قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 .
الطيب زيتوني ––––––––––––––––––– الملحق منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي .1 مجال التطبيق:
يحدد هذا المنهج تقنية تحديد نسبة المادة الدسمة في الزبدة، ومستحلبات الزيت الغذائي( 2.2 ) والمواد الدسمة القابلة للطلي (مارغرين، المادة الدسمة النباتية القابلة للطلي، المادة الدسمة اللبنية القابلة للطلي، والمادة الدسمة النباتية والحيوانية القابلة للطلي). .2 تعاريف :
لاحتياجات هذا المنهج، تطبق التعاريف الآتية : 1.2 نسبة المادة الدسمة : الجزء الكتلي للمواد، يتم تحديده حسب طريقة العمل الموضحة في هذا المنهج.
ملاحظة : يعبر عن نسبة المادة الدسمة كجزء كتلي، بالنسبة المائوية. 2.2 مستحلب الزيت الغذائي :
منتوج يحتوي على نسبة عالية من المادة الدسمة <( من 75 % من المادة الدسمة)، ويتكون من نفس العناصر الموجودة في الزبدة، ولكن تركيبته لا تتوافق مع التعريف الموضح في التنظيم الساري المفعول.
ملاحظة : تعتبر الزبدة قليلة الدسم (على سبيل المثال 3/4 مادة دسمة، 1/2 مادة دسمة) ضمن فئة المواد الدسمة القابلة للطلي. .3 المبدأ :
تستخلص المادة الدسمة من العيّنة المأخوذة للتجربة بواسطة مذيب مناسب. يتم فصل طور المذيب/ المادة الدسمة عن الطور المائي ونقله كميًا إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة. يتم إزالة المذيب بالتقطير أو التبخر وتحدد كتلة المواد المستخلصة. .4 الكواشف عدا أحكام مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها والماء المقطر أو الماء منزوع المعادن أو الماء ذي نقاوة معادلة.
عندما يتم التحديد حسب منهج معين، يجب ألا تترك الكواشف بقايا معتبرة بعد التبخر وفقا للفقرة )2.1.8( . 1.4 مذيب الاستخلاص : إيثر البترول ذو نقطة غليان تتراوح بين 30 °م إلى 60 °م أو ما يعادله، ب ن-هكسان [ 3 CH 4 ( )CH2 3 ]CH، ذو نقطة غليان تبلغ 69 °م. يجب أن يستجيب هذان المذيبان للمتطلبات المتعلقة بمذيب الاستخلاص المستعمل في التجربة على بياض وفقا للفقرة )2.1.8( . 2.4 الإيثانول )C2H5OH(، بتركيز لا يقل عن 94 % (الجزء الحجمي). 3.4 محلول أحمر الكونغو يذوّب 1 غرام من أحمر الكونغو في حوالي 50 ملل من الماء في حوجلة مدرجة ب 100 ملل. يكمل بالماء حتى خط التدرج.
ملاحظة هامة : تتخذ جميع احتياطات الأمن اللازمة عند التعامل مع لون أحمر الكونغو الصلب لأن هذه المادة الكيميائية قد تكون مسرطنة.
ملاحظة : إن استعمال هذا المحلول الذي يعمل على تسهيل عمل التقني من خلال السماح بملاحظة أفضل للواجهة بين الطور العضوي والطور المائي، هو اختياري وفقا للفقرة ( 1.4.8 .) يمكن استعمال مؤشرات مائية ملونة أخرى بشرط ألاّ تؤثر على تحديد نسبة المادة الدسمة. .5 الأجهزة :
نظرًا لأن التحديد يتضمن استعمال مذيبات متطايرة قابلة للاشتعال، فيجب أن تتوافق الأجهزة الكهربائية المستعملة مع التشريع فيما يخص المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المذيبات.
المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.5 ميزان تحليلي بدقة قراءة 0,1 ملغ. 2.5 جهاز تجفيف كهربائي، مهوى، يتم مراقبته بمثبت حراري، قادر على الحفاظ على درجة حرارة موحدة تبلغ 102 °م ± 2 °م في جميع نقاط الحجم المستغل لجهاز التجفيف.
يجب أن يكون الجهاز مزودًا بجهاز مقياس حرارة مناسب. 3.5 جهاز نازع للرطوبة، يحتوي على عامل منزوع الماء مناسب، مثل هلام السيليس المجفف حديثًا، مزود بمؤشر للرطوبة.
إذا استعمل المنهج فقط للتجارب الروتينية، التي لا تتطلب، دقة وموثوقية كبيرة، فمن الممكن تبريد وعاء استرجاع المادة الدسمة في درجة حرارة الغرفة الخاصة بالوزن، على طاولة التحضير، بعيدا عن الغبار. 4.5 أوعية استرجاع المادة الدسمة، مثل حوجلات زجاجية مقاومة للغليان ذات عنق مصقول وذات سعة 125 ملل أو كبسولات معدنية.
بالنسبة للكبسولات المعدنية، يوصى باستعمال أوعية ذات جدران عالية نسبيًا (على سبيل المثال 6 سم)، وذلك للحد من خطر فقدان المادة الدسمة بسبب تناثر المذيب أثناء النقل من أنبوب الطرد المركزي إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة أو الغليان الكبير خلال تبخره. 5.5 معدلات الغليان، خالية من المادة الدسمة ومصنوعة من الخزف غير المسامي أو كربير السيليسيوم silicium( )carbure (اختياري عند استعمال الكبسولات المعدنية). 6.5 ملاقط معدنية أو قفازات قطنية، للتمكن من حمل أوعية استرجاع المادة الدسمة )4.5( . 7.5 أنابيب الطرد المركزي محكمة الإغلاق، ذات سعة 50 ملل مزودة بكبسولات ملولبة ومصنوعة من مادة بلاستيكية مقاومة للمذيب ( 1.4 )، على الأقل، طوال مدة الاختبار.
ملاحظة : يفضل استعمال أنابيب ذات قطر كبير (على سبيل المثال 25 مم إلى 35 مم) لتسهيل إضافة العيّنة المأخوذة للتجربة. 8.5 رجاج - خلاط من نوع فورتاكس )vortex( 9.5 جهاز الطرد المركزي، يمكن أن يحتوي على أنابيب طرد مركزي محكمة الإغلاق ( 7.5 ) وينتج تسارع شعاعي يتراوح بين 50 ج و 100 ج عند الطرف الخارجي منه.
ملاحظة : يكون استعمال جهاز الطرد المركزي اختياري ولكن يوصى به كما هو مبيّن في الفقرة )3.4.8( . 10.5 ماصة أوتوماتيكية، أو أي جهاز آخر ملائم لنقل السائل (على سبيل المثال بسعة 5 ملل) للنقل الكمي طور المذيب/ المادة الدسمة. 11.5 جهاز التقطير أو التبخير (على سبيل المثال حمام بخار الماء) لتقطير أو تبخير المذيبات من أوعية استرجاع المادة الدسمة كما هو مبيّن في الفقرة )8.4.8( . 12.5 موزعات المذيبات أو مخبارات متدرجة، ذات سعة 10 ملل و 20 ملل. .6 اقتطاع العيّنات من المهم أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة فعليا، لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يوصى بنقل عينة التجربة في وعاء مانع لدخول الهواء، حيث يجب أن يكون محتواه بطريقة تملأ فيها العيّنة ما بين نصف ( 1/2 ) إلى ثلثي ( 2/3 ) سعته الإجمالية.
تحفظ العيّنات في وعاء مغلق في درجة حرارة تتراوح بين 5 °م و 14 °م، حتى يتم تحضير عيّنة التجربة. .7 تحضير عيّنة التجربة : 1.7 تسخن عيّنة التجربة في أوعيتها الأصلية غير المفتوحة في درجة حرارة تصبح فيها لينة بما يكفي لتقليبها (إما باستعمال رجاج أو باليد) حتى يتم الحصول على كتلة متجانسة دون كسر المستحلب. يجب ألاّ تتجاوز درجة الحرارة بشكل عام 35 °م لعيّنات الزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي، أو 30 °م في حالة عيّنات المواد الدسمة القابلة للطلي. 2.7 حسب الحالة، تبّرد عينة التجربة، مع التحريك، حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. بعد التبريد، يفتح الوعاء، الذي يحتوي على العينة في أسرع وقت ممكن، وقبل وزنه تحرك عيّنة التجربة باستعمال أداة مناسبة (مثل ملعقة أو ملعقة مسطحة) لفترة زمنية لا تتجاوز 10 ثوانٍ. .8 طريقة العمل 1.8 التجربة على بياض 1.1.8 التجربة على بياض بالنسبة للمنهج في نفس الوقت مع تحديد عيّنة التجربة ( 4.8 )، تجرى التجربة على بياض باتباع نفس طريقة العمل لتحضير وعاء استرجاع المادة الدسمة ( 2.8 )، لكن بدون وزن عينة التجربة ( 3.8 ) وبدون إضافة محلول أحمر الكونغو كما هو مبين في الفقرة ( 1.4.8 ) (بعبارة أخرى، إضافة المذيبات فقط). 2.1.8 التجربة على بياض بالنسبة لمذيب الاستخلاص للتحقق من جودة مذيب الاستخلاص ( 1.4 )، يبخر 60 مل من المذيب في وعاء استرجاع المادة الدسمة المحضر والفارغ ( 2.8 .) في نفس الوقت، يستعمل وعاءً آخر لاسترجاع المادة الدسمة المحضر والفارغ ( 2.8 ) قصد مراقبة الكتلة.
يجب ألاّ يترك المذيب المستخلص أكثر من 1,0 ملغ من البقايا ( 1.11 و 2.11 .) يتم استبدال أو إعادة تقطير مذيب الاستخلاص إذا لم يستوف المتطلبات. 2.8 تحضير وعاء استرجاع المادة الدسمة 1.2.8 يجفف وعاء استرجاع المادة الدسمة الفارغ ( 4.5 )، ولكن بعد إضافة بعض معدلات الغليان ( 5.5 )، لمدة 30 دقيقة، على الأقل، في جهاز التجفيف ( 2.5 ) المعدل في 102 °م. 2.2.8 يترك وعاء استرجاع المادة الدسمة ليبرد في جهاز نازع للرطوبة ( 3.5 ) حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة الخاصة بالوزن، ثم يوزن الوعاء. تسجل كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المحتوي على معدلات الغليان بالتقريب 0,1 ملغ.
تعتمد مدة التبريد على عدد أوعية استرجاع المادة الدسمة وسعة جهاز نازع للرطوبة المستعمل. يجب التأكد من أن مدة تبريد وعاء استرجاع المادة الدسمة الفارغ تكون مساوية تقريبا لمدة تبريد وعاء استرجاع المادة الدسمة الذي يحتوي على المادة الدسمة المستخلصة. 3.8 تحضير العيّنة المأخوذة للتجربة 1.3.8 الزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي توزن من 4 غ إلى 6 غ من عيّنة التجربة ( 2.7 ) في أنبوب الطرد المركزي المحكم الإغلاق ( 7.5 .) في حالة فصل الأطوار بواسطة الجاذبية كما هو مبيّن في الفقرة ( 3.4.8 )، يوزّن من 2 غ إلى 3 غ من العيّنة المأخوذة للتجربة في أنبوب الطرد المركزي المحكم الإغلاق، تسجل كتلة العيّنة بالتقريب 0,1 ملغ في كلتا الحالتين. 2.3.8 المواد الدسمة القابلة للطلي توزن بين 1 غ إلى 2 غ من عيّنة التجربة ( 2.7 ) في أنبوب الطرد المركزي محكم الإغلاق ( 7.5 .) تسجل كتلة العيّنة المأخوذة للتجربة بالتقريب 0,1 ملغ. 4.8 التحديد 1.4.8 يضاف 20 ملل من محلول الاستخلاص ( 1.4 ) وقطرة من محلول أحمر الكونغو ( 3.4 ) إلى العينة المأخوذة للتجربة ( 1.3.8 أو 2.3.8 ) في أنبوب الطرد المركزي محكم الإغلاق. يغلق غطاء أنبوب الطرد المركزي بإحكام.
ملاحظة 1 : يعتمد عدد الاستخلاصات وحجم المذيب اللازم للاستخلاصات المختلفة على نوع المنتوج والوسائل المتوفرة لفصل الأطوار(الجدول .)1 ملاحظة 2 : يكون استعمال محلول أحمر الكونغو ( 3.4 ) اختياري، لكنه يكون مفيداً في حالة المواد الدسمة القابلة للطلي التي تنتج طوراً مائيّاً شفافاً. 2.4.8 . يمزج محتوى أنبوب الطرد المركزي المغلق بإحكام كما هو مبين في الفقرة ( 1.4.8 ) باستعمال الرجاج - الخلاط فورتاكس ( 8.5 )، حتى الذوبان الكامل واختفاء الأجزاء. 3.4.8 يجرى الطرد المركزي للأنبوب محكم الإغلاق، حتى الحصول على طور مذيب الاستخلاص الشفاف. تتخذ تدابير الأمن المناسبة بالنسبة لعملية الطرد المركزي للأنابيب المحتوية على الإيثر.
ملاحظة : تعتمد سرعة الطرد المركزي على نوع جهاز الطرد المركزي المستعمل ( 9.5 .) بشكل عام، يتم الحصول على طور عضوي للاستخلاص شفاف في غضون 3 إلى 5 دقائق مع تسارع شعاعي يتراوح بين 50 ج و 100 ج.
في حالة عدم توفر جهاز طرد مركزي مناسب ( 9.5 )، يترك الطوران ينفصلان بفعل الجاذبية، حتى الحصول على طور عضوي شفاف ومتميز عن الطور المائي.
إذا تم الحصول في حالة العيّنة المأخوذة للتجربة للمواد الدسمة القابلة للطلي وبعد فصل الطورين، عن طور المذيب المعكر أو المستحلب المتبقي، يتم فك الغطاء ويضاف 2 ملل من الإيثانول ( 2.4 ) إلى محتوى أنبوب الطرد المركزي.
إعادة غلق أنبوب الطرد المركزي، مع خلط محتواه واخضاعه لعملية الطرد المركزي كما هو مبيّن أعلاه. 4.4.8 يتم فك الغطاء ويراقب الجزء الخارجي من حافة الأنبوب للكشف عن أي تسرب محتمل للمادة الدسمة. إعادة التحليل في حالة فقدان المادة الدسمة.
يتم نقل أكبر قدر ممكن من طور مذيب الاستخلاص إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة وفقا للفقرة ( 2.2.8 )، باستعمال الماصة ( 10.5 )، مع الحرص على عدم نقل أي كمية من الطور المائي. ينقل المذيب فوق غرفة الامتصاص أو تحت شفاط البخار.
لا يُغمر بعمق زائد طرف الماصة في طور استخلاص المذيب. يوضع طرف الماصة فقط أسفل السطح مباشرةً وتعمّق أكثر أثناء سحب المذيب للأعلى.
ملاحظة 1 : تساهم التقنية المبيّنة أعلاه بصفة كبيرة في تقليل كمية المادة الدسمة المتبقية على الجدار الخارجي لطرف الماصة.
تجنب التلوث المتبادل للمادة الدسمة من عينة إلى أخرى.
إذا استعملت ماصة أوتوماتيكية لنقل المذيب، يتم استعمال طرف مختلف (مرقمًا إذا لزم الأمر) لكل وعاء استرجاع المادة الدسمة. بمجرد إجراء النقل، يمكن أن تكون بقايا المادة الدسمة على الجدار الخارجي لطرف الماصة. يوضع الطرف بطريقة يتجنب فيها فقدان المادة الدسمة.
يمكن أن تتلف مفاصل الحلقات المطاطية للماصات ( 10.5 ) المستعملة لنقل مذيب الاستخلاص. يتم التحقق من إمكانية استعمال الماصة لنقل المذيب، أو تخصص حصريا لهذه التقنية.
ملاحظة 2 : خلال المرحلة الأول من الاستخلاص، يكون طور مذيب الاستخلاص ذا تركيز عالٍ نسبيًا من المادة الدسمة. يمكن أن يؤدي الفقد، مهما كان ضعيفا، في طور مذيب الاستخلاص أثناء النقل من الأنبوب إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة، إلى تغيير نتيجة تحديد نسبة المادة الدسمة بصفة معتبرة. 5.4.8 تجرى عملية استخلاص ثانية بإضافة حجم معيّن من مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) إلى أنبوب الطرد المركزي، يعتمد هذا الحجم، المحدد في الجدول 1 على عينة التجربة، وطريقة العمل. أثناء إضافة المذيب، تشفط الجدران الداخلية والخارجية للطرف السفلي للماصة.
يعاد وضع الغطاء الملولب، ويخلط باستخدام رجاج – خلاط فورتاكس( 8.5 ) لمدة 15 ثانية وتجرى عملية الطرد المركزي كما هو مبيّن في الفقرة ( 3.4.8 .) ينقل من جديد مذيب الاستخلاص كما هو مبين في الفقرة ( 4.4.8 ) بإضافة طور مذيب الاستخلاص إلى المستخلص السابق في وعاء استرجاع المادة الدسمة. 6.4.8 تجرى عملية استخلاص ثالثة حسب طريقة العمل الموضحة في الفقرة ( 5.4.8 )، بإضافة حجم من مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) كما هو محدد في الجدول 1 بالنسبة للاستخلاص الثالث، يعتمد هذا الحجم على عيّنة التجربة وطريقة العمل الخاصة بالفصل. يضاف الطور الثالث من مذيب الاستخلاص إلى المستخلصين السابقين في وعاء استرجاع المادة الدسمة. 7.4.8 في حالة فصل الأطوار بالجاذبية، تجرى عملية استخلاص رابعة باستعمال مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) حسب طريقة العمل الموضحة في الفقرة ( 5.4.8 )، بإضافة حجم معيّن من المذيب الذي يعتمد على عينة التجربة المحددة في الجدول 1 بالنسبة للاستخلاص الرابع. يضاف الطور الرابع من مذيب الاستخلاص إلى المستخلصات الثلاثة السابقة في وعاء استرجاع المادة الدسمة. 8.4.8 يتم إزالة أكبر قدر ممكن من مذيب الاستخلاص من وعاء استرجاع المادة الدسمة كما هو مبين في الفقرة ( 6.4.8 أو 7.4.8 ) باستعمال جهاز التقطير أو التبخر ( 11.5 ) مع تقطير أو تبخير مذيب الاستخلاص. يتعيّن اتخاذ جميع تدابير السلامة المناسبة لتجنب أي خطر نشوب حريق. 9.4.8 يوضع وعاء استرجاع المادة الدسمة الذي يحتوي على المادة الدسمة وفقا للفقرة ( 8.4.8 ) لمدة 30 دقيقة في جهاز التجفيف ( 2.5 )، المعدل في 102 °م. يبرد في جهاز نازع للرطوبة كما هو مبيّن في الفقرة ( 2.2.8 .) يوزن الوعاء وتسجل الكتلة بالتقريب 0,1 ملغ.
تكرر عمليتا التجفيف والتبريد حتى لا يتجاوز الفرق بين وزنين متتاليين لوعاء استرجاع المادة الدسمة، بعد مراعاة القيمة على بياض 1,0 ملغ أو حتى ترتفع الكتلة مقارنة بالوزن السابق. للقيام بالحساب، يجب أخد أصغر كتلة.
ملاحظة : ترتبط مدة التجفيف بنوع وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعمل. بالنسبة للكبسولات المعدنية، تكون 30 دقيقة كافية للتجفيف على العموم، ولكن بالنسبة للقوارير الزجاجية، قد تكون مدة ساعة واحدة مناسبة من أجل تقليل عدد دورات التجفيف والتبريد.
إذا تم إجراء أكثر من تحليل واحد، يوزن وعاء استرجاع المادة الدسمة للتجربة على بياض للمنهج في نفس الوقت الذي يتم فيه وزن العيّنات المأخوذة للتجربة، حتى وصول الوعاء الأخير لاسترجاع المادة الدسمة إلى كتلة ثابتة.
إذا كان مطلوبا عدد مختلف عن أوزان أوعية استرجاع المادة الدسمة للوصول إلى كتلة ثابتة، يجب استعمال قيمة العيّنة على بياض الموافقة لوعاء ذي كتلة أقل، لحساب نسبة المادة الدسمة.
الجدول 1 - عدد الاستخلاصات وحجم مذيب الاستخلاص المستعمل لكل عملية استخلاص لفصل الأطوار عن طريق الطرد المركزي وفصل الأطوار بالجاذبية لعيّنات التجربة المختلفة.
مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) ملل الفصل بالطرد المركزي الفصل بالجاذبية عيّنة التجربة عدد عمليات الاستخلاص عدد عمليات الاستخلاص 1 2 الزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي 20 10 المواد الدسمة القابلة للطلي 20 20 ملاحظة : قد يؤدي التقليل من أحجام مذيب الاستخلاص إلى للمادة الدسمة. .9 الحساب والتعبير عن النتائج 1.9 الحساب تحسب نسبة المادة الدسمة، w، للعينة ويعبر عنها بنسبة مائوية بالكتلة، باستعمال المعادلة الآتية :
( m4 — )m3 – ( m2 — )m1 = w 100% X m0 حيث : m0 : هي كتلة العيّنة المأخوذة للتجربة بالغرام وفقا للفقرة ( 1.3.8 أو 2.3.8 )، m1 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة والمادة المستخلصة، بالغرام، المحددة في الفقرة )9.4.8(، m2 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المحضرة كما هو مبيّن في الفقرة ( 2.2.8 )، بالغرام، m3 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعملة للتجربة على بياض والمادة المحتمل استخلاصها والمحددة في الفقرة ( 9.4.8 )، بالغرام، m4 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعملة للتجربة على بياض كما هو مبين في الفقرة ( 2.2.8 )، بالغرام. 2.9 التعبير عن النتائج يعبر عن نتائج التجربة برقمين بعد الفاصلة
10 . الموثوقية 1.10 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر من طرف نفس التقني الذي يستعمل نفس الأجهزة في فترة زمنية قصيرة، قيمة 0,26 % (بالكتلة) إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر. 3 1 2 3 4 10 20 20 10 10 20 20 20 20 20 أقل من القيم المبيّنة في هذا الجدول إلى استرجاع غير كامل 2.10 إعادة التجربة :
يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين، متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف عدة تقنيين باستعمال أجهزة مختلفة، في فترة زمنية قصيرة، قيمة 0,45 % (بالكتلة) إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر.
11 . تجربة على بياض للتحقق من مذيب الاستخلاص 1.11 بالنسبة لهذه التجربة على بياض كما هو مبيّن في الفقرة ( 2.1.8 )، يستعمل وعاء استرجاع المادة الدسمة ( 4.5 ) بهدف مراقبة الكتلة، لأن التغيرات في الظروف الجوية أو تأثيرات درجة الحرارة على وعاء استرجاع المادة الدسمة لا تشير إلى وجود أو غياب المواد غير المتطايرة الموجودة في الوعاء. يمكن استعمال وعاء استرجاع المادة الدسمة هذا كثقل موازن عند استعمال الميزان مزود بصفيحة. بالنسبة للمذيب على بياض، فإن المعيار هو أن التغير في الكتلة الظاهرة لوعاء استرجاع المادة الدسمة الذي تم تبخير مذيب الاستخلاص منه، والذي تم تصحيحه عن طريق التغير في كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة قصد المراقبة، يجب ألاّ تظهر زيادة في الكتلة تفوق 1,0 ملغ. 2.11 يمكن أن تحتوي مذيبات الاستخلاص ( 1.4 ) على مواد متطايرة مسترجعة بكثرة في المادة الدسمة. للبحث عن وجود مثل هذه المواد، يتم إجراء تجارب على بياض للمذيب باستعمال وعاء استرجاع المادة الدسمة، الذي يحتوي على 4 غ من المادة الدسمة للزبدة منزوعة الماء.
يستعمل وعاء استرجاع المادة الدسمة، الذي يحتوي على 4 غ من المادة الدسمة للزبدة منزوعة الماء بهدف مراقبة الكتلة بطريقة يكون فيها تصحيح تأكسد قشدة الحليب، التغيرات في الظروف الجوية أو تأثيرات درجة الحرارة على وعاء استرجاع المادة الدسمة. إذا لزم الأمر، يعاد تقطير مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) في وجود 1 غ من المادة الدسمة للزبدة منزوعة الماء لكل 100 ملل من المذيب. تستعمل المذيبات، التي تم الحصول عليها بسرعة بعد إعادة التقطير.
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 13-328
- مرسوم تنفيذي رقم 17-62
- مرسوم تنفيذي رقم 25-99
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.