قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 .
الطيب زيتوني ––––––––––––––––––– الملحق منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م. .1 مجال التطبيق :
يصف هذا المنهج تقنية روتينية لتحديد فقدان كتلة القهوة المحمصة المطحونة في 103 °م.
ملاحظة :
نظرا لوجود مواد متطايرة، خاصة غاز ثاني أوكسيد الكربون بكميات متغيرة في القهوة المحمصة، فإن هذا المنهج يلائم بشكل خاص القهوة المطحونة المحمصة ومنزوعة الغازات. .2 تعريف :
لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : 1.2 فقدان الكتلة في 103 °م : فقدان الكتلة ناتج بشكل رئيسي عن تبخر الماء والمواد المتطايرة (غاز ثاني أوكسيد الكربون، الأحماض المتطايرة، إلخ.) في الشروط المحددة في هذا المنهج.
يعبر عن فقدان الكتلة بالنسبة المائوية للكتلة. .3 المبدأ :
تسخن العينة المأخوذة للتجربة، في درجة حرارة 103 °م 1± °م لمدة ساعتين 2( سا) عند الضغط الجوي. .4 الأجهزة :
المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.4 جهاز التجفيف : بتسخين كهربائي مضبوط في 103 °م 1± °م. 2.4 كبسولة : من معدن مقاوم للتآكل أو من زجاج، مزودة بغطاء، ولها سطح صالح للاستعمال لا تقل مساحته عن 18 سم 2 (على سبيل المثال : 50 ملم كحد أدنى للقطر و 25 ملم إلى 30 ملم من العمق). 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.4 جهاز نازع للرطوبة : مزود بعامل نازع للرطوبة فعّال. 4.4 ميزان تحليلي : بدقة 0,1 ملغ بالتقريب. .5 اقتطاع العينة :
من المهم أن يتلقى المخبر عينة ممثلة فعليا لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. .6 تحضير عينة التجربة :
تخلط عينة المخبر بعناية. .7 طريقة العمل : 1.7 . تحضير الكبسولة :
تجفف الكبسولة ( 2.4 ) وغطاؤها لمدة ساعة 1( سا) في جهاز التجفيف ( 1.4 ) مضبوط في 103 °م.
تسحب الكبسولة وغطاؤها من جهاز التجفيف وتترك لتبرد في جهاز نازع للرطوبة ( 3.4 ) حتى درجة حرارة الوسط.
توزن الكبسولة وغطاؤها ب 0,1 ملغ. 2.7 . العيّنة المأخوذة للتجربة :
توضع حوالي 5 غ من العيّنة المأخوذة للتجربة في الكبسولة المحضرة )1.7( .
تغطى الكبسولة بغطائها ويوزن الكل بتقريب 0,1 ملغ. 3.7 . التحديد :
توضع الكبسولة التي تحتوي على العيّنة المأخوذة للتجربة، مع الغطاء بجانبها أو تحتها، في جهاز الجفيف ( 1.4 ) مضبوط في درجة حرارة 103 ° م، وتجفف لمدة ساعتين 2( سا) ± ست (6) دقائق.
تسحب الكبسولة، ويضبط غطاؤها وتوضع في جهاز نازع للرطوبة ( 3.4 .) يُترك الكل ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بتقريب 0,1 ملغ. .8 التعبير عن النتائج :
فقدان كتلة العيّنة في 103 °م، والمعبّر عنها بالنسبة المائوية الكتلية للعيّنة حسب المعادلة الآتية : 100 x m2( – )m1 ( m0–1 )m حيث : mo كتلة الكبسولة وغطاؤها ( 1.7 ) بالغرام، ml كتلة الكبسولة والعيّنة المأخوذة للتجربة والغطاء قبل التجفيف ( 2.7 ) بالغرام، m2 كتلة الكبسولة وعينة التجربة والغطاء بعد التجفيف ( 3.7 ) بالغرام. .9 الموثوقية : 1.9 التكرارية :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر ومن طرف نفس التقني باستعمال نفس الأجهزة وفي فترة زمنية قصيرة، نسبة 0,1 .% 2.9 إعادة التجربة :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة وفي مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، نسبة 0,5 .% ملاحظة : إعادة تجربة هذا المنهج لا تناسب القهوة المحمصة المطحونة التي تحتوي على نسبة ماء منخفضة (أقل من %2 من الماء تقريبًا).
H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.