قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بالطلك سيليكات المغنزيوم المميهة والطبيعية والمنتقاة والمسحوقة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يحتوي الطلك على كميات متغيرة من المواد المعدنية المشتركة، من بينها الكلوريت (سيليكات الألومنيوم والمغنزيوم المميهة والمغنزيت كربونات المغنزيوم) والكالسيت (كربونات الكالسيوم والدولميت (كربونات الكالسيوم والمغنزيوم). )
المادة 4
فتح المادةيجب ألا يحتوي الطلك، في حالة منتوج نهائي، على الأمينات. ويجب أن يستجيب للخصائص الآتية :
1- الخصائص العامة :
- الشكل : مسحوق خفيف ومتجانس وأبيض أو أبيض بشكل ملحوظ وناعم ( غير كاشط).
- القابلية للذوبان : عمليا غير قابل للذوبان في الماء و في الإيثانول إلى 96 % وفي المحاليل المخففة بالأحماض والهيدروكسيدات القلوية.
2- الخصائص الميكروبيولوجية : 12 أكتوبر سنة 2022 م يجب أن يستجيب الطلك إلى الخصائص الميكروبيولوجية المحددة في الجدول أدناه :
أنواع الكائنات الحية الدقيقة مجموع الكائنات الحية الدقيقة الهوائية الأليفة للحرارة المعتدلة (البكتيريات الخمائر والعفن الإشريشية القولونية ( coli Escherichia ) الزائفة الزنجارية ( aeruginosa Pseudomonas ) المكورات العنقودية الذهبية ( aureus Staphylococcus ) مبيضات البيض ( albicans Candida ) و ت م : وحدة تشكل مستعمرة.
3- الخصائص الفيزيائية والكيميائية :
الحدود الميكروبيولوجية الطلك الموجه خصيصا للأطفال أقل من ثلاث (3) سنوات والمنتوجات الطلك الموجه للاستعمالات الأخرى الملامسة للأغشية المخاطية ≥ 1 x 210 ≥ 1 x 310 و ت م / غ أو و ت م / غ أو و ت م / ملل و ت م / ملل غياب في 1 غ أو 1 ملل غياب في 1 غ أو 1 ملل تحدد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للطلك في الجدول أدناه :
العوامل الأس الهيدروجيني (pH) المواد القابلة للذوبان في الماء خسارة في التكلس الألومنيوم الكالسيوم الحديد الرصاص المغنيزيوم
المادة 5
فتح المادةيحدد منهج تعيين الطلك ومناهج التحليل،
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتوافق تقييم مطابقة الطلك مع الحدود المرخص بها الحد الأقصى 9,5 الحد الأقصى 0.2% الحد الأقصى 7% الحد الأقصى 2% الحد الأقصى 0.9% الحد الأقصى 0.25% الحد الأقصى 10 أجزاء من المليون من % 19,5 في الملحق بهذا القرار.
المستوى "أ" المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل يونيو سنة 2022.
وزير التجارة وترقية الصادرات وزير الصناعة وزير الصحة كمال رزيق أحمد زغدار عبد الرحمان بن بوزيد 16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية الملحق منهج تعيين الطلك ومناهج التحليل الصيغة الكيميائية للطلك النقي ) 379,3 Mr ( 2 ) OH ( Mg3Si4O10 يجب أن تكون المواد المستعملة في منهج تعيين الطلك ومناهج تحليله ذات جودة نقية.
1- منهج تعيين الطلك :
التعيين الأول :
القياس الطيفي لامتصاص الأشعة تحت الحمراء.
التحضير : قرص برومور البوتاسيوم.
نطاقات الامتصاص : إلى 3677 ± 2 سم 1 ، 1018 ± 2سم -1 و 669 ± 2 سم 1 1- .
- التعيين الثاني أ :
في وعاء عميق من البلاتين، قم بإذابة خليط 0,2 غ من كربونات الصوديوم منزوعة الماء و 2,0 غ من كربونات البوتاسيوم. وفي الكتلة الذائبة أضف 0,1 غ من الطلك وسخن إلى غاية الذوبان الكلي للخليط.
أتركه حتى يبرد وحوّل الكتلة الذائبة في وعاء ترسيب باستخدام 50 ملل من الماء الساخن. أضف حمض الكلور هيدريك إلى غاية زوال الفوران وأضف 10 ملل من حمض الكلوهيدريك وبخره حتى يجف في حمام مائي.
أتركه حتى يبرد، أضف 20 ملل من الماء، قم بالتسخين حتى الغليان وقم بالترشيح البقايا تعمل على التعيين ب).
أضف إلى 5 ملل من المرشح، 1 ملل من الأمونياك و 1 ملل من محلول كلورور الأمونيوم. رشح وأضف إلى المرشح 1 ملل من محلول فوسفاط ثنائي الصوديك. ويتشكل راسب بلوري أبيض.
- التعيين الثاني ب :
البقايا المتحصل عليها في التعيين أ يعطي تفاعل السيليكات.
2- مناهج التحليل : 1-2- تحضير المحاليل :
- المحلول S1 :
- أدخل 10,0 غ من الطلك، أضف تدريجيا مع الاستمرار في الخلط 50 ملل من حمض الكلورهدريك 0,5 M (مول) وقم بالتسخين في حمام مائي لمدة 30 دقيقة. ثم أتركه يبرد.
قم بنقل الخليط إلى وعاء ترسيب وأتركه حتى تترسب المادة غير المذابة. -قم بترشيح السائل الذي يطفو على ورق ترشيح متوسط الحجم في قارورة معايرة سعتها 100 ملل مع الاحتفاظ، قدر المستطاع، بالبقايا غير القابلة للذوبان في وعاء الترسيب.
- أغسل البقايا ووعاء الترسيب ثلاث (3) مرات ب 10 ملل من الماء الساخن وأغسل المرشح ب 15 ملل من الماء الساخن، أتركه يبرد وأكمله ب 100,0 ملل مع نفس المذيب.
- المحلول S2 :
- أدخل 0,5 غ من الطلك في كبسولة 100 ملل من متعدد تترافليورو وإيثيلان
- أضف 5 ملل من حمض الكلور هيدريك و 5 ملل من حمض النيتريك الخالي من الرصاص و 5 ملل من حمض البير كلوريك.
- أخلط برفق، بعدها أضف 35 ملل من حمض الفليور هيدريك.
- بخرها ببطء حتى تجف على صفيحة ساخنة. وأضف إلى البقايا 5 ملل من حمض الكلور هيدريك.
- - قم بتغطية الكبسولة بزجاج ساعة، وسخنه حتى الغليان واتركه يبرد.
- أشطف زجاج الساعة والكبسولة بالماء.
- أنقل إلى قارورة معايرة. واغسل الكبسولة بالماء وأكمل ب 50,0 ملل مع نفس المذيب. 2-2- التحليل : 1-2-2. رقابة الأميانت :
الطلك المتحصل عليه من التسربات المعروفة باحتوائها لمواد مرتبطة بالأميانت، لا يناسب الاستعمال الصيدلاني.
الطلك خال من الأميانت البحث عن الأمفيبول والسربنتين).
ويمكن البحث عن وجود الأمفيبول والسربنتين عن طريق القياس الطيفي لامتصاص الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق حيود الأشعة X ) S1 و S2).
في حالة الكشف، يكون البحث عن المعايير المورفولوجية الخاصة بالأميانت عن طريق منهج الفحص المجهري البصري الملائم الذي يسمح بتحديد ما إذا تعلق الأمر بأصناف الأميانتيفير (Amiantifères) : الكرسوتيل أو التريموليت الأميانت، كما هي مبينة أدناه : 1-1-2-2. القياس الطيفي لامتصاص الأشعة تحت الحمراء :
التحضير : أقراص برومور البوتاسيوم.
إفحص بين 740 سم-1 و 760 سم-1 باستعمال توسيع السلم، يمكن أن يشير نطاق الامتصاص إلى 758 ± 1 سم-1 إلى وجود التريموليت أو الكلوريت.
يشير نطاق الامتصاص بعد تكلس المادة الموجهة للفحص إلى 850 ± 50 درجة مائوية لمدة 30 دقيقة، على الأقل، إلى وجود التريموليت.
إفحص بين 600 سم 1 و 650 سم 1 باستعمال توسيع السلم، يمكن أن يشير وجود نطاقات الامتصاص أو الدعامة إلى وجود السربنتين. 2-1-2-2. حيود الأشعة X :
التحضير : ضع العينة الموجهة للفحص على حامل العينة، وقم بحشو سطحها وتسويته بشريحة زجاجية مصقولة.
الشطب : CuKa أحادي الكروم ، 40 كيلو فولط ، 24-30 ميلي أو مبير.
شق الحادث : 1 درجة.
شق الكشف : 0,2 درجه.
سرعة مسح القونيومتر (goniomètre) : 10/1 درجة 02/ دقيقة.
مجال المسح : 10-13 درجة 02 و 24-26 درجة 02.
العينة : غير موجهة.
النتائج : الكشف عن وجود الأمفيبول من خلال نقر الحيود إلى 10,5 ± 0,1 درجة 02 ووجود السر بنتين من خلال نقرات الحيود إلى 24,3 ± 01 درجة 02 وإلى 12,1 ± 01 درجة 02.
إذا كان عن طريق أحد المنهجين (2) ، يكشف عن وجود الأمفيبول أو السربنتين، إفحص الطلك بمنهج الفحص المجهري البصري الملائم قصد تحديد وجود الأميانت.
يوضح وجود الأميانت إذا اجتمع المعياران (2) الآتيان :
تقارير الطول والعرض من 20/1 إلى 100/1 أو أكثر للألياف الطويلة لأكثر من 5 ميكرومتر.
القدرة على الانقسام إلى ألياف رقيقة جدا وإذا اجتمع على الأقل، معياران (2) من الأربعة (4) معايير الآتية :
• تشكل ألياف متوازية على شكل حزم
• حزم من الألياف تشكل نهايات مهترئة
• ألياف على شكل إبر رقيقة
• ألياف فردية متشابكة أو ألياف مرنة. 2-2-2. تحديد الأس الهيدروجيني pH :
قم بوزن بدقة 10 غ من المنتوج ، أضف 50 ملل من الماء المقطر، ضعه للغليان لمدة 30 دقيقة، مع إضافة الماء من حين لآخر من أجل الحفاظ تقريبا على الحجم الأصلي للسائل، اتركه يبرد بعدها يتم ترشيحه.
تحديد الأس الهيدروجيني pH للرشاحة في الخمس (5) دقائق الموالية للترشيح. 3-2-2- المواد القابلة للذوبان في الماء :
أكمل الرشاحة إلى 50,0 ملل من الماء. واقتطع 250 ملل من الرشاحة ، بخرها حتى تجف إلى 105 درجة مائوية لمدة ساعة واحدة. كتلة البقايا 10 ملغ على الأكثر. 4-2-2. الألمنيوم :
القياس الطيفي للامتصاص الذري.
المحلول الموجه للفحص : اقتطع 5,0 ملل من المحلول S2 ، أضف 10 ملل من محلول كلورو السيزيوم إلى 25,34 غ/ل و10,0 ملل من حمض كلور هيدريك وأكمل إلى 1000 ملل بالماء.
محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 10,0 ملل من حمض كلورهيدريك، و10 ملل من محلول كلورور السيزيوم إلى 25,34 غ/ل، أدخل، على التوالي، 5,0 ملل و 10,0 ملل و 15,0 ملل و 20,0 ملل من محلول إلى 100 جزء من المليون من الألمنيوم (A1) وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء.
المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف من الألمنيوم.
طول الموجة : 309,3 نانومتر.
جهاز التذرية : لهب بروتوكسيد أزوت - اسيتيلان. 5-2-2. الكالسيوم :
القياس الطيفي للامتصاص الذري.
المحلول الموجه للفحص : اقتطع 5,0 ملل من المحلول S2، أضف 10,0 ملل من حمض كلورهيدريك و 10 ملل من محلول كلورور اللانتان، وأكمل إلى 1000 ملل بالماء.
محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 100 ملل من حمض كلور هيدريك و10 ملل من محلول كلورور اللانتان، أدخل على التوالي 1,0 ملل و 2,0 ملل و 3,0 ملل و 4,0 ملل من محلول إلى 100 جزء من المليون من الكالسيوم (Ca) وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء.
المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالكالسيوم.
طول الموجة : 422,7 نانومتر.
جهاز التذرية : لهب بروتوكسيد أزوت - اسيتيلان. 16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية 6-2-2- الحديد :
القياس الطيفي للامتصاص الذري.
المحلول الموجه للفحص : اقتطع 2,5 ملل من المحلول S1، أضف 50,0 ملل من همض الكلور هيدريك و 0,5 مول وأكمل إلى 1000 ملل بالماء.
محاليل المراجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 50,0 ملل من حمض الكلورهيدريك 0,5 مول، أدخل 2,0 ملل و 2,5 ملل و 3,0 ملل و4,0 ملل من محلول إلى 250 جزء من المليون من الحديد (Fe) وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء.
المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالحديد.
طول الموجة : 3, 248 نانومتر.
جهاز التذرية : لهب هواء - اسيتيلان.
التصحيح : مصباح الدوتيريوم. 7-2-2. الرصاص :
القياس الطيفي للامتصاص الذري.
المحلول الموجه للفحص : استعمل محلول S1 محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 50,0 ملل من حمض الكلورهيدريك 0,5 مول، أدخل على التوالي، 5,0 ملل و 7,5 ملل و 10,0 ملل و 12,5 ملل من محلول إلى 10 جزء من المليون من الرصاص (Pb) ، وأكمل إلى 1000 ملل بالماء.
المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالرصاص.
طول الموجة : 0, 217 نانومتر.
جهاز التذرية : لهب هواء - اسيتيلان. 8-2-2- المغنزيوم :
القياس الطيفي للامتصاص الذري.
المحلول الموجه للفحص : اقتطع 0,5 ملل من محلول S2 وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء اقتطع 4,0 ملل من هذا المحلول أضف 10,0 ملل من حمض الكلور هيدريك و 10 ملل من محلول، كلور اللانتان وأكمل إلى 1000 ملل بالماء.
محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 10,0 ملل من حمض الكلور هيدريك و10 ملل من محلول كلور اللانتان، أدخل على التوالي، 2,5 ملل و3,0 ملل و 4,0 ملل و5,0 ملل من محلول إلى 10 أجزاء من المليون من المغنزيوم (Mg) ، وأكمل إلى 1000 ملل بالماء.
المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالمغنزيوم.
طول الموجة : 285,2 نانومتر.
جهاز التذرية : لهب هواء - اسيتيلان. 9-2-2. الفقدان عند التكلس : الحد الأقصى 7،0%، محدد للتكلس إلى 1050-1100 درجة مائوية إلى غاية الكتلة الثابتة على 1,00 غ من الطلك.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 97-37
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 17-62
- مرسوم تنفيذي رقم 20-393
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.