مرسوم رقم 83-84 ملغى

مرسوم رقم 83-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-84

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 83-36 المؤرخ في أول ينار سنة 1983، المرسوم رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-84 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-225 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 پوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. 2209

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.