قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464- المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المواد الغذائية والمنتوجات غير الغذائية الموضبة مسبقا والمصنعة محليا أو المستوردة والموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار :
- المواد الأولية الموجهة للإنتاج والتحويل والتوضيب المنتوجات المقتناة : * في إطار المقايضة الحدودية، * مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية، * من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا *من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني . الخاص
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
الرمز العمودي (كود بار) : تمثيل صوري للترميز عن طريق رمز مقروء ويستغل بطريقة آلية عن طريق قارئ يمكن أن يكون للرمز العمودي عدة أشكال طبقا للقواعد والاستعمالات المقبولة عموما في هذا المجال على المستوى الدولي.
الرقم التجاري العالمي للمنتوج (GTIN) : رمز دولي يستعمل بغرض تحديد المنتوجات المسوقة، ويتشكل من رمز البلد ورمز المتدخل ورقم مرجع المادة ورقم المراقبة. لا يتغير هذا الرمز إذا لم تتغير مميزات المنتوج المعني.
قارئ ضوئي : جهاز إلكتروني مكيف لقراءة الرمز العمودي (كودبار) وتحويله لإشارات كهربائية مقروءة عن طريق حاسوب.
المادة 5
فتح المادةإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل رزم المنتوجات الموضبة مسبقا، الرمز العمودي (كودبار) المعرّف في المادة 4 أعلاه. 28 مارس سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيوضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات المصنعة محليا من طرف المتدخلين المعنيين بعد الحصول على رقم الرمز العمودي (كودبار) الممنوح من طرف منظمة مؤهلة.
تؤهل هذه المنظمة بموجب مقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لترميز المنتوجات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحمل المنتوجات المستوردة رمزا عموديا (كودبار) ممنوحا من طرف منظمة معترف بها في بلد المنشأ.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المعلومات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، التي يتضمنها الرمز العمودي (كودبار) للمنتوجات المستوردة، محل إيداع مسبق لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو لدى غرف التجارة والصناعة بصفتها هيئات مرافقة للمنظمة المؤهلة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يوضع الرمز العمودي (كودبار) مرفقا بالرقم التجاري العالمي للمنتوج (GTIN)، على رزم المنتوج، وأن يتضمن المعلومات الإلزامية باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك والتي يجب تسجيلها في المنصة الرقمية للمنظمة المؤهلة. وتتمثل هذه المعلومات فيما يأتي :
I - بالنسبة للمواد الغذائية :
1. تسمية البيع
2. الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة
3. بلد المنشأ و / أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة،
4. قائمة المكونات
5. المكوّنات والمواد المذكورة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية وما زالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير
6. الوسم الغذائي،
7. الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي،
8. الشروط الخاصة بالحفظ و / أو الاستعمال 14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م
9. بيان "نسبة حجم الكحول المكتسب" بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2 % من الكحول حسب الحجم،
10. مصطلح "حلال" للمواد الغذائية المعنية،
11. صورة المنتوج
12. كل معلومة أخرى مفيدة يمكن إضافتها أيضا.
II - بالنسبة للمنتوجات غير الغذائية :
1. تسمية البيع،
2. الاسم أو عنوان الشركة، العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا،
3. بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، 4 علامة المطابقة المتعلقة بالأمن
5. المراجع المتعلقة بالرخص المسبقة بالنسبة للمواد المعنية،
6. الكمية الصافية للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي،
7. الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن،
8. مكونات المنتوج وشروط التخزين
9. صورة المنتوج،
10. كل معلومة أخرى مفيدة يمكن إضافتها أيضا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يوضع الرمز العمودي (كودبار) بصفة مرئية وغير قابلة للمحو، تسمح بقراءة المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه ، بواسطة القارئات الضوئية.
المادة 11
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، لجنة وطنية لترميز المنتوجات بالرمز العمودي (كودبار)، تدعى في صلب النص "اللجنة". يرأسها الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله.
وتتشكل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا، ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص قادر بحكم كفاءته على مساعدتها في أداء أعمالها.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير على الأقل، بمقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة المنصوص في المادة 11 أعلاه، بالدراسة وإبداء الرأي بخصوص :
ملفات التأهيل المنصوص عليها في المادة 15 أدناه واقتراح المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار)، توسيع مجال المنتوجات لترميزها بالرمز العمودي (كودبار)،
- كل المسائل الأخرى المتعلقة بمجال اختصاصها.
المادة 14
فتح المادةكل منظمة تمارس نشاط ترميز المنتوجات بالرمز العمودي (كودبار)، تستطيع أن تودع على مستوى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، ملف التأهيل كمنظمة مكلفة بمنح رقم الرمز العمودي.
يودع ملف طلب التأهيل من قبل الممثل القانوني للمنظمة لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش مقابل وصل تسليم.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، الوثائق الآتية :
طلب التأهيل،
- وصف نشاطات المنظمة وهيكلها وتجهيزاتها التقنية وإجراءاتها وطريقة تمويلها وكذا علاقاتها مع الهيئات العالمية لترميز المنتوجات
- وثيقة تثبت خبرتها لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في مجال الترميز بالرمز العمودي للمنتوجات
- وثيقة تثبت أهليتها على إصدار الرقم التجاري العالمي للمنتوج (GTIN)،
– وثيقة تبرر الاعتراف الدولي بأرقام الترميز العمودي (كودبار) الممنوحة،
- وضعية وأسماء وصفات المسؤولين عن نشاط الترميز،
- كل المعلومات حول كيفيات منح أرقام الرمز العمودي (كودبار).
المادة 16
فتح المادةبعد دراسة الملفات، تقترح اللجنة على الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش المنظمة لتأهيلها لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار).
المادة 17
فتح المادةيتم إخطار المنظمة المعنية بمقرر التأهيل وينشر هذا المقرر على المواقع الإلكترونية الرسمية للهيئات العضوة في اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وعن طريق أي وسيلة أخرى مناسبة.
المادة 18
فتح المادةيجب على المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار) أن تحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بحماية وإعلام المستهلك والمرتبطة بمجال ترميز المنتوجات.
ويجب على المنظمة المؤهلة كذلك :
وضع تحت تصرف مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، قاعدة البيانات للمتدخلين المستفيدين من رقم الرمز العمودي (كودبار) لمنتوجاتهم،
- وضع تحت تصرف مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، قاعدة البيانات المتعلقة بالمستفيدين من رقم الرمز العمودي (كودبار) على منتوجاتهم والولوج إليها بطريقة إلكترونية وهذا 24 ساعة 24 ساعة وكل أيام الأسبوع، وضع تحت تصرف الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، كمية كافية من القارئات الضوئية،
- ضمان عمليات التكوين وإنجاز دراسات في مجال ترميز المنتوجات لفائدة الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش،
- ضمان تأمين قاعدة البيانات وسرية المعلومات المصرح بها من طرف المتدخلين المعنيين المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 28 مارس سنة 2021 م
- أن تتوفر لديها تطبيقات إلكترونية مكيفة للاستعمال على أجهزة الهواتف والتي تسمح بقراءة الرمز العمودي (كودبار) بما فيها المعلومات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجب كذلك على المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار) ، أن تضع في خدمة المتدخلين المعنيين، ما يأتي :
– كل المعلومات حول كيفيات الحصول على أرقام الرمز العمودي (كودبار) بطريقة شفافة ومتساوية، بكل الوسائل بما فيها الطرق الإلكترونية
- كل المعلومات المتعلقة بدراسة طلبات ترميز المنتوجات. ويجب ألا تتعدى أجال دراسة طلب الترميز عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعها لدى المنظمة المؤهلة.
المادة 20
فتح المادةينجر عن أي إخلال من جانب المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار)، إلغاء مقرر التأهيل.
المادة 21
فتح المادةيجب على المتدخلين الناشطين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير 2021 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي براهم مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.