قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في أحكام هذا القرار، بما يأتي :
المعادن : فئة من المواد التي تضمن تماسك بنيتها على المستوى الذري، بواسطة روابط معدنية التي يمكن أن تنتسب إلى مجموعة من الأيونات المعدنية ذات الشحنات الإيجابية، التي تشكل شبكة بلورية ممتدة حيث تكون إلكترونات التكافؤ مشتركة مع كل البنية وفي الحالة الصلبة، تتميز خصائصها الفيزيوكيميائية بقدرتها على الانعكاس المسؤول على الإشعاع المعدني والانتقال الكهربائي والحراري وخصائص ميكانيكية مثل الصلابة واللدونة.
مزيج المعادن : مادة معدنية متجانسة على مستوى العين المجردة تتكون من عنصرين أو أكثر، متداخلة لا تسمح بنيتها بالتجزئة بسهولة بواسطة عوامل ميكانيكية. 21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م الانتقال : انتقال غير مقصود لأيونات معدنية باتجاه المواد الغذائية انطلاقا من لوازم أو أشياء مصنّعة من المعادن أو من مزيج المعادن.
حدود الانتقال الخاص : الكمية القصوى المسموح بها لأيون معدني أو شبه معدن بالميليغرام معطى و/أو مكتسب من طرف منتوج أو شيء موجه لملامسة المواد الغذائية أو محاكي للمواد الغذائية بالكيلوغرام.
حدود الانتقال الكلي : كتلة مجموعة من العناصرالتي تنتقل بدون تمييز لطبيعتها معبّر عنها ب ملغ/كغ من المواد الغذائية أو ملغ/سم 2 من المادة.
محاكي المادة الغذائية : وسط تجريبي يقلد المادة الغذائية والذي بسلوكه يعيد إحداث الانتقال من الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية المذكورة أدناه :
– الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ المطلي أو غير المطلي (للتغليف ولغير التغليف)،
– الألمنيوم ومزيج الألمنيوم،
– حديد الزهر غير الممزوج،
– القصدير ومزيج القصدير،
– الزنك ومزيج الزنك،
– مواد مصنعة من مختلف المعادن المطلية.
المادة 4
فتح المادةتُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الأشياء واللوازم الآتية :
– المعادن ومزيج المعادن المطلية بالمينا،
– المعادن ومزيج المعادن المطلية بمواد غير عضوية،
– المعادن ومزيج المعادن المطلية بمواد هجينة عضوية- معدنية،
– المعادن ومزيج المعادن المستعملة في اللوازم والأشياء المطلية بطلاء سطحي عضوي يجعل انتقال الأيونات المعدنية بنسبة أقل من حدود الانتقال الخاص المعمول به،
– أنابيب مياه الشرب،
– الألعاب المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية عبر اتصال مباشر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون التركيبة الكيميائية للأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية مطابقة لخصائص هذا القرار، لا سيما تلك المتعلقة بحدود التركيز بالمواد غير المرغوب فيها.
المادة 6
فتح المادةتحدد حدود الانتقال الخاص للمعادن ومكونات مزيج المعادن للأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، في الجدول 1 من الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تتعرض الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية للتلوث، عن غير قصد، خلال عملية التصنيع، بملوثات وشوائب.
تحدّد حدود الانتقال الخاص بالملوثات والشوائب في الجدول 2 من الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتحدد خصائص وحدود تركيب الأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية والمذكورة في المادة 3 أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 وزير التجارة وترقية وزيرة البيئة والطاقات الصادرات المتجددة كمال رزيق سامية موالفي وزير الصناعة وزير الصحة أحمد زغدار عبد الحق سايحي وزير الفلاحة وزير الأشغال العمومية والتنمية الريفية والري والمنشآت القاعدية محمد عبد الحفيظ هني لخضر رخروخ 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م حدود الانتقال الخاص للمعادن ومكونات مزيج المعادن للأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد جدول 1 : حدود الانتقال الخاص للمعادن ومزيج المعادن الرمز التسمية الكيميائية Ag فضة Al ألمنيوم Co كوبالت Cr كروم Cu نحاس Fe حديد Mg مغنيزيوم Mn منغنيز Mo موليبدينوم Ni نيكل Sn قصدير Ti تيتانيوم V فاناديوم Zn زنك جدول 2 : حدود الانتقال الخاص للملوثات والشوائب الرمز التسمية الكيميائية As زرنيخ Ba باريوم Be بيريليوم Cd كادميوم Hg زئبق Li ليثيوم Pb رصاص Sb أنتيموان Tl ثاليوم الغذائية حدود الانتقال الخاص (مغ/كغ) 0.08 5 0.02 0.250 4 40 لا توجد حدود الانتقال الخاص 1.8 0.12 0.14 100 لا توجد حدود الانتقال الخاص 0.01 5 حدود الانتقال الخاص (مغ/كغ) 0.002 1.2 0.01 0.005 0.003 0.048 0.010 0.04 0.0001 الملحق الثاني خصائص وحدود تركيب الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية I - فولاذ* وفولاذ مقاوم للصدأ :
جدول 1 : خصائص وحدود تركيب الفولاذ أشياء ولوازم مجالات الاستعمال فولاذ مقاوم - أدوات المطبخ للاستعمال للصدأ غير المنزلي أو المطاعم الجماعية، مطلي - لوازم ومعدات مستخدمة في صناعة المواد الزراعية والغذائية (إنتاج وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية).
فولاذ غير علب وحاويات لتوضيب مطلي المواد الغذائية.
للتغليف (حديد أسود) فولاذ مطلي علب لحفظ المواد الغذائية بالقصدير المصبرة ولتوضيب المواد (حديد أبيض الغذائية الجافة.
أو حديد القصدير) للتغليف احتياطات خاصة للاستعمال خصائص لا توجد احتياطات خاصة. العناصر المسموح بها :
كروم ≤ 13 %، تانتالوم ≥ 1 %، نيوبيوم ≥ 1 %، زركونيوم ≥ 1 %، موليبدينوم ≥ 4 %، تيتانيوم ≥ 4 %، ألومنيوم ≥ 4 %، نحاس ≥ 4 .% يمكن إضافة عنصري النيكل والمنغنيز.
- يستلزم أن يكون الحديد الأسود 1 -حدود تركيب الفولاذ : يجب غير المطلي باتصال محدود مع أن تخضع مواصفات الفولاذ غير المواد الغذائية الدسمة و/أو الجافة، المطلي إلى الخصائص المحددة
- يستلزم أن تكون شروط في الجدول 2 من الملحق الثاني واحتياطات الاستعمال مدونة على بهذا القرار.
الوسم.
2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها :
رصاص > 0.010 %، كادميوم > 010.0%، زرنيخ > 0.030 %، كوبالت > 0.050 .%
- يستلزم أن لا تكون المواد الغذائية 1 -حدود تركيب الفولاذ : يجب على اتصال مباشر مع الأشياء أن يخضع محتوى العناصر التي واللوازم المعلبة أو الملحمة بقصدير تدخل في تركيبة الفولاذ الذي يحتوي على أكثر من 0.5 % من يشكل القاعدة إلى الخصائص الرصاص أو أكثر من 10.000/3 من المحددة في الجدول 2 من الملحق الزرنيخ أو أقل من 97 % من الثاني بهذا القرار.
القصدير المقاس في حالة حمض الميتاستانيك.
أشياء ولوازم مجالات الاستعمال فولاذ مطلي بالقصدير (حديد أبيض أو حديد القصدير) للتغليف (تابع) فولاذ مطلي توضيب وتغليف المواد بطلاء عضوي الغذائية.
للتغليف فولاذ غير - أدوات المطبخ.
مطلي لغير - معدات مستخدمة في التغليف صناعة المواد الزراعية والغذائية. 12 أبريل سنة 2023 م الملحق الثاني (تابع) احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- يستلزم أن تكون شروط 2 - التركيب الكيميائي لطلاء واحتياطات الاستعمال مدوّنة على القصدير:
الوسم في حالة الملامسة بمواد غذائية قصدير ≤ 99.85 %، عالية الحموضة. رصاص > 0.01 .%
3 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها (للفولاذ ولطلاء القصدير) :
- فولاذ :
رصاص > 0.010 %، كادميوم > 0.010 %، زرنيخ > 0.030 %، كوبالت > 0.050 .%
- طلاء القصدير :
قصدير ≤ 99.85 %، رصاص > 0.01 .% يستلزم أن تكون شروط واحتياطات 1 - حدود تركيب الفولاذ : يجب الاستعمال مدوّنة على الوسم. أن يخضع محتوى العناصر التي تدخل في تركيبة الفولاذ الذي يشكل القاعدة إلى الخصائص المحددة في الجدول 2 من الملحق الثاني بهذا القرار.
2 - طبيعة الطلاء :
أهم أنواع الطلاء العضوي المستعمل للفولاذ يكون مصنوعا من الورنيش أو البرنيق أو فيلم البوليميرات.
3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء :
يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول.
4 - حدود الانتقال الكلي :
- 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية .**
- 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار***.
- عدم استعمال هذه اللوازم لملامسة 1 -حدود تركيب الفولاذ : يجب المواد الغذائية عالية الحموضة، أن يخضع الفولاذ للخصائص
- يستلزم أن تكون شروط واحتياطات المحددة في الجدول 3 من الملحق الاستعمال مدوّنة على الوسم. الثاني بهذا القرار.
2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها :
رصاص > 50.0%، كادميوم > 0.01 %، زرنيخ > 0.03 .% أشياء ولوازم مجالات الاستعمال فولاذ وفولاذ - أدوات المطبخ، مقاوم للصدأ - معدات مستخدمة في مطلي بطلاء صناعة المواد الزراعية معدني لغير والغذائية.
التغليف فولاذ وفولاذ - أدوات المطبخ، مقاوم للصدأ - معدات مستخدمة في مطلي بطلاء صناعة المواد الزراعية عضوي لغير والغذائية.
التغليف الملحق الثاني (تابع) احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- عدم استعمال الفولاذ والفولاذ المقاوم 1 - حدود تركيب الفولاذ : يجب للصدأ المطلي بالزنك أو مزيج الزنك : أن يخضع محتوى العناصر التي * في درجات حرارة أعلى من °100 م، تدخل في تركيبة الفولاذ الذي * بملامسة المواد الغذائية الحامضة. يشكل القاعدة إلى الخصائص
- يستلزم أن تكون شروط واحتياطات المحددة في الجدول 3 من الملحق الاستعمال مدوّنة على الوسم. الثاني بهذا القرار.
2 - طبيعة الطلاء :
أهم أنواع الطلاء المعدني المستعمل للفولاذ يكون مصنوعا من ذهب أو فضة أو قصدير، ألمنيوم أو ألمنيوم - سيليسيوم أو نيكل أو كروم أوزنك أو مزيج زنك أو ترسبات لشبه البلورات.
يمكن أن تحتوي هذه اللوازم على طبقة تحتية من النحاس قصد الالتحام موجهة لاستقبال الطلاء.
3 - الكميات القصوى للعناصر غير المرغوب فيها والمكونة للطلاء :
رصاص > 0.010 %، كادميوم > 0.010 %، زرنيخ > 0.030 %، كوبالت > .%0.050 لتجنب ظروف غير ملائمة 1 - حدود تركيب الفولاذ : يجب للاستعمال، يستلزم تحديد درجة أن يخضع محتوى العناصر التي الحرارة القصوى للاستعمال على تدخل في تركيبة الفولاذ الذي الوسم. يشكل القاعدة إلى الخصائص المحددة في الجدول 2 من الملحق الثاني بهذا القرار.
2 - طبيعة الطلاء :
أهم أنواع الطلاء العضوي المستعمل للفولاذ يكون مصنوعا من الورنيش أو البرنيق أو فيلم البوليميرات أو متعدد رباعي فلورو الإيثلين أو الراتنج أو السيليكون.
3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء :
يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول.
4 - حدود الانتقال الكلي :
- 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية**.
- 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار***. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * فولاذ : مزيج معدني متكون أساسا من الحديد والكربون (بكميات كمية الكربون للمزيج المعدني خصائص الفولاذ، لا يعتبر فولاذا مزيج الزهر ومزيج الحديد الأخرى. / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م تتراوح ما بين 0.02 % و 2 % من كتلة الكربون). تمنح المعادن الأخرى المكونة أساسا من الحديد مثل حديد ** نسبة (سطح / حجم) المتفق عليها محددة ب 6 دسم 2 ل 1 كغ من المادة الغذائية أو 1 ل من محاكي المادة الغذائية. *** شروط ترتكز على تجارب الانتقال الكلي المطبقة على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الحاملة لطلاء عضوي طبقا للتنظيم الساري المفعول.
جدول 2 : حدود تركيب الفولاذ .1 الرمز العناصر Al ألمنيوم As زرنيخ B بورون C كربون الكميات القصوى بال % من الكتلة 1.0 0.030 0.05 0.30 مجموع : *)Cr+Hg+Pb+Cd( مجموع : (كادميوم+رصاص+زئبق+كروم) * 0.0100 Cd * كادميوم* Pb * رصاص* Hg * زئبق* Cr كروم Cu نحاس Mn منغنيز Mo موليبدينوم N آزوت Nb نيوبيوم Ni نيكل P فوسفور S كبريت Si سيليسيوم Sn قصدير Ti تيتانيوم V فاناديوم W تنجستن Zr زركونيوم Co كوبالت عناصر أخرى مأخوذة على انفراد** 0.0100 0.0100 0.005 0.50 0.40 2.50 0.10 0.10 0.10 0.30 0.10 0.050 1.0 0.10 0.30 0.10 0.10 0.050 0.050 0.050 * عناصر كادميوم ورصاص وزئبق لم تتم إضافتها عن قصد خلال مراحل إنتاج الفولاذ. ** العناصر التي يمكن أن تتواجد بكميات قليلة ولم تضف عن قصد خلال مراحل إنتاج الفولاذ. 1 : أنواع الفولاذ المعنية تتمثل في : فولاذ غير مطلي للتغليف (حديد أسود)، فولاذ مطلي بالقصدير (حديد أبيض أو حديد القصدير) للتغليف، فولاذ مطلي بطلاء عضوي للتغليف، فولاذ وفولاذ مقاوم للصدأ مطلي بطلاء عضوي لغير التغليف.
جدول 3 : حدود تركيب الفولاذ .2 العناصر الرمز التسمية Al ألمنيوم As زرنيخ B بورون C كربون Cd كادميوم Cr كروم Co كوبالت Cu نحاس Mn منغنيز Mo موليبدينوم N آزوت Nb نيوبيوم Ni نيكل P فوسفور Pb رصاص S كبريت Si سيليسيوم Sn قصدير Ti تيتانيوم V فاناديوم Zr زركونيوم عناصر أخرى مأخوذة على انفراد غير الحديد* * العناصر الكيميائية التي يمكن أن تتواجد بكميات قليلة ولكن لم 2 : أنواع الفولاذ المعنية تتمثل في : فولاذ غير مطلي لغير التغليف، فولاذ وفولاذ مقاوم الكميات القصوى بال % من الوزن منتجات مسطحة منتجات طويلة 1.00 2.00 0.030 0.030 0.050 0.050 1.30 1.30 0.01 0.01 1.60 2.50 0.05 0.1 1.00 1.00 2.50 2.50 1.00 1.00 0.100 0.20 0.20 0.20 2.00 4.10 0.20 0.20 0.05 0.05 0.050 0.40 2.50 2.50 0.080 0.080 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.050 0.050 تتم إضافتها عن قصد خلال مراحل إنتاج الفولاذ.
للصدأ مطلي بطلاء معدني لغير التغليف. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة -II ألمنيوم ومزيج الألمنيوم :
جدول 4 : خصائص وحدود تركيب الألمنيوم ومزيج الألمنيوم / العدد 25 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م أشياء ولوازم مجالات الاستعمال احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- استعمال واحد عبر لا توجد احتياطات خاصة ملامسة لمدة طويلة (التغليف)،
- استعمال متكرر عبر ملامسة لمدة قصيرة :
أدوات المطبخ والأجهزة الكهرو منزلية.
ألمنيوم أو مزيج الألمنيوم مطلي بطلاء عضوي
1 - معايير نقاوة الألمنيوم :
ألمنيوم ≤ 99 .% المواد غير المرغوب فيها محددة كما يأتي :
حديد + سيليسيوم > 1 %، تيتان ≥ 0.15 %، كروم ≥ 0.10 %، زنك ≥ 0.10 %، نحاس ≥ 0.10 %، منغنيز ≥ 0.10 %، مغنزيوم ≥ 0.10 %، نيكل ≥ 0.10 %، قصدير ≥ 0.10 % .
يجب أن تكون الكمية الكلية من كتلة المواد غير المرغوب فيها > 1 .%
- يمكن أن تصل كمية النحاس إلى 0.20 % إذا كانت كل من كمية الكروم والمنغنيز أقل من 0.05 .%
- يستلزم أن تتغلب كتلة الألمنيوم على كل من كتلة العناصر الأخرى المكوّنة لمزيج الألمنيوم.
2 - حدود تركيب مزيج الألمنيوم :
يستلزم أن لا تتجاوز كتلة العناصر التي يمكن إضافتها أو التي تتوفر كمادة غير مرغوب فيها، النسب المحددة في الجدول 5 من الملحق الثاني بهذا القرار.
3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء:
يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول.
4 - حدود الانتقال الكلّي :
- 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية*.
- 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار**. 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م أشياء ولوازم مجالات الاستعمال
- لاستعمال واحد (التغليف)،
- استعمال متكرر :
أدوات المطبخ ومعدات صناعة المواد الغذائية والزراعية (في حالة أنودة الألمنيوم***).
ألمنيوم أو مزيج الألمنيوم غير مطلي * نسبة (سطح / حجم) المتفق عليها محددة ** شروط ترتكز على تجارب الانتقال الكلي عضوي طبقا للتنظيم الساري المفعول. *** أنودة الألمنيوم : معالجة خاصة لسطح جدول 4 (تابع) احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- احتياطات خاصة للاستعمال 1 - معايير نقاوة الألمنيوم :
بالنسبة لملامسة المواد الغذائية ألمنيوم ≤ 99 .% عالية الحموضة، القاعدية المواد غير المرغوب فيها محددة كما والمالحة، يأتي :
- يستلزم أن تكون شروط حديد + سيليسيوم > 1 %، واحتياطات الاستعمال مدوّنة تيتان ≥ 0.15 %، على الوسم. كروم ≥ 0.10 %، زنك ≥ 0.10 %، نحاس ≥ 0.10 %، منغنيز ≥ 0.10 %، مغنزيوم ≥ 0.10 %، نيكل ≥ 0.10 %، قصدير ≥ 0.10 .% يجب أن تكون الكمية الكلية من كتلة المواد غير المرغوب فيها > 1 .%
- يمكن أن تصل كمية النحاس 0.20 % إذا كانت كل من كمية الكروم والمنغنيز أقل من 0.05 .%
- يستلزم أن تتغلب كتلة الألمنيوم على كل من كتلة العناصر الأخرى المكونة لمزيج الألمنيوم.
2 - حدود تركيب مزيج الألمنيوم :
يستلزم أن لا تتجاوز كتلة العناصر التي يمكن إضافتها أو التي تتوفر كمادة غير مرغوب فيها، النسب المحددة في الجدول 5 من الملحق الثاني بهذا القرار.
ب 6 دسم 2 ل 1 كغ من المادة الغذائية أو 1 ل من محاكي المادة الغذائية.
المطبقة على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الحاملة لطلاء الألمنيوم والتي تتمثل في إنشاء طبقة متجانسة ومقاومة من أوكسيد الألمنيوم بواسطة التحليل الكهربائي، تستطيع أن تكون هذه الطبقة ملونة أو غير ملونة.
جدول 5 : حدود تركيب مزيج الألمنيوم*.
الرمز Si Mg Mn Ni Fe Cu Sb Cr Ti Zr Zn Sr Sn As Ta Be Tl Pb مجموع : As( + Ta + Be + Tl + )Pb مجموع * ألمنيوم أو مزيج الألمنيوم غير مطلي وألمنيوم أو تحتية). 12 أبريل سنة 2023 م الكميات القصوى بال % العناصر من الوزن سيليسيوم 13.5 % مغنزيوم 11 % منغنيز 4 % نيكل 3 % حديد 2 % نحاس 0.6 % أنتيمون 0.4 % كروم 0.35 % تيتان 0.3 % زركونيوم 0.3 % زنك 0.25 % سترونتيوم 0.2 % قصدير 0.10 % زرنيخ 0.05 % تانتالوم 0.05 % بيريليوم 0.05 % تاليوم 0.05 % رصاص 0.05 % : (زرنيخ + تانتالوم + بيريليوم + 0.15 % تاليوم + رصاص) مزيج الألمنيوم مطلي بطلاء عضوي (طلاء المينا على شكل طبقة III - حديد الزهر غير الممزوج * :
جدول 6 : خصائص وحدود تركيب حديد الزهر غير الممزوج أشياء ولوازم مجالات الاستعمال حديد الزهر غير ممزوج غير مطلي أو مطلي بطلاء معدني، على الخصوص :
- أدوات المطبخ، حديد الزهر - معدات الصناعة الزراعية غير الممزوج والغذائية.
غير مطلي أو مطلي بطلاء معدني حديد الزهر غير الممزوج مطلي بطلاء عضوي بوجود أو بدون طلاء وسيط (معدن أو مينا) والأشياء المصنوعة إلاّ بحديد الزهر غير الممزوج مطلي بطلاء عضوي (استعمال مكرر أو غير مكرر)، على الخصوص :
- أدوات المطبخ،
- معدات الصناعة الزراعية والغذائية.
حديد الزهر غير الممزوج مطلي بطلاء عضوي احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- عدم استعمال هذه اللوازم بملامسة 1 - طبيعة الطلاء :
المواد الغذائية الحامضة قبل وبعد أهم أنواع الطلاء المعدني لحديد الطهي، الزهر يتمثل في : النيكل
- يستلزم أن تكون شروط والكروم.
واحتياطات الاستعمال مدوّنة على 2 - الحدود القصوى للعناصر الوسم. غير المرغوب فيها :
رصاص ≥ 0.050 %، كادميوم ≥ 0.010 %، زرنيخ ≥ 0.030 .% يستلزم تحديد درجة الحرارة 1 - طبيعة الطلاء :
القصوى للاستعمال على الوسم. أهم أنواع الطلاء العضوي لحديد الزهر مصنوعة من الورنيش أو البرنيق أو دهان أو فيلم البوليميرات (متعدد رباعي فلورو الإيثلين، الراتنج، السيليكون).
2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها :
الكميات القصوى لحديد الزهر وحده محددة كما يأتي :
رصاص ≥ 0.050 %، كادميوم ≥ 0.010 %، زرنيخ ≥ 0.030 .%
3 - حدود الانتقال الخاص للطلاء : يجب أن تخضع تركيبة الطلاء للخصائص المحددة في التنظيم الساري المفعول.
4 - حدود الانتقال الكلّي :
- 10 مغ/دم 2 من السطح الموجه لملامسة المواد الغذائية**.
- 60 مغ/كغ من محاكي المادة الغذائية بالنسبة للوازم الموجهة للرضّع والأطفال الصغار***. * حديد الزهر غير الممزوج : مزيج الحديد والكربون أين تكون كمية الكربون ما بين 2.1 % و 6.7 .% ** نسبة (سطح / حجم) المتفق عليها محددة ب 6 دسم 2 ل 1 كغ من المادة الغذائية أو 1 ل من محاكي المادة الغذائية. *** شروط ترتكز على تجارب الانتقال الكلي المطبقة على الأشياء واللوازم المصنعة من المعادن ومزيج المعادن الحاملة لطلاء عضوي طبقا للتنظيم الساري المفعول.
IV - القصدير ومزيج القصدير :
جدول 7 : خصائص وحدود تركيب القصدير أشياء ولوازم مجالات الاستعمال
- أدوات المطبخ،
- معدات صناعة المواد الزراعية والغذائية.
القصدير ومزيج القصدير -V الزنك ومزيج الزنك : 12 أبريل سنة 2023 م ومزيج القصدير احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- عدم وضع المواد الغذائية باتصال 1 - الحد الأدنى لنقاوة مباشر مع الأشياء واللوازم المعلبة القصدير :
أو الملحمة بقصدير يحتوي على قصدير ≤ 97 .% أكثر من 0.5 % من الرصاص أو أكثر
2 - الحدود القصوى للعناصر من 10000/3 من الزرنيخ أو أقل من غير المرغوب فيها : 97 % من القصدير تم قياسه بحمض الميتاستانيك، رصاص ≥ 0.050 %،
- عدم استعمال هذه اللوازم لملامسة كادميوم ≥ 0.010 %، المواد الغذائية عالية الحموضة أو زرنيخ ≥ 0.030 %، قاعدة قوية أو لتسخين المواد أنتيموان ≥ 2.5 %، الغذائية في درجات حرارة تتجاوز °150 م، نحاس ≥ .%1.5
- يوصى بعدم حفظ المواد الغذائية في الأشياء واللوازم المصنّعة بالقصدير ومزيج القصدير أو مطلية بالقصدير أو مزيج القصدير.
جدول 8 : خصائص وحدود تركيب الزنك ومزيج الزنك أشياء ولوازم مجالات الاستعمال
- أدوات المطبخ،
- معدات مستخدمة في صناعة المواد الزراعية والغذائية.
الزنك ومزيج الزنك احتياطات خاصة للاستعمال خصائص
- يستلزم عدم وضع المواد الغذائية 1 - حدود تركيب الملوثات :
باتصال مباشر مع الزنك والحديد مجموع كمية الملوثات ≥ 0.15 % المجلفن. (رصاص، كادميوم، حديد، ما عدا فيما يخص عمليات صنع قصدير، نحاس، ألمنيوم).
وحفظ منتجات الشكولاطة والحلويات التي لا تحتوي على مواد 2 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها :
حمضية سائلة وفي عمليات التقطير.
رصاص ≥ 0.05 %،
- عدم استعمال المعادن ومزيج المعادن الأخرى المطلية بالزنك أو كادميوم ≥ 0.010 %، مزيج الزنك مع المواد الغذائية الحمضية. زرنيخ ≥ 0.030 .% 21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة -VI الأشياء المصنعة من مختلف المعادن المطلية بطلاء معدني :
جدول 9 : خصائص وحدود تركيب مختلف المعادن ومزيج المعادن المطلية بطلاء معدني أشياء ولوازم مجالات الاستعمال احتياطات خاصة للاستعمال خصائص معادن ومزيج المعادن عدم استعمال الأشياء المصنّعة 1 - طبيعة القاعدة المعدنية :
التي تحتوي على طلاء بمعادن ومزيج المعادن المطلية نحاس أو مزيج النحاس، زنك أو معدني (معدن مبيض*) بمعدن مبيض مع المواد الغذائية مزيج الزنك، قصدير أو مزيج غير المذكورة في المادة 3 الحامضة.
من هذا القرار.
معادن ومزيج المعادن المطلية بطلاء معدني القصدير، أو فولاذ مقاوم للصدأ.
2 - طبيعة الطلاء المعدني :
نيكل أو فضة أو ذهب أو نحاس، أو قصدير أو كروم.
3 - الحدود القصوى للعناصر غير المرغوب فيها :
رصاص ≥ 0.050 %، كادميوم ≥ 0.010 %، زرنيخ ≥ 0.030 .%
4 - حدود الانتقال الخاص : محدد في الملحق الأول بهذا القرار. * معدن مبيض : منتوج معدني مطلي بطلاء خفيف من مرسب أبيض (طبقة رقيقة) مثل : فضة، نيكل، قصدير، كروم، نحاس أو مجموعة من هذه المعادن.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.