أمر رقم 66-366 مؤرخ فى 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث البنك الشعبي الجزائري 2787
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية مصرفية تحت تسمية البنك الشعبي الجزائرى »
المادة 2
فتح المادةيحدد فيما بعد رأسمال الشركة المذكورة وقانونها الاساسي بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةان البنك الشعبي الجزائري يحل محل :
البنك الشعبي التجارى والصناعي لمدينة الجزائر ، البنك الشعبي التجارى والصناعي لناحية وهران ، - البنك الشعبي التجارى والصناعي لناحية قسنطينة ، البنك الاقليمي التجاري والصناعي لعنابة ، البنك الاقليمي للقرض الشعبي لمدينة الجزائر وتحدد كيفيات حل هذه البنوك فى القانون الاساسي للبنك الشعبي الجزائرى كما تتوقف عن أى نشاط اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« مؤسسات عمومية اقتصادية ولا سيما ما يأتي : الامر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966، الامر رقم 66-366 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1966، الامر رقم 67-78 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967، الامر رقم 67-204 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 47-78
- مرسوم رقم 63-1
- مرسوم رقم 63-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-177
مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499
-
أمر رقم 75-55
أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائري الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري 1271
-
مرسوم رقم 71-248
مرسوم رقم 71 248 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية للقرض الشعبي الجزائري . 1337
-
مرسوم رقم 69-99
مرسوم رقم 69 99 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يرمى الى تمديد الاستفادة من الاعفاء من التجديد الواقع كل عشر سنوات المقرر فى المادة 2154 من القانون المدني ، الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي . 883
-
أمر رقم 69-62
أمر رقم 69-62 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد الاعفاء من دفع الرسم القضائي المستحق مسبقا الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي 882
-
مرسوم رقم 69-126
مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 تؤهل بموجبه مؤسسة القرض الشعبي الجزائرى للتدخل في تمويل البيوع بالتقسيط 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتعلق بالعمليات المالية التي تجريها المؤسسات العمومية والشركات الوطنية مع البنك الوطني الجزائري LO 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية وتحديد اختصاصاتها وسيرها 1615
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الشعبي الجزائرى 1789
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.