قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.
المادة 2
فتح المادةيجب على المصنّعين والمستوردين، قبل وضع منتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص في السوق، القيام بإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب عليها، طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا القارورات الرذاذية الخاصة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، على التوالي، في الملاحق الأول والثاني والثالث بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب إجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، المحددة في أحكام هذا القرار، من طرف المخبر الوطني للتجارب التابع للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
إذا لم يتمكن المخبر الوطني للتجارب من إجراء هذه التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، يمكن المتدخلين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إجراؤها في المخابر التي تمارس نشاطها في إطار رقابة النوعية المذكورة أدناه :
– ستيك المخابر والبيئة (CITEC)،
– مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية وصناعة مواد البناء (MITEC)،
– مركز البحث العلمي والتقني للتحاليل الفيزيوكيميائية (CPARC)،
– مخابر التسمم والمركز الوطني للتسمم (TNC)،
– المركز التقني للصناعات الغذائية (AAITC)، 5 فبراير سنة 2023 م
– المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن (EMTC)،
– مخابر التجارب وتحليل الجودة المرخصة من طرف الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة .2022 وزير التجارة وترقية الصادرات وزير الصناعة كمال رزيق أحمد زغدار الملحق الأول التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني المنتوجات التحديدات رقم CAS * الحد المقبول مجموع منتوجات التجميل والتنظيف البدني الأمونياك مجموع منتوجات التجميل سداسي الكلوروفين والتنظيف البدني توسيل كلوراميد الصوديك الإجمالي (الكلورامين )T كحول البنزيليك الهيكساميدين وأملاحه حمض البنزوييك حمض الصوربيك حمض الساليسيليك حمض البروبيونيك 7664-41-7/1336-21-6 الحد الأقصى 6 % 70-30-4 غياب 127-65-1 الحد الأقصى 0,2 % 100-51-6 الحد الأقصى 1,0 % 93856-83-8 الحد الأقصى 0,1 % 65-85-0 الحد الأقصى 0,5 % 110-44-1/7492-55-9 / الحد الأقصى 0,6 % 7757-81-5/24634-61-5 69-72-7/824-35-1 / الحد الأقصى %2,0 (فقط في 18917-89-0/59866-70 - منتوج الشعر مع الشطف) 5/54-21-7/578-36-9 / 2174-16-5 79-09-4/17496-08-1 / الحد الأقصى %2 4075-81-4/557-27-7 / 327-62-8/137-40-6 الملحق الأول (تابع) مجموع منتوجات التجميل والتنظيف البدني فينوكسي- 2 - إيثانول مجموع منتوجات التجميل والتنظيف البدني الكلورات (تابع) الفورمالديهيد الحر الميثانول بالنسبة للإيثانول أو للبروبانول - 2 المعادن الثقيلة : الزرنيخ )As( الرصاص (bP)، الكادميوم (dC)، الزئبق (gH)، النيكل (iN)، الكروم (rC)، السيلينيوم )Sb( 122-99-6 الحد الأقصى %1 7775-09-9 (صوديوم الكلورات) الحد الأقصى 3 % 3811-04-9 (بوتاسيوم الكلورات) الحد الأقصى 0,2 % (فقط في المتطلبات الخاصة)، 50-00-0/30525-89-4 التركيزات المعبر عنها بالفورمالديهايد الحر الحد الأقصى 5 % يحسب / بالنسبة المائوية لكحول الإيثيليك والإيزوبروبيليك / غياب منتوجات الشعر عوامل التأكسد وبيروكسيد الهيدروجين مجموع منتوجات الشعر بيروكسيد الباريوم غسول الشعر الأس الهيدروجيني )pH( G لحد الأقصى 12 % من / 2 2O H 40( حجما) الموجود أو المحرر / / من 5,5 إلى 7,5 بالنسبة / للبالغين، من 6,5 إلى 7,5 بالنسبة للرضّع.
الملحق غسول الشعر المادة النشيطة غسول الشعر الذي الكينين يحتوي على الكينين غسول الشعر ومحاليل للشعر الريزورسين التي تحتوي على الريزورسين غسول الشعر المضاد ثنائي سولفور السيلينيوم للقشرة محاليل للشعر التي الكينين تحتوي على الكينين المحاليل والمستحضرات غير حمض الأوكزاليك وأملاحه الملونة المائية أو القلوية الهيدروكحولية منتوجات العناية بالشعر حمض الساليسيليك (مع الشطف) حمض الثيوغليكوليك 5 فبراير سنة 2023 م الأول (تابع) / المواصفة الجزائرية 8288NA 130-95-0 الحد الأقصى 0,5 % 108-46-3 الحد الأقصى 0,5 % 7488-56-4 الحد الأقصى 1 % 130-95-0 الحد الأقصى 0,2 % 144-62-7 G لحد الأقصى 5 % 69-72-7/824-35-1 / 18917-89-0/59866-70-5 / الحد الأقصى %3,0 54-21-7/578-36-9 / 2174-16-5 الحد الأقصى 2 % جاهز 68-11-1 لاستخدام الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 9,5 من حمض الثيوغليكوليك الملحق السولفيت وثنائي السولفيت غير العضوي منتوجات لتجعيد ولإزالة تجعيد الشعر حمض الثيوغليكوليك هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم الحر الصبغات كبريتات وثنائي كبريتات المؤكسدة غير عضوية للشعر أصباغ على شكل الباريوم والسترونتيوم أملاح أو اللاك القابل للذوبان
أ) عامل مثبت للماء الأوكسجيني في مستحضرات هيدروكسي- 8 - كينوليين معالجة الشعر مع وسولفاته الشطف،
ب) عامل مثبت للماء الأول (تابع) الحد الأقصى 6,7 % يعبّر / عنه بثاني أوكسيد الكبريت الحر ( 2 )SO من أجل إزالة تجعيد الشعر الحد الأقصى 8 % جاهز لاستخدام الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 9,5 في حمض الثيوغليكوليك للاستعمال 68-11-1 العام، 11 % جاهزة لاستخدام الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 9,5 من حمض الثيوغليكوليك للاستعمال المهني. 2 % من الكتلة للاستعمال العام، 1310-58-3/1310-73-2 4,5 % من الكتلة للاستعمال المهني.
G لحد الأقصى 0,67 % / يعبّر عنه بثاني أوكسيد الكبريت الحر ( 2 )SO / غياب
أ) الحد الأقصى 0,3 % (من الأساس)، 148-24-3/134-31-6
ب) الحد الأقصى 0,03 % (من الأساس).
الملحق 5 فبراير سنة 2023 م الأول (تابع) مساحيق للتجميل ومساحيق للوضع بعد الاستحمام ومساحيق للنظافة البدنية ومساحيق أخرى مماثلة الطلك الأس الهيدروجيني )pH( الأملاح القابلة للذوبان في الماء فقدان التكلس الألومنيوم الكالسيوم الحديد الرصاص المغنيزيوم الأميانت / الحد الأقصى 9,5 / الحد الأقصى 0,2 % / الحد الأقصى 7 % 7429-90-5 الحد الأقصى 2 % 7440-70-2 الحد الأقصى 0,9 % 7439-89-6 الحد الأقصى 0,25 % 7439-92-1 الحد الأقصى 10 أجزاء من المليون 7439-95-4 من 17 % إلى 19,5 % 12001-28-4 غياب منتوجات العناية بالأسنان والفم معجون الأسنان الأس الهيدروجيني )pH( الفليورور الإجمالي الكلوروفورم الكلورات منتوجات نظافة الفم الفورمالدهيد الحر / الحد الأقصى 10,5 20859-38-5/66115-19-3 الحد الأقصى 0,15 % 67-66-3 غياب 7775-09-9 (صوديوم الكلورات) الحد الأقصى 5 % 3811-04-9 (بوتاسيوم الكلورات) G لحد الأقصى 0,1 % 50-00-0/30525-89-4 التركيزات المعبّر عنها بالفورمالدهيد الحر الملحق الأول الصابون صابون الحمام القلوية الحرة الكاوية الماء والمواد المتبخرة الكلورور المادة الدهنية الإجمالية إيثيلان ثنائي أمين رباعي حمض الأسيتيك )E.D.T.A( أوكسيد التيتان المادة النشيطة الإجمالية صابون سائل لليدين الأس الهيدروجيني )PH( إلى 02°م بدون تخفيف الحناء الأس الهيدروجيني )pH( الحناء (مسحوق) الفقدان عند التجفيف (الرطوبة) الفقدان عند التكليس (الرماد) الرماد غير القابل للذوبان في الحمض تحديد المستخلص بالماء البارد تحديد الرمل تحديد محتوى للصبغة لاوسون )Lawsone( (تابع) / الحد الأقصى 0,05 % / الحد الأقصى 17 % / الحد الأقصى 0,6 % / الحد الأدنى 75 % / المواصفة الجزائرية 8278NA / المواصفة الجزائرية 8278NA / المواصفة التونسية NT 18.27 / المواصفة التونسية NT 18.27 / من 5 إلى 6 / الحد الأقصى 10 % / من 8 إلى 12 % من 3 إلى 6 % / / من 25 إلى 32 % / الحد الأقصى 5 % / الحد الأقصى 10 % الملحق الأول (تابع) الحناء تحديد المادة الغريبة (مسحوق) (تابع) بارافينيلين ديامين )PPD( / العين المجردة / ≥ 6 % مزيلات الروائح ومضادات العرق مضادات العرق غير تلك الزيركونيوم الألومنيوم الرذاذيات الكلور منتوجات التجميل منتوجات التجميل النتروميثان المعبأة على شكل رذاذيات الفورمالديهايد الحر الحد الأقصى 20 % هيدروكسي كلورور / الألومنيوم والزيركونيوم غير المميه، الحد الأقصى 5,4 % (من الزيركونيوم) المعبأة على شكل رذاذيات 75-52-5 الحد الأقصى 0,3 % 50-00-0/30525-89-4 غياب منتوجات العناية بالأظافر وتجميلها مزيل جلد الأظافر هيدروكسيد الصوديوم البوتاسيوم الحر مستحضرات الفورمالديهايد الحر لتقوية الأظافر / الحد الأقصى 5 % من الكتلة 50-00-0/30525-89-4 الحد الأقصى 5 % من ألديهيد الفورميك المنتوجات المزيلة للشعر المنتوجات المزيلة للشعر حمض الثيوغليكوليك السولفور القلوي السولفور القلوي الترابي الحد الأقصى 5 % جاهز للاستخدام 68-11-1 الأس الهيدروجيني )pH( : من 7 إلى 12,7 من حمض الثيوغليكوليك / الحد الأقصى 2 % من الكبريت الأس الهيدروجيني PH ≥ 12,7 / الحد الأقصى 6 % من الكبريت الأس الهيدروجيني PH ≥ 12,7 14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) منتوجات التجميل الخاصة منتوجات التجميل التي تحتوي على الزنك / الزنك على شكل كلورور، سولفات، فينول سولفات الزنك منتوجات التجميل إيودات الصوديك / مع الشطف بعد الاستعمال منتوجات التجميل التي تحتوي على السولفيت وثنائي طبقة مائية أو السولفيت غير / كحولية العضويين ميثيل البرابان منتوجات التجميل التي تحتوي على / إيثيل البرابان البرابان بروبيل البرابان / بوتيل البرابان إيزوبروبيل برابان، إيزوبوتيل برابان بنتيل / برابان فينيل برابان بنزيل برابان الحد الأقصى 1 % من الزنك الحد الأقصى 0,1 % الحد الأقصى 0,2 % 0,4 % من الحمض لواحد من البرابان 0,8 % من الحمض لأخلاط البرابان
– 0,14 % من مجموع التركيزات الفردية،
– مجموع التركيزات الفردية من بوتيل البرابان وبروبيل البرابان وأملاحهما لا تتجاوز 0,14 %،
– غيرموجود في المنتوجات بدون شطف الموجهة لوضعها على منطقة مقعد الأطفال الأقل من ثلاث (3) سنوات غياب الملحق الأول (تابع) منتوجات تجميل العيون والوجه منتوجات المركبات العضوية الزئبقية تجميل العيون المنتوجات الموجهة لتلوين الرموش أو نيترات الفضة الحواجب محاليل للوجه حمض فينول السولفونيك الكحل الرصاص المنتوجات التي تسمح منتوجات تفتيح الهيدروكينون البشرة الزئبق / غياب 7761-88-8 الحد الأقصى 4 % / / 7439-92-1 غياب بتبييض البشرة 123-31-9 الحد الأقصى 0,3 % من الهيدروكينون 7439-97-6 غياب المنتوجات الواقية من أشعة الشمس المنتوجات الواقية سولفيت وثنائي السولفيت من أشعة الشمس غير العضويين الموجهة للوجه المنتوجات الأخرى سولفيت وثنائي السولفيت الواقية من أشعة الشمس غير العضويين الهلام الهيدرو الهلام الهيدرو كحولي الأس الهيدروجيني )pH( عند °20 م الدرجة الكحولية عند °20 م (محتوى الكحول) الكثافة عند °20 م * رقم CAS : خدمة المستخلصات الكيميائية / الحد الأقصى 0,45 % يعبّر عنه ب 2 SO الحر / الحد الأقصى 0,40 % يعبّر عنه ب 2 SO الحر كحولي / / / / / / 14 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2023 م الملحق الثاني التحاليل و الاختبارات والتجارب المتعلقة بالمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص المنتوجات التحديدات رقم CAS * الحد المقبول منتوجات التنظيف صابون صلب القلوية الحرة الكاوية منزلي الماء والمواد المتبخرة الكلورور (يعبّر عنه بكلوريد الصوديوم )Nacl المادة الدهنية الإجمالية المواد غير القابلة للتصبن أوكسيد التيتان إيثيلين ثنائي أمين رباعي حمض الأسيتيك )E.D.T.A( صابون سائل منزلي المادة الفعالة الإجمالية القلوية الحرة الإجمالي الأس الهيدروجيني )pH( سائل الأواني المادة الفعالة الأنيونية عامل عالي الدهنية منظف سائل الأس الهيدروجيني )pH( لملابس الغسيل بالآلة المادة الفعالة الإجمالية المنظف على شكل الأس الهيدروجيني )pH( عجينة القابلية للذوبان الماء المادة الفعالة / الحد الأقصى 0,2 % / من 20 % إلى 23 % 7782-50-5 الحد الأقصى 2,4 % / الحد الأدنى 70 % / الحد الأقصى 0,2 % 13463-67-7 الحد الأقصى 0,2 % 60-00-4 0,1 % / الحد الأدنى 10 % / الحد الأقصى 0,04 % / من 6,5 إلى 7,5 / الحد الأدنى 38 % / الحد الأدنى 1 % / من 5 إلى 9 / الحد الأدنى 5 % / من 8 إلى 10,5 / كلية 7732-18-5 الحد الأقصى 50 % الحد الأدنى 27 % للغسيل باليد / الحد الأدنى 20 % للغسيل بالآلة الملحق المنظف على شكل القلوية أكسيد الصوديوم عجينة )Na2O( (تابع) الكلورور المعادن الثقيلة منظف على شكل الأس الهيدروجيني )pH( مسحوق للاستعمال اليدوي المادة الفعالة القلوية الإجمالية الماء سيليكات الصوديوم الفوسفو Q كبريتات الصوديوم منظف على شكل الأس الهيدروجيني )pH( مسحوق عن طريق الغمس القابلية للذوبان إلى 25 ° م الصوديو Ω كبريتات المادة الفعالة سيليكات الصوديو Ω عامل إستخلاص أيونات الكالسيوم Ca++ والمغنزيوم Mg++ كربونات الصوديوم 5 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) / الحد الأقصى 1 % 7782-50-5 الحد الأقصى 2 % / الحد الأقصى 0,003 % / من 10 إلى 11 / الحد الأدنى 16 % / من 6,5 % إلى 7 % 7732-18-5 من 4 % إلى 8 % 6834-92-0 الحد الأدنى 8 % 1344-09-8 7723-14-0 الحد الأدنى 11 % 7757-82-6 الحد الأقصى 46 % / الحد الأقصى 11 / الحد الأدنى 22 غ/ل 7757-82-6 الحد الأقصى 28 % / الحد الأدنى 15 % 6834-92-0 الحد الأدنى 9 % 1344-09-8 / الحد الأدنى 23 % 497-19-8 الحد الأقصى 16 % الملحق الثاني (تابع) منظف على شكل المادة الفعالة الإجمالية مسحوق للغسيل بالآلة صوديوم ثلاثي متعدد فوسفات )STPP( الأس الهيدروجيني )pH( في 20 ° م (التخفيف ب 1 )% القلوية الإجمالية المنتوجات هكسا كلوروفين المضادة للتعفن الأواني وأدوات الأواني وأدوات الكادميوم المطبخ الخزفية الموجهة لملامسة الرصاص ومركباته المواد الغذائية الأدوات الأدوات المدرسية الزرنيخ من مادة بلاستيكية الكادميوم الزئبق الإثمد (الأنتيموان) الرصاص ومركباته الباريو Ω الكروم / الحد الأدنى 7 % 7758-29-4 الحد الأقصى 37 % من 8,5 إلى 12 (الاستعمالات الآلية) / من 6 إلى 11,5 (الاستعمالات النصف آلية) الحد الأقصى 13 % / (الاستعمالات النصف آلية) الحد الأقصى 0,2 % من 70-30-4 الوزن الإجمالي للمنتوج المعني المطبخ الخزفية 7440-43-9 الحد الأقصى 0,5 مغ/كغ / الحد الأقصى 7 أجزاء من المليون المدرسية 7440-38-2 7440-43-9 الحد الأقصى 100 مغ/ كغ 7439-97-6 7440-36-0 الحد الأقصى 250 مغ/ كغ / 7440-39-3 الحد الأقصى 500 مغ/ كغ الحد الأقصى 1000 مغ/ كغ 7440-47-3 من الوزن الجاف للمنتوج المعني الملحق حبر الأقلام اللبدية الزئبق الزرنيخ الكادميوم الكروم الرصاص ومركباته الإثمد (الأنتيموان) الباريوم عجينة التشكيل كحول المثيليك أو الميثانول وطلاء للرسم التربان الزرنيخ الكروم الزئبق الكادميوم الرصاص ومركباته الإثمد (الأنتيموان) الباريوم السيلينيوم * رقم CAS : خدمة المستخلصات الكيميائية. 5 فبراير سنة 2023 م الثاني (تابع) 7439-97-6 الحد الأقصى 25 مغ/كغ 7440-38-2 الحد الأقصى 50 مغ/كغ 7440-43-9 7440-47-3 الحد الأقصى 60 مغ/كغ / الحد الأقصى 100 مغ/كغ 7440-36-0 الحد الأقصى 250 مغ/كغ 7440-39-3 الحد الأقصى 1 % من الوزن 67-56-1 الكلي للمنتوج المعني الحد الأقصى 10 % من الوزن 68647-72-3 الكلي للمنتوج المعني 7440-38-2 7440-47-3 الحد الأقصى 25 مغ/كغ 7439-97-6 7440-43-9 الحد الأقصى 50 مغ/كغ / الحد الأقصى 90 مغ/كغ 7440-36-0 الحد الأقصى 60 مغ/كغ 7440-39-3 الحد الأقصى 250 مغ/كغ 7782-49-2 الحد الأقصى 500 مغ/كغ التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة الملحق الثالث بالقارورات الرذاذية الخاصة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرًا من نوع خاص المنتوجات القارورة الرذاذية المعبأة الوعاء من المعدن 50( مل ≥ الحجم ≥ 1000 مل) القارورة الرذاذية الفارغة التحديدات الحد المقبول وتفسير النتائج -)1 قابل للالتهاب : إذا كانت تجربة مسافة الالتهاب للرذاذيات مسافة الالتهاب من 15 إلى المرشوشة 75 سم، -)2 سريع الالتهاب : إذا كانت مسافة الالتهاب ≤ 75 سم. -)1 قابل للالتهاب : إذا كان زمن الالتهاب يعادل ≥ 300 ثا/م 3 أو تجربة قابلية الالتهاب في فضاء إذا كانت كثافة الاحتراق ≥ 300 مغلق غ/م 3، -)2 غير قابل للالتهاب : في الحالات الأخرى. -)1 سريع الالتهاب :
أ)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 20 سم وفترة اللهب ≤ 2 ثا، أو ب)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم وفترة اللهب ≤ 7 ثا، تجربة قابلية الالتهاب لرغوة -)2 ≥ يصنف الرذاذ الذي الرذاذيات لا يستجيب لمعايير النقطة )1 كأنه “قابل للالتهاب” إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم وفترة اللهب ≤ 2 ثا.
التأكد النهائي، اختبار حمام الماء لا تنتج القارورات الرذاذية الساخن تسربات أو تكسرات.
– ضغط الاختبار ≤ 10 بار ( بالنسبة للأوعية الموجهة للتعبئة تحت ضغط > 6,7 بار إلى درجة حرارة °50 م)، تجربة الاختبار المائي – يجب أن يكون ضغط الاختبار %50 أكبر من الضغط الداخلي إلى درجة حرارة °50 م (بالنسبة للأوعية الموجهة للتعبئة تحت الضغط ≤ 6,7 بار إلى درجة حرارة °50 م).
تجربة الانقطاع – ضغط انقطاع الأوعية أكبر على الأقل 20 % من ضغط الاختبار المحدد. 30 الجريدة الرسميّة القارورة الرذاذية المعبأة الوعاء من الزجاج غير المحمي والوعاء من البلاستيك إذا كان عند الانقطاع يمكن أن ينتج شظايا : 50( مل ≥ الحجم ≥ 150 مل) القارورة الرذاذية الفارغة الملحق الثالث (تابع) -)1 قابل للالتهاب : إذا كانت تجربة مسافة الالتهاب للرذاذيات مسافة الالتهاب من 15 إلى 75 سم، المرشوشة -)2 سريع الالتهاب : إذا كانت مسافة الالتهاب ≤ 75 سم. -)1 قابل للالتهاب : إذا كان وقت الالتهاب يعادل ≥ 300 ثا/م 3 أو إذا تجربة قابلية الالتهاب في فضاء ≥ كانت كثافة الاحتراق ≥ 300 غ/م 3، مغلق -)2 غير قابل للالتهاب :
في الحالات الأخرى. -)1 سريع الالتهاب :
أ)- ≤ إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 20 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا، أو تجربة قابلية الالتهاب لرغوة ب)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم ومدة اللهب ≤ 7 ثا، الرذاذيات -)2 يصنف الرذاذ الذي لا يستجيب لمعايير النقطة )1 كأنه “قابل للالتهاب” إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا.
التأكد النهائي، اختبار حمام الماء لا تنتج القارورات الرذاذية الساخن تسربات أو تكسرات.
اختبار السقوط القارورة الرذاذية لا ترمي شظايا.
تجربة الاختبار المائي يجب أن يكون ضغط اختبار الوعاء يساوي، على الأقل، 12 بار.
يكون ضغط انقطاع الأوعية أكبر، تجربة الانقطاع على الأقل، 20 % من ضغط الاختبار المحدد.
الملحق الثالث (تابع) -)1 قابل للالتهاب : إذا كانت تجربة مسافة الالتهاب للرذاذيات مسافة الالتهاب من 15 إلى 75 سم، المرشوشة -)2 سريع الالتهاب : إذا كانت مسافة الالتهاب ≤ 75 سم. -)1 قابل للالتهاب : إذا كان زمن تجربة قابلية الالتهاب في فضاء الالتهاب يعادل ≥ 300 ثا/م 3 أو إذا القارورة الوعاء من الرذاذية الزجاج المغلف المعبأة بمادة بلاستيكية أو محمي بطريقة دائمة والوعاء تجربة البلاستيكي إذا كان لا ينتج عند الانقطاع شظايا 50( مل ≥ الحجم ≥ 220 مل) كانت كثافة الاحتراق ≥ 300 غ/م 3، مغلق -)2 غير قابل للالتهاب : في الحالات الأخرى. )1 سريع الالتهاب :
أ) - إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 20 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا، أو ب)- إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم قابلية الالتهاب لرغوة ≤ ومدة اللهب ≤ 7 ثا، الرذاذيات -)2 يصنف الرذاذ الذي لا يستجيب لمعايير النقطة )1 كأنه “ قابل للالتهاب” إذا كان ارتفاع اللهب ≤ 4 سم ومدة اللهب ≤ 2 ثا.
التأكد النهائي، اختبار حمام الماء لا تنتج القارورات الرذاذية الساخن تسربات أو تكسرات.
– يجب أن تقاوم الأوعية المستعملة للتوضيب بالغاز المضغوط أو المذاب إلى ضغط تجربة الاختبار المائي الاختبار ≥ 12 بار، القارورات الرذاذية الفارغة وزارة الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.