قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 .
أمال عبد اللطيف –––––––––––– الملحق منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت. .1 مجال التطبيق :
يصف هذا المنهج تقنية تحديد آثار النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، والتي تدعى أدناه ب "المواد الدسمة".
2 - المبدأ :
تذرية العينة المأخوذة للتجربة من المادة الدسمة في مطياف الامتصاص الذري في فرن الجرافيت، يتم معايرته مسبقًا بواسطة محاليل معيارية للمركبات العضوية للمعادن المراد معايرتها. تحسب نسب المعادن انطلاقا من الامتصاصات في أطوال موجية مختارة. .3 الكواشف تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، والماء من النوعية 2 (ماء يحتوي على نسبة منخفضة جدا من المواد غير العضوية، عضوية أو غروية. يمكن استعماله في التحاليل الحساسة كمطيافية الامتصاص الذري (م إ ذ) وكذلك لتحديد العناصر على مستوى الآثار. ويجب تحضيره، على سبيل المثال، عن طريق التقطير المتعدد أو إزالة الأيونات أو التناضح العكسي متبوعًا بالتقطير). 1.3 أكسيد الألمنيوم، نوعية تحليلية. 2.3 زيت التخفيف، على سبيل المثال الزيت الغذائي المكرر السائل في درجة حرارة الوسط.
يُحفظ في قارورة من بروبيلين أو البولي إيثيلين خالية من المعادن ( 1.4 .) يجب ألاّ تتجاوز نسبة المعادن في الزيت القيم الآتية :
Cu : 3 ميكروغرام / كغ، Fe : 5 ميكروغرام/كغ، و Ni : 5 ميكروغرام/كغ.
ملاحظة : يتم الحصول على عينة زيت خالية تقريبا من المعادن بواسطة طريقة العمل الآتية : 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يذاب الزيت في إثير البترول (نقطة غليانه تتراوح بين 40 °م و 60 °م)، بنسبة 1 كغ من الزيت مقابل 3 لترات من إثير البترول. يحضر عمود من أكسيد الألمنيوم (نسبة القطر/ الارتفاع = 1/10 ) باستعمال ضعف كتلة أكسيد الألمنيوم (يتم تنشيطه عن طريق التسخين عند 150 °م لمدة أربع عشرة ( 14 ) ساعة)، ككتلة من الزيت المراد تنقيته.
يضاف المحلول في العمود ويستخلص حجمًا من إثير البترول يعادل 5/3 أضعاف الحجم الذي تم إذابة العينة فيه.
يبخر إثير البترول من المستخلص على حمام مائي مغلي باستعمال تيار ضعيف من الأزوت (لترين(2)/ دقيقة إلى خمسة (5) لترات/ دقيقة). ثم تزال الآثار الأخيرة لإثير البترول المفرغ من الهواء. 3.3 محاليل معيارية الأم :
تحضر محاليل معيارية الأم التي تحتوي على التوالي :
Cu، 2 ملغ/كلغ، Fe ، 10 ملغ/كلغ، و Ni، 10 ملغ/كلغ، عن طريق التخفيف المناسب لمعايير المركبات العضوية للمعادن المراد معايرتها، مع زيت التخفيف )2.3( . 4.3 محاليل معيارية للعمل في يوم استعمالها، تحضر محاليل العمل بتخفيف المحاليل الأم ( 3.3 ) مع زيت التخفيف ( 2.3 ) بالنسب الآتية :
Cu ، 0,05 ملغ/كلغ، 0,1 ملغ/ كلغ، 0,2 ملغ/كلغ Fe ، 0,25 ملغ/كلغ، 0,5 ملغ/ كلغ، 1,0 ملغ/كلغ Ni ، 0,25 ملغ/كلغ، 0,5 ملغ/ كلغ، 1,0 ملغ/كلغ. 5.3 محلول النيوبيوم ]Nb)NO3(5[، يحتوي على 1000 ملغ من النيوبيوم لكل لتر، "محلول معياري لمطيافية الامتصاص الذري في مصفوفة مائية". 6.3 ن-هبتان، نوعية تحليلية. 7.3 الأرجون، الذي يتمتع بنقاوة لا تقل عن 99,99 .% ملاحظة : إذا لم يكن الأرجون متوفرا، فيمكن استعمال الآزوت لتطهير الأجهزة. نظرًا إلى أن الآزوت يشكل سيانيد الهيدروجين في درجة حرارة تفوق 2300 °م، الذي يعتبر غاز ساما، فمن الضروري تهوية المنطقة التي يقع فيها الفرن باستمرار. .4 الأجهزة المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.4 القارورات والأغطية، من البولي بروبيلين أو بولي إيثيلين، خالية من المعدن، بسعة 20 ملل و 50 ملل.
ملاحظة : يمكن أن تكون قارورات البولي بروبيلين أو البولي إيثيلين خالية من المعادن على الطريقة الآتية :
تنظف القارورات بعناية بمحلول ساخن من حمض النيتريك [ c)HNO3( = 1 مول/ل]، تشطف بالماء ثم تجفف في فرن عند درجة حرارة حوالي 80 درجة مائوية. 2.4 ماصات دقيقة، 20 ميكرولتر و 100 ميكرولتر. 3.4 أطراف الماصات الدقيقة 4.4 فرن كهربائي قابل للضبط في 150 °م ± 2 °م. 5.4 مطياف الامتصاص الذري، مزوّد إما بطابعة في وضع " ارتفاع الذروة " أو مسجّل بقلم في وضع " مستمر"
(استجابة كاملة للسلّم في 0,2 ثانية) وكذا مصباح كاثود مجوّف مناسب أو مصباح إثارة عالي التردد EDL ومصحح الخلفية بالديوتيريوم. 6.4 جهاز التذرية بفرن الجرافيت، يوضع في مطياف الامتصاص الذري ( 5.4 ) ومزوّد بوحدة تحكّم لبرمجة درجة الحرارة وأنبوب الجرافيت. 7.4 أنبوب الجرافيت، غير مغلّف للتذرية. .5 اقتطاع العيّنة من المهم أن يتلقى المخبر عينة ممثلة فعليا، لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل والتخزين. .6 تحضير العيّنة للتجربة تحضر عينة التجربة وفقًا للتنظيم المعمول به.
ملاحظة : عدم تصفية العيّنة. .7 طريقة العمل تحدد نسبة كل من المعادن الواحد تلو الآخر.
ملاحظة : إذا كان من الضروري التحقق من استيفاء متطلبات التكرارية، يتم إجراء تحديدين(2) منفصلين في ظل شروط التكرارية. 1.7 تحضير الأجهزة 1.1.7 يشغل مطياف الامتصاص الذّري ( 5.4 ) وتصحح الخلفية بالديوتيريوم. 2.1.7 وفقًا لتعليمات المصنّع، يتم القيام بضبط شدة المصباح، وكذا ضبط طول الموجة وعرض الشق والتضخيم.
الأطوال الموجية المطلوبة لمختلف المعادن هي كالآتي :
النحاس : 324,7 نانومتر، الحديد : 302,1 نانومتر، النيكل : 232,0 نانومتر. 3.1.7 يتم تحسين موضع جهاز التذرية بفرن الجرافيت ( 6.4 ) في مطياف الامتصاص ( 5.4 ) ويضبط البرنامج المطلوب على وحدة التحكم للفرن، وفقًا للجدول .1 ملاحظة : عند عدم إمكانية ضبط الأجهزة المتوفرة وفقًا للجدول 1، يستعمل برنامج مشابه يتكيف مع الأجهزة. إذا كان في مثل هذه الحالة تصحيح الخلفية غير مُرْضٍ، تخفّف العينة على بياض والمحاليل المعيارية للعمل وعينات التجربة بمذيب عضوي (على سبيل المثال ن-هبتان)، إلى حد أقصى 12:1 (ك/ك) وتجرى قياسات طيفية في درجة حرارة الوسط.
لتحديد نسبة النحاس والنيكل، يستعمل أنبوب الجرافيت غير المغلّف )7.4( .
لتحديد نسبة الحديد، يستعمل أنبوب مغلّف داخليًا بالنيوبيوم، قصد التأكد من تحديد الكمية الإجمالية للحديد.
ملاحظة : تختلف النتائج مع الأنبوب غير المغلّف، تبعاً لنوع المركب الحديدي الموجود في المادة الدسمة. طريقة العمل المناسبة كما يأتي :
تحقن 100 ميكرولتر من محلول النيوبيوم 3( )5. في الفرن. يبدأ تشغيل برنامج درجة الحرارة للتجفيف عند 100 درجة مائوية لمدة ستين( 60 ) ثانية، ثم تتم التذرية عند 2700 °م لمدة خمس (5) ثوانٍ.
تكرر طريقة العمل هاته إلى غاية حقن 300 ميكرولتر من محلول النيوبيوم.
تتم التذرية عند 2700 °م إلى غاية امتصاص ثابت (قصد القضاء على أي تلويث للحديد). 4.1.7 قبل كل حقنة للعينة، يعالج طرف الماصة الدقيقة مسبقًا ( 3.4 ) بامتصاص 20 ميكرولترًا من ن-هبتان، ثم التخلص منه.
ملاحظة : تسهل طبقة ن-هبتان المتبقية على جدار طرف الماصة الدقيقة نقل العينة بشكل متكرر. 2.7 المعالجة المسبقة لعيّنات التجربة والمحاليل المحضرة 1.2.7 توضع جميع عيّنات التجربة والزيت ( 2.3 ) ومحاليل العمل المعيارية .3( )4 في فرن ( 4.4 ) مضبوط على 60 °م لمدة خمس عشرة ( 15 ) دقيقة، على الأقل، قبل التحديد. 2.2.7 إذا كانت نسبة المعدن المفترضة في المادة الدسمة الخام تقع خارج المجموعة المبينة في ( 4.3 )، يخفف بزيت التخفيف )2.3( . 3.2.7 تُرجّ جميع عينات التجربة والمحاليل بشدة قبل التحليل.
الجدول 1 - برامج جهاز التذرية بفرن الجرافيت المعايرة المرحلة درجة مدة مدة تدفق الحرارة الارتفاع ثبات الغاز م° في درجة درجة الداخلي الحرارة الحرارة ملل/ (ثانية) ( ثانية) دقيقة بالنسبة 1 900 50 30 300 للنحاس 2 2700 1 5 50 بالنسبة 1 1200 50 30 300 للحديد والنيكل 2 2700 1 5 50 3.7 التحديد 1.3.7 تجربة على بياض لأنبوب الجرافيت يسجل الامتصاص، إن وجد، لأنبوب الجرافيت ويضبط الجهاز بصفة يكون فيها هذا التسجيل مساويا لصفر امتصاص. 2.3.7 تجربة على بياض لزيت التخفيف يحقن 20 ميكرولتر من الزيت المكرر ( 2.3 ) في فرن الجرافيت ويشغّل برنامج درجة الحرارة ويسجل الامتصاص. 3.3.7 معايرة الأجهزة تحقن 20 ميكرولتر من أحد محاليل العمل المعيارية الثلاثة للمعدن الخاضع للتجربة ( 4.3 ) في فرن الجرافيت ويسجل الامتصاص.
تكرر هذه العمليات لمحلولي العمل المعياريين الآخرين. 4.3.7 تحليل عيّنات التجربة 1.4.3.7 العينات السائلة عند 40 °م تحقن 20 ميكرولتر من عيّنة التجربة المعالجة مسبقًا ( 2.7 ) في فرن الجرافيت، يشغل برنامج درجة الحرارة ويسجل الامتصاص. 2.4.3.7 العينات الصلبة عند 40 °م بالإضافة إلى الخطوتين 1 و 2، تضاف خطوة برمجة إضافية على وحدة التحكم :
وقت الانتظار : عشرون ( 20 ) ثانية، درجة الحرارة: 60 °م، تدفق الغاز الداخلي : 0 ملل/ دقيقة. يشغل البرنامج.
خلال المرحلة الأولى من البرنامج، تحقن 20 ميكرولتر من عينة التجربة المعالجة مسبقًا ( 1.7 ) في فرن الجرافيت، يترك طرف الماصة الدقيقة في فتحة الحقن قصد إذابة المادة الدسمة، ثم يتم الحقن. يسجل الامتصاص.
ملاحظة : يمكن خفض حدّ الكشف إمّا عن طريق سلّم موسّع أو عن طريق الحقن المتكرر للعينة في نهاية التحول لرماد، ثم يترك البرنامج يستمر حتى اكتماله. إذا كانت نسبة المعدن مرتفعة جدًا (أي يتجاوز منحنى المعايرة)، تخفّف عينة التجربة (6) بزيت التخفيف ( 2.3 و 2.2.7 .) 5.3.7 رسم منحنى المعايرة يرسم منحنى المعايرة لكل معدن، بوضع الامتصاص المصحح لكل محلول عمل معياري وفقا للفقرة ( 3.3.7 ) للتجربة على بياض وفقا للفقرة ( 2.3.7 ) حسب النسب الخاصة بها من المعدن (بالمليغرام لكل كيلوغرام).
ملاحظة : يمكن استعمال أجهزة معايرة أوتوماتيكية متطورة. .8 التعبير عن النتائج 1.8 بالنسبة لكل عينة، يقاس ارتفاع الذروة على الرسم البياني أو يقرأ ما يظهر على شاشة العرض أو الطابعة. 2.8 بواسطة منحنى المعايرة المناسب، تحدد نسبة المعدن لكل عينة، مع أخذ بعين الاعتبار كل تخفيف للعينة.
يعبّر عن النتائج بالمليغرام لكل كيلوغرام. .9 الموثوقية 1.9 التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه، من طرف التقني نفسه الذي يستعمل الأجهزة نفسها وفي فترة زمنية قصيرة، قيمة r الموضحة في الجدول .2 ترفض كلا النتيجتين إذا كان الفرق أكبر من القيمة المحسوبة ل r، ويتم إجراء تحديدين جديدين منفصلين.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 7 يونيو سنة 2026 م 2.9 إعادة التجربة يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، قيمة R موضحة في الجدول .3 الجدول 2 - حدود التكرارية، r القيم بالمليغرام لكل كيلوغرام عنصر نسبة العينة r المعدن، w النحاس CU WCu > 0,2 زيت 0,010 + 0,14 WCu شحم 0,008 + 0,11 WCu الحديد Fe WFe > 1,0 زيت 0,077 + 0,08 WFe شحم 0,026 + 0,20 WFe النيكل Ni WNi > 1,0 زيت 0,056 + 0,13 WNI ملاحظة : w هو متوسط نتيجتين بالمليغرام لكل كيلوغرام.
الجدول 3 - حدود إعادة التجربة، R القيم بالمليغرام لكل كيلوغرام عنصر نسبة العينة R المعدن النحاس CU WCu > 0,2 زيت 0,008 + 0,36 WCu شحم 0,003 + 0,49 WCu الحديد Fe WFe > 1,0 زيت 0,040 + 0,48 WFe شحم 0,031 + 0,54 WFe النيكل Ni WNi > 1,0 زيت 0,027 + 0,44 WNi ملاحظة : w هو متوسط نتيجتين بالمليغرام لكل كيلوغرام.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.