قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على : . الأجبان
• جبن مصل الحليب
• الجبن الذائب
• التخصصات الجبنية
• التخصصات الجبنية الذائبة.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
- جبن : منتوج ناضج أو غير ناضج، بنيته طرية أو نصف صلبة، صلبة أو صلبة للغاية، ويمكن تغليفه لا تتجاوز فيه النسبة بين بروتينات مصل الحليب / الكازيين تلك النسبة الموجودة في الحليب، والمتحصل عليه :
أ (أ) بالتخثر الكلي أو الجزئي لبروتينات الحليب، الحليب منزوع القشدة ، الحليب منزوع القشدة جزئيا، القشدة ، قشدة مصل الحليب أو مخيض الحليب، بمفردها أو خليط من هذه المواد، بفعل عمل الروبة أو غيرها من عوامل التخثر الملائمة وبالتقطير الجزئي لمصل الحليب الناتج عن هذا التخثر، مع مراعاة مبدأ أن صنع الجبن يؤدي إلى تركيز بروتينات الحليب (خصوصا الكازيين)، وبالتالي فإن محتوى بروتينات الجبن يكون أعلى بشكل واضح من محتوى البروتينات في خليط المواد الأولية المذكورة أعلاه ، التي استخدمت في صناعة الجبن، و / أو ،
(ب) باستعمال تقنيات التصنيع التي تؤدي إلى تخثر بروتينات الحليب و / أو المنتوجات المتأتية من الحليب بشكل يسمح بالحصول على منتوج نهائي له خصائص فيزيائية وكيميائية وعضوية ذوقية مشابهة للمنتوج المعرف في الفقرة (أ) أعلاه.
– جبن ناضج : جبن غير جاهز للاستهلاك مباشرة بعد تصنيعه، إذ يجب أن يحتفظ به لبعض الوقت في درجة الحرارة وضمن الشروط الضرورية لإحداث التغيرات البيوكميائية والفيزيائية المميزة للجبن.
جبن ناضج بالعفن : جبن ناضج يتم إنضاجه أساسا بواسطة نمو العفن المميز له، في كتلته و/أو على سطح الجبن.
- جبن ذو العجينة الطرية : جبن ناضج أو غير ناضج يمكن أن يكون قد تعرض بشكل مستقل عن عملية التخمر اللبني، إلى تخمرات أخرى، وتكون عجينته غير مطهوة وغير مضغوطة.
- جبن ذو العجينة المضغوطة : جبن يتم فيه ضغط رائب الحليب بعد عملية السحب، ثم يوضع للنضج.
- جبن أزرق : جبن ناضج ، عجينته مالحة قليلا، يمكن أن يكون مخلوطا ومثقوبا بسبب وجود عفنيات داخلية ذات لون أزرق مخضر إلى أبيض رمادي.
- جبن محفوظ في محلول ملحي : جبن ناضج، بنيته متماسكة إلى طرية، تكون العجينة ذات لون أبيض إلى مُصْفَر وذات نسيج متراص ملائم للتقطيع وخالية تقريبا من الثقوب. وهذا الجبن ليس لديه قشرة حقيقية، يتم إنضاجه وحفظه في محلول ملحي إلى حين وقت بيعه أو تعبئته قصد بيعه للمستهلك. وتحتوي بعض الأجبان المحفوظة في المحلول الملحي على أعشاب دقيقة وتوابل تعتبر جزءا من هويتها.
جبن غير ناضج : جبن جاهز للاستهلاك بعد وقت قصير من تصنيعه.
- جبن أبيض جبن غير ناضج، خضع أساسا عند تخميره للتخمر اللبني.
- جبن طازج : جبن أبيض، يجب أن يحتوي على كائنات حية دقيقة عند بيعه للمستهلك.
- جبن مصل الحليب : منتوج صلب، نصف صلب أو ذو عجينة طرية، يتم الحصول عليه أساسا بإحدى الطرق الآتية :
• تركيز مصل الحليب ووضع المنتوج المركز في قوالب
• تخثير مصل الحليب عن طريق الحرارة مع إضافة أو بدون إضافة حمض.
في كل حالة، يمكن تركيز مصل الحليب مسبقا، قبل إجراء عملية تركيز إضافية لمصل الحليب أو عملية تخثير بروتينات مصل الحليب. ويمكن أن تشمل العملية أيضا إضافة الحليب، أو القشدة أو غيرها من المواد الأولية ذات الاصل اللبني، قبل أو بعد عملية التركيز أو التخثر.
ويجب أن تكون نسبة بروتين مصل الحليب / الكازيين في المنتوج المتحصل عليه من خلال تخثر مصل الحليب، أعلى بكثير من نسبتها في الحليب. ويمكن أن يكون المنتوج المتحصل عليه عن طريق تخثر مصل الحليب ناضج أو غير ناضج.
- جبن ذائب : منتوج يتم الحصول عليه عن طريق إذابة واستحلاب جبن أو خليط من أجبان، بفعل الحرارة، في درجة حرارة ، على الأقل، 70 درجة مائوية لمدة 30 ثانية، أو أي توليفة أخرى معادلة من حيث درجة الحرارة والمدة مع إضافة أو عدم إضافة منتوجات مشتقة حصريا من الحليب.
- جبن ذائب مخفف : جبن ذائب خففت فيه نسبة المادة الدسمة.
- تخصص جبني : منتوج لبني ليس من الأجبان، يكون مخمراً أو غير مخمّر، ناضجا أو غير ناضج، يحضر من المواد الأولية المشتقة حصريا من الحليب الآتية : حليب، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا، قشدة، مادة دسمة لبنية، مخيض الحليب، يمكن أن تضاف إليها مواد أخرى متأتية 31 ماي سنة 2022 م حصريا من الحليب، وتستخدم لوحدها أو كمزيج. وهذا المنتوج يتحصل عليه :
• إما بالتخثر الكلي أو الجزئي للمواد الأولية المذكورة أعلاه، قبل عملية التقطير أو بعد الإزالة الجزئية للطبقة المائية،
• إما بتقنيات تصنيع أخرى تؤدي إلى تخثرها جزئيا أو كليا بشكل يسمح بالحصول على منتوج نهائي له خصائص مشابهة.
- تخصص جبني ذائب : منتوج لبني غير الجبن الذائب، يحضر من الجبن ومنتوجات لبنية أخرى. ويتم الحصول على هذا المنتوج بتقنيات المعالجة التي تضم الإذابة وتؤدي إلى استحلاب المواد الأولية، ويجب أن يخضع خلال تصنيعه لدرجة حرارة، على الأقل، 70 درجة مائوية لمدة 30 ثانية أو أي توليفة أخرى من المدة ودرجة الحرارة لها تأثير مكافئ.
- تخصص جبني ذائب مخفف : تخصص جبني ذائب خففت فيه نسبة المادة الدسمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تستجيب بعض المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه للمميزات المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه ، مشتقة حصريا من الحليب.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتنظيم المعمول به، يمكن أن تضاف إلى المنتوجات موضوع هذا القرار المكونات الآتية :
- الملح وبدائل الملح ذات نوعية غذائية،
- الحليب والمنتوجات المشتقة حصرياً من الحليب،
- التوابل والنباتات العطرية ومستخلصاتها، عطور ومكونات غذائية لها خصائص معطرة، مواد غذائية تعطي نكهة خاصة للمنتوج النهائي، في حدود 30 % من وزن المنتوج النهائي، غير أنه يمنع دمج المواد الدسمة والبروتينات غير المتأتية من الحليب
- فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى لأغراض غذائية أو فيزيولوجية،
- مزارع بكتيريا البنية غير ضارة و/ أو بكتيريا منتجة للعطور غير ضارة ومزارع لكائنات حية دقيقة أخرى غير ضارة،
– الروبة أو إنزيمات أخرى مخثرة مناسبة غير ضارة،
- الماء الشروب
- الخل 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م الحبوب والبقوليات الغنية بالبروتين أو البذور الزيتية والألياف الغذائية، بمختلف أشكالها لتغليف المنتوجات غير المبشورة أو المطحونة
- يمكن إضافة الجيلاتين و / أو النشاء أو خلطها مع المثبتات أو المثخنات المرخص بها كمضافات غذائية كحد أقصى 20 غرام/ كيلوغرام من المنتوج النهائي، إلى التخصصات الجبنية، وكذا التخصصات الجبنية الذائبة، المخففة أو غير المخففة،
- النشاء والنشاء المعدل، كحد أقصى 20 غرام/ كيلوغرام، في الأجبان المباعة على شكل مبشور، مطحون أو مسحوق كمانع للالتصاق، بإضافتهم إلى الجبن المبشور وليس إلى الجبن نفسه. ويجب أن يستجيب الجبن قبل عملية البشر وإضافة هذه المواد لجميع الخصائص، كما هو معرّف في هذا القرار، لا سيما من حيث نسبة المادة الجافة والمادة الدسمة.
المادة 7
فتح المادةيجب ألا تتجاوز النسبة القصوى للأكتوز 5% في المنتوج النهائي، عند إضافة مكونات ذات الأصل اللبني أثناء صناعة الجبن الذائب.
تدخل أحكام هذه المادة حيز التنفيذ بعد سنتين (2) من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تحدد المنتوجات المعرفة في المادة 3 من هذا القرار، بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه، في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، ويجب أن تكون هذه المنتوجات مطابقة للتنظيم المعمول به ، وعند غيابه للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
المادة 9
فتح المادةيجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما، تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص المكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري وكذا المتطلبات "حلال".
المادة 10
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار، باستثناء جبن مصل الحليب، ما يأتي :
- تسمية البيع لإحدى المنتوجات الآتية : الجبن، الجبن الأزرق، الجبن المحفوظ في محلول ملحي، الجبن الأبيض، الجبن الطازج ، التخصص الجبني، الجبن الذائب، التخصص الجبني الذائب، أو التسمية أو اسم النوع المنصوص عليه في التنظيم المعمول به وفي غيابه، في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي وتكمل حسب الحالة بما يأتي :
• تعيين الصنف الحيواني عندما تكون المواد الأولية اللبنية متأتية من صنف حيواني واحد غير البقرة
• عبارة "بمزيج الحليب" للمنتوجات المصنعة من مواد أولية لبنية متأتية من صنفين حيوانيين (2) على الأقل. وفي حال استخدم في صنع الجبن أو التخصص الجبني مواد أولية لبنية متأتية من الماعز والبقر وكانت نسبة المادة الجافة من أصل ماعزي تساوي على الأقل 50 % فيمكن استعمال العبارة "نصف ماعز"،
• الوصف "معطر " متبوع بالعبارات : "نكهة الجبن "
أو "طعم الجبن" أو اسم المنتوج اللبني أو المنتوجات اللبنية المستخدمة في حال إضافة عطر لأحد الأجبان أو عطور منتوجات لبنية أخرى. ولا تطبق هذه الأحكام عند استخدام المواد اللبنية في حد ذاتها لأغراض عطرية أو عندما تتم عملية التعطير باستعمال عطور طبيعية متحصلا عليها حصريا من مواد أولية لبنية
• الوصف "مخفف" للجبن الذائب أو التخصص الجبني الذائب، في حالة استوفى المنتوج الخصائص المبينة في الملحق بهذا القرار.
تعيين المحتوى من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا احتوى المنتوج على وسم غذائي يحتوي على إشارة إلى نسبة الدهون لكل 100 غرام
- تعيين نوع المعالجة الحرارية المطبقة على المواد الأولية (الحليب و/أو القشدة)، إذا لم يخضع المنتوج النهائي لأي معالجة حرارية أثناء تصنيعه، تعيين بالنسبة المائوية، الكمية المضافة من المواد الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،
- العبارة "جبن ذو عجينة مضغوطة مطهوة " بالنسبة للأجبان ذات العجينة المضغوطة التي خضعت للطهو عند درجة حرارة أكبر أو تساوي 50 درجة مائوية، أثناء عملية التصنيع،
- بالنسبة للمنتوج المعيّن فقط بالتسمية "جبن " تكمل التسمية حسب الحالة ب : * إحدى إشارات درجة النضج الرئيسية الآتية :
• . "ناضج"،
• "ناضج بالعفن"، . ناضج في محلول ملحي"، . "غير ناضج". * و/أو ، إحدى إشارات التماسك الآتية : . "ذو عجينة صلبة جدا" : إذا كانت (TEFD) < من 51 %. . "ذو عجينة صلبة" : إذا كانت (TEFD) بين 49 % 56
• "ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة": إذا كانت ( TEFD ) بين 54 و 69 . "ذو عجينة طرية" : إذا كانت (TEFD) أكبر من 67 %.
TEFD = النسبة المئوية لمحتوى الماء في الجبن منزوع الدسم، تحسب بالمعادلة الآتية :
وزن الماء في الجبن × 100 الوزن الكلي للجبن - وزن المادة الدسمة في الجبن بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وسم المنتوجات موضوع هذه المادة يمكن أن يتضمن أيضا :
- عبارة "بالحليب الطازج " في حالة تم تصنيع المنتوج من حليب البقرة الطازج فقط ودون إضافة مسحوق الحليب.
بالنسبة للأجبان البيضاء والتخصصات الجبنية غير الناضجة إحدى العبارات الآتية :
- " يحتوي على أكثر من 82 % رطوبة" عندما يكون المحتوى من المادة الجافة للمنتوج أقل من 18 غرام لكل 100 غرام وعلى الأقل 15 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
- يحتوي على أكثر من 85% رطوبة" عندما يكون المحتوى من المادة الجافة للمنتوج أقل من 15 غرام لكل 100 غرام، وعلى الأقل 10 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
• بالنسبة للمنتوجات موضوع هذه المادة غير الجبن الذائب والتخصص الجبني الذائب ، إحدى العبارات الآتية : . "كثير الدسم أو ثنائي القشدة" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 60 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. . "كامل الدسم أو بالحليب الكامل أو القشدة" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 45 % وأقل من 60 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.
• "نصف دسم أو نصف منزوع القشدة": إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 25 % وأقل من 45 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. . "منزوع القشدة جزئيا " : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة يساوي أو أكبر من 10 % وأقل من 25 % في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل. 31 ماي سنة 2022 م . "قليل الدسم أو منزوع القشدة" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة أقل من 10% في المنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.
• بالنسبة للجبن الذائب والتخصص الجبني الذائب إحدى العبارات الآتية : . "قشدة..." تسبق التسمية "جبن ذائب" أو "تخصص جبني ذائب" عندما يحتوي المنتوج من 50 غرام إلى أقل من 60 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل.
• ثنائي القشدة" : عندما يحتوي المنتوج من 60 غرام إلى أقل من 75 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل.
• "ثلاثي القشدة": عندما يحتوي المنتوج، على الأقل، 75 غرام من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج بعد التجفيف الكامل.
المادة 11
فتح المادةبشرط ألا يتضمن المزيج أو التجميع على مكونات أخرى غير تلك المسموح بها في المادة 6 أعلاه، يمكن أن تستعمل تسميات البيع "جبن " أو "تخصص جبني"
أو "جبن ذائب " حسب الحالة :
- التسمية "جبن " : للمنتوجات الناتجة عن مزج أو تجميع بين اثنين أو أكثر من الأجبان الآتية : جبن، جبن أبيض جبن طازج ، جبن أزرق، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه، أو مع المواد الآتية المشتقة حصريا من الحليب : حليب، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ، قشدة ، مادة دسمة لبنية مخيض الحليب،
- التسمية "تخصص جبني" للمنتوجات الناتجة عن مزج أو تجميع جبن أو عدة أجبان الآتية : جبن، جبن أبيض، جبن طازج ، جبن أزرق، كما هي معرفة في المادة 3 أعلاه مع التخصصات الجبنية أو جبن مصل الحليب أو مع المواد الآتية المشتقة حصريا من الحليب : حليب ، حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ، قشدة ، مادة دسمة لبنية ، مخيض الحليب.
بالنسبة للتسمية "جبن ذائب": يمكن أن تستبدل كلمة "جبن" بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، عندما يشكل هذا الأخير ، على الأقل، 50 % من الوزن الكلي للمواد الأولية اللبنية المستخدمة.
المادة 12
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم جبن مصل الحليب ما يأتي :
- تسمية البيع "جبن مصل الحليب" أو تسمية أو اسم النوع منصوص عليه في التنظيم المعمول به أو في غيابه في المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي تكمل بالإشارة للصنف أو الأصناف الحيوانية عندما تكون المواد الأولية متأتية من صنف آخر غير البقرة أو من عدة أصناف حيوانية. 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 . م
- العبارة "منتوج مبستر" أو "منتوج مطهو" أو "منتوج خضع للطهي بما يعادل على الأقل، البسترة"، تعيين المحتوى من المادة الدسمة لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا احتوى المنتوج على وسم غذائي يحتوي على إشارة إلى نسبة الدهون لكل 100 غرام تعيين بالنسبة المائوية، الكمية المضافة من المواد الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج، بالنسبة لجبن مصل الحليب المتحصل عليه بتخثر مصل الحليب والمعين فقط بتسمية "جبن مصل الحليب"
هذه التسمية تكمل حسب الحالة ب : * إحدى إشارات درجة النضج الأساسية الآتية : . "ناضج"،
• "ناضج بالعفن"، . " ناضج في محلول ملحي"، . "غير ناضج". * و/ أو إحدى إشارات التماسك الآتية : ." ذو عجينة صلبة جدا " : إذا كانت (TEFD) < من 51 %. ." ذو عجينة صلبة " : إذا كانت (TEFD) بين 49 % و 56%. . "ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة": إذا كانت ( TEFD ) بين 54 و 69 . "ذو عجينة طرية": إذا كانت (TEFD) > من 67 %.
TEFD = النسبة المائوية لمحتوى الماء في الجبن منزوع الدسم، تحسب بالمعادلة الآتية :
وزن الماء في الجبن × 100 الوزن الكلي للجبن - وزن المادة الدسمة في الجبن بالإضافة إلى ذلك، فإن وسم جبن مصل الحليب يمكن أن يتضمن أيضا :
- الإشارة إلى محتوى المادة الدسمة في المنتوج النهائي حسب الأحكام المنصوص عليها في النقطة أدناه عوض تسمية البيع، بالنسبة لأجبان مصل الحليب غير الناضجة المتحصل عليها عن طريق تركيز مصل الحليب
- بالنسبة للأجبان المتحصل عليها بتركيز مصل الحليب فإن التصريح عن نسبة المادة الدسمة اللبنية في المادة الجافة (1) يمكن إرفاقها بإحدى الإشارات إلى المادة الدسمة كما يأتي : . " جبن مصل الحليب بالقشدة " : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة على أساس المادة الجافة على الأقل 33 %، " جبن مصل الحليب" : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة على أساس المادة الجافة على الأقل 10 % وأقل ."جبن مصل الحليب منزوع الدسم " : إذا كان محتوى المنتوج من المادة الدسمة على أساس المادة الجافة أقل من 10 % ،
(1) المحتوى من المادة الجافة لجبن مصل الحليب يتضمن الماء الناتج عن بلورة اللاكتوز.
المادة 13
فتح المادةإذا تمت إضافة مادة دسمة نباتية إلى المنتوجات موضوع هذا القرار، يجب أن يحمل وسم هذا المنتوج ، زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، تسمية البيع " تحضيرة غذائية ب....." تكمل مباشرة بالعبارات الآتية :
- نوع المنتوج المستخدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و8 و 11 من هذا القرار، وكذا الإشارة إلى نسبته المائوية في المنتوج النهائي.
- الإشارة إلى المادة الدسمة النباتية المضافة وكذا نسبتها المائوية في المنتوج النهائي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتوج المعرف بنص هذه المادة يمكن أن يضم كمية جد محدودة من النشاء حسب التركيز اللازم للحصول على التأثير التكنولوجي المطلوب ووفقًا لممارسات التصنيع الحسنة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تستجيب التخصصات الجبنية والتحضيرات الغذائية المذكورة في هذا القرار للخصائص الميكروبيولوجية المطبقة على الأجبان، حسب المعالجة الحرارية المطبقة.
المادة 15
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 المذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس 2022 وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الصادارات أحمد زغدار كمال رزيق وزير الفلاحة وزير الصحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد 26 31 ماي سنة 2022 م الملحق المميزات التي يجب أن تستجيب لها بعض المنتوجات المنتوجات المميزات الجبن - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 23 غرام لكل 100 غرام من الجبن.
الجبن الأبيض - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 10 غرام لكل 100 غرام من الجبن.
والجبن الطازج جبن محفوظ في محلول - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الدسمة في المادة الجافة هو 40 %.
ملحي ذو عجينة طرية - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الجافة هو 40 %.
جبن محفوظ في محلول - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الدسمة في المادة الجافة هو 40 %.
ملحي ذي عجينة صلبة - المحتوى الأدنى بالنسبة المائوية من المادة الجافة هو 52 %.
الجبن الذائب - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 40 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
الجبن الذائب المخفف – المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 30 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
التخصص الجبني الناضج - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 20 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
التخصص الجبني - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 10 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
غير الناضج التخصص الجبني الذائب - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 25 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
التخصص الجبني - المحتوى الأدنى من المادة الجافة هو 20 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي.
الذائب المخفف المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 04-319
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-260
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-366
- مرسوم تنفيذي رقم 15-72
- مرسوم تنفيذي رقم 15-172
- مرسوم تنفيذي رقم 16-299
- مرسوم تنفيذي رقم 17-140
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 02-393
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.