع للبنك الوطني مع 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الاحتفاظ بجميع الاحكام الآجلة والعاجلة التي توافق المدينين | والمرتهنين رهن الحيازة أكثر من غيرهم .
المادة 8
فتح المادة1 ) يتم نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى ظرف الستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية للشركة .
2 ) يوجه الرئيس المدير العام للبنك الوطني الى وزير المالية والتخطيط ، فى نفس الاجل أعلاه ، تقريراً لتقديم الحساب عن عمليات السنة المنصرمة وعن تطور المؤسسة ثم ينشر هذا التقرير باعتناء البنك .
الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 9
فتح المادة1 ) ان رؤوس الاموال الحرة المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 63-407 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 ، يجب أن تتم حيازتها في حسابات جارية مفتوحة في البنك الوطني الجزائرى وذلك ابتداء من تاريخ وضمن شروط سيحددان بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وتستثنى من ذلك رؤوس الاموال المتعلقة بما يلى :
الميزانيات الملحقة ، الادارات الحسابية الحكومية ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، العمالات والبلديات ونقابات البلديات .
يمنع اجراء الايداع لدى مؤسسات مصرفية أخرى بدون الموافقة الكتابية للبنك الوطنى وذلك بمجرد الشروع في تسيير هذا البنك .
2 ) ينفرد البنك الوطنى بتدبير المصلحة المالية التابعة المقاولات واستغلالات القطاع الاشتراكى وللمجموعات المهنية التي توكل أموالها الحرة وجميع عملياتها المالية الى البنك الوطنى ابتداء من تاريخ وضمن شروط سيحددان بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ) ان المكاتب والمؤسسات العمومية التي لا يكون لهدفها طابع مالى والشركات الوطنية والشركات التابعة لها يتعين عليها اجراء جميع عملياتها المصرفية بواسطة البنك الوطنى وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط وتوابعها التي تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط وأن تباشر جميع عملياتها المصرفية بواسطة البنك الوطني ) تعاقب المخالفات لهذه المادة بغرامة من 000 رادج الى 100000 دج وبسجن من ستة أيام على الاقل الى ستة أشهر على الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 10
فتح المادة1 ) يجوز لسلطات الوصاية أن تطلع في كل حين وفى البنك الوطنى على حالة حساب المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمجموعات المهنية والمقاولات | والاستغلالات المسيرة ذاتيا وعلى التزاماتها
2 ) ويجوز لنفس السلطات أن تطلب من البنك الوطني تحديد أو تنظيم رؤوس الاموال الحرة التابعة لمقاولات معينة بالاسم من بين المقاولات المشار اليها في المقطع السابق . ) يجوز للبنك الوطنى أن يحيط سلطات الوصاية ووزير المالية والتخطيط علما بكل حادث يتعلق بتسيير هذه المقاولات ويكون ذلك باقتراحه الخاص
المادة 11
فتح المادة1 ) يكلف البنك الوطنى بمراقبة تطبيق احكام المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 26 مارس سنة 1963 ، من طرف المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي وذلك فيما يتعلق بقواعد توزيع مدخول الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا
2) ويجوز أن يكلف هذا البنك . بموجب مرسوم ، باقتطاع الضرائب تلقائيا من أموال هذه المقاولات والاستغلالات من جهة ، والمبالغ المستحقة للجماعة الوطنية من جهة أخرى، والمترتبة على هذه المقاولات والاستغلالات
المادة 12
فتح المادة1 ) يمارس البنك الوطنى بتعاون وثيق مع مجموعات العمال وبالاتصال مع سلطات الوصاية ، مراقبته على العمليات المالية التى تنجزها المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكى وذلك لكى يساعد البنك هذه المقاولات والاستغلالات على انجاز مخططاتها وبرامجها وعلى الزيادة في قوة انتاجها كما وكيفا ولكي يتأكد هذا البنك من أن هذه المقاولات والاستغلالات تراعى قواعد التسيير المتوازن والنظام الاقتصادى والمالي حتى تساهم بصفة تامة فى التنمية الاقتصادية الوطنية ولهذه الغاية فيراقب البنك الوطنى مطابقة الحركة المالية الخاصة بهذه المقاولات والاستغلالات للمخططات والبرامج التي تسرى عليها ويباشر دوريا تحليل حالتها وتسييرها
2 ) ولتنفيذ هذه المهمة يحق للبنك الوطني الجزائري على الخصوص القيام بما يلى :
أ تشخيص الحركة المالية للمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا ، في حسابات مستقلة تناسب نوع العمليات أو المخططات أو البرامج التي تكون هذه المقاولات والاستغلالات تابعة لها وتشكل هذه الحسابات ، بحكم القانون ، عناصر حساب جار منفرد ، حتى وان كان بعضها مقيدا بأجل أو خاضعا لشروط خاصة
ب - مطالبة هذه المقاولات والمؤسسات بتقديم جميع الحالات الحسابية والاحصائية وجميع المعلومات المتعلقة بالذمة المالية والمعلومات الاقتصادية او المالية التي تتعلق بها
ج - مباشرة جميع العمليات الحسابية او المتعلقة بالتسيير واجراؤها فى المكان وفى كل زمان ومراقبة الاموال المخزونة والقروض والديون وجميع القيم الاخرى المالية والمعنوية والمراقبة الحسية لجميع الاعمال او العمليات او النشاطات التي يمولها أو لا يمولها البنك ولهذه الغاية يحق للموظفين ، الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الموكلين بصفة رسمية من طرف البنك الوطني أن يدخلوا الى جميع المحال التابعة للمقاولات والاستغلالات المشار اليها وان يطلبوا تقديم جميع الدفاتر للاطلاع عليها وفحصها ونسخها ، وكذا جميع المستندات والوثائق الحسابية او المالية او التجارية وقوائم الجرد والمحاضر والمذكرات الداخلية والمراجع الاحصائية والمراسلات ، وعلى العموم جميع المستندات التي تمسكها هذه المقاولات والاستغلالات اما فى محالها وأما عند غيرها .
د جعل الدفعات مناطة اما بتسليم المبررات التي تثبت ان هذه الدفعات مطابقة للمخططات والبرامج الموافق عليها واما بمراعاة شروط وقواعد الاستغلال أو قوة الانتاج المحددة من طرف سلطات الوصاية . ) يحق ايضا للبنك الوطني ان يستعين بالادارات والمؤسسات العمومية فيما يخص جميع المعلومات والتحقيقات التي تشكل جزءا من مهمته بالنسبة الى المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي ولا يمكن جعل السر المهني حائلا دون أن يقوم البنك بذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية
المادة 13
فتح المادةيجوز لسلطات الوصاية ان تمدد ، بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط ومع البنك الوطني ، الى المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمجموعات المهنية مراقبة العمليات المالية المقررة فى المادة السابقة وذلك بالنسبة الى المقاولات التابعة للقطاع الاشتراكي .
المادة 14
فتح المادة1 ) يكون اعضاء الجمعية العامة للعمال ، التابعة لكل مقاولة او استغلال مسير ذاتيا ، مسؤولين شخصيا عن تنفيذ الالتزامات المتخذة نحو البنك الوطني من طرف المقاولة او الاستغلال الذي ينتسبون اليه وذلك :
الى غاية 15 من أجورهم الاصلية وعند الاقتضاء من الجوائز الممنوحة لهم عن الانتاج .
والى غاية مجموع نصيبهم من الباقي الواجب توزيعه والمشار اليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 والمحددة بموجبه قواعد توزيع مدخول الاستغلالات والمقاولات المسيرة ذاتيا وتنفذ هذه المسؤولية الشخصية بقطع النظر عن كل مقتض مخالف باقتطاع يجرى تلقائيا والزاميا على العناصر المبينة أعلاه والى غاية الحصص المشار اليها أعلاه ، الفائدة البنك الوطني ولا يستفيد المعنيون بالامر من حلول شخص آخر محلهم بسبب هذا الاقتطاع وبالنسبة الى المقاولة أو الاستغلال المسير ذاتيا وستحدد بموجب مرسوم الحالات والاجراءات والكيفيات المتعلقة بهذا الاقتطاع
2 ) أن أعضاء لجان التسيير التابعة للمقاولات أو للاستغلالات المسيرة ذاتيا وأعضاء مجالس الادارة أو الهيئات المشابهة لها والتابعة للمكاتب والمؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية أو المجموعات المهنية يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 المؤرخ في 12 شعبان عام 1383 الموافق 27 يناير سنة 1964 الرامي الى تحقيق | حماية الثروة الوطنية وذلك اذا كانت الالتزامات المتخذة نحو البنك الوطنى من طرف هذه المقاولات أو المكاتب أو المؤسسات أو الشركات أو المجموعات غير منفذة بسبب تسيير سييء ويعتبر النقصان من المال الاصلي الصافى عنصرا من العناصر المكونة لسوء التسيير وذلك مالم يثبت الاشخاص المتهمون ان هذا النقصان ناتج عن أسباب خارجة عن مراقبتهم أو عن عمل تصحيحي او تعويضي يقومون به .
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادة1 ) تعفى من الاجور ومن كل رسوم الدمغة والتسجيل جميع العقود والمستندات المتعلقة بانشاء البنك الوطنى وباصدار سندات المساهمة والاكتتاب فيها وبتسديدها وبالتعديلات المدخلة على القانون الاساسي
2 ) تسجل مجانا فيما يخص البنك الوطني وتعفى من جميع رسوم الدمغة ورسوم النشر العقارى ومن جميع الرسوم والحقوق الاخرى ، جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي يستأنف البنك الوطنى بموجبها نشاط مؤسسات اخرى والاموال المنقولة والعقارات والديون والحقوق والالتزامات من كل نوع التي تشكل جزءا من الذمة المالية لهذه المؤسسات ويمتد هذا الاعفاء الى جميع العقود التي تعقب العقود أو الاتفاقيات أو البروتوكولات المشار اليها أعلاه وترجع اليها صراحة أو تكون ناتجة عنها ويكون الامر كذلك فيما يخص جميع العقود التي تتضمن تسليم الديون ونقل ضمانات الاشياء أو الاشخاص أو حلول شخص آخر فى هذه الضمانات أو فى جميع الحقوق أو الالتزامات الاخرى .
3) عندما يتم كل استئناف من هذا النوع ، يحل البنك محل غيره بالنسبة الى العناصر التي تكون موضوع استئناف النشاط ، في جميع الحقوق والاعمال والامتيازات والرهون ورهون الحيازة والكفالات والضمانات الاحتياطية وجميع الضمانات الأخرى المعتبرة على العموم عادية والتي يحوزها المحيل ضد جميع المدينين والضامنين والضامنين الاحتياطيين وغيرهم وكذا فى جميع الدعاوى أو الاجراءات التي يقيمها هذا المحيل ويحق للبنك أن يوافق على جميع عمليات رفع اليد مع أو بدون اثبات الدفع . وتحول بنفس الكيفية وبحكم القانون ، الى البنك الوطنى الجزائرى المبالغ المسلمة من طرف المودعين وذلك من غير أن يلزم بالقيام بأى اجراء . ) ان اكتساب العقارات والديون المضمونة برهن عقاري يجوز ابرامها بالشكل الادارى من طرف البنك الوطني بموجب نسخة أو ملخص من العقد أو الاتفاقية أو البروتوكول الذي تم بمقتضاه ابرام هذا الاكتساب المتفق عليه بين الطرفين ، ثم بتقديم هذه النسخة أو هذا الملخص الذي يشهد وزير المالية والتخطيط بمطابقته للاصل وذلك عندما يكون حامل هذه النسخة أو هذا الملخص مزودا بجميع التفويضات والاذونات لابرام واتمام جميع العقود والاجراءات الضرورية 786 الجريدة الرسمية لتسديد جميع الاكتسابات المشار اليها أعلاه وجميع العمليات الاخرى المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب مقتضيات التشريع الجزائري
المادة 16
فتح المادة1 ) تعفى من الضرائب ، التخصيصات السنوية المتعلقة بالمخاطر التابعة للقرض والمنصوص عليها في المادة 35 من قانون البنك الوطنى الجزائرى وكذا الحاق هذه التخصيصات برأس المال مع اعفائها من الضرائب
2 ) لا يستفيد البنك الوطني من أحكام القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 المتعلق بالاموال الاحتياطية عن الاخطار التي تلحق عمليات القروض الممنوحة لأجل متوسط ولأجل طويل . ) ان المحصولات المحولة الى البنك الوطني من طرف مؤسسات مصرفية أخرى لا تدخل فى جملة المواد الخاضعة للرسم على النشاط المهنى وللرسوم على أداءات الخدمات
المادة 17
فتح المادةيعفى البنك الوطنى أثناء القيام بكل اجراءات قضائية من تقديم كفالة أو مبلغ احتياطى أو من تقديم تسبيق وذلك فى جميع الحالات التي ينص فيها القانون على أن هذا الالتزام يكون على عاتق الطرفين ويعفى البنك كذلك من أداء الرسوم والمصاريف القضائية
المادة 18
فتح المادة1 ) يعفى البنك الوطنى من ايداع القانون الاساسي ومن النشر المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالشركات المغفلة .
2 ) وفى حالة استئناف نشاط مؤسسات أخرى يباشره البنك الوطني بوجه من الوجوه يبدل النشر المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالمحال التجارية بنشر اعلان موجز يتم مرة واحدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبين فيه خصوصا هوية المحيل وعنوانه والنواحي التي كان يزاول فيها النشاط المستأنف وتاريخ الاستئناف وأجل الاعتراض أو التصريح المحدد ، على وجه المخالفة بشهر يبتدىء من يوم نشر الاعلان . وزيادة على ذلك لا يشترط اتخاذ موطن مختار وتتم الاعتراضات والتصريحات بمجرد اجراء غير قضائي ينفذ في المركز الرئيسي للبنك الوطني
المادة 19
فتح المادةيبت فيما بعد بموجب مرسوم ، في مصير مؤسسات القرض الفلاحي التعاوني والصندوق المركزى لشركات الاحتياط الفلاحية وصندوق القرض الفلاحي .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 هواري بومدين ملحق القانون الاساسي تكوين الشركة - المقر - المدة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه
المادة الأولى
فتح المادةان البنك الوطنى الجزائرى عبارة عن شركة وطنية يسري عليها التشريع التجارى وهذا القانون الاساسي والتشريع المتعلق بالشركات المغفلة وذلك بقدر ما لا يحدث هذا القانون الاساسي مخالفة لذلك
المادة 2
فتح المادةتتخذ الشركة التسمية الآتية : ) ) البنك الوطني الجزائري
المادة 3
فتح المادةان المقر الرئيسي لهذه الشركة في الجزائر العاصمة يجوز للبنك أن يؤسس فروعا ووكالات ومكاتب في جميع المدن التي يرى ذلك فيها لازما
المادة 4
فتح المادةان مدة الشركة غير محدودة ولا يمكن تقرير حلها الا بموجب مرسوم يتخذ بعد اصدار رأى الجمعية العامة لحاملي سندات المساهمة عمليات الشركة المادة . : يمارس البنك الوطنى جميع النشاطات التي يقوم بها بنك الودائع ويتولى على الخصوص القيام بالعمليات المالية للمجموعات المهنية وللمقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكى وللقطاع العمومي ويساهم علاوة على ذلك ، فى مراقبة تسيير هذه المقاولات والاستغلالات ويكون هذا البنك بصفته أداة للتخطيط المالي ، مكلفا ، كبنك ابتدائي ، بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بالقرض لأجل قصير وبالتعاون مع المنشآت العمومية الاخرى للفرض، فيما يتعلق بالقرض لأجل متوسط ولأجل طويل ويتفاوض في جميع عمليات البنك والصرف والقرض وذلك في نطاق التشريع وتنظيم البنوك ويجوز له على الخصوص :
أن يتسلم من العموم ودائع أموال تحت الحساب أو بوجه آخر ، يتم تسديدها عند الطلب أو بعد توجيه اشعار أو بميعاد أو عند الاستحقاق الثابت ، ويصدر أذونات وسندات ويقترض لحاجيات نشاطه وأن يسدد أو يتسلم جميع الدفعات نقدا أو بواسطة شيكات ويباشر جميع التنقيلات الى حسابات أخرى وكذا تعيين محال الوفاء وتقديم الاموال تحت التصرف وتحرير رسائل الاعتماد والاعتمادات المصرفية وجميع عمليات البنك الاخرى ، وأن يمنح في جميع اشكال القروض ، التسليفات والتسبيقات مع أو بدون ضمان ، سواء من طرفه أو بالمساهمة ،
- وأن ينفذ كل عملية قرض لحساب مؤسسات مالية أخرى او لحساب الدولة ، مع او بدون ضمانته ويوزع جميع الاعانات المتخذة من الاموال العمومية ويراقب استعمالها ،
- وأن يكتسب كل دين أو جزءا منه مع أو بدون ضمانة التنفيذ للمحيل ، وأن يقوم مقام المدين لتسديد كل دين ويحل محله في الحقوق وبرتبة الدائن ، الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وأن يوقع أو يخصم أو يحفظ أو يشترى كل سند تجاري وكل سفتجة وبطاقة وقسط سنوى وقيمة تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات العمومية أو الشبه العمومية وعلى العموم كل التزام مستحق فى موعد معين وقابل للانتقال تحت الاذن والناتج من عمليات صناعية أو فلاحية أو تجارية أو مالية أو من عمليات منجزة من طرف جميع المؤسسات والادارات العمومية ويحول هذه القيم أو يرهنها أو يحفظها أو يعيد خصمها ، وأن يمول بجميع الاشكال عمليات التجارة الخارجية ، 787 وأن ينجز جميع الشراءات والبيوع والايجارات والعمليات الاخرى المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يقتضيها نشاط البنك او تستوجبها التدابير الاجتماعية المتخذة لفائدة الموظفين التابعين له الاموال الخاصة
المادة 6
فتح المادةيتسلم البنك منحة من الدولة في شكل رأس مال قدره عشرون مليون دينار . . ر ... ر... ر20 دج ) .
يجوز تعديل هذه المنحة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والتخطيط وذلك بقطع النظر عن مقتضيات الفقرة
- وأن يتسلم على سبيل الايداع جميع السندات | الثالثة من المادة 35 بعده .
والقيم ، وأن يتسلم أو يسدد جميع الدفعات وجميع التحصيلات الخاصة بالسفاتج والسندات لأمر والشيكات وسندات الخزن و قسائم الارباح الثابتة أو الارباح الاضافية والسندات القابلة التسديد والمستهلكة والفاتورات وجميع المستندات التجارية والمالية ،
- وأن يؤجر جميع الخزائن الحديدية أو أقساما منها ، وأن يتوسط لشراء وتوقيع وبيع جميع السندات | العمومية والاسهم المالية والالتزامات وبوجه أعم ، جميع القيم المنقولة وكذا المعادن النفيسة
- وأن يباشر أو يساهم فى اصدار جميع القيم المنقولة أو في أخذها أخذا باتا أو فى ضمانها أو فى استثمارها أو في تحويلها ويقدم طلب جميع القروض العمومية أو غيرها ويكتسب جميع القيم المنقولة أو يبيعها أو يرهنها ويقوم بالعمليات المالية الخاصة بجميع السندات ، وأن يتعاطى جميع عمليات الصرف حالا أو بأجل ويبرم جميع القروض والتسليفات والرهون وترحيل العملات الاجنبية وذلك طبقا للتنظيم المتعلق بهذا الموضوع ، وأن يقبل أو يمنح جميع الرهون العقارية وجميع الضمانات الاخرى ويوقع على جميع التزامات الضمان وكذا عن طريق القبول أو التظهير أو الضمان الاحتياطي أو الكفالة أو ضمان الوفاء أو الاعتمادات المستندية غير المردودة وتثبيت الاعتمادات المستندية أو ضمان حسن التنفيذ أو الانجاز أو التسديد أو التنازل عن التعقيبات القانونية ويرتب جميع الكفالات العينية ، وأن يقوم بدور المراسل لبنوك أخرى ،
- وأن يقوم بدور الوكيل عن المنشآت الرسمية الأخرى للقرض ، وأن يؤسس أو يسير مخازن عامة ،
- وأن يقوم بتكوين الشركات أو الجمعيات ويقبل تبعا لذلك كل وكالة أو تفويض يتعلق بهما أو ينتج منهما ويساهم تصبح الشركة موجودة قانونيا بمجرد التصديق الشرعي على هذا القانون وذلك بدون شرط الاكتتاب في سندات المساهمة المشار اليها بعده .
المادة 7
فتح المادةوعلاوة على ذلك يجوز احداث سندات المساهمة من فئة مائة دينار ( 100 دج ) ذات قيمة اسمية وذلك الى غاية مبلغ قدره عشرون مليون دينار (...ر...ر 20 دج) ويجوز رفع هذا المبلغ مرة واحدة أو عدة مرات الى أربعين مليون دينار .... 40,000 دج ) وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط . أما اذا رفع فوق ذلك فيلزم اصدار مقرر من الجمعية العامة للمساهمين تتخذه مقدما لاصدار سندات المساهمة تسلم مقابل دفعات نقدية .
يحدد مجلس الادارة شروط اصدار سندات المساهمة وتكون هذه السندات اسمية أو لحاملها وذلك باختيار المساهمين ويجب أن تسدد تماما عند الاكتتاب فيها ويبدا الانتفاع بها فى اليوم الاول من الستة أشهر من التقويم الموالي للستة أشهر من التقويم الذى جرى فيه اكتتابها ولا يمكن أن يتم انتقال سندات المساهمة الاسمية الا بتحويل في دفاتر الشركة ويجوز قبول توقيع الناقلين أو وكلائهم على دفاتر التحويل أو على أوراق تحويل وتكون مصاريف التحويل على عاتق المتنازل لهم ويتم التنازل عن السندات لحاملها بمجرد تسليم وتستخرج سندات المساهمة لحاملها من دفتر ذي ارومات وتكون موقعة بامضاء عضوين من مجلس الادارة ويجوز أن يكون أحد الامضائين مطبوعا أو موضوعا بواسطة ختم وفى حالة زيادة عدد سندات المساهمة مقابل الدفع نقدا، يكون للمساهمين حق الافضلية للاكتتاب في سندات جديدة تتناسب ، بدون انقطاع ، مع المبلغ الاسمى للسندات القديمة التي يملكونها
المادة 8
فتح المادةيخول كل سند مساهمة الحق ، طيلة حياة الشركة ، في حصة من الارباح السنوية وذلك طبقا للمادة 35 من القانون الاساسي ويخول كذلك الحق ، عند تصفية الشركة ، في حصة من حصيلة التصفية وذلك طبقا للمادة 38 عند الاقتضاء بحصة فى ارسال رأس مال هذه الشركات مع من القانون الاساسي ولا يكون المساهمون مرتبطين بأكثر الاحتفاظ بالاحكام القانونية أو التنظيمية المطبقة على البنوك من المبلغ الاسمى لسندات المساهمة التي يملكونها • 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه
المادة 9
فتح المادةان سندات المساهمة غير قابلة للتجزئة بالنسبة الى الشركة التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سند ويتحتم على جميع مالكي السندات بالشياع أن ينيبوا عنهم لدى الشركة شخصا واحدا بعينه وفى عدم ذلك يوقف منح الحقوق المتعلقة بهذه السندات • وينوب قانونيا ، لدى الشركة ، عن مالك أو مالكي الرقبة لسندات المساهمة المنتفع ويكون هذا وحده المدعو والمقبول في الاجتماعات العامة كيفما كانت وله وحده حق المشاركة في عمليات التصويت كأنه صاحب السندات وهو أيضا الذي له ازاء الشركة حق الافضلية فى الاكتتاب في سندات جديدة للمساهمة بيد أن الشركة تكون خارجة عن كل تسوية تتم في هذا الشأن بين المنتفع ومالك الرقبة
المادة 10
فتح المادةان الحقوق والالتزامات المرتبطة بسندات المساهمة تكون تابعة لهذه السندات مهما كان الاشخاص الذين تنتقل اليهم ويتضمن مجرد حيازة هذه السندات الانضمام الى القانون الاساسي للشركة والى مداولات الاعضاء الاجتماعيين . ويجب على المساهمين لممارسة حقوقهم أن يتكلوا فى ذلك على الحسابات الاجتماعية المصادق عليها من طرف الاعضاء المختصين .
لا يمكن لورثة حامل سندات المساهمة أو لذوى حقوقه أو لدائنيه أن يستصدروا ، لأى سبب كان ، امرا بوضع الاختام على أموال الشركة وقيمها أو أن يطلبوا قسمتها أو بيعها بالصفقة أو أن يعملوا على تعيين حارس أو أن يعر قلوا بأية صفة كانت تسيير الشركة ولا يمكن اقامة أية دعوى قضائية تتعلق بممارسة الحقوق المخولة لحاملي سندات المساهمة ضد الشركة ، الا باسم مجموع هؤلاء الحاملين وذلك بعد صدور قرار موافق من الجمعية العامة وبواسطة ممثل لهذا المجموع ، تعينه الجمعية العامة ويختار من بين الاعضاء التابعين لهذه الجمعية ان حقوق الاطلاع التي يملكها المساهمون في الشركات المغفلة تكون ممنوحة لأصحاب سندات المساهمة
المادة 11
فتح المادةيجوز للشركة أن تباشر ضمن الحدود والشروط | المعينة من قبل وزير المالية والتخطيط وفى كل حين ، اعادة شراء سندات المساهمة ويجوز لها كذلك أن تدعو لتسديد مجموع هذه السندات أو جزء منها في آخر السنة وذلك في ظرف عشرة أعوام على الاقل بعد اصدارها وبطريقة اشعار ينشر ثلاثة أشهر مسبقا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويتم هذا التسديد بالقيمة الاسمية المزاد عليها 1 % عن كل سنة كاملة سرت منذ تاريخ الاصدار ومن غير أن يتجاوز ثمن التسديد 120 ٪ من القيمة الاسمية للسند أو لقيمة هذا السند الحسابية بيد أن هذه القيمة تساوى القيمة الاسمية المزاد عليها كسر من الاحتياطيات المحسوبة على أساس النسبة الموجودة بين كسر رأس المال المقابل لسندات المساهمة والمبلغ الاجمالى الرأس المال أو ، اذا تعين ذلك ، المنقص منها كسر محسوب على | أساس نفس النسبة ، من الخسائر أو مما لا يمكن تحصيله أو من الاستهلاكات المؤجلة ادارة الشركة ومراقبتها
المادة 12
فتح المادةيدير البنك الوطني الجزائرى :
رئيس مدير عام يعاونه مدير عام مساعد يعينان كلاهما بموجب مرسوم وباقتراح من وزير المالية والتخطيط ،
- مجلس ادارة يتألف ، علاوة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد ، من الاعضاء التالين :
أربعة مستشارين معينين بموجب مرسوم وباقتراح من وزير المالية والتخطيط ومختارين من أربعة قوائم لثلاثة أشخاص يقدم كل واحدة منها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير الاشغال العمومية والبناء .
ويتم اختيار هؤلاء المستشارين نظرا لتقنيتهم ولتجربتهم في الميدان المطابق لاختصاصات الوزراء الذين يقدمونهم .
وعلاوة على ذلك يضم مجلس الادارة مستشار تعينه الجمعية العامة للمساهمين وذلك اذا كان مقدار سندات المساهمة يبلغ على الاقل ربع مساهمة الدولة ان مأمورية المستشار تتعارض مع وظائف نيابية أو وزارية ومع وظائف القادة المسيرين لمؤسسة أخرى من البنك أو القرض
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون المستشار الذي تعينه الجمعية العامة للمساهمين من جنسية جزائرية وأن يمارس بصفة فعلية في الجزائر وباسمه الشخصي أو كمسير المقاولة حرفة صناعية أو تجارية أو فلاحية .
ويعين هذا المستشار لمدة ثلاثة أعوام مع مراعاة اعتباره مستقيلا تلقائيا اذا ما انتهى تنفيذه للشروط المحددة في المقطع السابق ويجوز تجديد انتخابه مرة واحدة وفي حالة شفور وظيفته يحدث بين اجتماعين عامين يجوز للمجلس أن يعين في هذه الوظيفة أحدا من بين حاملي سندات المساهمة
المادة 14
فتح المادةيعين المستشارون الآخرون لمدة ثلاثة أعوام ولا يمكن وضع حد لوظائفهم قبل الاوان الا بموجب مرسوم .
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة تحت رئاسة الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى كلما تطلبت ذلك مصالح البنك ويجتمع مبدئيا مرة فى الشهر وفى التواريخ والساعات التي يحددها المجلس ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس المدير العام للبنك أو من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يلزم الرئيس المدير العام بتقرير اجتماع المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 واذا اجتمع مجلس الادارة بدعوة من وزير المالية والتخطيط ترأس هذا الاخير الجلسة او ممثل يعينه خصيصا لهذه الغاية ولا يمكن للمجلس ان يتداول قانونيا الا اذا حضر ثلاثة من أعضائه على الاقل ومنهم بصفة الزامية الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد ويحدد الرئيس المدير العام المسائل التي يجب تسجيلها في جدول اعمال الاجتماعات غير التي يدعو اليها وزير المالية والتخطيط ، ويحدد من بين هذه المسائل ، المسائل التي يجب أن تكون موضوعا لتصويت مجلس الادارة عليها وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس الجلسة .
وتثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر مخصص لهذه الغاية وموقع من طرف رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرين الذين لهم الرغبة في ذلك و توقع نسخ المداولات أو خلاصاتها أما من طرف الرئيس المدير العام واما من طرف المدير العام المساعد
المادة 16
فتح المادةلا يمكن للمستشارين أن يتقاضوا أية أجرة ما عدا مكافآت الحضور يحدد مبلغها من طرف وزير المالية والتخطيط ويتقاضى الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد مكافأة ثابتة يحددها وزير المالية والتخطيط ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين ينتهيان عن مزاولة وظائفهما يستمران فى قبض مرتبهما طيلة سنة واحدة ولا يجمع هذا المرتب مع المرتب المتعلق بكل وظيفة عمومية قد تكون موكولة اليهما خلال هذه المدة .
ويحدد المجلس الشروط التي يتقاضى ضمنها الرئيس المدير العام تعويض التمثيل واسترجاع مصاريفه الاستثنائية
المادة 17
فتح المادةيخول مجلس الادارة بتفويض التسيير وذلك في نطاق موضوع الشركة والارشادات العامة التي يصدرها وزير المالية والتخطيط بقصد انجاز المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية .
وعلاوة على ذلك يحصر هذا المجلس حسابات نهاية الدورة . المالية وذلك ضمن الكيفيات المقررة في المادة 23
المادة 18
فتح المادةيحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزي فيما يتعلق بمنح الاعتمادات ويجوز له أن ينشىء لجانا مختصة بالقرض ومكلفة بدرس طلبات القروض وذلك في نطاق التخطيطات الجهوية والقطاعية الخاصة بالقرض
المادة 19
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام بالتسيير اليومي لسياسة البنك وبتطبيقها وبتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الإدارة .
ويخول على الخصوص التفويضات الآتية :
تمثيل البنك بالنسبة للغير وتوقيع وابرام جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات وذلك من غير أن يلزم نحو الغير باثبات التفويضات التي يعمل بمقتضاها ، تمثيل البنك لدى المحاكم والتكليف باجراء جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية وفى ضمنها الحجز العقاري ، ادارة نشاط البنك ، تعيين وعزل موظفي البنك ما عدا المذكورين في المادة 021 ويعرض على المجلس فى فترات منظمة بيانا عن الالتزامات الجارية .
ويقدم دوريا الى وزير المالية والتخطيط تقريرا عن تطبيق سياسة البنك .
وخلال الفترة التي تفصل بين التأسيس الفعلي للشركة وتعيين جميع المستشارين ، يختص الرئيس المدير العام وحده بجميع سلطات مجلس الادارة ويمارسها تحت مراقبة وزير المالية والتخطيط .
المادة 20
فتح المادةيمثل المدير العام المساعد البنك لدى الغير ويمضى وحده جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات وذلك حسب تعليمات الرئيس المدير العام ومن غير أن يلزم باثبات هذه التعليمات ازاء الغير .
ويحل محل الرئيس المدير العام عند تغيبه وفيما عدا الاعمال التي يوكلها الرئيس المدير العام الى المدير المساعد بصفة خاصة ، يكون هذا الاخير مسؤولا لدى الأول عن حسن سير البنك وادارته الداخلية وعن التنفيذ التقنى التام للعمليات وتسجيلها المنظم فى المحاسبة وتكون مصلحة تفتيش البنك ملحقة به مباشرة
المادة 21
فتح المادةيجوز لمجلس الادارة أن يعين باقتراح ، من الرئيس المدير العام ، مديرا واحدا أو عدة مديرين أو مديرين مساعدين أو نواب مدير أو مفوضين بالتوقيع أو رؤساء المصالح أو جميع الوكلاء الآخرين وأن يمنحهم بدون حق الاستبدال ، التفويضات التي يراها لائقة ويمارس هؤلاء الوكلاء هذه التفويضات تحت سلطة وحسب تعليمات الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد
المادة 22
فتح المادةتعين الجمعية العامة للمساهمين لمدة سنية و ضمن الكيفيات المحددة فى التشريع المتعلق بالشركات المغفلة، مندوب الحسابات يمارس وظيفته طبقا لهذا التشريع ويجب أن يكون من جنسية جزائرية وأن يقيم بصفة مستمرة في الجزائر ويجوز اعادة انتخابه عند نهاية انتدابه ويمارس وظيفته طبقا للتشريع المشار اليه أعلاه وعلاوة على ذلك يباشر فى آخر الدورة المالية مراجعة حالة سندات المساهمة الموجودة ويقدم تقريرا عنها ويقدم تقارير مميزة :
1 - الى وزير المالية والتخطيط خلال شهر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ، 790 الجريدة الرسمية
2 - والى الجمعية العامة للمساهمين أثناء انعقادها وفي حالة تقرير تصفية الشركة يبقى مندوب الحسابات قائما بمهمته خلالها وتحدد أجرة مندوب الحسابات من قبل مجلس الادارة
المادة 23
فتح المادةيخضع البنك الوطنى الجزائري لمراقبة مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط التي لها لهذه الغاية جميع السلطات الخاصة باجراء التحقيق ولا يمكن وقف حسابات آخر السنة المالية من طرف مجلس الادارة الا بعد النظر فى الحسابات المذكورة من طرف مصالح التفتيش المذكورة التي توجه اليها لهذه الغاية . واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط ملاحظة فى الشهر الذي تم فيه تسليم هذه المشاريع فللمجلس امكانية تسديد الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح فى شكل المشاريع المعروضة.
الجمعية العامة للمساهمين
المادة 24
فتح المادةان الجمعية العامة للمساهمين المكونة تكوينا صحيحا تمثل قانونيا مجموع أصحاب سندات المساهمة وتلزمهم كلهم وحتى الذين لا ينضمون الى الشركة الا فيما بعد أو الغائبين والمعارضين والعاجزين .
وتدعى للاجتماع من طرف مجلس الادارة الذي يحدد جدول الاعمال • وتتم الدعوة بواسطة اعلان ينشر ، ستة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية .
ويجوز لأصحاب سندات المساهمة أن يحضروا في الجمعيات العامة وذلك بتقديم سنداتهم أو الشهادة التي يمثلون بموجبها أو بناء على شهادة تجميد السندات صادرة من أحد البنوك في الجزائر .
ولا يمكن لأحد أن يمثل صاحب سندات المساهمة في الجمعيات العامة أن لم يكن هو نفسه عضوا في الجمعية أو ممثلا شرعيا لعضو تابع للجمعية ولم يكن حائزا لتفويض محرر ضمن الاوضاع المحددة من طرف مجلس الادارة ويودع بمقر الشركة وذلك قبل الاجتماع بيومين من أيام العمل على الاقل كما يحدد كذلك مجلس الادارة بصفة باتة ، شكل التفويض المسند لممثلي الاشخاص المعنويين
المادة 25
فتح المادةلا يمكن التداول في غير المسائل المقيدة في جدول الاعمال ، ما عدا القرارات التي تكون ناتجة مباشرة من المناقشة التي سببتها احدى هذه المسائل
المادة 26
فتح المادةيترأس الجمعية العامة الرئيس المدير العام ، وان لم يكن فالعضو الاقدم في مجلس الادارة يساعد رئيس الجمعية مفرزان للأصوات يشكلان معه المكتب ويقوم بمهمة مفرز الاصوات مساهمان يكونان حاضرين | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه في بداية الجلسة ويقبلان المهمة ويمثلان بالاصالة عن أنفسهما وبالتفويضات المخولة اليهما ، أكبر عدد من سندات المساهمة وذلك بدون اعتبار لتحديد التصويت المنصوص عليه في المادة 28 من القانون الاساسي ، ويعين المكتب الامين الذي يمكن اختياره خارج الجمعية ويجوز مسك صحيفة حضور تتضمن أسماء وموطن المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد سندات المساهمة التي يحرزها كل منهم وكذا عدد السندات التي يمكن المشاركة في التصويت لأجلها وذلك طبقا للمادة 28 ويمضى المكتب هذه الصحيفة التي يوقعها المساهمون الحاضرون أو وكلاؤهم وتودع بمقر الشركة حيث يمكن أن يراجعها كل طالب يثبت أن الأمر يعنيه .
المادة 27
فتح المادةتتداول الجمعية العامة بصفة صحيحة اذا كان المساهمون يمثلون على الاقل الربع من سندات المساهمة المتداولة واذا لم يتم هذا الشرط بعد دعوة أولى للاجتماع فتصدر دعوة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل وشهر على الاكثر وتخفض الى ثمانية أيام المدة التي تفصل بين نشر الاعلان والاجتماع وفى هذا الاجتماع الثاني تتداول الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد السندات الممثلة ولكن في المسائل المقيدة في جدول أعمال الجمعية الأولى دون غيرها .
غير انه اذا انعقدت الجمعية للتصديق على حسابات آخر الدورة المالية ولتوزيع الارباح ولاجراء التعيينات المخصصة لها ولاثبات حالة سندات المساهمة الموجودة فقط فانها تتداول بصفة صحيحة أثناء اجتماعها ومهما كان عدد سندات المساهمة الممثلة ويكون الأمر كذلك بخصوص الجمعيات المدعوة اما لتعيين المندوب فى المساهمات واما للتصديق على الحصص العينية المكافأة بسندات المساهمة
المادة 28
فتح المادةيمنح كل سند مساهمة الحق في صوت واحد في الجمعيات العامة غير انه لا يمكن لاحد ان يشارك في التصويت لاكثر من 10 ٪ من السندات الممثلة وتضمن المداولات في محاضر يجرى تسجيلها في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب ويوقع الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد او عضوان من مجلس الادارة النسخ او الخلاصات من هذه المحاضر التي يتعين تقديمها الى المحاكم او غيرها .
المادة 29
فتح المادةتنعقد جمعية خاصة ثلاثة أشهر على الاقل قبل الجمعية العامة العادية الأولى للمساهمين مهما كانت حالة الاكتتاب في سندات المساهمة وذلك لتعيين مندوب الحسابات الاول الذى يدعى بوجه خاص لاثبات صحة التصريح بالاكتتاب وبالدفع الواجب اجراؤهما من طرف الرئيس المدير العام ويقدم هذا التصريح في الجلسة العامة العادية الاولى ان مندوب الحسابات يصبح تلقائيا مندوبا في المساهمات اذا كانت توجد مساهمة عينية مدفوعة عنها سندات المساهمة وذلك مع الاحتفاظ بالمتناقضات القانونية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791
المادة 30
فتح المادةتنعقد جمعية أخرى عند الاقتضاء في ظرف شهر على الاكثر للاستماع الى تقرير المندوب في المساهمات وللبت في مطالب هذا التقرير .
المادة 31
فتح المادةيعقد مجلس الادارة جمعية عامة عادية في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل كل دورة مالية وتباشر هذه الجمعية ما يلي :
سماع تقرير مجلس الادارة ومندوب الحسابات ، الاطلاع على حالة سندات المساهمة الموجودة في آخر الدورة المالية ، التصديق على حسابات آخر الدورة المالية وتوزيع الارباح ولا يمكن لها أن ترفض هذا التصديق الا لعدم صحة الحسابات او خرق القواعد التأسيسية التي تسري على تخصيص الارباح ، اجراء النعيينات التابعة لا ختصاصها
المادة 32
فتح المادةتنعقد الجمعيات العامة غير العادية لمباشرة ما يلي :
القروض الممنوحة فى جميع الاشكال والجارية فعلا عند تاريخ | قفل الميزانية ويكون هذا الرصيد الخاص مستقلا عن كل رصيد واستهلاك لديون مشكوك فيها أو لا يمكن تحصيلها ان المبالغ التي يراها مجلس الادارة متوفرة من التوفير الخاص بالاخطار التي يتعرض لها القرض يجوز اضافتها الى تخصيص الدورة بقرار وزير المالية والتخطيط ويقتطع من الارباح الصافية بعد تخفيض الخسارات السابقة منها :
ال 10 المخصصة للاحتياط الحتمي ، وينتهي هذا الاقتطاع عند بلوغ الاحتياط المذكور مبلغا يساوى مجموع حصة الدولة ومبلغ سندات المساهمات الصادرة كما سيتم الاقتطاع اذا اصبح الاحتياط ، لسبب ما، يقل عن هذا الحد.
- المبلغ الضروري لدفع ربح قدره 5 % لفائدة سندات المساهمة ، ويسترد هذا الربح فى مهلة سنتين عند ما لا تسمح الارباح الصافية للدورة المالية بصرف الكل او الجزء منه ويتم استرداده خلال السنتين المذكورتين من وفر الارباح الصافية بعد تخفيض الحصص الاحتياطية منها وذلك بالنسبة المبلغ تقرير زيادة عدد سندات المساهمة في الحالة المنصوص | الربح القانوني لهذه السنتين ، المبلغ المطلوب لتأسيس الاموال عليها في المقطع الثاني من المادة 7 وذلك باتفاق مع وزير المالية والتخطيط ،
- التصديق على التعديلات المدخلة على القانون الاساسي والمتعلق بموضوع او بشكل الشركة وبالحقوق الممنوحة لسندات المساهمة ، تقرير الدعاوى القضائية التي تقام على الشركة بخصوص ممارسة الحقوق المتعلقة بسندات المساهمة وتعيين ممثل مجموع المساهمين الذي يكلف باقامة هذه الدعاوى ، ابداء الراي فيما يخص اقتراح يتعلق بحل الشركة الحسابات السنوية
المادة 33
فتح المادةتبتدئى سنة الشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر وعلى سبيل الاستثناء تتضمن الدورة المالية الأولى للشركة الزمان المنقضي من تأسيس الشركة النهائي الى 31 ديسمبر من السنة الموالية .
المادة 34
فتح المادةتعرض الميزانية على الجمعية العامة للمساهمين وكذا حساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح وذلك بعد الاتفاق مع وزير المالية والتخطيط .
المادة 35
فتح المادةيفهم من الارباح الصافية المحصولات الصافية عن الدورة المالية المخصوم منها المصاريف العامة والتكاليف الاخرى للشركة وجميع الاستهلاكات من رأس مال الشركة والرصيد الخاص بمخاطر القرض المشار اليه بعده وكل رصيد آخر يقرره مجلس الادارة يزود الرصيد الخاص بمخاطر القرض سنويا الى غاية ه ٪ من الارباح الصافية المحددة أعلاه ومن غير ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الرصيد 10 ٪ من مبلغ استعمالات الاحتياطية الخاصة التي يراها مجلس الادارة ضرورية بعد موافقة وزير المالية والتخطيط ويعود الرصيد الى الدولة ، غير أن هذا الرصيد يخصص بحكم القانون للمبالغ التي تترتب على الدولة من البنك الوطني الجزائرى بموجب الضمانات الملتزم بها وبعد تصفية هذه المبالغ تخصص هذه الحصة تلقائيا والى حدود 50 ٪ على الاقل لاستهلاك الديون والاوراق المالية او الاذونات التي يمسكها البنك وهي في ذمة الجزائر
المادة 36
فتح المادةيجرى دفع هذه الارباح السنوية في التاريخ المحدد من قبل مجلس الادارة حل الشركة وتصفيتها
المادة 37
فتح المادةعند حل الشركة تحدد فى المرسوم الخاص بالحل بناء على اقتراح مجلس الادارة كيفيات التصفية وتعيين ثلاثة مصفين يختار احدهم عند الاقتضاء ضمن قائمة بثلاثة أشخاص تقدمها الجمعية العامة للمساهمين
المادة 38
فتح المادةيخصص المحصول الصافي الناشيء عن التصفية وبالاولوية لرد مبلغ سندات المساهمة وحصة الدولة . وترد سندات المساهمة بالقيمة الاسمية المزاد عليها 1 % عن كل سنة كاملة يجرى من يوم اصدارها على ألا يتجاوز الرد القيمة الحسابية للسندات والمحسوبة طبقا للمادة 11 او 120 % من قيمتها الاسمية ويمنح الباقي الدولة النزاعات
المادة 39
فتح المادةان جميع النزاعات التي يحتمل نشوبها خلال وجود الشركة او خلال مدة تصفيتها اما فيما بين اصحاب 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 هم سندات المساهمة واما بين هؤلاء والبنك بسبب هذا القانون | الاساسي يدخل فى الاختصاص المطلق لمحاكم مدينة الجزائر .
ولهذا الغرض يتعين على كل مساهم حين وقوع نزاع أن | يختار موطنه في دائرة محكمة مدينة الجزائر وعند عدم اختيار الموطن تبلغ الاعلانات القضائية وغير القضائية بصفه شرعية الى النيابة العامة لمحكمة مدينة الجزائر .
مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« الاقتصادي المحولة بعقد رسمي الى مؤسسات عمومية اقتصادية ولا سيما ما يأتي : الامر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966، الامر رقم 66-366 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1966، الامر رقم 67-78 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. 965
-
مرسوم رقم 82-106
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1398 الموافق 28 يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للقرص الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وثمانين مليون دينار الى ثلاثمائة وعشرين مليون دينار جزائري 665
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنية 1975 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري في زيادة رأسماله من 100 الى 150 مليون دينار 1172
-
مرسوم رقم 75-118
مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 1098 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني
-
أمر رقم 75-54
أمر رقم 75-54 مؤرخ في 15 رجب عام 1395
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري • 446
-
مرسوم رقم 74-68
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري . 673
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية . 1060
-
مرسوم رقم 69-17
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة تقنية لدى البنك الوطني الجزائرى ، لسنة 1967-1968-118
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتعلق بالعمليات المالية التي تجريها المؤسسات العمومية والشركات الوطنية مع البنك الوطني الجزائري LO 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.