قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026 .
أمال عبد اللطيف –––––––––––––– الملحق منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج ثلاث (3) تقنيات (اثنتان (2) بالمعايرة وواحدة بقياس فرق الكُمون) لتحديد الحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي المسمّاة ب "المواد الدسمة". من المستحسن التعبير عن الحموضة بمؤشر الحمض أو الحموضة المحسوبة اصطلاحيا.
يُطبق هذا المنهج على المواد الدسمة ذات الأصل النباتي أو الحيواني في حالتها الخام أو المكررة وعلى الأحماض الدسمة للعجائن المعادلة أو الأحماض الدسمة ذات الجودة التقنية. لا يطبق هذا المنهج على الشموع.
هذه التقنيات ليست محددة، بأي حال من الأحوال، وبالتالي فهي لا تطبق لتمييز الأحماض المعدنية والأحماض الدسمة الحرة والأحماض العضوية الأخرى. وبذلك، فإن مؤشر الحمض يشمل كل حمض معدني موجود.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المنهج، الحليب ومنتجات الألبان (أو المواد الدسمة المستخرجة من الحليب ومنتجات الألبان). .2 تعاريف لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 مؤشر الحمض عدد ميليغرامات هيدروكسيد البوتاسيوم اللاّزمة لمعادلة الأحماض الدسمة الحرة الموجودة في 1 غ من المواد الدسمة، المحدد وفقًا لطريقة العمل المبينة في هذا المنهج.
ملاحظة : يعبّر عن مؤشر الحموضة بالميليغرام لكل غرام. 2.2 الحموضة نسبة الأحماض الدسمة الحرة المحددة وفقا لطريقة العمل المبينة في هذا المنهج.
ملاحظة : يعبّر عن الحموضة كنسبة مائوية كتلية. إذا بيّنت النتيجة المسجلة للتحديد ”الحموضة” دون توضيح آخر، هذا يدل اصطلاحا على أن الحموضة تستند على نسبة حمض الأوليك. .3 المبدأ :
توضع العينة في محلول من خليط مكيف من المذيبات، ثم تعاير الأحماض الموجودة بواسطة محلول الإثانول أو الميثانول ليهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم.
التقنيات المحددة في ( 1.8 ) و( 2.8 ) هي مناهج مرجعية. .4 الكواشف عدا تعليمات مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات النوعية التحليلية المعترف بها. 1.4 مذيب A يستعمل لخليط المذيبات( 3.4 )، إيثانول، الجزء الحجمي 96 % ≈ φ .
يمكن استعمال البروبانول- 2 ذي الجزء الحجمي 99 % ≈ φ كبديل. 2.4 المذيب B يستعمل لخلط المذيبات ( 3.4 )، إيثر ثنائي الإيثيليك، خالٍ من البيروكسيدات.
يمكن استعمال ثلاثي بوتيل ميثيل إيثر، أو إيثر البترول (مجال الغليان من 40 °م إلى 60 °م) أو التولوين أيضا كبديل.
ملاحظة هامة - إيثر ثنائي الإيثيليك قابل للاشتعال بشدة، ويمكن أن يشكل بيروكسيدات متفجرة. يتطلب استعماله احتياطات خاصة. 3.4 خليط المذيبات، تخلط أحجام متساوية من المذيبات A ( 1.4 ) و B ( 2.4 .) الجزء الحجمي ل A : φ = 50 ملل / 100 ملل، الجزء الحجمي ل B : φ = 50 ملل / 100 ملل .
في حالة الدهون الحيوانية أو المواد الدسمة الصلبة، يوصى بخلط حجم من المذيب A (مثلاً 25 ملل) وثلاثة أحجام من ثلاثي بوتيل ميثيل إيثر أو التولوين (مثلاً 75 ملل).
تعادل، قبل الاستعمال مباشرة، بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم بوجود 0,3 ملل من محلول مؤشر اللون لكل 100 ملل من خليط المذيبات.
للمعايرة في وسط هيدروكسيد البوتاسيوم KOH المائي، يمكن استعمال مذيب بروبانول- 2 . 4.4 إيثانول أو ميثانول، ذو جزء حجمي أدنى φ = 95 .% 5.4 هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم، محاليل حجمية معايرة من الإيثانول أو الميثانول. تركيز المادة c)NaOH( أو )KOH( c : 1 0, مول / ل و 0,5 مول/ ل، على التوالي. يجب معرفة أو التحقق من التركيز الدقيق لمحلول هيدروكسيد الصوديوم (أو محلول هيدروكسيد البوتاسيوم) قبل الاستعمال.
ملاحظة : يمكن استبدال محلول الإيثانول أو الميثانول من هيدروكسيد البوتاسيوم/ الصوديوم بمحلول من هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المائي، فقط إذا لم يتسبب حجم الماء المضاف في فصل الطور. 6.4 تيمول فتاليين أو أزرق قاعدي 6B محلول في الإيثانول ذوي تركيز كتل ρ = 2 غ / 100 ملل أو في حالة عدم وجوده، فينول فتاليين محلول في الإيثانول ذي تركيز كتلي ρ 1= غ/ 100 ملل.
ملاحظة : يصنف الفينول فثاليين ضمن فئة المواد المسرطنة أو الطفرية أو ذات السمّية التناسلية )CMR( على عكس الثيمول فثاليين أو الأزرق القاعدي.
في حالة المواد الدسمة ذات اللّون الداكن، يجب استعمال الثيمول فثاليين أو الأزرق القاعدي.
الفينول فثاليين هو مركب مسرطن معروف ينبغي استعماله فقط عند عدم وجود أي بديل آخر. 4 7. ماء، ذو جودة 3، ماء قابل للاستعمال لمعظم التفاعلات الكيميائية في المخابر ولتحضير محاليل الكواشف. يجب تحضيره، على سبيل المثال، عن طريق التقطير مرة واحدة فقط، أو عن طريق إزالة الأيونات أو عن طريق التناضح العكسي. عدا تعليمات مخالفة، يجب استعماله للعمل التحليلي العادي. .5 الأجهزة المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.5 سحاحة، سعتها 10 ملل ومدرّجة في كل 0,02 ملل، صنف .A 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2.5 سحاحة، سعتها 25 ملل ومدرجة في كل 0,05 ملل، صنف .A 3.5 ميزان تحليلي، بدقة 0,001 غ. 4.5 جهاز معايرة أوتوماتيكي ( قائم على قطب فرق الكمون) أو جهاز قياس فرق الكمون. 5.5 قطب pH المركب، للمعايرة الحمضية- القاعدية غير المائية. 6.5 حوجلة مدرجة، بحجم 1000 ملل صنف .A .6 اقتطاع العيّنة من المهم أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة فعليا لم تتلف أولم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. .7 تحضير عيّنة التجربة تحضر عيّنة التجربة وفقًا لمنهج تحضير عينة التجربة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي المحددة في التنظيم الساري المفعول.
إذا كانت العينة تحتوي على أحماض دسمة متطايرة، يجب ألاّ يتم تسخين أو تصفية عيّنة التجربة. .8 طريقة العمل 1.8 تقنية بالمذيب البارد باستعمال المؤشر 2.1.8 وفقا للجدول 1، توزن العيّنة المأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل. 3.1.8 تضاف 50 ملل إلى 100 ملل من خليط المذيبات المعدّل طبقا للفقرة ( 3.4 ) وتذوّب العينة المأخوذة للتجربة بتسخين خفيف عند الضرورة.
في حالة العينات ذات نقطة انصهار عالية، يستعمل خليط من الإيثانول والتولوين. 4.1.8 بعد إضافة المؤشر طبقا للفقرة ( 6.4 )، يعاير مع التحريك المستمر بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم ( 5.4 .) يتم الوصول إلى نقطة نهاية المعايرة عندما تؤدي إضافة قطرة واحدة من المحلول القاعدي إلى تغيير واضح في اللّون حتى ولو كان طفيفًا، ويستمر لمدة لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) ثانية.
جدول 1 - كتل العينات المأخوذة للتجربة و تراكيز المحاليل القاعدية KOH( ou )NaOH :
مجموعة مؤشر كتلة تركيز دقة وزن المنتوجات الحمض عينة NaOH العيّنة (أمثلة) تقريبي التجربة أو KOH المأخوذة
(غ) (مول/ل) للتجربة (غ) مواد دسمة من 0 إلى 1 20 0,1 05 , 0 في حالتها المكررة ذات أصل نباتي.
مواد دسمة ذات أصل حيواني مواد دسمة من 1 إلى 4 10 0,1 0,02 في حالتها الخام ذات أصل نباتي.
مواد دسمة من 4 إلى 15 2,5 0,1 0,01 ذات أصل حيواني ذي جودة تقنية أحماض من 15 إلى 75 0,5 0,1 دسمة 3,0 0,5 0,001 للعجائن المعادلة أحماض < 75 0,2 0,1 دسمة ذات 1,0 0,5 0,001 جودة تقنية 2.8 تقنية بالمذيب البارد باستعمال المعايرة بقياس فرق الكمون 1.2.8 وفقا للجدول 1، توزن عيّنة التجربة في بيشر سعته 150 ملل. 2.2.8 يضاف 50 ملل إلى 100 ملل من خليط المذيب المعادل ( 3.4 ) وتذوّب العينة بتسخين خفيف إذا اقتضى الأمر.
في حالة العيّنات ذات نقطة انصهار عالية، يستعمل خليط من الإيثانول والتولوين. 3.2.8 يدخل القطب المركب في خليط المذيبات ويوصل بجهاز معايرة أوتوماتيكي. 4.2.8 يشغل جهاز الرج لمدة لا تقل عن ثلاثين ( 30 ) ثانية ثم تتم المعايرة بالتحريك المستمر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم )5.4( . 5.2.8 عند الوصول إلى نقطة التكافؤ، تسجل كمية المحلول المعاير المستعمل. 3.8 تقنية بالإيثانول الساخن باستعمال الكاشف 1.3.8 في الشروط المحددة في هذا المنهج، تكون الأحماض الدسمة ذات سلسلة قصيرة متطايرة في حالة وجودها. 2.3.8 توزن كتلة معتبرة من عيّنة التجربة في حوجلة كما هو مبيّن في الجدول 1، حسب لون ومؤشّر الحمض المفترض. 3.3.8 في حوجلة ثانية، يغلّى 50 ملل من الإيثانول الذي يحتوي على 0,5 ملل من محلول المؤشر ( 6.4 .) بينما لا تزال درجة حرارة الإيثانول أكبر من 70 °م، تعدل بعناية بمحلول تركيزه 0,1 مول/ ل من هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم.
يتم الوصول للنقطة النهائية للمعايرة، عندما تؤدي إضافة قطرة واحدة من المحلول القاعدي إلى تغيير واضح في اللون حتى لو كان طفيفًا، ويستمر لمدة لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) ثانية.
بالنسبة للمواد الدسمة ذات اللون الداكن، قد يكون من الضروري استعمال الإيثانول والمؤشر بأحجام معتبرة.
كذلك، بالنسبة للمواد الدسمة ذات اللون الداكن، يجب استعمال الأزرق القاعدي أو الثيمول فثاليين. 4.3.8 يضاف الإيثانول المعدّل إلى العينة المأخوذة للتجربة في الحوجلة الأولى وخلطها بعناية. يغلّى المحتوى ويعاير بمحلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم، مع تحريك محتوى الحوجلة بقوة أثناء المعايرة. .9 الحساب : 1.9 عموميات :
يُسجل مؤشر الحمض، WAV، أو نسبة الأحماض الدسمة الحرّة، WFFA، كالآتي :
أ ) رقمان بعد الفاصلة للقيم من 0 إلى 1، بما في ذلك 1،
ب ) رقم واحد بعد الفاصلة للقيم من 1 إلى 100، بما في ذلك 100،
ج) العدد الصحيح للقيم التي تفوق 100 .
بالإضافة إلى الحسابات الآتية، تحسب الحموضة التقريبية أو النسبة التقريبية للأحماض الدسمة الحرة(الحموضة) وفقاً للمعادلة (1) :
WAV 0,5× = WFFA (1)............................ 2.9 مؤشر الحمض :
يحسب مؤشر الحمض WAV المعبر عنه بالجزء الكتلي، وفقاً للمعادلة (2) :
CV 56,1X = WAV (2)............................ m حيث :
C هو التركيز الدقيق، للمحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالمول/ لتر، V هو حجم المحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالميليلتر، m هو كتلة العينة المأخوذة للتجربة، بالغرام. 3.9 الحموضة أو نسبة الأحماض الدسمة الحرة تحسب الحموضة أو نسبة الأحماض الدسمة الحرة WFFA، المعبّر عنها بالجزء الكتلي كنسبة مائوية وحسب نوع المواد الدسمة (الجدول 2)، وفقا للمعادلة (3) : 100 X VcM = WFFA .......................... (3) m X 1000 حيث :
V هو حجم المحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالميليلتر، c هو تركيز المحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالمول/ اللتر، M هو الكتلة المولية في المول للحمض الدسم المختار للتعبير عن النتيجة (الجدول 2) حسب نوع المواد الدسمة، بالغرام لكل مول، m هو كتلة العينة المأخوذة للتجربة، بالغرام. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة جدول 2 - اختيار الحمض الدهني للتعبير عن الحموضة :
نوع المواد الدسمة المعبر عنه ب الكتلة المولية غ / مول زيت جوز الهند حمض اللوريك 200 زيت نواة النخيل والزيوت المماثلة زيت النخيل حمض البلمتيك 256 زيوت بعض حمض إيروسيك 338 الصليبيات a المواد الدسمة الأخرى حمض الأولييك 282 a في حالة زيت الكولزا الذي يحتوي على نسبة قصوى من حمض الإيروسيك ب 5%، يجب التعبير عن الحموضة بحمض الأولييك.
ملاحظة : إذا كانت النتيجة المسجلة تبيّن ببساطة ”الحموضة”، بدون توضيح آخر، هذا يدل اصطلاحا أنه معبر عنها بحمض الأولييك.
إذا كانت العيّنة تحتوي على أحماض معدنية، يتم تحديدها اصطلاحا على أنها أحماض دسمة.
10 . الموثوقية : 1.10 التكرارية :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه ومن طرف التقني نفسه باستعمال الجهاز نفسه وفي فترة زمنية قصيرة أكثر من %5 من الحالات. 2.10 إعادة التجربة :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة وفي مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة في أكثر من 5 % من الحالات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.