قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون، وتدعى في صلب النص "كواشف CO" .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام بصفة مستمرة في المنازل للكشف عن أحادي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري أو الوقود الصلب.
تستثني من مجال تطبيق هذا القرار، الأجهزة الموجهة :
- للكشف عن الغازات القابلة للاحتراق غير أحادي أكسيد الكربون (CO)،
- لقياس أحادي أكسيد الكربون للكشف عن الدخان والحرائق.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
كاشف CO : جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون يحتوي على جهاز استشعار عن بعد إذا لزم الأمر، وجهاز إنذار ومكونات كهربائية أخرى، وتغذية كهربائية، وبالنسبة لكواشف CO من نوع "أ" تحتوي إضافة إلى ذلك على أداة تسمح بإصدار إشارة تحكم خارجية، جهاز استشعار : هو عنصر من كاشف CO يتغير مخرجه بوجود أحادي أكسيد الكربون، نهاية صلاحية الجهاز : الوقت المحدد الذي يجب استبدال الجهاز فيه التشغيل المستمر : ميزة الجهاز الذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية بشكل دائم بواسطة جهاز كشف أوتوماتيكي يعمل بشكل مستمر أو متقطع.
عتبات الإنذار : الضوابط الثابتة للجهاز التي تحدد الأحجام ومدة التعرض التي من خلالها يصدر الجهاز تلقائيا إشارة إنذار وبالنسبة لكواشف CO من النوع " أ " إشارة تحكم خارجية إشارة التحكم الخارجي : إشارة تتميز بحالة الاستعداد والتنشيط التي يمكن من خلالها بدء العمل (على سبيل المثال تشغيل جهاز التهوية)، إشارة الخلل : إشارة مرئية ومسموعة تشير إلى وجود عطب أو خلل في الجهاز.
المادة 4
فتح المادةالمتطلبات المطبقة على أنواع أجهزة كواشف CO هي :
- كواشف CO من النوع "أ" : الأجهزة التي يجب أن تصدر إنذارا مرئيا ومسموعا، بالإضافة إلى إشارة تحكم خارجية يمكن استخدامها لتشغيل التهوية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي أداة ملحقة،
- كواشف CO من النوع "ب" : الأجهزة التي يجب أن تصدر إنذارا مرئيا ومسموعا فقط.
يمكن ربط كاشف CO من النوع "أ" مع النوع "ب".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تسوّق أجهزة الكشف عن CO، كجهاز يصاحب أجهزة التدفئة وسخان الماء ، ذات الاستعمال المنزلي والتي تشتغل بالغاز المحترق.
يمكن أن تعرض هذه الكواشف للبيع منفردة كمنتوج نهائي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون كاشف CO مصمما للتشغيل المستمر، ويجب أن يكشف بدقة عن وجود أحادي أكسيد الكربون في الأماكن المنزلية، ضمن شروط التطبيق المحددة، ويجب أن يصدر إنذارا، وبالنسبة لكواشف CO من النوع "أ"، فيجب أن تكون قادرة على تفعيل العمليات في كل مرة تتجاوز فيها الشروط (الحد والمدة) عتبات الإنذار المحددة مسبقًا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يزوّد كاشف CO بمؤشر مرئي يستجيب للمتطلبات الآتية :
- يجب تركيب المؤشر المرئي للتغذية الكهربائية وأن يكون ذا لون أخضر. و في حالة كواشف CO الموصولة بالشبكة الكهربائية ، يجب تشغيل المؤشر المرئي بشكل دائم، وبالنسبة لكواشف CO التي تعمل بالبطارية، يجب أن يومض المؤشر المرئي مرة واحدة ، على الأقل، في الدقيقة، يجب تركيب المؤشر المرئي للإنذار وأن يكون ذا لون أحمر،
- يجب تركيب المؤشر المرئي للخلل وأن يكون ذا لون أصفر،
- يجب أن تتضمن المؤشرات المرئية علامة تسمح بتحديد وظيفتها،
- يجب أن تكون المؤشرات المرئية واضحة عند تركيب الجهاز في الوضعية العادية للتشغيل وفقا لتعليمات المصنع.
المادة 8
فتح المادةيجب تزويد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون بإنذار صوتي يستجيب للمتطلبات الآتية :
يجب أن يعمل مؤشر الإنذار المرئي والإنذار الصوتي بالتزامن مع قيم ضبط الإنذار المحددة في الجدول أدناه :
جدول - شروط الإنذار :
تركيز أحادي بدون إنذار مع إنذار أكسيد الكربون قبل : قبل : 30 جزءا من المليون ( ppm) 120 دقيقة 50 جزءا من المليون 60 دقيقة 90 دقيقة 100 جزء من المليون 10 دقائق 40 دقيقة 300 جزء من المليون 3 دقائق يجب أن يتبع الإنذار الصوتي وتيرة مستمرة دون فترة كتم الصوت أكثر من 6 ثوان، يجب أن تومض المؤشرات المرئية الحمراء باستمرار أو بالتزامن مع الوقت المضبوط،
- عند تفعيل الإنذار ، يجب أن يستمر حتى ينخفض تركيز أحادي أكسيد الكربون إلى أقل من 50 جزءاً من المليون، إلا إذا تم كتمه يدويا من طرف المستخدم.
المادة 9
فتح المادةيجب تفعيل مؤشر نهاية صلاحية الجهاز عند الوقت المحدد من طرف المصنع . 20 مايو سنة 2021 . م يجب أن يستخدم مؤشر نهاية صلاحية الجهاز إشارة الخلل المرئية المذكورة في المادة 7 أعلاه، أو مؤشرا مرئيا لنهاية صلاحية الجهاز مغايرا.
يجب على المصنع و / أو المستورد أن يقدم إلى مخبر التجارب المنهج وجميع الحسابات التابعة له التي تثبت تشغيل التجربة الأوتوماتيكية لاقتراب نهاية صلاحية الجهاز، وأن يحتفظ بدليل على ذلك.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يصدر جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون إشارة صوتية ومرئية للخلل خلال 10 دقائق في حالة فقدان استمرار التيار الكهربائي أو تماس كهربائي لجهاز الاستشعار إذا كان هذا الأخير قابلاً للاستبدال، أو خلال يوم واحد إذا كان جهاز الاستشعار غير قابل للاستبدال.
يجب تحديد الإشارة الصوتية للخلل وتمييزها بوضوح عن إشارة إنذار الغاز.
يجب تحديد إشارة الإنذار الصوتي لضعف البطارية وتمييزها بوضوح عن إشارة إنذار الغاز.
المادة 11
فتح المادةيمكن تزويد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون بزر كتم الإنذار يدوي. ويمكن دمجه مع زر كتم إشارة الخلل، وكذلك مع زر التجربة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوافق وظيفة كتم إشارة الخلل مع قواعد الأمن الآتية :
- في حالة الإنذار ، يجب ألا يؤدي استخدام زر كتم صوت الإنذار إلا إلى كتم إشارة الإنذار المسموع فقط. ويجب ألا تتوقف إشارة الإنذار المرئية. -يجب أن تنشط إشارة الإنذار المسموعة تلقائيا خلال 15 دقيقة التي تتبع تشغيل زر كتم صوت الإنذار عندما يبقى تركيز أحادي أكسيد الكربون المحاط بالكاشف في 50 جزءا من المليون من أحادي أكسيد الكربون، على الأقل، وينبغي ألا يؤدي التشغيل المستمر لوظيفة كتم الإنذار إلى كتم صوت كاشف CO لأكثر من 15 دقيقة دون إعادة تنشيط الإنذار المسموع.
يجب ألا تحدث فترة كتم الصوت إلا إذا كان الجهاز في حالة إنذار مسبقا.
- يجب ألا يوضع الإنذار في حالة كتم الصوت عند تركيز أعلى من 300 جزء من المليون.
- يجب أن يشير دليل المستخدم على أنه لا ينبغي استخدام وظيفة كتم الصوت عن بعد إلا إذا لوحظ إنذار أحادي أكسيد الكربون. 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 . م
المادة 13
فتح المادةيجب أن تصدر كواشف CO من النوع "أ" إشارة تحكم خارجية لكل من شروط الإنذار المحددة في الجدول المبين في المادة 8 من هذا القرار.
يجب ألا يمنع عطل الدارة الكهربائية المفتوحة أو التماس الكهربائي لإشارة التحكم الخارجية عمل الجهاز بشكل صحيح.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يحمل كاشف CO تحذيرًا يوضع على بطاقة مثبتة على الجهاز (أو مطبوعة على الجهاز)، يشير إلى المعلومة الآتية أو إشارة مشابهة : "تحذير : اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام والتشغيل".
المادة 15
فتح المادةيجب أن يصدر كاشف CO الموصول ببطارية مؤشرا مرئيا للخلل وفقا للمادة 7 ، وكذلك إشارة صوتية للخلل في وقت واحد قبل انخفاض فعالية البطارية ، الذي قد يعطل الجهاز عن العمل بشكل صحيح. ويجب ألا يمنع هذا عمل الإنذار.
يجب أن تكون مدة تحذير شدة التيار المنخفض 30 يوما، على الأقل، بالنسبة للجهاز الموصول بالبطارية.
يجب التمييز بوضوح بين المؤشر الصوتي الخاص بالتحذير من انخفاض شدة تيار البطارية ومؤشر إنذار كشف الغاز.
إذا كان كاشف CO في حالة إنذار ، فإنه يجب إيقاف مؤشرات انخفاض شدة تيار البطارية، ويجب أن يعمل الإنذار بالطريقة المحددة في الجدول المبين في المادة 8 من هذا القرار.
إذا تم تشغيل كتم الصوت لإشارة الخلل من أجل كتم إشارة التيار المنخفض للبطارية ، فيجب ألا يعطل ذلك إشارة الإنذار الصوتي.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون للبطاريات القدرة الكافية الإصدار إشارة إنذار كما هو محدد في المادة 8 ، لمدة 4 دقائق، على الأقل، في وجود CO أو في غيابه ، وإصدار إشارة خلل البطارية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما.
يجب على مصنع و / أو مستورد جهاز الإنذار أن يقدم إلى مخبر التجارب منحنيات التفريغ الموافقة لتيار استعداد الكاشف، بالإضافة إلى تيارات التفريغ المتسارعة الموافقة للبطاريات المعنية.
يجب استخدام المعطيات المذكورة أعلاه، لتقييم سعة البطارية، وليس معطيات المصنع.
يجب تطبيق اختبار القطبية العكسية للبطارية على الجهاز المزود ببطاريات قابلة للاستبدال ، إذا كان من الممكن إخضاع كاشف CO لقطبية عكسية للتغذية الكهربائية أثناء الاستبدال العادي للبطارية.
عند توصيل البطاريات بلوحة الدارة المطبوعة لكاشف CO عن طريق أسلاك مرنة ، فإنّه يجب تركيب أنظمة ضد الاحتكاك بالقرب من أطراف توصيل البطارية ولوحة الدارة الكهربائية بصفة لا تنتقل فيها أي قوة احتكاك للأسلاك إلى أطراف البطارية أو إلى لوحة الدارة المطبوعة.
يجب أن يشير سحب البطارية القابلة للاستبدال من طرف المستخدم إلى تحذير مرئي يبين سحب البطارية.
ويجب ألا يعتمد التحذير المرئي على مصدر الطاقة الكهربائية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يستوفي كاشف CO القابل للربط المتطلبات الآتية :
- يجب أن تصدر جميع كواشف CO المترابطة إشارة الإنذار الصوتي عند تنشيط حالة الإنذار بواسطة جهاز واحد أو أكثر،
- إذا كانت كواشف CO مزودة بكتم صوت الإنذار، يجب ألا تمنع تشغيل فترة كتم الإنذار لأحد كواشف CO من إصدار إشارة إنذار صوتية لهذا الكاشف عند تنشيط حالة الإنذار من طرف أحد أجهزة الكشف الأخرى،
- يجب ألا يؤثر ربط عدد أقصى من كواشف CO المسموح بها من قبل المصنع، بشكل كبير على حساسية كاشف CO أو قدرته على تلبية متطلبات سعة البطارية،
- يجب ألا تمنع الدارة الكهربائية المفتوحة أو التماس الكهربائي لأسلاك الربط، الأجهزة الفردية من التشغيل، أو أن تولد حالة إنذار أو إشارة خلل ولا تطبق هذه المتطلبات على التغذية بالشبكة الكهربائية أو كاشف CO الموصول بالشبكة أو البطارية، والتي تحتاج إلى تركيب أسلاك التغذية الكهربائية والربط فيما بينها وفقا للتنظيمات المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةبالنسبة لكواشف CO الموجهة للتوصيل بمصدر خارجي للطاقة، والتي من أجلها يتم توفير وظيفة مدمجة للطاقة الاحتياطية أو لاستعداد الكاشف، يجب تطبيق المتطلبات الآتية :
- بالنسبة للتزويد بالطاقة الاحتياطية بواسطة البطارية يجب أن يستوفي مصدر الطاقة المتطلبات المحددة في المادة 15 من هذا القرار،
- في حالة وجود مصدر طاقة احتياطية قابلة لإعادة الشحن ، يجب على المصدّر توفير الاستهلاك في حالة راحة الجهاز لمدة 72 ساعة، على الأقل، ثم إشارة إنذار لمدة 4 دقائق على الأقل، في حالة تنشيط الإنذار أو في حالة غياب الإنذار ، إصدار إشارة الخلل لمدة 24 ساعة، على الأقل. وبالنسبة لكواشف CO الموصولة بالشبكة والمزودة بطاقة احتياطية قابلة لإعادة الشحن، وعندما لا يتم تطبيق مصدر طاقة الشبكة، يجب أن تكون مدة التحذير من انخفاض شدة تيار البطارية 24 ساعة على الأقل.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يراقب كاشف CO كل خلل محتمل في مصدر الطاقة الاحتياطية. ويجب أن يتضمن ذلك عطل البطارية الاحتياطية المنخفضة والدارة الكهربائية المفتوحة والتماس الكهربائي لوظيفة الاحتياط.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر في كاشف CO المتطلبات المحددة في المواصفات الجزائرية أو تلك المعترف بها دوليا في حالة غيابها.
المادة 21
فتح المادةبالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحتوي وسم كواشف أحادي أكسيد الكربون موضوع هذا القرار، على ما يأتي :
(1) نوع الغاز المراد الكشف عنه ورقم النموذج ، عند الاقتضاء 2 (2) نوع كاشف CO "أ" أو "ب"،
3) توتر وتردد التيار الكهربائي وأقصى استهلاك للطاقة، بالنسبة لكواشف CO الموصولة بالشبكة الكهربائية،
4) نوع وحجم بطاريات الغيار (إذا كانت البطاريات قابلة للاستبدال)، بالنسبة لكواشف CO الموصولة بالبطارية، 5)تبيان الحد الأقصى لمدة صلاحية الجهاز الموصى بها،
6) طريقة الاستعمال والتركيب التي يمكن وضعها على بطاقة المنتوج أو في وثيقة ترفق بتغليفه.
يجب أن تكون البيانات المذكورة في النقطتين (1) و (5) مرئية بوضوح عند تركيب كاشف CO في وضعية التشغيل.
يجب أن تتضمن أجهزة الاستشعار القابلة للاستبدال البيانات التي تسمح بتتبع معلومات التصنيع والمعايرة (الرقم التسلسلي، رقم الحصة / تاريخ الإنتاج، مدة صلاحية الجهاز المتوقعة، ... إلخ).
المادة 22
فتح المادةيجب على المصنع و / أو المستورد تقديم شهادة مطابقة كاشف CO صادرة عن المخبر الوطني للتجارب أو هيئة معتمدة في هذا المجال.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 20 مايو سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020.
وزير التجارة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام كمال رزيق اللواء عبد الحميد غريس وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود فرحات آيت علي براهم وزير الطاقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المجيد عطار عبد الرحمان بن بوزيد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 15-122
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.