قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 .
الطيب زيتوني ––––––––––––––––––– الملحق منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنية قياس الانكسار لتحديد المستخلص الجاف القابل للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر.
يطبق هذا المنهج بشكل خاص على المنتجات الكثيفة، والمنتجات التي تحتوي على مواد عالقة، والمنتجات الغنية بالسكر.
إذا كانت المنتجات تحتوي على مواد مذابة أخرى، فإن النتائج تكون تقريبية، ومع ذلك من أجل المزيد من التسهيلات، يمكن اعتبار النتيجة التي تم الحصول عليها بهذا المنهج والمتفق عليها كنسبة البقايا الجافة المذابة.
ملاحظة :
لتحديد المستخلص الجاف القابل للذوبان في عصائر الفواكه (التي لا تحتوي على مواد عالقة) وفي العصائر المركزة (المصفاة)، يطبق منهج تحديد المستخلص الجاف القابل للذوبان بتقنية قياس الكتلة الحجمية أو الكثافة المحددة بالمواصفات المعترف بها. .2 تعريف : 1.2 المستخلص الجاف القابل للذوبان المحدد بواسطة قياس الانكسار: تركيز السكروز في محلول مائي له نفس مؤشر انكسار المنتوج الذي تم تحليله في شروط محددة ومرتبطة بالتحضير ودرجة الحرارة.
ملاحظة :
يعبر عن هذا التركيز بالنسبة المائوية في الكتلة (الجزء الكتلي). .3 المبدأ يتم قياس مؤشر الانكسار لمحلول التجربة في 20 °م ± 0,5 °م بواسطة جهاز قياس الانكسار.
يرتبط مؤشر الانكسار بمحتوى المستخلص الجاف القابل للذوبان (المعبر عنه بتركيز السكروز) استنادا للجداول، أو عن طريق القراءة المباشرة للجزء الكتلي من المستخلصات الجافة القابلة للذوبان على جهاز قياس الانكسار. .4 الكواشف :
تستخدم فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. 1.4 الماء :
يجب أن يكون الماء المستعمل مقطرا مرتين (2) في جهاز زجاجي بوروسيليكاتي، أو على الأقل ذي نقاوة معادلة. .5 الأجهزة :
المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.5 جهاز قياس الانكسار :
يستخدم أحد أجهزة قياس الانكسار الآتية : 1.1.5 جهاز قياس الانكسار الذي يشير إلى مؤشر الانكسار، بواسطة سلم مدرج ب 0,001، لتمكين القراءة بدقة 0,0002 .
يجب ضبط هذا الجهاز بحيث يسجل عند 20 °م ± 0,5 °م مؤشر انكسار قدره 1,3330 للماء المقطر. 2.1.5 جهاز قياس الانكسار الذي يشير إلى الجزء الكتلي للسكروز، بواسطة سلم مدرج ب 0,10 .% 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب ضبط هذا الجهاز بحيث يسجل عند 20 °م ± 0,5 °م، جزء كتلي من المستخلص الجاف القابل للذوبان (السكروز) يساوي صفراً بالنسبة للماء المقطر. 2.5 وسائل سريان الماء، يجب الرجوع إلى النقطة ( 1.8 ) للحفاظ على درجة حرارة موشورات جهاز قياس الانكسار ( 1.1.5 أو 2.1.5 ) ثابتة بالتقريب من 20 °م ± 0,5 °م، أي درجة الحرارة المرجعية. 3.5 بيشر بسعة 250 ملل. .6 اقتطاع العيّنة :
من المهم أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة فعليا، لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. .7 طريقة العمل : 1.7 تحضير محلول التجربة 1.1.7 المنتجات السائلة والشفافة.
تخلط جيدا عيّنة المخبر وتُستخدم مباشرة للتحديد. 2.1.7 المنتجات نصف كثيفة (عصيدة،. إلخ.) تخلط عيّنة المخبر جيدًا. يضغط جزء من العينة عبر شاش مطوي على أربعة، يتم التخلص من القطرات الأولى من السائل، ويستخدم الباقي للتحديد. 3.1.7 منتجات كثيفة (مربّى، هلام، إلخ.) توزن كمية مناسبة (حتى 40 غ) من العيّنة المقتطعة في بيشر ملغى وزنه ( 3.5 )، بتقريب 0,01 غ، ويضاف 100 ملل إلى 150 ملل من الماء.
يسخن محتوى البيشر حتى الغليان، ويترك يغلي برفق لمدة 2 إلى 3 دقائق، مع التحريك بعصا زجاجية. يترك المحتوى ليبرد ويخلط جيدًا.
بعد 20 دقيقة، يوزن بالتقريب 0,01 غ، ثم يصفّى عبر ورق ترشيح مطوي أو قمع بوشنر في وعاء جاف. تستخدم الرشاحة للتحديد. 4.1.7 المنتجات المجمدة بعد إذابة العيّنة وإزالة النّوى، والغُريفات الكاربلية، إذا اقتضى الأمر، يمزج المنتوج مع السائل الذي تَشَكل أثناء عملية إزالة التجميد، وتتبع كما هو موضح في الفقرة ( 2.1.7 أو 3.1.7 ) حسب الحالة. 5.1.7 المنتجات الجافة يقطع جزء من عيّنة المخبر إلى قطع صغيرة. يزال عند الضرورة النوى، والغريفات الكاربلية، ثم يوزن 10 غ إلى 20 غ من العيّنة في بيشر ملغى وزنه بتقريب 0,01 غ، وإضافة كمية من الماء المقطر تعادل 5 إلى 10 أضعاف كتلة المنتوج، ويوضع في حمام مائي مغلّى لمدة 30 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر بعصا زجاجية.
عند الضرورة، يمدد وقت التسخين حتى الحصول على خليط متجانس. يبرّد محتوى البيشر ويخلط جيدًا.
بعد 20 دقيقة، توزن بالتقريب 0,01 غ، ثم تصفى في وعاء جاف. تحفظ الرشاحة للتحديد.
إذا كان محلول التجربة كثيفًا بحيث لا يمكن قراءته في جهاز قياس الانكسار، يخفف محلول التجربة بمحلول سكر مركز.
لا يستعمل الماء لهذا الغرض. تمزج الكميات الموزونة من محلول التجربة ومحلول السكر المركز بتركيز متقارب. 2.7 التحديد :
يضبط سريان الماء ( 2.5 ) ليعمل عند درجة الحرارة المطلوبة (بين 15 ° م و 25 °م) والسماح له بالسريان لجعل موشورات جهاز قياس الانكسار ( 1.1.5 أو 2.1.5 ) في نفس درجة الحرارة، والتي يجب أن تبقى ثابتة في 0,5 °م بالتقريب، أثناء التحديد.
ترفع درجة حرارة محلول التجربة ( 1.7 ) إلى درجة حرارة القياس. توضع كمية صغيرة من محلول التجربة 2( أو 3 قطرات تكفي) على الموشور الثابت لجهاز قياس الانكسار ( 1.1.5 أو 2.1.5 ) ويضبط الموشور المتحرك على الفور. يضاء مجال الرؤية بشكل مناسب. إن استخدام مصباح بخار الصوديوم يسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة (لا سيما في حالة المنتجات الملونة والكثيفة).
جعل الخط الفاصل بين المنطقة الفاتحة والمنطقة الداكنة من السطح في مجال الرؤية حتى تقاطع الخطوط.
تُقرأ قيمة مؤشر الانكسار أو الجزء الكتلي للسكروز، حسب الجهاز المستعمل ( 1.1.5 أو 2.1.5 .) .8 التعبير عن النتائج : 1.8 التصحيحات : 1.1.8 إذا تم إجراء التحديد عند درجة حرارة تختلف عن 20 ° م ± 0,5 °م فإن التصحيحات الآتية تكون ضرورية :
أ) بالنسبة للسلّم الذي يشير إلى مؤشر الانكسار كما هو مبيّن في الفقرة ( 1.1.5 )، تطبق المعادلة الآتية : )t—20( 0,0013 + t n = 20 n D D حيث : 20 n هو مؤشر الانكسار عند 20 °م، D t n هو مؤشر الانكسار عند درجة حرارة القياس، D t هي درجة حرارة القياس، بالدرجة المائوية،
ب) بالنسبة للسلّم الذي يشير إلى الجزء الكتلي للسكروز ( 2.1.5 )، تصحح النتيجة حسب الجدول أ.1. 2.1.8 إذا تم إجراء التحديد للمنتجات المضاف إليها الملح، تصحح قراءة جهاز قياس الانكسار، ويعبّر عن تركيز السكروز عند 20 °م ± 0,5 °م، للملح المضاف حسب المعادلة الآتية :
S=)R-N(×1,016 حيث :
S : هو الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، على شكل سكروز، مصححة ل NaCl المضاف، R : هو قراءة جهاز قياس الانكسار، بالجزء الكتلي، للسكروز، N : هو النسبة الكلية للكلورور في الجزء الكتلي، معبرًا عنه ب NaCl، 1,016 : هو عامل التصحيح للملح المضاف. 3.1.8 إذا تم إجراء التحديد للمنتجات عالية الحموضة، مثل عصائر الحمضيات وعصائر الحمضيات المركزة، يتم تصحيح قراءة جهاز قياس الانكسار، المعبر عنها في الجزء الكتلي للسكروز عند 20 °م ± 0,5 °م، بإضافة ما يأتي إلى قراءة جهاز قياس الانكسار :
M2 x 0,0004 - M x 0,193 + 0,012 حيث :
M هو الحموضة الكلية المعبر عنها بالغرام لكل 100 غ، عند pH = 8٫1، معبر عنها بحمض السيتريك منزوع الماء.
القيم المحسوبة لهذه المعادلة موضحة في الجدول أ.2 . 2.8 طريقة الحساب 1.2.8 جهاز قياس الانكسار مع سلّم مؤشر الانكسار
8 . 1.1.2 يقرأ في الجدول أ.3 الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان المناسبة للقيمة المقروءة في ( 2.7 )، تصحح إذا اقتضى الأمر وفقا للفقرة ( 1.1.8 أ). في حالة المنتجات السائلة أو نصف الكثيفة ( 1.1.7 أو 2.1.7 )، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان يساوي العدد المتحصل عليه.
8 . 2.1.2 إذا تم إجراء التحديد على محلول مخفف ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، يساوي : 0 m / ( )P.m1 حيث :
P : هي الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان في المحلول المخفف، بالنسبة المائوية، m0 : هي كتلة العينة قبل التخفيف ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، بالغرام، m : هي كتلة العينة بعد التخفيف ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، بالغرام. 1 إذا تم إجراء التحديد على محلول كثيف كما هو مبين في الفقرة ( 5.1.7 ) يجب تخفيفه بمحلول سكر مركز، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، يساوي :
D[ mB – C mB( + ])mw mw حيث : mw : هي كتلة، العيّنة المخففة بمحلول سكر، بالغرام، mB : هي كتلة، محلول السكر المستعمل للتخفيف بالغرام، C : هي الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، في الخليط ( mB + )mW، المتحصل عليه من مؤشرالانكسار، D : هو الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، في محلول السكر النقي، المتحصل عليه من مؤشر انكساره.
يعبر عن النتيجة برقم واحد بعد الفاصلة بالتقريب. 2.2.8 جهاز قياس الانكسار مع سلّم السكروز في حالة المنتجات السائلة أو نصف كثيفة ( 1.1.7 أو 2.1.7 )، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، المعبر عنه بالنسبة المائوية من السكروز، يساوي القيمة المقروءة في الفقرة ( 1.1.8 ب).
إذا تم إجراء التحديد على محلول مخفف وفقا للفقرة ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، يحسب الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان بواسطة الصيغة المبيّنة في الفقرة ( 1.1.2.8 أو 2.1.2.8 ) لمحلول كثيف مخفف بمحلول سكر المبين في الفقرة )5.1.7( .
يعبر عن النتيجة برقم واحد بعد الفاصلة بالتقريب. .9 التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين، متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة لنفس التجربة في نفس المخبر من طرف نفس التقني الذي يستعمل نفس الأجهزة، في فترة زمنية قصيرة لا يتجاوز %5 من الحالات، 0.5 غ من المستخلصات الجافة القابلة للذوبان لكل 100 غ أو لكل 100 ملل من المنتوج.
جداول التصحيح والتحويل الجدول أ 1 - تصحيح قراءة جهاز قياس الانكسار مع سلّم يبين نسبة السكروز في درجة حرارة مختلفة عن 20 °م ± 0,5 °م قراءة سلّم المستخلصات الجافة القابلة للذوبان درجة 5 10 15 الحرارة °م 15 ,29 0 0,31 0,33 16 0,24 0,25 0,26 17 0,18 0,19 0,20 18 0,13 0,13 0,14 19 0,06 0,06 0,07 21 0,07 0,07 0,07 22 0,13 0,14 0,14 23 0,20 0,21 0,22 24 0,27 0,28 0,29 25 0,35 0,36 0,37 20 25 30 40 50 60 70 تصحيح للخصم 0,34 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 0,27 0,28 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 تصحيح للزيادة 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 جدول أ 2 - تصحيح الحموضة (عصير الليمون وعصير الليمون المركز) pH حمض إجمالي= 8,1 معبرًا عنه بحمض السيتريك منزوع قيمة الماء (غ حمض / 100 غ) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 pH حمض إجمالي= 8,1 معبرًا عنه التصحيح أ بحمض السيتريك منزوع الماء قيمة التصحيح أ (غ حمض / 100 غ) 0,04 4,2 0,81 0,08 4,4 0,85 0,12 4,6 0,89 0,16 4,8 0,93 0,20 5,0 0,97 0,24 5,2 1,01 0,28 5,4 1,04 0,32 5,6 1,07 0,36 5,8 1,11 0,39 6,0 1,15 0,43 6,2 1,19 0,47 6,4 1,23 0,51 6,6 1,27 0,55 6,8 1,30 0,58 7,0 1,34 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78
أ) يجب إضافة قيمة التصحيح المحدد إلى مقياس الانكسار مع سلم يبين نسبة السكروز الذي تم الحصول عليه عند 20 °م ± 0,5 °م الجدول أ- 3 : معامل الانكسار ونسبة الكتلة المقابلة للمواد مؤشر المستخلص مؤشر المستخلص الانكسار الجاف القابل الانكسار الجاف القابل للذوبان للذوبان 20 nD (السكروز) 20 nD (السكروز) %(بالكتلة) %(بالكتلة) 0 1,333 0 2 1,367 22 4 1,334 1 9 1,368 23 9 1,335 2 6 1,370 24 3 1,337 3 3 1,372 25 8 1,338 4 3 1,340 5 0 1,374 26 8 1,375 27 8 1,341 6 5 1,377 28 3 1,343 7 3 1,379 29 8 1,344 8 1 1,381 30 3 1,346 9 8 1,347 10 9 1,382 31 7 1,384 32 4 1,349 11 5 1,386 33 9 1,350 12 3 1,388 34 5 1,352 13 2 1,390 35 1 1,354 14 7 1,355 15 0 1,392 36 9 1,393 37 3 1,357 16 8 1,395 38 9 1,358 17 8 1,397 39 5 1,360 18 7 1,399 40 2 1,362 19 8 1,363 20 6 1,401 41 6 1,403 42 5 1,365 21 6 1,405 43
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.