قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يجعل منهج تحديد الرطوبة في اللحم، والمنتوجات اللحمية، إجباريا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 .
أمال عبد اللطيف الملحق منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنيتين مرجعيتين لتحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم :
تقنية التجفيف المباشر وتقنية التقطير. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تُطبق تقنية التجفيف المباشر على اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم التي تحتوي على مواد متطايرة قليلة بالإضافة إلى الرطوبة.
تطبق تقنية التقطير على اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم التي تحتوي على مواد متطايرة مرتفعة بالإضافة إلى الرطوبة. .2 التعاريف لأغراض هذا المنهج، تطبق التعاريف الآتية : 1.2 نسبة الرطوبة فقدان الكتلة المتحصل عليها حسب تقنية التجفيف المباشر أو نسبة الماء التي تم استخلاصها أو جمعها حسب تقنية التقطير، مقسومًا على كتلة عينة التجربة.
يُعبر عن نسبة الرطوبة بنسبة مئوية كتلية. 2.2 نتيجة التجربة القيمة المتحصل عليها بتطبيق تقنية تجربة محددة. .3 المبدأ 1.3 تقنية التجفيف المباشر تخلط بعناية العينة المأخوذة للتجربة مع الرمل وتجفف عند ( 103 ±2)°م حتى الحصول على كتلة ثابتة. 2.3 تقنية التقطير باستعمال الخصائص الفيزيائية والكيميائية للرطوبة في اللحم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، يتم التقطير المشترك مع التولوين أو الزيلين بواسطة محلل الرطوبة، ثم تحسب نسبة الرطوبة في العيّنة انطلاقا من حجم الماء المتحصل عليه. .4 اقتطاع العينات من المهم أن يتلقى المخبر عينة ممثلة فعليا، غير متلفة أولم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين.
يبدأ بعينة ممثلة لا تقل عن 200 غ.
تخزّن العينة بطريقة تمنع تدهورها وتغيّر تركيبتها. .5 تحضير العينة تُجانس عينة التجربة بواسطة التجهيز المناسب ( 1.2.6 .) في حالة العينات المجمدة، يتم أولاً إزالة التجميد عن العينات بين 15 °م و 25 °م، مع الحرص على ألاّ تتجاوز درجة حرارة العينة 25 °م. إذا تم استعمال مفرمة، يتم تمرير العينة في المفرمة مرتين (2) على الأقل.
يملأ وعاء مناسب محكم الإغلاق بعينة التجربة المحضرة، ويُغلق الوعاء ويُخزّن بطريقة تمنع تدهور وتغيير التركيب. تحلل عينة التجربة في أقرب وقت ممكن.
إذا لم يتم تحليل العينة المتجانسة في الوقت المناسب، يجب ختمها وتبريدها بين 4 °م و 7 °م، لكن دائمًا في غضون أربع وعشرين ( 24 ) ساعة بعد التجانس. .6 تقنية التجفيف المباشر 1.6 الكواشف تستعمل فقط الكواشف ذات النوعية التحليلية المعترف بها. 1.1.6 رمل، نظيف، مغسول بحمض، يمر عبر منخل بفتحة شبكة 1,4 ملم، ويبقى على منخل بفتحة شبكة 250 ميكرومتر.
يجفف الرمل قبل الاستعمال عند درجة حرارة تتراوح بين 150 °م و 160 °م ويُحفظ به في قارورة محكمة الإغلاق.
إذا لم يكن الرمل النظيف (المغسول بحمض) متاحا، يجب تنظيفه حسب الإجراء الآتي.
يُغسل الرمل بالماء العادي، ثم يُغلى في حمض الهيدروكلوريك، 1,19 = ρ20 غ/ ملل، مخفف (1+1)، لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة مع التحريك المستمر. تكرر عملية الغليان مع جزء جديد من الحمض حتى لا يتحول الحمض إلى الأصفر بعد الغليان.
يغسل الرمل بالماء المقطر حتى تعطي عملية البحث عن الكلوريدات نتيجة سلبية. يجفف الرمل عند درجة حرارة تتراوح بين 150 °م و 160 °م ثم يحفظ. 2.6 الأجهزة المعدات المتداولة في المخبر، وعلى الخصوص، ما يأتي : 1.2.6 معدات ميكانيكية أو كهربائية قادرة على جعل عينة المخبر متجانسة. يشمل ذلك مثقاب دوار عالي السرعة أو فرّامة مجهزة بصفيحة ذات ثقوب لا يتجاوز قطرها 4.0 ملم. 2.2.6 كبسولة مسطحة، من الزجاج، الخزف أو المعدن (مثل النيكل أو الألمنيوم أو الفولاذ غير القابل للأكسدة)، بقطر لا يقل عن 60 ملم وارتفاع حوالي 25 ملم. 3.2.6 قضيب زجاجي رفيع، مسطح في أحد الطرفين وطوله يزيد قليلاً عن قطر الكبسولة )2.2.6( . 4.2.6 جهاز التجفيف بتسخين كهربائي، مضبوط في ( 103 ± 2)°م. 5.2.6 جهاز نازع للرطوبة، مزوّد بعامل نازع للرطوبة فعّال، مثل هلام السيليكا. 6.2.6 ميزان تحليلي، قادر على الوزن بدقة 0,001 غ بالتقريب. 3.6 طريقة العمل 1.3.6 عموميات إذا كان من الضروري التأكد من احترام حد التكرارية ( 1.5.6 )، يجرى تحديدان فرديان وفقًا للنقطة ( 4.3.6 ) في شروط التكرارية. 2.3.6 تحضير الكبسولة والرمل تنقل في كبسولة ( 2.2.6 ) كمية من الرمل ( 1.1.6 ) التي تساوي ثلاث (3) أو أربع (4) مرات كتلة عينة التجربة ( 3.3.6 ) وتجفف الكبسولة والرمل والقضيب الزجاجي ( 3.2.6 ) لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة في جهاز التجفيف بتسخين كهربائي ( 4.2.6 ) عند 103 ° م.
تترك الكبسولة بمحتواها والقضيب الزجاجي يبردان في جهاز نازع الرطوبة ( 5.2.6 ) حتى تصل إلى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بدقة 0,001 غ )m0( بالتقريب. 3.3.6 العيّنة المأخوذة للتجربة تنقل من 5 إلى 8 غ من العينة المحضرة (5) إلى الكبسولة المحضرة ( 2.3.6 ) وتوزن الكبسولة من جديد مع محتوياتها والقضيب الزجاجي بدقة 0,001 غ بالتقريب )m1( . 4.3.6 التحديد 1.4.3.6 يخلط محتوى الكبسولة بواسطة القضيب الزجاجي )3.2.6( .
في حالة صعوبة خلط العينة المأخوذة للتجربة مع الرمل، يضاف الإيثانول إذا اقتضى الأمر. في هذه الحالة، يجب تبخير الإيثانول برفق قبل تجفيف العينة في جهاز التجفيف بتسخين كهربائي.
تسخن الكبسولة مع محتواها والقضيب الزجاجي لمدة ساعتين(2) في جهاز التجفيف بتسخين كهربائي ( 4.2.6 ) المضبوط على 103 °م. تسحب الكبسولة مع محتوياتها والقضيب الزجاجي من جهاز التجفيف وتوضع في جهاز نازع للرطوبة )5.2.6( .
تترك الكبسولة ومحتواها والقضيب الزجاجي يبردان حتى تصل إلى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بدقة 0,001 غ بالتقريب. 2.4.3.6 تكرر عمليات التسخين والتبريد والوزن المحددة في ( 1.4.3.6 ) إلى غاية نتائج الوزنين المتتاليين ( )m، يفصل 2 بينهما بالتسخين لمدة ساعة(1)، لا تختلف بأكثر من 1، 0 % من كتلة العينة المأخوذة للتجربة. 4.6 التعبير عن النتائج تحسب نسبة الرطوبة، w، كنسبة مائوية كتلية، بواسطة المعادلة (1) : m2 - m1 100 x = w m0 - m1 حيث : 0 m هي كتلة الكبسولة و القضيب الزجاجي والرمل ( 2.3.6 )، بالغرام، m1 هي كتلة الكبسولة التي تحتوي على العينة المأخوذة للتجربة والقضيب الزجاجي والرمل، قبل التجفيف ( 3.3.6 )، بالغرام، m2 هي كتلة الكبسولة التي تحتوي على الجزء التجريبي والقضيب الزجاجي والرمل، بعد التجفيف ( 2.4.3.6 )، بالغرام.
تدوّن النتيجة إلى أقرب وحدة عشرية. 5.6 الموثوقية 1.5.6 التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه من طرف التقني نفسه باستعمال الأجهزة نفسها وفي فترة زمنية قصيرة، القيمة r المعطاة بالمعادلة (2) : w 7 0,001 + % 0,593 = r حيث : w هو متوسط نسبة الماء في النتيجتين، معبرًا عنه كنسبة مائوية كتلية. 2.5.6 إعادة التجربة يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة وفي مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، قيمة R المشار إليها في المعادلة (3) : w 71 0,007 + % 0,797 = R حيث : w هو متوسط نسبة الرطوبة في النتيجتين، معبرا عنه كنسبة مائوية كتلية. 7 تقنية التقطير 1.7 الكواشف :
تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها ومياه تتوافق مع الجودة 3، على الأقل. 1.1.7 التولوين أو الزيلين، ذو نقاوة تحليلية. 2.7 تحضير الكواشف :
يؤخذ التولوين أو الزيلين ( 1.1.7 ) ويشبّع بالماء، ثم تُفَصَل طبقة الماء وتقطّر ويجمع الماء المقطّر للاستعمال. 3.7 الأجهزة : 1.3.7 محلل الرطوبة، كما هو مبيّن في الشكل 1 (مع غطاء تسخين قابل للضبط)، سعة أنبوب استقبال الماء 5( ملل)، القيمة الدنيا للسلّم ( 0,1 ملل)، خطأ في السعة أقل من 0,1 ملل. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– 1 قارورة التقطير ( 250 ملل)
– 2 أنبوب استقبال الرطوبة مع سلّم
– 3 أنبوب التكثيف.
الشكل 1 : محلل الرطوبة 2.3.7 الميزان التحليلي : يمكنه الوزن بدقة 0,001 غ بالتقريب. 4.7 طريقة العمل توزن، بدقة 0,001 غ بالتقريب، كمية مناسبة من العينة (يجب أن يتراوح حجم الماء المقطّر النهائي بين 2 ملل و 5 ملل، لكن لا تتجاوز الكمية القصوى للعينة ثلثي(2 / )3 حجم حوجلة التقطير) وتنقل إلى حوجلة تقطير سعتها 250 ملل.
يضاف 75 ملل من التولوين المقطّر حديثًا (أو الزيلين)، يوصل أنبوب المكثف بأنبوب استقبال الرطوبة، يحقن التولوين أو الزيلين من أعلى أنبوب المكثف، ويملأ أنبوب استقبال الرطوبة. في الوقت نفسه، تجرى تجربة على بياض للتولوين أو الزيلين )V0( .
حيث :
يرفع للغليان وتقطّر ببطء، حوالي قطرتين(2) في الثانية، حتى يقطر أكبر جزء من الماء. ثم، يزداد معدل التقطير إلى حوالي أربع (4) قطرات في الثانية. عندما لا يزيد حجم الماء في أنبوب استقبال الرطوبة، يشطف بعناية باستخدام التولوين أو الزيلين من أعلى أنبوب المكثف. إذا كانت هناك قطرات ماء مثبتة بأنبوب المكثف، يمكن مسحها بسلك نحاسي مغطى بالمطاط. يستمر التقطير حتى لا تبقى أي قطرات ماء في الجزء العلوي من أنبوب استقبال الرطوبة وفي الجدار الداخلي لأنبوب المكثف.
عندما يبقى السطح الأفقي لأنبوب الاستقبال دون تغيير لمدة عشر( 10 ) دقائق، يقرأ حجم الرطوبة( V ) على السلّم. 5.7 التعبير عن النتائج تحسب نسبة الرطوبة، w، كنسبة مائوية كتلية، بواسطة المعادلة (4) :
V0 - V 100 xρx = w m حيث :
V هو حجم الرطوبة في أنبوب الاستقبال (ملل).
V0 هو حجم الرطوبة في أنبوب الاستقبال للتجربة على بياض (ملل). m هي كتلة العينة (غ). ρ هو كثافة الماء (غ/ ملل).
الأعداد الصالحة ذات الثلاثة بتات مخصصة لنتائج الحساب. 6.7 الموثوقية : 1.6.7 التكرارية :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه ومن طرف التقني نفسه باستعمال الأجهزة نفسها وفي فترة زمنية قصيرة. 2.6.7 إعادة التجربة :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المواد نفسها الخاضعة للتجربة، في مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.