مرسوم تنفيذي رقم 94-04 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 16
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 الفقرة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية " يتقاضى المعني مدة قيامه بالأعمال جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها إلا إذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الأصلي أعلى من ذلك وتحدد مدة القيام بالأعمال بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.