قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للمستهلك النهائي.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– زبدة الكاكاو : المادة الدسمة المتحصل عليها من أحد أو عدد من المنتوجات الآتية : فول الكاكاو وحبوب الكاكاو وعجينة الكاكاو وكسب الكاكاو ومسحوق الكاكاو والتي تستجيب للخصائص المحددة في الملحق الأول (النقطة 1) بهذا القرار.
– منتوجات الكاكاو : فئة منتوجات متجانسة مطابقة للخصائص المذكورة في الملحق الأول (النقطة 2) بهذا القرار.
ويتم الحصول على هذه المنتوجات عن طريق تحويل كسب الكاكاو إلى مسحوق ويمكن أن يضاف له السكر و/أو المحليات، وغيرها من المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به.
– منتوجات الشوكولاطة : فئة منتوجات متجانسة مطابقة للخصائص المذكورة في الملحق الأول (النقطة 3) بهذا القرار. ويتم الحصول على هذه المنتوجات من خلال عملية تصنيع مناسبة من مواد متأتية من الكاكاو، ويمكن أن تُضاف لها منتوجات الحليب والسكر و/أو المحليات، وغيرها من المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به، ويمكن إضافة منتوجات أخرى صالحة للاستهلاك وفقًا لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، باستثناء "الشوكولاطة المحشوة" و"قطع حلوى الشوكولاطة"، مواد صالحة للاستهلاك مثل العسل والفواكه الجافة والحبوب، بشرط ألاّ تتجاوز حد %40 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.
غير أنه، يمنع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب.
المادة 5
فتح المادةيمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز إلى منتوجات الكاكاو والشوكولاطة، باستثناء "الشوكولاطة بالتازا" و"الشوكولاطة العائلية بالتازا".
المادة 6
فتح المادةيرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، باستثناء "الشوكولاطة المحشوة" و"قطع حلوى الشوكولاطة"، مواد دسمة نباتية غير زبدة الكاكاو، بشرط ألا تتجاوز 5 % من الوزن الإجمالي للمنتوج النهائي، بعد خصم الوزن الإجمالي للمواد المضافة الأخرى الصالحة للاستهلاك، وذلك دون التخفيض من النسبة الدنيا لزبدة الكاكاو أو المادة الجافة الكلية للكاكاو.
المادة 7
فتح المادةتحدد المواد الدسمة النباتية المذكورة أعلاه والمرخص بها في منتوجات الشوكولاطة وكذا خصائصها، في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةباستثناء "الشوكولاطة المحشوة" و"قطع حلوى الشوكولاطة"، يمكن إضافة العطور التي لا تحاكي النكهة الطبيعية للشوكولاطة أو المادة الدهنية اللبنية فقط، لمنتوجات الكاكاو والشوكولاطة المحددة في الملحق الأول بهذا القرار،
المادة 9
فتح المادةفي حالة احتواء منتوجات الشوكولاطة على الحليب أو مشتقات الحليب، يجب أن تتأتى المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب، المحددة في الملحق الأول بهذا القرار، من التجفيف الجزئي أو الكلي للحليب الكامل أو الحليب المنزوع الدسم جزئيا أو كليا أو القشدة أو القشدة المجففة جزئيا أو كليا أو الزبدة أو المادة الدهنية اللبنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد تسميات البيع والخصائص المتعلقة بزبدة الكاكاو ومنتوجات الكاكاو ومنتوجات الشوكولاطة، في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتحدد المتطلبات المتعلقة بتركيبة منتوجات الكاكاو، في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتحدد المتطلبات المتعلقة بتركيبة منتوجات الشوكولاطة، في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 14
فتح المادةزيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار :
– إحدى تسميات البيع المحددة في الملحق الأول بهذا القرار،
– بيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة من الكاكاو بالعبارة : "كاكاو: %... حد أدنى"، في منتوجات الكاكاو المذكورة في النقاط 2–4 و 2–5 و 2–6 و 2–7 من الملحق الأول، وفي منتوجات الشوكولاطة المذكورة في الملحق الأول، باستثناء "الشوكولاطة البيضاء" و"الشوكولاطة المحشوة"
و"قطع حلوى الشوكولاطة". يجب حساب هذه النسبة بعد خصم المنتوجات الغذائية الأخرى المرخص بها، بما في ذلك المواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو،
– بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو في منتوجات الكاكاو المذكورة في النقاط 2–2 و 2–3 و 2–5 و 2–6 و 2–7 من الملحق الأول، عندما تتمم تسمية البيع بالأوصاف "قليل الدهن" أو "خال من الدهن"،
– عبارة "تحتوي على مواد دهنية نباتية بالإضافة زبدة الكاكاو" في حالة وجود مواد دهنية نباتية كما هو مذكور في المادة 6 أعلاه، ويجب أن تظهر هذه العبارة في نفس المجال البصري لقائمة المكونات، منفصلة بطريقة جيدة عن هذه القائمة، كما يجب أن تظهر بجانب تسمية البيع، بخط كتابة داكن وعلى الأقل بنفس حجم كتابة هذه التسمية.
ويمكن أن تظهر تسمية بيع المنتوج أيضًا في مكان آخر دون اشتراط العبارة السابقة،
– بالنسبة “للشوكولاطة المحشوّة”، إذا تمت الإشارة إلى نوع الشوكولاطة المشكل للجزء الخارجي، فيجب أن تكون تسميات البيع المستخدمة مطابقة لتلك المحددة لمنتوجات الشوكولاطة المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار،
– بالنسبة للمنتوجات المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار، باستثناء "الشوكولاطة بالتازا" و"الشوكولاطة العائلية بالتازا"
و"شوكولاطة بارا ميزا"، التي تباع في تشكيلات، يمكن استبدال تسمية البيع للمنتوج ب "شوكولاطة مشكّلة" أو "شوكولاطة محشوّة مشكّلة" أو "شوكولاطة شعيرية مشكلة"
أو تسمية بيع مشابهة. وفي هذه الحالة، يجب وضع قائمة مكونات واحدة لجميع منتوجات التشكيلة أو قوائم تذكر فيها المكونات الموجودة في كل منتوج، 18 غشت سنة 2022 م
– بالنسبة للمنتوجات المحتوية على واحد أو أكثر من المحليات، يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة "منتوج محلّى بدون إضافة سكر"، إذا كانت هذه المنتوجات تحتوي، في آن واحد، على سكر و/أو عسل مضاف ومحليا أو أكثر، فيجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة "منتوج محلّى ومسكر جزئيا"،
– الإشارة في تسمية البيع إلى كل عطر مميز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة،
– الإشارة في تسمية البيع إلى المكونات التي تستعمل خصيصا كمنكهات وتميز المنتوج مثل "شوكولاطة الموكا"، مع الإشارة في الوسم إلى نسبة محتواها في المنتوج النهائي،
– يمكن أن تتمم تسميات البيع : "شوكولاطة" و"شوكولاطة بالحليب" و"شوكولاطة للتغطية الخارجية (للتلبيس)" ببيانات أو أوصاف متعلقة بمعايير الجودة، شريطة أن تحتوي المنتوجات على :
• في حالة "الشوكولاطة" : ما لا يقل عن نسبة %43 من المادة الجافة الكلية للكاكاو، منها ما لا يقل عن نسبة %26 من زبدة الكاكاو،
• في حالة "شوكولاطة بالحليب" : ما لا يقل عن نسبة %30 من المادة الجافة الكلية للكاكاو وما لا يقل عن نسبة %18 من المادة اللبنية الجافة كما هي مذكورة في المادة 9 أعلاه، منها ما لا يقل عن نسبة %4,5 من المادة الدهنية اللبنية،
• في حالة "شوكولاطة للتغطية الخارجية" : ما لا يقل عن نسبة %16 من الكاكاو الجاف الخالي من الدهون.
المادة 15
فتح المادةيجب على المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الصادرات كمال رزيق أحمد زغدار وزير الفلاحة وزير الصحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد الملحق الأول تسميات البيع والخصائص المتعلقة بزبدة الكاكاو ومنتوجات الكاكاو ومنتوجات الشوكولاطة تسمية البيع
1 - "زبدة الكاكاو"
2 - منتوجات الكاكاو : 2-1 - مسحوق الكاكاو" أو "كاكاو" 2-2 - "مسحوق الكاكاو قليل الدهن" أو "كاكاو قليل الدهن" أو "مسحوق الكاكاو فقير من الدهن" 2-3 - "مسحوق الكاكاو خال من الدهن" أو "كاكاو خال من الدهن" 2-4 - "مسحوق الشوكولاطة" 2-5 - "مسحوق الشوكولاطة المنزلية" أو "كاكاو بالسكر" أو "مسحوق الكاكاو بالسكر" 2-6 - "تحضيرة بالسكر على أساس الكاكاو" أو "خليط السكر مع الكاكاو"
الخصائص المادة الدسمة المتحصل عليها من أحد أو عدد من المنتوجات الآتية : فول الكاكاو وحبوب الكاكاو وعجينة الكاكاو وكسب الكاكاو ومسحوق الكاكاو، والتي تستجيب للخصائص الآتية :
– محتوى الأحماض الدهنية الحرّة معبر عنه بحمض الأولييك : 1,75 % ك/ك (1) على الأكثر،
– محتوى المواد غير قابلة للتصبين (محددة بإيثير البترول) : 0^5 % ك/ك كحد أقصى، إلاّ في حالة زبدة الكاكاو المضغوط، بحيث لا يتجاوز 0,35 % ك/ك.
منتوج متحصل عليه من تحويل فول الكاكاو إلى مسحوق بعد تنظيفه وتقشيره وقليه والذي يستجيب للخصائص الآتية :
– المحتوى من زبدة الكاكاو، المحسوب على أساس وزن المادة الجافة، أكبر من أو يساوي 02%،
– المحتوى من الماء لا يتجاوز %7 ك/ك.
تشير إلى مسحوق الكاكاو الذي يكون محتواه من زبدة الكاكاو، المحسوب على أساس وزن المادة الجافة، أقل من %20 وأكبر من أو يساوي .%10 تشير إلى مسحوق الكاكاو الذي يكون محتواه من زبدة الكاكاو، المحسوب على أساس وزن المادة الجافة، أقل من .%10 منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي يحتوي، على الأقل، على %32 ك/ك من مسحوق الكاكاو %29( ك/ك في المادة الجافة).
منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي يحتوي، على الأقل، 25 % من مسحوق الكاكاو.
تتمم تسميات البيع بالبيانات :
– “قليل الدهن” أو “فقير من الدهن” عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %20 من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي 01%، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة،
– "خال من الدهن" عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %10 من زبدة الكاكاو، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة.
منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي يحتوي، على الأقل، على 20 % من مسحوق الكاكاو، وعلى الأكثر، على %25 منه.
تتمم تسميات البيع بالبيانات : –”قليل الدهن”أو "فقير من الدهن" عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %20 من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي 01%، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة،
– "خال من الدهن" عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %10 من زبدة الكاكاو، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة.
تسمية البيع 2-7 - "تحضيرة بالسكر بنكهة الكاكاو"
3 - منتوجات الشوكولاطة (2) : 3-1 - الشوكولاطة : المتحصل عليها من منتوجات الكاكاو والسكر وفقا للمواصفات أدناه. 3-1-1 - "الشوكولاطة" المسماة أيضا "الشوكولاطة المرة الحلوة" أو "الشوكولاطة النصف حلوة" أو "الشوكولاطة السوداء" أو"الشوكولاطة القابلة للذوبان" 3-1-2 - "الشوكولاطة الشعيرية" و"رقائق الشوكولاطة" 3-1-3 - "شوكولاطة للتغطية الخارجية (للتلبيس)" 3-1-4 - "الشوكولاطة بالبندق جيندوجا Gianduja" أو أحد مشتقات كلمة "جيندوجا" 18 غشت سنة 2022 م الخصائص منتوج عبارة عن خليط من السكر ومسحوق الكاكاو والذي يحتوي على أقل من 20 % من مسحوق الكاكاو.
تتمم تسميات البيع بالبيانات :
– "قليل الدهن" أو "فقير من الدهن" عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %20 من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي 01%، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة،
– "خالٍ من الدهن" عندما يحتوي المنتوج على نسبة أقل من %10 من زبدة الكاكاو، محسوبة على أساس وزن المادة الجافة.
منتوج يحتوي، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %35 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 81%، على الأقل، من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل، 14 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
تكون الشوكولاطة الشعيرية في شكل أعواد قصيرة وأسطوانية، وتكون رقائق الشوكولاطة في شكل قطع مسطحة صغيرة.
هذه المنتوجات تحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %32 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها ما لا يقل عن %12 من زبدة الكاكاو، وما لا يقل عن %14 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
منتوج يحتوي، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %35 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها %31 على الأقل من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
منتوج متحصل عليه، أوّلاً، من الشوكولاطة التي تحتوي على ما لا يقل عن %32 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 8%، على الأقل، من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون. وثانيًا، من البندق المطحون طحناً دقيقاً، بحيث يحتوي 100 غرام من المنتوج على ما لا يقل عن 20 غراماً وعلى ما لا يزيد عن 40 غراماً من البندق.
يمكن أن يضاف للمنتوج :
– الحليب و/ أو المادة الجافة للحليب الناتجة عن تبخر الحليب، بحيث لا يحتوي المنتوج النهائي على أكثر من %5 من المادة الجافة للحليب،
– اللوز والبندق وأنواع أخرى من المكسرات كاملة أو مجزأة، بحيث يكون مجموع وزن هذه الإضافات مع وزن البندق المطحون لا يتجاوز %60 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.
تسمية البيع 3-2 - الشوكولاطة بالحليب (3) (4) : المتحصل عليها من منتوجات الكاكاو والسكر والحليب أو مشتقات الحليب، وفقا للمواصفات أدناه. 3-2-1 - “الشوكولاطة بالحليب” 3-2-2 - "الشوكولاطة الشعيرية بالحليب"
و"شوكولاطة الرقائق بالحليب" 3-2-3 - "شوكولاطة بالحليب للتغطية الخارجية (للتلبيس)" 3-2-4 - "الشوكولاطة بالحليب والبندق جيندوجا"
Gianduja أو أحد مشتقات كلمة "جيندوجا" 3-3 - "شوكولاطة منزلية بالحليب" (3) الخصائص منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %25 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها 5,2%، على الأقل، من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون)، وعلى الأقل %14 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها على الأقل %3,5 من المادة الدهنية اللبنية)، وعلى الأقل %25 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية).
تكون الشوكولاطة الشعيرية في شكل أعواد قصيرة وأسطوانية، وتكون رقائق الشوكولاطة في شكل قطع مسطحة صغيرة.
هذه المنتوجات تحتوي، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها ما لا يقل عن %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون) وعلى ما لا يقل عن %12 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن 3 % من المادة الدهنية اللبنية)، وعلى الأقل %12 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية).
منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %25 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها ما لا يقل عن %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون)، وعلى ما لا يقل عن %14 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن %3,5 من المادة الدهنية اللبنية)، وعلى الأقل %31 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية).
منتوج متحصل عليه، أوّلاً، من الشوكولاطة بالحليب التي تحتوي على ما لا يقل عن %10 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب. وثانيًا، من البندق المطحون طحناً دقيقاً، بحيث يحتوي 100 غرام من المنتوج على ما لا يقل عن 15 غراماً وعلى ما لا يزيد عن 40 غراماً من البندق.
كذلك، يمكن أن يضاف إليه اللوز والبندق وأنواع أخرى من المكسرات كاملة أو مجزأة، بحيث يكون مجموع وزن هذه الإضافات مع وزن البندق المطحون لا يتجاوز %60 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.
منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والحليب أو مشتقات الحليب. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من مواد الكاكاو الجافة الكلية (منها ما لا يقل عن %2,5 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون) وعلى ما لا يقل عن %20 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن %5 من المادة الدهنية اللبنية) وعلى الأقل %25 من المادة الدهنية الكلية (المتأتية من زبدة الكاكاو والمادة الدهنية اللبنية).
تسمية البيع 3-4 - "الشوكولاطة البيضاء" (3) 3-5 - "الشوكولاطة الحلوة" أو "الشوكولاطة المنزلية" 3-6 - "الشوكولاطة بالتازا Taza "La 3-7 - "الشوكولاطة العائلية بالتازا Taza La " 3-8 - شوكولاطة "المائدة" أو "الطبخ المنزلي" بارا ميزا mesa Para : شوكولاطة غير مكررة يزيد فيها حجم جزيئات السكر المضاف عن 70 ميكرون. 3-8-1 - "شوكولاطة بارا ميزا" 3-8-2 - "شوكولاطة بارا ميزا النصف مرة" 3-8-3 - "شوكولاطة بارا ميزا المرة" 3-9 - “الشوكولاطة المحشوة" أو "الشوكولاطة بالحشوة س" أو "الشوكولاطة المزينة ب س " أو "الشوكولاطة ذات الجزء المركزي س" (5) (6) "س" تمثل طبيعة الحشوة الداخلية. 18 غشت سنة 2022 م الخصائص منتوج متحصل عليه من زبدة الكاكاو والسكر والحليب أو مشتقات الحليب. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من زبدة الكاكاو، وعلى ما لا يقل عن %14 من المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب (منها ما لا يقل عن %3,5 من المادة الدهنية اللبنية).
منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %30 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 81%، على الأقل، من زبدة الكاكاو وعلى الأقل 12 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والدقيق و/أو نشا القمح أو الأرز أو الذرة. ويحتوي المنتوج على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %35 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها ما لا يقل عن %18 من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل %14 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون، وعلى الأكثر %8 ك/ك من الدقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز.
منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والدقيق و/أو نشا القمح أو الأرز أو الذرة. يحتوي المنتوج، على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %30 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها ما لا يقل عن %18 من زبدة الكاكاو وعلى الأقل %12 من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون وعلى الأكثر %18 ك/ك من الدقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز.
منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %20 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها 11%، على الأقل، من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل 9 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %30 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها %15 على الأقل من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل 14 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
منتوج يحتوي على أساس المادة الجافة، على ما لا يقل عن %40 من مواد الكاكاو الجافة الكلية، منها %22 على الأقل من زبدة الكاكاو، وعلى الأقل 18 % من مواد الكاكاو الجافة الخالية من الدهون.
منتوج محشو، يتكون الجزء الخارجي منه من أحد المنتوجات المحددة في النقاط 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-4 و 3 - .5 لا تطبق هذه التسمية على المنتوجات التي يتكون الجزء الداخلي منها من منتوجات المخابز أو المرطبات أو البسكويت أو المثلجات الصالحة للاستهلاك.
يجب أن يمثل الجزء الخارجي للتلبيس 52%، على الأقل، من الوزن الإجمالي للمنتوج المعني.
تسمية البيع 3-10 - "قطع حلوى الشوكولاطة" أو "البرالين" (5) (6)
(1) تمثل الإشارة “ك/ك” في الجدول، العبارة "كتلة/كتلة"،
(2) تحسب نسب المحتويات الدنيا للمنتوجات المحددة في النقطة 3 من الجدول، باستثناء النقطتين 3-9 و 3-10، بعد خصم وزن المكونات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار،
(3) يجب أن تتأتى المادة الجافة للحليب أو مشتقات الحليب، من التجفيف الجزئي أو الكلي للحليب الكامل أو الحليب المنزوع الدسم جزئيا أو كليا أو القشدة أو القشدة المجففة جزئيا أو كليا أو الزبدة أو المادة الدسمة اللبنية،
(4) عندما تستبدل في تسمية البيع كلمة “بالحليب” بما يأتي :
– "بالقشدة"، يجب أن يحتوي المنتوج على نسبة %5,5 كحد أدنى من المادة الدهنية اللبنية،
– "بالحليب المنزوع الدسم كليا"، يجب أن لا تزيد نسبة المادة الدهنية اللبنية في المنتوج عن .%1
(5) تحسب نسب المحتويات الدنيا للمنتوجات المحددة في النقطتين 3-9 و 3-10 من الجدول، بعد خصم وزن المكونات المنصوص عليها في المادة 4 بهذا القرار ووزن الحشوة،
(6) في حالة المنتوجات المحددة في النقطتين 3-9 و 3-10 من الجدول، يتم حساب المحتوى من الشوكولاطة بالنسبة للوزن الإجمالي للمنتوج النهائي، بما في ذلك الحشوة.
الاسم المشترك للمادة الدهنية النباتية المرخص بها
1 - إليب أو إليب بورنيو أو تنكاوانغ
2 - زيت النخيل
3 - سال
4 - الشيا (كاريتي)
5 - كوكوم غورجي
6 - نوى المانجو الخصائص منتوج بحجم لقمة الفم، يجب أن لا يقل فيه مقدار المكون "شوكولاطة" عن %25 من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.
ويتكون المنتوج إمّا من شوكولاطة محشوة وإمّا من شوكولاطة واحدة أو مزيج من الشوكولاطة على النحو المحدد في النقاط 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-4 و 3 - .5 الملحق الثاني المواد الدهنية النباتية المرخص بها في منتوجات الشوكولاطة وخصائصها تعتبر الدهون النباتية المذكورةفي المادة 6 من هذا القرار، سواء كانت منفردة أو في شكل خليط، معادلة لزبدة الكاكاو ويجب أن تستجيب للخصائص الآتية :
– أن تكون مواد دهنية نباتية غير لوريك وغنية بثلاثي الجليسريد المتناظر أحادي انعدام الإشباع من نوع POP و POSt و StOSt، حيث P و O و St تمثل، على التوالي، حمض البالميتيك وحمض الأولييك وحمض الستياريك،
– أن تكون في كل المقادير قابلة للمزج مع زبدة الكاكاو ومتوافقة مع خصائصها الفيزيائية مثل : نقطة الذوبان ودرجة حرارة التبلور وسرعة الذوبان ووجوب الاعتدال،
– أن تكون منتجة فقط عن طريق التكرير و/أو التجزئة وذلك لتجنب تغيير بنية ثلاثي الجليسريد بطريقة إنزيمية.
طبقا لهذه الخصائص، يمكن استعمال المواد الدهنية النباتية المذكورة أدناه، المتحصل عليها من النباتات المحددة أسفله :
الاسم الخاص للنباتات التي يمكن من خلالها الحصول على المواد الدهنية الموافقة لها شوريا أس بي بي spp( )Shorea إلاييس غينينسيس / إلاييس أوليفيرا olifera( Elaeis / guineensis )Elaeis شوريا روبوستا robusta( )Shorea بوتيروسبيرموم باركي parkii( )Butyrospermum غاركينيا إنديكا indica( )Garcinia مانجيفيرا إنديكا indica( )Mangifera
– يرخص أيضا استعمال زيت جوز الهند (الكبراه) في الشوكولاطة التي تدخل في صناعة المثلجات والمنتوجات المثلجة المماثلة.
الملحق الثالث المتطلبات المتعلقة بتركيبة منتوجات الكاكاو (المحتوى الأدنى ≤ 20 % (كتلة/كتلة) "مسحوق الكاكاو" أو مسحوق الكاكاو فقط "كاكاو"
على الأقل > 29 % (كتلة/كتلة) "مسحوق الشوكولاطة"
على الأقل "مسحوق الشوكولاطة محتوى > 25 % المنزلية"، "كاكاو بالسكر"، (كتلة/كتلة) "مسحوق الكاكاو بالسكر"
مسحوق الكاكاو في المخاليط الجافة على الأقل > 20 % "تحضيرة بالسكر على (كتلة/كتلة) أساس الكاكاو"، "خليط السكر مع الكاكاو"
أقل من > 20 % "تحضيرة بالسكر بنكهة (كتلة/كتلة) الكاكاو"
المحتوى من زبدة الكاكاو في مسحوق الكاكاو على أساس المادة الجافة) ≤ %10 (كتلة/كتلة) ولكن > %10 (كتلة/كتلة) > 20% (كتلة/كتلة ) "مسحوق الكاكاو قليل "مسحوق الكاكاو خال من الدهن"، "كاكاو قليل الدهن"، "كاكاو خالٍ من الدهن"، "مسحوق الدهن"
الكاكاو فقير من الدهن"
– – "مسحوق الشوكولاطة "مسحوق الشوكولاطة المنزلية قليل الدهن"، المنزلية خالٍ من الدهن"، "كاكاو بالسكر قليل الدهن"، "كاكاو بالسكر خالٍ من "مسحوق الكاكاو بالسكر الدهن"، "مسحوق الكاكاو قليل الدهن" بالسكر خال من الدهن"
"تحضيرة بالسكر على "تحضيرة بالسكر على أساس الكاكاو قليل الدهن"، أساس الكاكاو خالٍ من "خليط السكر مع الكاكاو الدهن"، "خليط السكر مع قليل الدهن" الكاكاو خالٍ من الدهن"
"تحضيرة بالسكر بنكهة "تحضيرة بالسكر بنكهة الكاكاو قليل الكاكاو خالٍ من الدهن"
الدهن" 20 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 غشت سنة 2022 م 0 9 8 7 6 5 4 3 ال 2 1 – – – – – – – – – – – ر – – –
– ا ش ش ش ش – ا ش ق ش ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ق ل ل ل ل ا ل ل ش ئ ش ل ش و و و و ش ش ش ش ش و ق و ش ط ك ك ك ك و ك و ك و و و و و و و و و و ك و ك و و ع ك ك ك ك ك ب ك لا لا لا لا ك و لا او لا ح و ط و و و و و لا ط لح ط و ط ط ط لا لا ل لا لا لا لا لا ط ة ل ط لا و ط ة ة ة ة ط ط ط ط ل ي ة ط ى ب ب ب ا ط ة ب بة ب ة ا ا ا لم ة ة ة ة ب ا ا ة ر ر ر ة ب لح ا لح ا ا ا ا ب ا ا ا لح ل ب ل لمح ا ا ا ئ ل ا لح ا ل لم ل ش ا ش م م م د ع ل ب ي ل لح ي ي ي ة ا ت ل ن ل ب ع ي و ئ ا و ي ز يي ب ش ز ز ز أ ل ا ض ب ل ك ا ا ا و ي ز ة ل لر ي و و م ن ا ة ا ا ي ل ت ي ب
– – – – – ا ل ش ا ل “ ا ش ش ا ل ل ( و ش ش تح و ك و ك و ك و و و و ك ك س لا و لا ط لا و و ب ط ط لا لا ة ط ط م ة ة ا ل ل ة ة ن ن ب ل ت ال ”
ا ش : ت س ل غ و ب ط ع ج ب ن ي د ي ا ق ة ر ت ا ي لم “ ا لخ ة ا لا ة رُ ص ل أ ء و غ ة ةج ا ل ئ ةّ ط ب و ال ط ف ا ب ب ط ب :
ب ا ا ا و ي ر ر ش و ن ة خ ل ل لح ن ا يج ق و ي ت ش د ة لح أ م ا ا ق و رُ لم ز و ل ا لخ ل ا ك “ يي ا ةّ ن ب ب ل ز و ج ا ب ي ر ر لي لا ج ط ن و ا ل د ي ش ين ( ب ة و ة ا ج ( و ر ا ا ل ل ك ا لم ” تو م ن ل ب لا ي ز ي ط ز س د لة
ا ) ي : ة ) أ ن أ ن ظ ظ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ر ر 2 5 1 8 8 8 0 - - - - - ا ا 2 1 1 1 1 1 2 ل ن ل ن ق ق ط ط ة ة 3 3
- 0-9 1 م م ن ن ا ا لم ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ لم ل 8 4 ≤ 2 4 2 5 5 5 5 5 ح 9 - , , , , , ل ح 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ق ق ا الأ لأ و و ل ل ب ب ه ه ذ ذ ا ا ال ا ل ق ق ر ر ار ار . . ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 0 0 0 0 5 0-0 5 5 0 5 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 ≤ ≤ ≤ ≤ 5 ≤ 5 5 ≤ 5
- - - - - - 5 , 3 , 3 , , 3 3 , 3 3 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
- - - - - - 4 0 0 4 2 4 1 2 1 1 1 1 ≤ ≤ ≤ ≤
- - - - - - - 5-1 2 5 2 3 1 2 > >
- - - 8 8 - - - - - - - 1 ≤ 5 1
- - - - - - - - و - - - ≥ 0 4 د ا ة و ي ئ ك ج ة ق و ع ا ( لا لى ” ل ا ل ط ل ت ش ل ة أ ب و س ي ك ا س و س لا ) ط ا ة لم ا د ة ا لج ا ا ≤ ≤ ≤ ل ك ز ف
- 1 2 8 ا ب ة ا 3 1 1 ك د م لم ا و ة ن ت ا ط لم ل م ن ب ا لخ ا و ت ت ا اد و ل ي ال ج ا ة ك لم ≤ ≤ ≤ ا و ≤ 5 4 4 م ك ت 8 , ن ا ب 2 1 1 و ع ع ا ل د ل د ا لج ق ه خ ة ا و ا ص ب لم ن ف ص ة ت ل م ر ح و ك ق ز ي ا ل ت ز ب ا ك ر ن ة ل ا ك ر ك ي ب م ا ≤ ≤ ≤ ≤ ا ب ق ن ب 2 5 2 5 و ا ع الج ت ي ت 3 3 3 3 ة و م ا ج ا ف و لم ة ا د ا ا لم و ت ك د ا ل ا و ل ا ش ا ن ل لم ا ص و ا ت ك ا ل د ا ل ة لح و
- - - - ب ا ( ب لا ن ل د ا ة ط ي ا ة ه ل ل ن ن لا ة ي س ة س ة ب ة ت ه ا لم لا الم ك ئ ا و و ا ل ل ا ي لم ب د
- - - - ن ا ة ر ي لج % ة خ ا ص ف ) ص ة ز ب ب ه ال د ا د ة في ه ا ل ن ك ا ي ا لم
- - - - ة ك ا ا ل و ا ل ل د ب و ة ن ا ي لم ي 4 ة ا د م ة ن د ن ه ق ش
- - - - ي ذ ق ا ا / ا ل ≤ ق ر 0 ا 2 ب ر ن )
و - - - د ≥ ق 0 وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- مرسوم رئاسي رقم 20-158
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-366
- مرسوم تنفيذي رقم 15-72
- مرسوم تنفيذي رقم 15-172
- مرسوم تنفيذي رقم 16-299
- مرسوم تنفيذي رقم 17-62
- مرسوم تنفيذي رقم 17-140
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-393
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.