مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. 17 فبراير سنة 2021 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتشمل المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، تحت سلطة رئيس المجلس، ما يأتي :
– الأمين العام،
– رئيس الديوان،
– مدير الدراسات المكلّف بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام.
الهياكل الآتية :
– قسم التنمية الاقتصادية المستدامة،
– قسم الحوكمة والضبط،
– قسم رأس المال البشري،
– قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين،
– قسم موارد المعلومات والمحاكاة،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
– مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلف هياكل المجلس بمساعدة ودعم أنشطة أجهزة المجلس المختلفة.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات وأعمال أخرى للمجلس،
– البحث الوثائقي،
– الدعم التقني واللوجيستي.
المادة 4
فتح المادةيقوم الأمين العام بإدارة نشاطات هياكل المجلس وتنشيطها والتنسيق بينها، ويساعده في ذلك :
– مدير دراسات،
– مدير دراسات مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة،
– رئيس دراسات.
كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام.
المادة 5
فتح المادةينشّط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص ومديرا (2) دراسات وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
توزّع المهام بين أعضاء الديوان بموجب مقرر من رئيس المجلس. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيرأس قسم التنمية الاقتصادية المستدامة رئيس قسم، يساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم التنمية الاقتصادية المستدامة بتزويد أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء :
– لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية،
– لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
– لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، بكافة المعلومات التي تقع في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات التي تعنى بما يأتي :
– نوعية النمو والتنوع الاقتصادي والتجارة والتبادلات الاقتصادية،
– الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد القائم على المعرفة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف،
– الزراعة والغذاء والأمن الغذائي وكذا المعلومات ذات الصلة المباشرة بالاستدامة والانتقال الطاقوي والحفاظ على الأصول البيئية وتهيئة الإقليم والتنمية المحلية وتلك التي تساعد على إحلال مقاومة أفضل للصدمات الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيرأس قسم الحوكمة والضبط رئيس قسم، يساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الحوكمة والضبط بتزويد أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء :
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
– لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية،
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، بكافة المعلومات التي تقع في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات التي تعنى بما يأتي :
– الدائرتان الحقيقية والمالية، لاسيما في مجال الضبط والمنافسة والاستدامة،
– النقود والقروض والتمويل والضرائب والإنفاق العمومي،
– العمل والتوظيف والمياه والطاقة والنفط والغاز والرقمنة والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 8
فتح المادةيرأس قسم رأس المال البشري رئيس قسم، ويساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم رأس المال البشري بتزويد أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء :
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية،
– لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج،
– لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، بكافة المعلومات التي تدخل في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات ذات الصلة بما يأتي :
– منظومة التعليم، لا سيما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث والابتكار أو تلك المتعلقة بكفاءات الأشخاص،
– الشباب والحياة الجمعوية والثقافة والرياضة وغيرها من القطاعات التي تضمن الرفاهية للمواطن،
– مهارات البالغين ونظام الصحة والرفاه الاجتماعي وما يتعلق بالتوظيف والدخل والقدرة الشرائية.
يصب كل ذلك في تقييم ومتابعة تكوين وتطوير رأس المال البشري الوطني.
المادة 9
فتح المادةيرأس قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين رئيس قسم، ويساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بتزويد أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء :
– لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم،
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج،
– لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، بكافة المعلومات التي تدخل في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات ذات الصلة بما يأتي :
– مبدأ تكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية المنصفة القائمة على التضامن والإدماج الاجتماعي والاستدامة،
– تماسك الأقاليم والجماعات المحلية والنقل والسياحة،
– الضمان الاجتماعي والأنظمة الاجتماعية والتضامن والصحة.
المادة 10
فتح المادةيرأس قسم موارد المعلومات والمحاكاة رئيس قسم، يكلف دعما ومساعدة لهياكل وأقسام المجلس الأخرى، بما يأتي :
– جمع ومعالجة البيانات الإحصائية وتخزينها،
– وضع مركز معطيات وبيانات المجلس وإدارته،
– وضع نظام اليقظة الاستراتيجي واتخاذ القرار وإدارته،
– وضع مركز المحاكاة الاقتصادية وإدارته،
– وضع مركز الامتياز للمؤسسات والأسواق وإدارته،
– وضع فريق دراسة السلوكيات وتنشيطه،
– تزويد أشغال المجلس بالبيانات ونماذج وأدوات التحليل،
– وضع جميع موارد المعلومات تحت تصرف أجهزة المجلس وأقسامه.
المادة 11
فتح المادةيشمل قسم موارد المعلومات والمحاكاة مديريتين (2) :
– مديرية النماذج والآليات،
– مديرية المنظومة المعلوماتية.
تكلف مديرية النماذج والآليات بإعداد ووضع الأنظمة المتعلقة باليقظة الاستراتيجية المساعدة على اتخاذ القرار، من خلال استحداث وتسيير مركز المحاكاة الاقتصادية والقيام بالدراسات والتحليل السلوكي، بالإضافة إلى استحداث وتسيير مركز امتياز للمؤسسات. وتكلف المديرية أيضا بجمع البيانات المفيدة لأشغال المجلس ومعالجتها ووضعها تحت تصرف الهياكل والأعضاء.
تشمل مديرية النماذج والآليات أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار،
– المديرية الفرعية لمركز المحاكاة الاقتصادية،
– المديرية الفرعية للتحليل والدراسة السلوكيين،
– المديرية الفرعية لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق.
تكلف مديرية المنظومة المعلوماتية باستحداث ووضع بنك للمعلومات لكل مجال من المجالات التي تتطلبها أشغال المجلس، وكذا القيام بوضع المعلومات والتدابير الإجرائية الضرورية لحماية وأمن المعلومات. وتكلف المديرية أيضا بوضع البيانات المفيدة لأشغال المجلس تحت تصرف الأعضاء.
تشمل مديرية المنظومة المعلوماتية مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لبنوك المعلومات،
– المديرية الفرعية للمنظومة المعلوماتية. 17 فبراير سنة 2021 م
المادة 12
فتح المادةتوزع مهام مديري الدراسات ورؤساء الدراسات داخل الأقسام، بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 13
فتح المادةتكلف مديرية التعاون والعلاقات الدولية بمتابعة وتسيير مختلف ملفات التعاون والشراكة :
– على الصعيد الداخلي : مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وكذا مع مختلف الممثليات الدولية والأجنبية في الجزائر،
– على الصعيد الدولي : مع الجمعيات الدولية والقارية والجهوية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، وكذا مع المجالس والهيئات المماثلة النظيرة في مختلف بلدان ومناطق العالم.
يرأس المديرية مدير، وتشمل مديرتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للتعاون والشراكة،
– المديرية الفرعية للعلاقات الدولية.
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف بتحضير وإنجاز جميع الوثائق والوسائط المنبثقة عن أشغال المجلس، من جهة، كما تكلف ببوابة المجلس على الإنترنت، وإدارة حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، من جهة أخرى. زيادة على ذلك، تكلف المديرية بجمع الوثائق المفيدة لأشغال المجلس ووضعها تحت تصرف الأعضاء، وجمع ومعالجة أرشيف المجلس والمحافظة عليه.
تشمل مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للنشريات والوثائق،
– المديرية الفرعية للاتصال والترجمة،
– المديرية الفرعية للأرشيف.
يساعد مدير الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف رئيس دراسات مكلف بالنشرات الرسمية ومحاضر أشغال المجلس.
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الوسائل بتسيير مستخدمي المجلس وأعضائه، وإعداد الميزانية وتنفيذها، وإنتاج الوثائق المفيدة لأشغال المجلس وكذا صيانة وسائل وأجهزة المجلس ومعداته.
تشمل مديرية إدارة الوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لمستخدمي وأعضاء المجلس،
– المديرية الفرعية للوسائل العامة والاستنساخ.
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
المادة 16
فتح المادةمناصب الأمين العام ورئيس الديوان ورئيس القسم والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ومدير الدراسات ونائب المدير ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة وتخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المرسومان التنفيذيان رقم 90–226 و 90–228 المؤرخان في 25 يوليو سنة 1990 والمذكوران أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–355 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
تبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون ––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار وزاري مشترك (2026)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- مقرر (2024)
- + 13 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أّول فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-151
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر 24 سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.