مرسوم تنفيذي رقم 01-315 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 9 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 19 : يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات مناهج التحاليل والتجارب المطابقة للمقاييس الجزائرية. تصبح هذه المناهج إجبارية بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بعد مصادقة لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب عليها ..
( الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 19 مكرر و 19 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
المادة 19 مكرّر : تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه بما يأتي :
- إعداد مناهج التحاليل والتجارب وسلسلة العينات وتوحيدها والتصديق عليها،
- القيام بالتجارب والتحاليل بين المخابر للتأكد من صحة المناهج المصادق عليها.
المادة 19 مكرّر 1 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه من ممثلي : * الوزراء :
- المكلف بالجودة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة وإعادة الهيكلة
- الفلاحة
- الصحة والسكان
- المكلف بالموارد المائية .
- المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م * الهيئات الآتية :
- محافظة الطاقة النووية
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- المعهد الوطني للتقييس الديوان الوطني للقياسة القانونية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بناء على اقتراح الوزير المعني لمدة ثلاث
(3) سنوات.
يجب أن تكون لدى هؤلاء الأعضاء المؤهلات المتصلة بنشاط اللجنة.
يمكن أن ينشئ رئيس اللجنة، عند الحاجة، لجانا فرعية متخصّصة ويستعين بخدمات خبراء وأي شخص يمكنه تقديم مساهمته.
تحدد كيفيات سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالجودة ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 39-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.